المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ماهية النفقة المؤقته للزوجه والصغار

ماهية النفقة المؤقته للزوجه والصغار

0 392
هى مبلغ يسير من المال يقضى به القاضى للوفاء بالحاجات الضرورية للزوجة والصغار إن لم يكن لهم مصدر رزق يوفر لهم تلك الإجتياجات بشرط توافر شروط إستحقاق النفقة ولا يوجد ما يمنع القضاء بها ..

الأساس القانونى للنفقة المؤقته ..

نصت المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 على أنه :-
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت إستحقاقها يسرٱ أو عسرٱ على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ..
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب إستحقاق النفقة وتوفر شروطها أن يفرض للزوجة وصغارها منه فى مدى إسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقته بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورٱ إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ ..
للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقته وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيٱ بحيث لا تقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القد الذى يفى بحاجتهم الضرورية ..

يعنى إيه الكلام ده ..

بإختصار كده يجوز للزوجة أن تطلب من القاضى القضاء لها ولصغارها بنفقة مؤقته لسد حاجتهم الضرورية لحين الفصل فى موضوع دعوى النفقة ..
وللقاضى أن يحكم بتلك النفقة المؤقته خلال إسبوعين من تاريخ إيداع دعاوى النفقة الأصلية بحكم غير مسبب وواجب النفاذ فورٱ لحين الفصل فى دعاوى النفقة بحكم مسبب ..
ويمكن للزوج أن يستنزل ما أداه من نفقة مؤقته من قيمة النفقة المقضى بها بشكل نهائى ..

كيفية إستحقاق النفقة المؤقتة :

أن تطلب الزوجة من القاضى أن يقضى لها بصفة مؤقته بنفقة لها ولصغارها لحين الفصل فى دعاوى النفقة لسد إحتياجاتهم الضرورية إن لم يكن لها مصدر دخل يوفر لها تلك الإحتياجات طالما توافرت لديهم شروط إستحقاق النفقة ولا يوجد ما يمنع القضاء لهم بالنفقات وذلك من خلال طلب فى عريضة دعوى النفقة ..

مقدار النفقة المؤقتة :

هى مبلغ بسيط لسد إحتياجات الزوجة والصغار الضرورية لحين الفصل فى دعاوى النفقة الأصلية ويتم الحكم بها خلال إسبوعين من تاريخ إيداع الدعوى ويكون الحكم واجب النفاذ فورٱ ..

النفقة المؤقتة

تعد النفقة المؤقتة من الإجراءات السريعة التي كان الهدف من وراء النص عليها هو تقديم الدعم الأولي السريع للمرأة لحمايتها من السؤال لحين إنهاء إجراءات الدعوى.
وتظهر الدراسة أن الهيئات القضائية لم تستجب لمعظم من طلبن نفقة مؤقتة حيث بلغت نسبة الاستجابة 8،6% فقط للنساء. علي الرغم من قلة النسبة التي تم الحكم لهن، فقد قلت نسبة اللاتي استطعن التنفيذ حيث وصلت إلي 5% وذلك لمعوقات عدة في تنفيذ هذه الأحكام المؤقتة بالنفقة حتى لدي الجهات الحكومية حيث ترفض بعض الجهات التنفيذ بادعاء أنها مؤقتة وتفضل الانتظار للحكم البات.
ويوضح هذا الأمر عزوف نسبة كبيرة من السيدات عن طلب نفقة مؤقتة والانتظار للحصول علي حكم نهائي بات لأنه في كل الأحوال هناك صعوبة كبيرة في التنفيذ سواء للحكم المؤقت وأكثر صعوبة في تنفيذ الحكم النهائي.
زوج سلم الزوجة مبالغ نقدية ممن سعين للتنفيذ
بعد رحلة عناء طويلة في استصدار أحكام النفقة ومحاولات التنفيذ كان هناك ضرورة للبحث عن عدد اللاتي استطعن الحصول علي نفقة حيث وصلت النسبة إلي 21% بينما وصلت نسبة اللاتي لم يستطعن الحصول علي نفقة إلي 79%.
عدد اللاتي توجهن لبنك ناصر
رغم هذا العناء الكبير والطويل والمضني في أروقة المحاكم، لم تتوجه أي من المبحوثات إلي بنك ناصر الاجتماعي ومن ثم لم نستطع استكمال أي من البيانات التي كانت محددة في استمارة البحث حول إجراءات التنفيذ من بنك ناصر ودوره في دعم النساء وأطفالهن. واللافت للنظر عن السؤال عن بنك ناصر أن جميع المبحوثات أجبن أنهن علي علم أن البنك لا يقدم أي دعم ودائما ما يرفع شعار “لا يوجد مخصصات مالية”
كما أنهن يعلمن أنهن في حالة ذهابهن إلي البنك فلن يتلقين أي رد وإذا كان للبنك دور في التنفيذ فيكون للمحكوم عليهم في العمل الحكومي أو أصحاب المعاشات فقط دون أصحاب المهن الحرة ولكن عليهم الانتظار لفترة طويلة.
التوصيات
1. ضرورة توفير الدعم القانوني والقضائي المجاني للمرأة في قضايا النفقة.
2. إعفاء أبناء المطلقات من الرسوم الدراسية ومنحهم تسهيلات من شأنها حمايتهم من عدم التسرب من التعليم لعدم وجود نفقات لاستكمال تعليمهم.
3. اتخاذ خطوات سريعة لحث المشرع علي الانتهاء من مشروع قانون إنشاء محكمة للأسرة للقضاء علي طول أمد النزاع لقضايا النفقة.
4. إنشاء صندوق لضمان نفقة النساء تساهم فيه الدولة بجزء علي أن يستكمل تمويله من خلال موارد أخرى كفرض رسوم إضافية علي عقود الزواج أو ضرائب علي منتجات التبغ وغيرها من السلع غير الضرورية.
5. التأكيد على دور بنك ناصر إذا تقرر أن يقوم بعمل صندوق ضمان النفقة الاجتماعي وتعزيزه عن طريق توفير السيولة اللازمة وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به .
6. إلزام بنك ناصر بدفع النفقة عن الزوج الذي لا يعمل بالقطاع غير الحكومي وأن يتعامل البنك في موضوع النفقة كبنك اجتماعي وليس كبنك استثماري.
7. فرض عقوبة علي الأجهزة الإدارية التي يعمل بها الزوج في حالة تواطئها في تقديم بيانات الدخل للمحكمة مع تزامن ذلك بفرض غرامـة تأخير للقضاء علي تعطيل الدعاوى انتظاراً لهذه المستندات
8. صدور حكم النفقة من أول جلسة حتى ولو لم تطلب الشاكية ذلك
9. إلزام أصحاب الأعمال الخاصة ( المهن الحرة ) بتقديم إقرارات الدخل و ربط النفقة بالإقرارات الضريبية وقيام القاضي بفرض غرامة تهديديه حال امتناع الزوج عن الدفع .
10. عدم السماح للزوج بتقسيط ديون النفقة لمنع التلاعب والتنكيل بالزوجات وغلق الباب أمام الأزواج للاستهانة بتلك الديون.
11. إعفاء الزوجة من رسوم دعوى الحبس حيث تدفع الزوجة نسبة من قيمة متجمد النفقة كرسم في دعاوى الحبس بالرغم من أن القانون رقم 1 لسنة 2000 يعفى النفقات وما في حكمها من رسوم التقاضي.
12. أن يصرح للزوجة بأن تقوم برفع دعوى الحبس بموجب صورة رسمية من الحكم، بالنسبة لمتجمد النفقة، وتقوم بالتنفيذ علي جهة عمله بموجب الصيغة التنفيذية للحكم، بالنسبة للنفقة الشهرية.
13. أن يتم تنفيذ ما ورد بالقانون لسنة 2000 بالحكم بالنفقة المؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى.
14. زيادة الفترة المقررة لجنحة الدفع أو الحبس تبعا للمبلغ المحكوم به بحيث يكون لفترة الحبس حد أدنى وحد أقصى يتلاءم مع المبلغ المحكوم به .
15. اعتبار النفقة من الدعاوى المستعجلة ، بحيث لا تتبع فيها إجراءات التقاضي العادية بحيث لا يجوز الطعن فيها حتى ولو كانت غيابية .
16. تفعيل دور النيابة العامة بالنسبة للتحرى عن دخل الزوج وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وعدم ترك إجراءات التحري للمحضرين وشيخ الحارة
17. المطالبة بوجود شرطة متخصصة للأحوال الشخصية يكون عملها الأول القيام بإجراءات التحري عن دخل الزوج وتنفيذ الأحكام القضائية .
18. الاكتفاء بالتحري عن دخل الزوج مرة واحدة في دعوى النفقة والحبس دون اللجوء إلى التحري عن مدى يساره في دعوى الحبس .
19. العودة للعمل بما كانت تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالاكتفاء بالإعلان دون إعادة الإعلان في دعاوى الأحوال الشخصية والملغية بالقانون رقم 1 لسنة 2000
20. فرض نظام غرامة تهديديه ضد الزوج الذي يمتنع عن استلام الإعلانات القضائية أو يتسبب في تعطيل إجراءات الدعوى .
21. وجود حد أدنى لكل من نفقة الصغير ونفقة الزوجة تتناسب مع ظروف ومتطلبات الحياة والمعيشة ولا يتم تركها للسلطة التقديرية للمحكمة بدون النص على حد أدنى كما قرر نص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون رقم 1985 .
22. عدم جواز استرداد أي مبالغ أو إبداعات أو كفالات مودعة بالمحكمة إلا بعد إحضار شهادة براءة ذمة من دين النفقة .
23. إذا امتنع الزوج عن الدفع مرة أخرى بعد قضاء فترة العقوبة المقررة في دعوى الحبس الأولى يكون الحبس وجوبيا بدون الحاجة لرفع دعوى حبس أخرى .
24. ربط النفقة بضريبة العاملين بالخارج .
25. خلق آليات عمل مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية للتنفيذ علي الزوج الذي يعمل خارج البلاد.
26. تكليف قلم الكتاب بأخطار الجهات المختصة ( الجوازات مثلا ) فى حالة الزوج المرفوع ضده دعوى نفقة وصدور حكم ضده .
27. إصدار الأمر على عريضة بالمنع من السفر فى الحالات التى يصدر فيها حكم نفقة ضد الزوج .
28. إلزام الزوج عند قيامه بالتجديدات السنوية الخاصة به ( مثل تجديد رخصة السيارة مثلا ) بتقديم إقرار براءة ذمة من المحكمة تفيد بأنه ليس مرفوع ضده قضية نفقة ، وكذلك تقديم مثل هذا الإقرار عند مغادرته أو دخوله البلاد .
29. النظر في مشكلة انعقاد المحاكم الملية مرة واحدة شهريا مما يؤدى الى تكدس الدعاوى وعدم سرعة البت فيها .
Leave a comment