المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

محامي متخصص في عمل التظلمات علي الاحكام الجنائيه العسكريه

محامي متخصص في عمل التظلمات علي الاحكام الجنائيه العسكريه

0 91

محامي متخصص في عمل التظلمات علي الاحكام الجنائيه العسكريه

التظلم من الحكم الجنائي العسكري

والتصديق على الاحكام العسكرية الصادر بالبراءة أو بالإدانة في جريمة الغياب من الجيش

في هذه المقالة  نتعرض معا ل  التظلم من الاحكام العسكرية الصادر بالإدانة  ، ثم نتعرض للتصديق على هذا الحكم، وكلاهما ونحن نعني التظلم والتصديق ليسا من طرق الطعن .

محامي متخصص في عمل التظلمات علي الاحكام الجنائيه العسكريه

 

  • التظلم من الحكم الجنائي العسكري وإن لم يكن طريق للطعن-لكنه قد يفوق أهمية جميع طرق الطعن أهمية بسبب السلطات التي منحها قانون القضاء العسكري الضابط المصدق على الأحكام فى التصديق على الاحكام العسكرية

كيفية التصديق على الاحكام العسكرية 

ما أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها سواء بالإدانة أو بالبراءة  إلا ويجب عرض هذا الحكم على ضابط مهم وهو الضابط المكلف ب التصديق على الاحكام العسكرية، وأهمية هذا الضابط المصدق على الأحكام الجنائية العسكرية بسبب كم الصلاحيات التي أعطاها قانون القضاء العسكري لهذا الضابط، وهي صلاحيات تفوق بكثير الصلاحيات التي للقاضي العسكري نفسه، وهذا يوجب التعرض لحكم المادة 99 من قانون القضاء العسكري لبيان أهمية التظلم إليه.

  • تنص المادة 99 من قانون القضاء العسكري على أنه  يكون للضابط المخول سلطة التصديق على الاحكام العسكرية، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية:
  1. تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.
  2. إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
  3. إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
  4. إلغاء الحكم مع حفظ الدعوة أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى. و في هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.

فهذا الضابط يملك وبعد أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها:-

  1. التأشير على الحكم الجنائي العسكري بتخفيف العقوبات المحكوم بها.
  2. التأشير على الحكم الجنائي العسكري بإبدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة أقل منها.
  3. هل تأشير على الحكم الجنائي العسكري إذا قضي بالإدانة بإلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
  4. التأشير على الحكم الجنائي العسكري إذا كان قاضي بالإدانة بإيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
  5. التأشير على الحكم الجنائي العسكري سواء قضي بالإدانة أو بالبراءة بإلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
  6. التأشير على الحكم الجنائي العسكري قضي بالإدانة أو بالبراءة بالأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.

ولم يورد قانون القضاء العسكري أي قيد يلتزم به الضابط الذي يقوم ب  التصديق على الاحكام العسكرية إلا في حالة الأمر بإعادة المحاكمة سواء كان الحكم بالإدانة أو بالبراءة فيجب أن يكون القرار بإعادة المحاكمة مسبب .

التظلم من الاحكام العسكرية

التظلم من الاحكام العسكريةالصادر بالإدانة-يمكن عدة تجاوزا من طرق الطعن-وهو يقدم من المتهم بشخصه أو من محاميه دون اشتراط درجة قيد معينة ويتم تسليم التظلم من الاحكام العسكرية إلى الدائرة الصادر منها الحكم قبل تصديق الحكم، لأنه يتم التصديق على الاحكام العسكرية خلال فترة قصيرة وقد تطول،فلا توجد مواعيد محددة ل  التصديق على الاحكام العسكرية، وذلك لأن أحكام المحاكم العسكرية بعد صدورها تعرض على الضابط المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق عليها والذي له صلاحية تعديل الحكم أو إلغاؤه وإعادة المحاكمة أو التصديق على الاحكام العسكرية

 

نعود ونقول  ان غيض التظلم من الاحكام العسكرية هو دفع الضابط المخول سلطة التصديق على الاحكام العسكرية استخدام أحد الصلاحيات التي خولها له القانون بموجب المادة 99 من قانون القضاء العسكري، وهي صلاحيات تتعدى حدود صلاحيات القاضي على النحو الوارد بالمادة المشار إليها.

وعملا فإن قسم القضاء العسكري يحرر مذكرة بالرأي القانوني في الحكم من الناحية الإجرائية فقط أي التأكيد على صحة إجراءات المحاكمة الجنائية ترفق هذه المذكرة بالحكم ويعرضها على الضابط الذي يقوم ب التصديق على الاحكام العسكرية

وعن التظلم من الاحكام العسكرية في عرض على هذا الضابط الذي يقوم ب التصديق على الاحكام العسكرية رفق الأوراق، أوراق الجنحة جميعا، ليرى بعد الاطلاع ما يقرره، وقد أثبت الواقع العملي أهمية هذا التظلم من الاحكام العسكرية حيث يعرض المتهم ظروفه كاملة على هذا الضابط المصدق ويطلب الرفق به وإصدار الأمر بأحد الصلاحيات التي يملكها هذا الضابط التصديق على الاحكام العسكرية.

