ماهي حقوق المجني عليه أمام محكمة الجنح أن لم يدعي مدنيا
ماهي حقوق المجني عليه أمام محكمة الجنح أن لم يدعي مدنيا
ماهي حقوق المجني عليه أمام محكمة الجنح أن لم يدعي مدنيا
وهل له حق إعلان المتهم بالحكم الغيابي؟
ماهي حقوق المجني عليه أمام محكمة الجنح أن لم يدعي مدنيا وهل له حق إعلان المتهم بالحكم الغيابي؟ :-
السؤال الأول: ماهي حقوق المجني عليه أمام محكمة الجنح أن لم يدعي مدنيا؟
الإجابة:
الأصل أن للمجني عليه حق حضور جميع الجلسات والتحقيقات من منطلق مبدأ حق الدفاع والمناقشة
ومراقبة سير الجلسة امام المحكمة ولا يوجد نص صريح يمنع المجني عليه من الحضور أو الحديث
وعليه فيجوز له ان يتكلم وان يبدي طلباته ويسمع ويناقش الشهود علي أن يكون المتهم اخر من يتكلم …
طبقاً لنصوص مواد قانون الاجراءات الجنائية المادة 271 والمادة 272 والمادة 275
فالمادة 271 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت:
(يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته
ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال
ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه
والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً،
((((ثم من المجني عليه))))، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية).
وللنيابة العامة و((((للمجني عليه)))) وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية
لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
والمادة 272 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت:
(بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية
ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة ((((المجني عليه)))) ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم
والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي
أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
((((ولكل من الخصوم)))) أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها
أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
والمادة 275 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت:
(بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة وللمتهم و((((لكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم)))
وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم)
لكن ما يحدث أن بعض القضاة يقولون للمجني عليه او وكيله (بأن من لم يدع مدنيا لا يجوز له الحديث
ولا حق له سوى الحضور لمراقبة سير الجلسة وان طالما حضرتك ما ادعتش مدني يبقى تحضر لكن ملكش كلام عندي)
وهذا خطأ للأسباب المذكورة بأعلي
أو يقولون أن النيابة العامة تمثل المجني عليه … وهذا خطأ أخر لأن الوكيل أو الممثل للمجني عليه لا يلغي الحق الأصيل للمجني عليه
السؤال الثاني: هل للمجني عليه حق اعلان المتهم بالحكم الغيابي؟
الإجابة:
بالطبع يجوز اعلان المجني عليه للمتهم والمحكوم عليه غيابياً بالحكم وهنا علينا أن نفرق بين حالتين:
الحالة الأولي: إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصيًا قرينة قاطعة على علمه بصدوره.
الحالة الثانية:اعلان الحكم للمحكوم عليه فى موطنه لمن ينوب عنه فى استلام الإعلان
فهو قرينة غير قاطعة على العلم بصدور الحكم وله حق دحضها والتمسك بعدم علمه امام محكمة الموضوع.