المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

متي يسترد الزوج مسكن الحضانه

متي يسترد الزوج مسكن الحضانه

0

متي يسترد الزوج مسكن الحضانه

 

دعوى استرداد مسكن حضانة من المطلقه

فى فترة الحضانة
إنه في يوم الموافق / /2010م
بناء على طلب السيد / ….(اسم المطلق) ….. – المقيم ……………………… ومحله المختار مكتب الاستاذ/ عبد المجيد جابر المحامي بالقاهرة .
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة :
السيدة / …..( اسم الحاضنة) … – المقيمة ……………………. .
مخاطباً مع / …
وأعلنتها بالآتي
المعلن إليها كانت زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في ../…/2005 وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغيرة …….(اسم الطفل المحضون) ….. .
بتاريخ قام الطالب بتطليق المعلن إليها – أو- (تحصلت الطالبة على حكم بتطليقها رقم ………. والمؤيد استئنافياً برقم …………. .
بتاريخ …/…/2010 قامت المعلن إليها مستغلة عدم تواجد الطالب بمسكن الزوجية (حيث أن إقامتها الفعلية بمنزل والدتها) بتحرير المحضر رقم…… لسنة ……. إداري ……. طلبت فيه تمكينها من مسكن الزوجية بصفتهاحاضنة للصغيرة …… واستصدرت المعلن إليها قرار السيد المستشار المحامي العام لنيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة بتمكينها كمطلقة للطالب وحاضنة للصغيرة / ………….. من مسكن الزوجية الكائن في : ….. ( عنوان مسكن الحضانة) …. .
وقد قامت المعلن إليها باستصدار هذا القرار رغم علمها بأن الطالب قام ببيع الشقة موضوع الدعوى بتاريخ …/…/……. أي قبل طلاق الطالب للمعلن إليها بعام وذلك كيداً للطالب .
وقد اشترط القانون والشريعة الإسلامية توافر عدة شروط لاستقلال المطلقة بمسكن الزوجية هي وصغارها من المطلق ومن هذه الشروط .
1- الشرط الأول : ألا تختار المطلقة المقابل المادي وهو أجر مسكن الحضانة :
وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 18 مكرر ثالثاً والتي تنص على أنه ” ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين لها ”
ومن ذلك يتضح أنه إذا اختارت الحاضنة المقابل المادي بدلاً من الاستقلال بالمسكن فإنه يسقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية كحاضنة للصغار .
هذا ولما كانت المعلن إليها أقامت الدعوى رقم …….. لسنة …….. محكمة أسرة …………. ضد الطالب طلبت في ختامها الحكم بفرض نفقة للصغيرة خديجة بجميع أنواعها ((مأكل وملبس ومسكن)) وقد تداولت الدعوى بالجلسات وقضي فيها بجلسة …/…/2010 بإلزام المدعى عليه (الطالب) بأن يؤدي نفقة شهرية قدرها ثلاثمائة جنيها شهرياً بأنواعها مأكل وملبس ومسكن لصغيرته …………. إعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في …/…./… ))
وقد قامت المعلن إليها باستلام الصيغة التنفيذية للحكم المذكور وإتخذت إجراءات تنفيذه ضد الطالب.واستلمت المعلن إليها متجمد نفقة الصغيرة …….. والمعروض من الطالب بتاريخ ../…/2010 مما يقطع القول ويؤكد إختيار المعلن إليها أجر مسكن الحضانة بدلاً من الاستقلال بالمسكن مما يعتبر معه إستمرارها في الإستقلال بمسكن الزوجية السابق الذي قام الطالب ببيعه قبل الطلاق على غير سند من القانون أو الشرع مما يحق للطالب استرداده.
2- الشرط الثاني : ألا يكون للحاضنة مسكن تقيم فيه :
من المستقر عليه أنه لا يجوز للحاضنة مسكن مستقل تقيم فيه ومحضونها وأن تتعسف في التمسك بالإستقلال بمسكن الحضانة (مسكن الزوجية) إضراراً بالزوج (المطلق) لأن ذلك لا يتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية وما أمرنا به الله تعالي من تيسير الأمور بين المسلمين والتسامح واللين في التعاملات فيما بينهم .
وقد أكد على هذا الشرط حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 5 لسنة 8 ق دستورية الصادر بجلسة 16/1/1996 والذي قضى بعدم دستورية المادة 18 مكرر ثالثاً فيما تضمنه من إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغار ولو كان لهم مال ، حاضن أو كان لحضانتهم مسكن تقيم فيه .
وقد جاء بحيثيات هذا الحكم أنه :
((….. وكان ثابت كذلك أنه من مقاصد الخلق جلب منافعهم ودفع المضار عنهم وأن صلاحهم في تحصيل مقاصدهم فلا يكون بعضهم على بعض عتياً ولا تكون أفعالهم ضراوة فيما بينهم وكان حقاً قوله عليه السلام (( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )) وكانت الحنيفية السمحة هي مدار الدعوة التي قام بتبليغها إلى الناس جميعاً (( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ))
وكان إقتصارالصغار مسكنا من أبيهم مع إمكان إيوائهم في مسكن لحضانتهم تسكنه فعلاً – مؤجراً كان أو غير مؤجر – ليكون لهم مهاداً ليس تعلقاً بما يكون واجباً على أبيهم ولا إجتناباً من جهتهم لشر يتناهون عنه بل إعراضاً عما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من المسامحة واللين .
فقد تعين ألا يكون دينهم إرهاقاً لعلاقاتهم ببعض ولا مقيماً عوائق تتعقد دروبها وتنغلق مسالكهم إليها … ))
وحيث أنه متى كان ما تقدم فقد تعين أن يكون النص المطعون فيه مقيداً فلا يكون مسكن الزوجية مقراً للمحضونين إذا كان لحضانتهم مسكن يأويهم تقيم هي فيه وليس لازماً أن يكون مملوكاً لها ذلك أن حق الصغار في المسكن ينتقل من مسكن أبيهم إلى مسكن حاضنتهم أياً كان شكل العلاقة القانونية التي ترتبط بها في شأن هذه العين ودون إخلال بحقها في أن تقتضي لها وللصغار أجر مسكن مناسب بإعتباره من مؤنتهم …))
لما كان ذلك وكانت المعلن إليها تقيم بالفعل هي ومحضونتها طرف والدتها وباقي أسرتها وقد قامت بغلق مسكن الحضانة واحتجازة بدون وجه حق وبغير استغلاله في الإقامة الفعلية بدافع الكيد إلى الطالب .
هذا بالإضافة إلى أن الطالب وكما تعلم المعلن إليها قد قام ببيع الشقة موضوع الدعوى قبل حدوث الطلاق للمشتري / ……………… مما يعني الحاق الضرر بالطالب والمشتري الذي هو من الغير وحسن النية دون مبرر شرعي أو مسوغ قانوني .
وقد أقام المشتري دعوى قضائية ضد الطالب والمعلن إليها يطلب بموجبها تسليمه الشقة.
لذلـــــــك
فإنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة طالباً استرداد مسكن الحضانة الكائن ………………………………. لعدم أحقية المعلن إليها ففي الاستقلال بها لاختيارها المطالبة بأجر مسكن للحضانة بموجب الدعوى رقم …… لسنة …….. والتي قامت بتنفيذ حكمها ضد الطالب ولوجود مسكن أخر لها تقيم فيه والمحضونة
وقد تقدم الطالب إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية وقيد برقم ……. لسنة ……. جلسة …/…./2010.
بنـــــــــــــاء عليــــــــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ……….. الدئرة (……) أسرة ……….. الكائن مقرها بمجمع محاكم مصر الجديدة – شارع الحجاز ميدان المحكمة وذلك في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………… الموافق …./…/2010 لسماعها الحكم باسترداد الطالب لمسكن الحضانة الكائن في ………………………………… وإلزامها بتسليمها له خالية من الأشخاص والأشياء مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب .
ولأجل العلم /

متي يسترد الزوج مسكن الزوجية

يعتبر مسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة معتادة وقت الطلاق،

ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية،،

أنه إذا كان ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين.

 

هل يحق للزوجة التمكين من مسكن الزوجية؟

 

بالفعل يحق للزوجة أو المطلقة الحاضنة للأولاد أن تطلب من النيابة العامة تمكينها من شقة الزوجية

ويصدر من المحامي العام قرار بتمكينها للشقة ويقدم الطلب مدعم بالمستندات الدالة علي أحقيتها في طلب التمكين

مثل قسيمة الزواج أو الطلاق إذا كانت مطلقة وشهادات ميلاد الأولاد إذا كانت حاضنة لهم.

ويحق للحاضنة باختيار المقابل المادي «أجر المسكن» بديلا عن إستمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.

 

متي يسترد الزوج مسكن الزوجية؟

 

تنتقل الشقة للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطي أولادها السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج.

ونص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهي حضانة النساء

ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتي الزواج،

أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة،

أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها،

ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.

كما نصت المادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين”،

حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلي حين حصول الزوجة علي الطلاق.

 

حالات يسقط فيها حق المطلقة الحاضنة في “مسكن الزوجية”

 

للزوجة الحاضنة الحق في مسكن الزوجية ولكن هناك 6 حالات يسقط فيها هذا الحق بمقتضي القانون.

إجراءات سقوط حق الحاضنة في مسكن الزوجية.

1- بلوغ الصغير أقصي سن الحضانة وهو 15 سنه للولد والبنت.

2- سقوط حق الحاضنة في الحضانة دون وجود حاضنة أخري ينتقل لها الحق في الحضانة.

3- اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر السكن) عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.

4- تهيئة المطلق مسكن بديل مناسب في أي وقت سواء كان المسكن مؤجر أو مملوك.

5- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

6- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه ويمكنها حضانة أولادها فيه

 

Loading

Leave a comment