ولا نفضل من جانبنا تسمية ما يقدم تظلم بل نفضل مفردات أخرى تحمل ذات الدلالة تلفظ مرحمة أو طلب استعمال الرأفة

التصديق على الاحكام العسكرية الصادره سواء قضي بالبراءة أو قضي بالإدانة:-

  • التصديق على الاحكام العسكرية تعبير اصطلاحي تختص به الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وغيرها من الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والاستثنائية  قيام سلطة تلي إصدار الحكم تسمى سلطة التصديق على الأحكام العسكرية يتولاها أحد ضباط القوات المسلحة بحكم وظيفته بموجب تفويض من رئيس الجمهورية للنظر في الحكم ليأخذ منه القدر الذي يراه بسلطة التقديرية ضروريا ولازم الحسن النهوض بمسؤولياته في رعاية الصالح العسكري. ف التصديق على الاحكام العسكرية يعد أهم مظاهر وسمات قانون القضاء العسكري، وتأخذ به معظم التشريعات العسكرية الأجنبية ومرجعية ذلك تنحصر وظيفتها في تحقيق العدالة بتطبيق أحكام القانون أما القضاء العسكرية فيهدف إلى:-
  1. تحقيق العدالة في المجتمع العسكري بتطبيق أحكام القانون.
  2. تحقيق الصالح العسكري ومقتضيات الضبط والربط.

لذا حرص قانون العسكرية على إيجاد سلطة التصديق على الاحكام العسكرية تبدأ مهمتها بصدوره فتتولى مراجعته بمعاونة جهة فنية متخصصة هي مكتب التصديق على الأحكام العسكرية.

الصلاحيات التي خولها قانون القضاء العسكري للضابط الذي يقوم ب التصديق على الاحكام العسكرية

  1. تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.
  2. إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
  3. إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
  4. إلغاء الحكم مع حفظ الدعوة أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.

وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.

استئناف الاحكام العسكرية

تعدد أنواع المحاكم واستحداث أنواع جديدة وحق المتهم المدان في استئناف الحكم:-

من حق من صدر ضده حكم بالإدانة  الطعن بطريق الاستئناف، ومن حقه أيضا الطعن لدى محكمة النقض العسكرية وهي المحكمة العليا للطعون العسكرية وهذه الحقوق جميعا ورد النص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.

وكما أن من حق المتهم الطعن، سواء طعن بطريق الاستئناف أو طعن بطريق النقض فإن للنيابة العامة العسكرية الحق في الطعن إذا لم يقضي لها بما طلبت.

لكن الطعن سواء بطريق الاستئناف أو بطريق النقض مشروط بأن يكون الحكم الجنائي نهائي، والحكم لن يكون نهائيا إلا بالتصديق عليه.

فطبقا المادة 43 مكرر من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون 16 لسنة 2007:

المحكمة العليا للطعون العسكرية

مقرها القاهرة.

وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام  محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها بأنه دون حاجة لأي إجراء.

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ومتى سار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوة فورا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.

ولرئيس الجمهورية أو من يفوته تخفيف الأحكام الباتة بالعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

فطبقا المادة 43 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014:

المحاكم العسكرية هي:

  1. المحكمة العسكرية العليا للطعون.
  2. المحكمة العسكرية للجنايات.
  3. المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
  4. المحكمة العسكرية للجنح.

وتختص كلا منها دون غيرها بنظر الدعاوي والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون.

فطبقا المادة 44 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدم تهم على أن لا تقل رتبته عن عقيد وبحضور ممثل النيابة العسكرية.

وتختص بنظر قضايا الجنايات.

فطبقا للمادة 45 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين بالرئاسة أقدامهم على أن لا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.

فطبقا للمادة 46 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاضي واحدا لا تقل رتبته عن رائد، بحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات.

 

التعدد و الطعن على أحكام المحاكم العسكرية:

يؤخذ مما سبق:-

  1. إن قانون القضاء العسكري المعدل أخيرا بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014 عدد درجات التقاضي في مواد الجنح فقد إنشاء وللمرة الأولى محكمة الجنح المستأنفة ومهمة هذه المحكمة وكما يتضح من نص إنشائها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.

فتبقى المادة 45 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدامهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر طعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.

وجريمة الغياب من الجيش  هي من مواد الجنح وبالتالي يجوز استئناف أحكامها.

  1. أجاز قانون القضاء العسكري المعدل أخيرا بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014 الطعن بطريقة الاستئناف وذلك من المتهم ومن النيابة العامة العسكرية وقد أحال هذا القانون إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص جهاز القانون لذا يجب تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالطعن بطريقة الاستئناف لعدم وجود نصوص قانونية خاصة  اللهم إلا شرط أن يكون الطعن بعد التصديق على الاحكام العسكرية. تنص المادة 84 من قانون القضاء العسكري على أنه:لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون.

 ماهى احكام التصديق على الاحكام العسكرية

فتنص المادة 97 من قانون القضاء العسكري على أنه:  يقوم رئيس الجمهورية أو من يفوضه ب التصديق على الاحكام العسكرية، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على الاحكام العسكرية

وتنص مادة 98 من قانون القضاء العسكري على أنه:يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام العسكرية الآتية

  1. التصديق على الأحكام العسكرية الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية.
  2. التصديق على الأحكام العسكرية الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما.
  3. التصديق على الأحكام العسكرية الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.

وتنص المادة 99 من قانون القضاء العسكري على أنه: يكون للضابط المخول سلطة التصديق على الاحكام العسكرية، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية

  1. يكون للضابط المخول سلطة التصديق على الاحكام العسكرية تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.
  2. يكون للضابط المخول سلطة التصديق على الاحكام العسكرية إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
  3. يكون للضابط المخول سلطة التصديق على الاحكام العسكرية إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
  4. يكون للضابط المخول سلطة التصديق على الاحكام العسكرية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوة أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.

وتنص المادة 100 من قانون القضاء العسكري على أنه: إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضية بالبراءة، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

وتنص المادة 101 من  قانون القضاء العسكري على أنه: إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها  إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.

ومع ذلك للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يخففها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه.

عن القواعد الحاكمة للطعن بطريق الاستئناف طبقا لقانون الإجراءات الجنائية واجب التطبيق

الأحكام العسكرية الصادرة في مواد المخالفة يجوز استئنافها 

  1. من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
  2. من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.

وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

طبقا للمادة 403:  يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسؤول عنها أو المتهم فيها يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا.

طبقا للمادة 404: يجوز استئنافها الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباط لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.

طبقا للمادة 405: لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوة استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئنافا هذه الأحكام ومع ذلك في جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

طبقا للمادة 406:يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

و للنائب العام أن يستأنف في ميعاد 30 يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فيقال من كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

طبقا للمادة407: الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية. طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.

طبقا للمادة 408: يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كانوا تقرير من وكيل ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كامل، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.

طبقا للمادة 409:إذا استأنس أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.

طبقا للمادة 410:يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم في مدة 30 يوما على الأقصر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح.

وإذا كان المتهم محبوسا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الإبتدائية وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

طبقا للمادة 411:يضع أحد أعضاء الدائرة المنطوق بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة السجود والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.

وبعد تلاوة هذا التقرير- قبل إبداء رأي في الدعوة من واضع التقرير أو بقية الأعضاء-تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه.

ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق

طبقا للمادة 412:يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحراسة واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.

ومع ذلك فالمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف.

طبقا للمادة 413:تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة تسوق في كل نقص في إجراءات التحقيق.

و يسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع الشهود ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

طبقا للمادة 414: إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

طبقا للمادة 416: إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ترد بناء على حكم الإلغاء.

طبقا للمادة 417:إذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة فالمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

 

 

 وشروط قبول الطعن وخطوات هي

أولا: أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة.

ثانيا: أن يتم التصديق على الاحكام العسكرية  من الحاكم العسكري وزير الدفاع.

ثالثا: أن تقوم الجهات المعنية بإعلان المحكوم عليهم بالأحكام بعد التصديق عليها في محبسهم، ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن بالحكم المصدق عليه إلا بعد التوقيع منه.

رابعا: تبدأ مدة 60 يوما المقررة للطعن اعتبارا من تاريخ الإعلان

خامسا: يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة محامي أو غير محامي بمقتضى توكيل خاص، التقرير بالطعن إلى النيابة العسكرية أو المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة في خلال 60 يوما من إعلانه بالحكم المصدق عليه، وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به على النموذج المخصص لذلك، ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلى النيابة العسكرية المختصة.

سادسا: تقدم الأسباب التي يبني عليها الطعن من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، لذلك يجب التقرير بالطعن وايداع أسبابه لدى المحكمة العليا للطعون العسكرية في خلال 60 يوما من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم بعد التصديق.

سابعا: في الأحكام الغيابية الصادرة لا يقبل الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

 

وزارة الدفاع

الإدارة العامة للقضاء العسكري                نموذج لحكم صادر بعدم القبول

إدارة المحاكم العسكرية                                 في جنحة غياب

محكمة جنح……… العسكرية                    لعدم إحالة المتهم للمحاكمة

 

المحكمة

بعد سمع طلبات النيابة العامة العسكرية ودفاع المتهم والاطلاع على الأوراق والمستندات.

حيث تخلص واقعة الدعوة حسبما صورتها سلطة الاتهام أن المتهم غاب عن الوحدة الواجب عليه تواجده

من يوم: __/__/__ الساعة……….. إلى أن ألقى القبض عليه بمعرفة الشرطة العسكرية يوم __/__/__ الساعة……………….

فتكون مدة غياب المتهم: ساعة          يوم        شهر      سنة

—-       —-      —–

وقد عولت سلطة الاتهام على ما هو ثابت من التحقيق المحرر بمعرفة قائد الوحدة العسكرية وكذا سجل الخدمة العسكرية الخاص بالمتهم ( نموذج 1 س)

وحيث أن المتهم دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم صدور إذن بالإحالة إلى المحاكم العسكرية صادر عن الضابط المخول سلطة الإذن بالإحالة طبقا للمادة 40 من قانون القضاء العسكري.

وحيث أن المحكمة طالعت قرار الاتهام وأمر الإحالة إلى المحكمة العسكرية وتأكدت من خلوهما من الإذن بالإحالة الواجب صدوره عن الضابط المخول الإذن بالإحالة وتأشر على قرار الاتهام بما يفيد ذلك.

وحيث أنه من المقرر قانونا أن المادة 40 من قانون القضاء العسكري قد أوجبت صدور إذن الضابط المخول سلطة الإذن بالإحالة حتى تتمكن المحكمة من التصدي للفصل في الموضوع.

وحيث أن صدور الإذن بالإحالة إلى المحاكم العسكرية يعد أحد شروط صحة المحاكمة ويترتب على انتفاؤه بطلان إجراءات الإحالة.

فلهذه الأسباب

بعد الاطلاع على مواد الاتهام والموارد 40 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والمادة 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

حكمت المحكمة حضوريا بعدم قبول الدعوة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة__/__/__ م

سكرتير الجلسة                                           رئيس المحكمة

————–                                          ——————⁴⁸

 

_____________

⁴⁸ ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون الأحكام العسكرية في التعليق على الإحالة إلى المحاكم العسكرية: إذا كان هناك وجه إقامة الدعوى الجنائية فيجب على النيابة العسكرية أن تصدر أمرا بالإحالة على الوجه المبين بالمادة 40 من قانون الأحكام العسكرية، بالنسبة للضباط والجنود وضباط الصف، وهذا النظام اقتضته طبيعة النظم والتقاليد العسكرية من حيث حق السلطات العسكرية الرئاسية في تقدير مواقف الأفراد العسكريين على ضوء ما ارتكبوه وعلى ضوء ماضيهم في خدمة القوات المسلحة ولذا احتفظ القانون بهذه السلطة للقادة العسكريين كما كان الحال في القانون القديم، وهذا حق طبيعي للقادة فهم أقدر من غيرهم على تقدير المسؤولية قبل رفع الدعوة ونظرها أمام المحكمة وكثيرا مما يتراءى للقاضى اتصرف في التحقيق إيجاز يا- جزاء انضباطي دون محاكمة-لأسباب تحتمها المصلحة العسكرية.

 

 

وزارة الدفاع

الإدارة العامة للقضاء العسكري                نموذج لحكم صادر بعدم القبول

إدارة المحاكم العسكرية                                 في جنحة غياب

محكمة جنح……… العسكرية                    لعدم إحالة المتهم للمحاكمة

 

المحكمة

بعد سماع المرافعة والدفاع والاطلاع على المستندات المقدمة

حيث تخلص الدعوة حسب ما صورتها سلطة الاتهام أن المتهم غاب عن وحدته العسكرية دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية وكان من يوم: __/__/__ الساعة……….. إلى أن سلم نفسه لوحدته العسكرية الأمر الثابت من دفتر أوامر وحدات المتهم:

مدة غياب المتهم:          ساعة          يوم        شهر      سنة

——–          —-       —-      —–

وحيث سأل المتهم عن الاتهام المسند إليه فأنكره وقرر أنه كان محبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم……… لسنة………. قسم شرطة……… وإنه أفرج عنه يوم تسليم نفسه إلى وحدته العسكرية. وقدم دفاع المتهم حافظة مستندات طويت على شهادة من واقع جدول نيابة تفيد أنه صدر ضد المتهم قرار بالحبس الاحتياطي وتجدد حبسه احتياطيا بمعرفة قاضي المعارضات، وأفرج عنه بتاريخ__/__/__ بضمان مالي وسدده

ودفع المتهم بعدم إمكان إثبات شخصيته العسكرية بسبب إتلافها بمعرفة أفراد الشرطة المدنيين.

وحيث أن المحكمة طالعت حافظت المستندات المقدمة وتثبت من صحة ما ورد بها دفاع ولما كان مبني جريمة الغياب أن بتغيب الشخص عن وحدته العسكرية دون الترخيص له بذلك بالطريقة القانونية وأن يرتكن هذا الغياب إلى إرادة سليمة، أما وقاد انتفت إرادة المتهم فلا محل لمساءلته قانونا عن جريمة الغياب.

وحيث إنه وهديا بما سبق فإن جريمة الغياب تنتفي قانونا الأمر الذي يوجب الحكم كما سيرد بالمنطوق بالبراءة عملا بالمادة 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذه الأسباب

بعد الاطلاع على مواد الاتهام والمادة 304 فقرة1 من قانون الإجراءات الجنائية60، 62 من قانون العقوبات.

حكمت حضوريا ببراءة المتهم ما أسند إليه.

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة__/__/__ م

سكرتير الجلسة                                       رئيس المحكمة

————–                                          —————–⁴⁹

_____________

⁴⁹ جرى العمل في مثل هذه الحالات أن تعدل المحكمة القيد والوصف ليحاكم المتهم بجريمة السلوك المضرب الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري طبقا للمادة 156 من قانون الأحكام العسكرية وذلك لتفادي الدفع بلا إرادية الغياب ويجري نص المادة 156 المشار إليها كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

السلوك المضر الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري.

يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

ويشترك لإقامة الادعاء على مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.

 

 

 القضاء العسكري والمحاكم العسكرية ودور المحامي أمامها

القضاء العسكري-،طبقا للقانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966 المعدل أخيرا بالقانون رقم 12 لسنة 2014 جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة، ويقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع .

 

وهذا يعني أن القضاء العسكري هو جهاز قانوني متخصص يتولى عبء تحقيق العدالة الجنائية في صفوف القوات المسلحة ويتولى تحقيقه لرسالته الإشراف على الشؤون القانونية والقضائية للمجتمع العسكرية، ويتبع الإدارة العامة للقضاء العسكري:

  • نيابات عسكرية.
  • محاكم عسكرية.
  • فروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة وهي:-

أ‌) أقسام التصديق على الأحكام العسكرية.

ب‌)  مكاتب الطعون العسكرية.

 

فيتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم،، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959، الشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972

 شروط تعيين القضاة فى المحاكم العسكرية

وتنص المادة 38 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972:يشترط فيمن يولي القضاء:-

  • أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.
  • ألا يقل سنه عن 30 سنة إذا كانت تعيين بالمحاكم الابتدائية وعن 38 سنة إذا كانت تعيين بمحاكم الاستئناف وعن 43 سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
  • أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعة جمهورية مصر العربية أو شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
  • ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
  • أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ماهى مزايا المحاكم العسكرية

رقم محامي متخصص في القضايا العسكرية 01030266006
رقم محامي متخصص في القضايا العسكرية 01030266006

وإذا كانت المحاكم العسكرية جزء من القضاء العسكري فما هي مزاياها؟

ثمة رأي له وجاهته يقرر أن المحاكم العسكرية كجزء من منظومة القضاء العسكري مزايا عديدة توجب الإبقاء عليها كنوع من القضاء الخاص، ولا يعني ذلك اعتبارها قضاء طبيعي لغير العسكريين في الجرائم العسكرية.

ونحن نورد مزايا المحاكم العسكرية وفقا لمجموعة النصوص القانونية التي أنشأت بموجبه هذه المحاكم

الميزة الأولى للمحاكم العسكرية: قضائية تشكيل المحاكم العسكرية بالكامل فلا وجود للعناصر غير قضائية:-

وهنا نقول تتشكل المحاكم العسكرية بأنواعها المتعددة من قضاة مؤهلين قانونا لتولي مهمة الفصل في الدعوى الجنائية العسكرية، فالقاضي العسكري لابد أن يكون مجاز في الحقوق ويحلف يمين قانونية قبل مباشرة مهام وظيفته، فيقسم بما يلي:-

أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون

وقد خالف قانون القضاء العسكري ما كان سائدا قبل صدوره من تشكيل المحاكم العسكرية من غير قضاة غير متخصصين قانونا، و يمكننا القول بواقع من خبرتنا العملية أن القضاء العسكري يضم صفه ممتازة من رجالات القانون المؤهلين لأداء علميا لأداء الأمانة التي حملوا بها، هذا وقد نصت المادة رقم ثلاثة من قانون القضاء العسكري على أنه “القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وضباط القضاء العسكري……… غير قابلين للعزل

والأمر يوجب استعراض جدول وظائف هيئة القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية والتي أوردها القانون رقم 16 لسنة 2007.

 

وظائف هيئة القضاء العسكري  الوظائف المعادلة بقانون السلطة القضائية
 رئيس هيئة القضاء العسكريرئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية  رئيس محكمة النقض
 نواب ومساعدي رئيس هيئة القضاء العسكري- نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية- مدير المحاكم العسكرية والمدعي العام العسكري.رؤساء الأفرع القضائية وأجهزة القيادة العامة وقيادات الافرع الرئيسيه للقوات المسلحه.

رؤساء المحاكم العسكريه العليا.

نواب رئيس محكمة النقضورؤساء محاكم الاستئناف
 نائب المدعي العام العسكري  المحامي العام الأول
 أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكريةمساعدة المدعي العام العسكري

أعضاء المحاكم العسكريه العليا

 القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامون العامون
 رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا  الرؤساء بالمحاكم الابتدائية
 رؤساء الأفرع القضائية الجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها.رؤساء النيابة الكلية.  ورؤساء نيابة
 رؤساء المحاكم العسكرية المركزيةرؤساء النيابات الجزئية

رؤساء الأقسام القضائية باجهزه القوات المسلحة.

 قضاة ووكلاء نيابة فئة ممتازة
 أعضاء النيابات العسكرية. وكلاء نيابة
 أعضاء النيابة العسكرية برتبة نقيب.  مساعد نيابة
 أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول  معاون نيابه

الميزة الثانية للمحاكم العسكرية: ديمومة الانعقاد

وهنا نقول يقصد ب ديمومية الانعقاد أنها لا تنعقد بمناسبة جريمة ما وقعت، فقط وعقد المحاكم العسكرية جلساتها بصفة دورية منتظمة وليس بمناسبة وقوع جرائم بعينها لذا وبسبب هذه الميزة يصح القول بأنها وإن كانت محاكم استثنائية نسبة إلى اختصاصها الأصيل بما يسمى الجرائم العسكرية  ، إلا أنها حقا محاكم استثنائية دائما.

 

وقد أدى انعقاد جلسات المحاكم العسكرية بصفة دائمة إلى إضفاء نوع من الاستقرار عليها الذي يغلب الشعور العام بشرعيتها و دستوريتها ومن ثم الاطمئنان إليها كجهة حكم ، وهذا ما يميز المحاكم العسكرية عن غيرها من المحاكم الاستثنائية التي تعقد جلساتها لجرائم بعينها.

ولعل الدليل على ذلك ما أورده قانون القضاء العسكري من تنظيم دقيق لإجراءات المحاكمة،فقد خصص القانون القضاء العسكري المواد من 66 إلى 76 لبيان التنظيم القانوني للمحاكمة، وهي في جوهرها تكاد تماثل الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الجنائية العادية لولا الاختلاف الخاص بطبيعة المجتمع العسكري والذي استوجب أن يكون لها أحيانا قواعد أو إجراءات خاصة2

كما خصص قانون القضاء العسكري المادتين 77، 78 منه لبيان الأحكام الخاصة

.

وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري فللمحكمة أن توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.

 

الميزة الثالثة للمحاكم العسكرية :تطبيق قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات إذا خلى قانون القضاء العسكري من نص حاكم

وهنا نقول طبقا للقانون إصدار قانون القضاء العسكري تطبق نصوصه وتنص المادة رقم 1 من قانون الإصدار على أنه “يعمل بقانون القضاء العسكري المرافق” وطبقا للمادة رقم عشرة من قانون القضاء العسكري “تطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة”

وقد بالمادة 167 من قانون القضاء العسكري والتي وردت بالباب الرابع عشر في جرائم القانون العام والقوانين الأخرى أنه كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

وما سبق يعني وجوب تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات إذا خلق القانون ونعني قانون القضاء العسكري من نص حاكم. وكذلك تطبيق قانون العقوبات لذات السبب ٤

وما سبق يعني أن الإحالة واجبة بنص صريح، فتلك الإحالة ليست منه من القاضي العسكري وهذا يعني أن الدفوع سواء الإجرائية أو الموضوعية أمام القضاء العسكري تؤسس طبقا للقوانين المحال إليها.

الميزة الرابعة للمحاكم العسكرية :جواز رد المتهم للقاضي العسكري  وجواز طلب أحد القضاة بالتنحي عن نظر الدعوى الجنائية العسكرية

وهنا نقول ضمن مزايا القضاء العسكري، ونعني في هذا الخصوص المحاكم العسكرية، كجزء من منظومة القضاء العسكري، أن قانون القضاء العسكري أجاز للمتهم أمام المحاكم الجنائية العسكرية المعارضة أي الرد- في رئيس المحكمة أو في أي عضو من أعضائها إذا توافرت شروط المعارضة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية أو قانون القضاء العسكري أو قانون المرافعات.

= المواد من 146 إلى 165 من قانون المرافعات.

= المواد من 247 إلى 250 من قانون الإجراءات الجنائية.

= المواد من 60 إلى 63 من قانون القضاء العسكري.

بل إنه على القاضي العسكري-طبقا للمادة 60 من قانون القضاء العسكري-أن يتنحى من تلقاء نفسه عن النظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية:

  • أن يكون الجريمة قد وقعت عليه شخصا.
  • أن يكون شاهدا أو قد عملا من أعمال الخبرة فيها.
  • أن يكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوة.
  • إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.

ولا خلاف أن قيام أحد الأسباب السابقة يحول قانونا بين القاضي العسكري والفصل في الدعوى الجنائية العسكرية، فإذا تصدى كان الحكم باطلا لمخالفة ضمانات الحيدة ومن ثم يجوز تقديم التماس إعادة النظر، كما يجوز حسب الأحوال  الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية حسب نوع الدعوى المنظورة وكونها من الجرائم العسكرية البحتة أم من جرائم القانون العام ولا يعني ما سبق أن القاضي العسكري لم تتوفر له الحماية الكافية، وتنص المادة 163 من قانون القضاء العسكري: كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

إهانته هيئة المحكمة أما باستعمال عبارات الصفح أو التهديد وإما بأحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه أو التهديد وإما بأحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن 21 يوما.

أنواع المحاكم العسكرية

في ضوء المستحدث بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري…….؟

تتعدد المحاكم العسكرية، تعدد أفقي بامتداد اختصاص هذه المحاكم، بمعنى أدق طبقا للاختصاص المكاني لهذه المحاكم، وتعدد رأس يبتعد درجات التقاضي الذي بات بعد صدور القانون رقم 12 لسنة 2014 سمة بارزة لهذه المحاكم

و رجوعا للقانون رقم 12 لسنة 2014 المشار إليه نجد أن المحاكم العسكرية هي؛

 النوع الأول:المحكمة العسكرية العليا للطعون

أشهر المحامين بالمحاكم العسكرية
أشهر المحامين بالمحاكم العسكرية

 التشكيل: ،تؤلف هذه المحكمة من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل،وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.

وفي بيان أحكام ذلك التشكيل تنص المادة 34 مكرر من قانون القضاء العسكري المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة.

 

وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.

اختصاص المحكمة العسكرية العليا للطعون:تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين و تسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

 

والتساؤل الذي أثير عن الحكمة من إضافة هذا النوع من المحاكم للمحاكم العسكرية، ونعني المحكمة العليا للطعون العسكرية…..؟

ونرى أنه تلزم للإجابة على هذا التساؤل البدء باستعراض نص المادة 43 مكرر من قانون القضاء العسكري:

المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة.

وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة  من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.

 

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

 

ومتى سار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.

ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

 

تتضح الحكمة من إنشاء هذا النوع المستحدث من المحاكم العسكرية بالنظر إلى الاختصاصات التي خولها المشرع لهذه المحكمة والإجراءات الواجب اتباعها أمامها:

أولا: تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية بنظر الطعون المقدمة منه

  • النيابة العامة العسكرية، إذا قضي لها بغير طلباتها، فحق النيابة العسكرية في الطعن قائم حتى في حالة القضاء بالبراءة وحالة القضاء بالإدانة بغير ما طلب، فالنيابة في سائر الأحوال خصم شريف. هكذا يقولون.
  • المحكوم عليه، وهو من قضي ضده بعقوبة سالبة للحياة أو الحرية.

 

ثانيا: كما تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام

ثالثا:وعن الإجراءات التي تتبع في الطعن تجب التفرقة بين حالتين

  • إذا كان محل الطعن حكم جنائي نهائي صادر ضد أحد العسكريين أو المدنيين في جريمة من جرائم القانون العام، فتسري على هذه  الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.
  • إذا كان محل الطعن طلب إعادة نظر في أحد جرائم القانون العام، سواء كان المتهم عسكريا أو مدنيا وجب تطبيق الأحكام الخاصة بطلبات إعادة النظر الواردة بقانون الإجراءات الجنائية.

 

والواضح أن القانون رقم 16 لسنة 2007 أراد أن يطفي سياقا من الشرعية حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وناسيا شبهة عدم الدستورية التي ترتكن بالأساس إلى فقدان ضمانات القضاء الطبيعي بما تبيحه من إجازة الطعن في الأحكام الصادرة بالإدانة، فقد تقرر إنشاء هذه المحكمة- المحكمة العليا للطعون العسكرية-وتخويلها النظر في الطعون المشار إليها، وهي بالأساس تعني بالمتهمين من المدنيين وأن مادة المشرع على استحياء تلك الحماية إلى العسكريين محاولة منه لعدم إفقاد قانون القضاء العسكري طابعه المميز من حيث كونه قضاء استثنائيا ، بس وحتى لا يفسر الأمر على أنه حال تعمد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

 

وتبقى كلمة عن اختصاصات المحكمة العليا للطعون العسكرية، إذ قرر المشرع العسكري بالمادة 43 مكرر من القانون رقم 16 لسنة 2007،والتي أنشأ بموجبها هذه المحكمة- إن اختصاص هذه المحكمة اختصاص نوعي وعلى سبيل الحصر، ويعرف الاختصاص النوعي بأنه سلطة محكمة بعينها في الفصل في أنواع محددة من الدعاوي بالنظر إلى طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها، والواقع أن الحديث عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لا يثار إلا داخل منظومة المحاكم الجنائية العسكرية، إذ يعرف القضاء العسكري أنواع أخرى من المحاكم العسكرية لكل منها اختصاصه النوع المحدد يقينا وهي، المحكمة العسكرية العليا، المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا، المحكمة العسكرية المركزية.

