المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ماهية إعادة حبس المتهم المفرج عنه من الحبس الأحتياطي

ماهية إعادة حبس المتهم المفرج عنه من الحبس الأحتياطي

0
ماهية إعادة حبس المتهم المفرج عنه من الحبس الأحتياطي
أولاً
ماهية إعادة حبس المتهم المفرج عنه من الحبس الأحتياطي
نصت المادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه ، أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون .

ماهية إعادة حبس المتهم المفرج عنه من الحبس الأحتياطي

يتضح من نص المادة 150 إجراءات جنائية أن : الأصل في الأمر الصادر8 من المحقق بالإفراج لا يحول دون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطياً لسبب من الأسباب الثلاث الأتية :
ماهية إعادة حبس المتهم المفرج عنه من الحبس الأحتياطي
الحبس الاحتياطي ومدته وإستئناف قرارات الحبس والافراج
الحبس الاحتياطي ومدته وإستئناف قرارات الحبس والافراج
ثانيا – شروط وأسباب إعادة حبس المتهم المفرج عنه من الحبس الأحتياطي :
1- إذا ظهرت أدلة جديدة ضده – وهو البند الذي شمله التعديل بعد أن كان النص السابق يكتفي فقط بأن تقوى الأدلة ضده .
2- إذا أخل المتهم بالشروط المفروضة عليه في أمر الإفراج المؤقت
3- إذا جدت ظروف تستدعي القبض على المتهم أو حبسه احتياطياً وأهم هذه الظروف هو ما يتصل بسلامة التحقيق
ويشير النص في عجزه إلى مراعاة عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية – وهي الأحكام والإجراءات التي تحكم الأمر بالحبس الاحتياطي وتلك الخاصة بتحديد مدته وتجديدها ، ويتعين ملاحظة ما أشرنا إليه سابقا من ضرورة
أن يكون الأمر الصادر بإعادة حبس المتهم مسبباً.

المشرع أجاز للمحكمة حبسه لضرورة ملحة

، يجب أن نعلم أن العديد من الآراء الفقهية قد تطرقت لهذا الأمر فيقال إنه لا يجوز الدفع ببطلان الحبس الاحتياطى طالما أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج فى الدعوى، كما ورد فى الطعن رقم 20465 لسنة 85 جلسة 17 مايو 2017 – إلا أن هذا القول مردود عليه بأن المسألة لا تتعلق ببطلان الحبس الاحتياطي في حد ذاته بل في تأثير هذا الحبس على حقوق الدفاع وبالتالى بطلان المحاكمة والحكم الصادر .

نص المادة 380 إجراءات

الواقع أن ظاهر نص المادة 380 إجراءات: “لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً”، هذا النص لا يرشح للبطلان، لأنه أعطى محكمة الجنايات مطلقا سلطة الحبس الاحتياطي، وبالتالى لا بطلان أن استخدامه حقها فى حبس المتهم إذ لا يعد ذلك إكراه معنوى وقع على المتهم ودفاعه، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض فى أحكامها إلا أن قلة من الأحكام أبطلت المحاكمة فى هذه الحالة للإخلال بحق الدفاع، كما هو الحال فى الطعن رقم 18388 لسنة 61 ق – جلسة 18 يناير 1994.

ماهية إعادة حبس المتهم المفرج عنه من الحبس الأحتياطي

بعض الدفوع أمام النيابة وفي الحبس الاحتياطي
بعض الدفوع أمام النيابة وفي الحبس الاحتياطي

تصدى محكمة النقض للأزمة

وقضاء النقض الأخير هو الأصوب إذ يجارى المنطق ويتفق مع أصول المحاكمة المنصفة التى تكفل للمتهم حق الدفاع بحرية تامة دون ثمة تأثير، أما قضاؤها الأول فيه نظر إذ فيه إطلاق لا يخلو من الخطأ، لأنه إذا كان من حق محكمة الجنايات القبض على المتهم وحبسه على ذمة المحاكمة، فإن من حق المتهم كذلك أن يمارس حقه فى الدفاع فى حرية تامة دون وضع العراقيل أمامه والتأثير على خطة دفاعه، ومباشرة المحكمة لرخصة الحبس الاحتياطى قد يؤثر على خطة دفاع المتهم مابين التمسك بتحقيق أدلة الدعوى أو المرافعة فى الدعوى بحالتها.

 محكمة النقض

واختيار المرافعة – بأمر المحكمة – متنازلا عن سماع شاهد أو تحقيق دليل بعينه فلا شك أن ذلك يلغى الحكم الصادر فيها وليس هناك ما يدعوا المحكمة لحبس المتهم عند طلب تحقيق أدلة الدعوى، لأن الأصل حضور المتهم إجراءات المحاكمة حرا طليقا والاستثناء حضوره مقيد الحرية ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل إلا لضرورة ملحة وفى حدود مبررات الحبس الاحتياطى كأن يكون بقاء المتهم حرا طليقا من شأنه التأثير على الدليل المراد تحقيقه بطمسه أو خلافه وإلا كان الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة والحكم الصادر فيها له ما يبرره، وبالتالى يكون نص المادة 380 إجراءات مقيد بالنصوص التى تكفل حقوق الدفاع .

4 حالات يحق لقاضى التحقيق فيها حبس المتهم احتياطيًا

ونص قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل التاسع منه على الحالات التى يجوز فيها لقاضى التحقيق حبس المتهم، وتقول المادة “134” منه، “يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1-إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2-الخشية من هروب المتهم.

3-خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4-الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا، إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس، وأكدت المادة “136” من القانون على أنه يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطى، وفقًا لأحكام هذا القانون، وللنيابة العامة أن تطلب فى أى وقت حبس المتهم احتياطيًا.

حضور جلسات الحبس الاحتياطي للمتهمين 

تقوم مؤسسة حورس للمحاماه بتكليف محامين اكفاء بحضور جلسات الحبس الاحتياطي لكافة المتهمين في كافة المحافظات

Loading

Leave a comment