ليس لوارث ان يسلك طريقا ما كان لمورثه ان يسلكه
ليس لوارث ان يسلك طريقا ما كان لمورثه ان يسلكه
ليس لوارث ان يسلك طريقا ما كان لمورثه ان يسلكه
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
الطعن رقم ١٧٩٢٤ لسنة ٨٣ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات: الكتابة ” . تركة” نطاق التركة ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” .
الموجز : الوارث . خلف عام . ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه. كون التصرف المنجز الصادر من المورث من شأنه أن يقلل نصيبه في التركة . لا يغير من الأمر . علة ذلك
القاعدة : أن الوارث خلف عام لمورثه لا يستطيع أن يسلك في الإثبات سبيلا ما كان لمورثة أن يسلكه ولا يغير من هذا أن يكون التصرف المنجز الصادر من المورث من شأنه أن يقلل نصيب الوارث في التركة إذ هذا الإخلال لا يعتبر إضرار بحق الوارث يصبح معه الوارث من الغير بالنسبة إلى التصرف الصادر من المورث فحق الوارث في التركة لا ينشأ إلا بوفاة مورثه .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التــقرير الـــــذى تلاه الســــيد المستشار المقــــــرر / هشـــام محـــمــد عــمــر ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع تتحصل – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٨٧٢ لسنة ٢٠٠٩ مدنى الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مدعما بالمستندات عن التوكيل رقم ١١٣٨٩ لسنة ٢٠٠٦ توثيق الجيزة وفى حالة تأخره يكون ملزم بدفع مبلغ مائة جنيه عن كل يوم وإذ قدم الكشف يحكم له بحصته فى ميراث والدته وقال بيان ذلك أنه بعد وفاة والده انحصر أرثة فى زوجته وهو والطاعن وبسبب مرض والدته أصدرت ذلك التوكيل للطاعن حتى وفاتها بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٧ وقد استغل حالتها الصحية ونقل نصيبها باسمه دون علمها وبعد وفاتها استولى على مشغولاتها الذهبية ومنقولاتها وقام بطرده من الشقة محل اقامتها وعليه أقام الدعوى وأقام الطاعن على المطعون ضده دعوى فرعيه بطلب تعين حارس قضائى على عقارى التداعى لتسلمهما وإرداتهما وتوزيع صافى الربح بينهما حتى تنتهى حالة الشيوع مع إيداع كشف حساب بإدارته على سند من المطعون ضده يضع يده عليهما وأصبح هناك خطورة على حقوقه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أرفق تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذى صفة وبرفض الطلب العارض ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٩٩٩٢ لسنة ١٢٨ ق كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ١٠٢١٧ لسنة ١٢٨ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للإرتباط حكمت بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠١٣ فى الاستئناف الأول برفضه وفى الثانى بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضى به طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أنه قدم كشف حساب أمام محكمة الاستئناف تضمن أوجه صرف المبالغ التى قام بسحبها من البنك وأن تلك المبالغ صرفت بمعرفة والدته وكذلك قدم عقد غير مجحود ثابت به سداد والدته من مالها الخاص مبلغ للمطعون ضده نظير تنازله عن الشقة التى تعيش فيها إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر تلك المبالغ ضمن التركة المستحقة له والمطعون ضده رغم أنها سابقة على وفاة مورثتهما كما تضمن الكشف مبالغ تم دفعها كإيجار ومصاريف معيشة وجنازة الأب المتوفى قبل الأم اعتبارها الحكم أنها مفروضة على الطاعن لكونه المقيم بالشقة مع والدته كما أورد الحكم أن المبلغ المسدد نظير التنازل عن الشقة يخص المطعون ضده نصفه وأنه لم يقدم دليل على إنه صرف ضمن المبالغ التى قام بسحبها من حسابات والدته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الوارث خلف عام لمورثه لا يستطيع أن يسلك فى الإثبات سبيلا ما كان لمورثة أن يسلكه ولا يغير من هذا أن يكون التصرف المنجز الصادر من المورث من شأنه أن يقلل نصيب الوارث فى التركة إذ هذا الإخلال لا يعتبر إضرار بحق الوارث يصبح معه الوارث من الغير بالنسبة إلى التصرف الصادر من المورث فحق الوارث فى التركة لا ينشأ إلا بوفاة مورثه .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مورثة طرفى التداعى أصدرت توكيل برقم ١١٣٨٩ لسنة ٢٠٠٦ توثيق الجيزة لابنها الطاعن والذى قام باستعماله فى صرف مبلغ ٩٠٦٦٤,٨٥ جنيه من حسابتها كما هو ثابت بتقرير الخبير ولم يقدم كشف حساب بتصرفه فى هذا المبلغ ، فقضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بسداد نصف هذا المبلغ – بعد خصم قيمة ما تم صرفه من مصروفات جنازة ونشر الوفاة – للمطعون ضده باعتبار أن هذا المبلغ هو تركة وميراث عن والدتهما مستحق لكل منهما مناصفة ، فى حين أن الثابت بتقرير الخبير أن المبالغ التى تم صرفها تمت فى تواريخ قبل وفاة والدتهما الحاصل بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٧ ومن ثم فإن هذا التصرف الصادر من الطاعن لم يكن على مال متعلق بالميراث أو التركة المخلفة عن مورثتهما لكونها صادرة قبل وفاتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى نتيجة ليس لها معين بالأوراق إذ إنه لم يبين فى أسبابه السند الذى أسس عليه أن ما قام به الطاعن من تصرفات كان وارداً على تركة وميراث عن والدتهما ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ” مأمـورية الجيزة ” وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة