المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

محامي قضايا الاسره ــــ إجراءات رفع الوصايا عن القاصر

محامي قضايا الاسره ــــ إجراءات رفع الوصايا عن القاصر

0 481

محامي قضايا الاسره ــــ إجراءات رفع الوصايا عن القاصر

محامي قضايا الاسره ــــ إجراءات رفع الوصايا عن القاصر

رفع الوصاية عن القاصر بعد بلوغه سن الرشد وإجراءات رفع الوصاية وكذلك الجهات التخصصة في هذا الشأن، والأحكام العامة للولاية على المال في القانون المصري كل هذا نوضحه لكم حيث تم تحديد سن الرشد للقصر وهو واحد وعشرين عاماً، وسوف يتم استعراض جميع الإجراءات والهيئات المتخصصة في ذلك الشأن، وذلك لإتمام إجراءات رفع الوصاية.
ولكن في البداية نوضح احكام القانون بشان التعامل في الولاية علي المال حيث ينص القانون المصري علي ان الولاية علي مال الصغير تكون للاب ثم للجد الصحيح اذا لم يكن الاب قد اختار وصيا الولاية على مال القاصر و عليه القيام بها و لايجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمة .
ولا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية الا اذا توافرت له الاهليه اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو .

ولا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك .

محامي قضايا الاسره ــــ إجراءات رفع الوصايا عن القاصر

قيمة النفقة في قضايا محكمة الاسره المحكوم بها في مصر
قيمة النفقة في قضايا محكمة الاسره المحكوم بها في مصر

ويقوم الولى على رعاية اموال القاصر و له ادارتها و ولاية التصرف فيها مع مراعاة الاحكام المقررة فى هذا القانون .

ولايجوز للولى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى او عائلى و باذن المحكمة . ولايجوز للولى ان يتصرف فى عقار القاصر نفسه او لزوجه او لاقاربه او لاقاربها الى الدرجة الرابعة الا باذن المحكمة و لا يجوز له ان يرهن عقار القاصر لدين على نفسه .
ولا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار او المحل التجارى او الاوراق المالية اذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه الا باذن المحكمة . و لايجوز للمحكمة ان ترفض الاذن الا اذا كان التصرف من شانه جعل اموال القاصر فى خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة .
واذا كان مورث القاصر قد اوصى بان لا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى ان يتصرف فيه الا باذن المحكمة و تحت اشرافها .ولا يجوز للولى اقراض مال الصغير و لا اقتراضه الا باذن المحكمة . كمالا يجوز للولى بغير اذن المحكمه تاجير عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة .
ولا يجوز للولى ان يستمر فى تجارة الت للقاصر الا باذن من المحكمة و فى حدود هذا الاذن . وايضا لا يجوز للولى ان يقبل هبة او وصية للصغير محملة بالتزامات معينة الا باذن المحكمة .
إلا انه لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما ال الى القاصر من مال بطريق التبرع من ابيه صريحا كان التبرع او مستتر و لايلزم الاب بتقديم حساب عن هذا المال .
وللاب ان يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء اكان ذلك لحسابه هو ام لحساب شخص اخر الا اذا نص القانون على غير ذلك . بينما لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر و لا الصلح عليه ولا التنازل عن التامينات او اضعافها .
وعلى الولى ان يحرر قائمة مما يكون للقاصر من مال او ما يؤول اليه و ان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بدء الولاية او من ايلولة هذا المال الى الصغير .و يجوز للمحكمه اعتبار عدم تقديم هذه القائمه او التاخير فى تقديمها تعويضا لمال القاصر للخطر .
وللولى ان ينفق على نفسه من مال الصغير اذا كانت نفقته واجبة عليه , و له كذلك ان ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته .
وتنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى و عشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .

فاذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود الا اذا قام به سبب من اسباب الحجر .

محامي قضايا الاسره ــــ إجراءات رفع الوصايا عن القاصر

محكمة الاسره | محامي احوال شخصية في مصر
محكمة الاسره | محامي احوال شخصية في مصر

 

فاذا لم يكن التب الولي الطبيعي موجود وعينت المحكمة الجد او وصي اخر علي الصغير فانه ثمة اجراءات لازمة لانهاء مهمة الوصي وتسليم القاصر الذي بلغ سن الرشد امواله
وتبدأ تلك الإجراءات لانهاء الوصاية علي القاصر تقديم طلب إلى “النيابة الحسبية” باعتبار أنها الهيئة المتخصصة في رفع الوصاية عند بلوغ القاصر سن الرشد، وهو واحد وعشرين عاماً، مع تقديم صورة من قرار الوصاية، وصورة من إعلام الوراثة، وتقديم تحقيق شخصية للقاصر، وشهادة ميلاد له، مع تقديم شهادة الوفاة.
ويقدم بعدها تقديم تلك الأوراق والمستندات إلى المجلس الحسبي “في نيابة الأسرة الجزئية التابع لها محل إقامة القاصر” مع صورة من قرار الوصاية، ليتم بعدها تحديد جلسة من قبل القاضي ويقوم القاضي بإصدار قرار برفع الوصاية ثم يذهب الشخص مرة أخرى في موعد يتم تحديده من قبل الموظف ليتطلع على البطاقة الشخصية وصورة من قرار الوصاية ويقوم بعدها مقدم الطلب بالتوقيع أمام اسمه في السجل.
وبناء على كل تلك الإجراءات سوف تقوم النيابة بقرار رفع الوصاية وعليه يتم استخراج صورة رسمية من قرار “رفع الوصاية” ليتم استخدامه عند الحاجة.

اجراءات رفع الوصاية عن القاصر

1- تقديم طلب للنيابة الحسبية المختصة برفع الوصايا لبلوغ القاصر سن الرشد
2- تقديم صورة من قرار الوصاية
3- صورة من إعلام وراثة
4- تحقيق شخصية القاصر
5- شهادة ميلاد القاصر
6- إحضار شهادة الوفاة
ويقدم الطلب إلى المجلس الحسبى ( نيابة الأسرة الجزئية التابع لها محل إقامة القاصر) مع صورة من قرار الوصاية ثم يأخذه الموظف ويدخل فى دوره إلى جلسة إلى القاضى ويقضى القاضى برفع الوصاية ثم يذهب الشخص مرة أخرى فى موعد يحدده الموظف ومعه بطاقته الشخصية وصورة قرار الوصاية ويمضى فى سجل أمام اسمه.
بناء عليه فسوف تتخذ النيابة قرار برفع الوصاية وعليك استخراج صورة رسمية من قرار رفع الوصاية لاستخدامه وقت الحاجة إليه.
الوصي الشرعي
يتولى “الوصي الشرعي” باتخاذ جميع القرارات اليومية بشأن الولد أو البنت مع مراقبته عن الوصي الطبيعي عليه بموجب أمر صادر من المحكمة، ويتولى الوصي الشرعي أيضا رعاية الأبناء وتنشئتهم واتخاذ القرارات الهامة عنه.
وقد تضمن القانون باب في القصر في مرسوم قانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال حيث نص المادة الأولى أن الولاية للأب، ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز لهه أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.
كما تضمن المادة رقم 2 من القانون أنه لا يجوز للولي مباشر حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو، والمادة الثالثة تضمن لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.
وتضمنت المادة الرابعة أن يقوم الوالي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون، والمادة الخامسة تضمن لا يجوز للوالي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن المحكمة.
Leave a comment