 

خلاصة القول:-إن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ونعني المحكمة العليا للطعون العسكرية، هو اختصاصها النوعي في مواجهة المحاكم العسكرية الأخرى، أمااختصاص المحاكم العسكرية عموما في مواجهة اختصاص القضاء العادي،  فليس اختصاصا نوعيا، بل اختصاصها ولائيا، إذ تنص المادة 15 فقرة 1 من قانون السلطة القضائية على أنه ” فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص”

والنص الخاص في هذا المقام ليس نص واحدا بل مجموع النصوص القانونية التي تحدد اختصاص القضاء العسكري، فقد حدد قانون القضاء العسكري- الباب الثاني من هذا القانون- اختصاص القضاء العسكري، ولا ينصرف معنى القضاء العسكري هنا الى المحاكم العسكرية فقط، بل الى النيابة العسكرية ايضا:

من هم الاشخاص الخاضعون للقضاء العسكري

تنص المادة 4 من قانون القضاء العسكري على أنه: يخضع على احكام هذا القانون الأشخاص  :

  1.   ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما.
  2. ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما
  3.  طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكريه.
  4.  أسرى الحرب.
  5.  أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة او خاصة أو وقتية.
  6.  عسكري القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضي خلاف ذلك.
  7.  الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان، وهم:

كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان.

 

وتنص المادة 5 من قانون القضاء العسكري على أنه:

تسري احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية:-

أ)  الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات او الاماكن او المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.

ب)  الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.

 

 وتنص المادة 6 من قانون القضاء العسكري على أنه: قصر أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني الكتاب من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم، والتي تحال الى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهوريه.

ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ ان يحيل  إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.6

 تنص المادة 7 من قانون القضاء العسكري على أنه:-

 تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي:

  1.  كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم.
  2. كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

 

تنص المادة 8 من قانون القضاء العسكري على انه:- كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون اورتيك بالخارج الجمهوريه العربيه المتحده فعلا يجعله فاعلا اوريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه.

 النوع الثاني: المحكمة العسكرية للجنايات

 التشكيل: تتشكل هذه المحكمة من ثلاث ضباط قضاة برئاسة اقدمها ولا تقل الرتبة العسكرية لرئيس المحكمة العسكرية العليا عن عقيل وممثل للنيابة العسكرية وكاتب جلسة يدون ما يتم من إجراءات فهذه المحكمة ثلاثية التشكيل تشكيل محكمة الجنايات في ظل قواعد القانون العام.

 

وطبقا للمادة رقم 44 من قانون القضاء العسكري مستبدلة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014- الفقرة الأولى- تشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، و تؤلف كل دائرة من ثلاث قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، بحضور ممثل للنيابة العسكرية.

 

اختصاص المحكمة العسكرية للجنايات: طبقا للفقرة الثانية من المادة رقم 44 من قانون القضاء العسكري- الفقرة الثانية- تختص هذه المحاكم بنظر مواد الجنايات.

وطبقا للمادة 80 من قانون القضاء العسكري المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ،ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى.

النوع الثالث: المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة

 التشكيل: تتشكل هذه المحكمة طبقا للمادة 45 من قانون القضاء العسكري من عدة دوائر، و تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على أن لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم.

وطبقا لذات الفترة من المادة  45 يلزم حضور ممثل للنيابة العسكرية.

الاختصاص: طبقا للفقرة الثانية من المادة 45 من قانون القضاء العسكري المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 تختص هذه المحكمة بنظر قضايا الجنح المستأنفة .

 

النوع الرابع: المحكمة العسكرية للجنح

التشكيل: تتشكل هذه المحكمة من عدة دوائر وطبقا للمادة 46 من قانون القضاء العسكري المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 يجب ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رائد.

وطبقا لذات المادة يلزم حضور ممثل للنيابة العسكرية.

الاختصاص: طبقا للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون القضاء العسكري المستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 تختص هذه المحكمة بالجنح والمخالفات.

هل يجوز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى 

حاليا، يُسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بموجب المادة 204 من الدستور المصري التي تعدد الحالات التي يجوز فيها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري[10] كاستثناء لمبدأ القاضي الطبيعي المنصوص عليه في الدستور كما أوضحنا. وقد سار دستور 2014 على نفس نهج دستور 2012 الذي نص في المادة 198 منه على جواز محاكمة المدنيين
أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة[11]. كما أن قانون القضاء العسكري ينص على حالات يجوز فيها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري حيث ينتهج القانون
المعيار الموضوعي، إلى جانب المعيار الشخصي، في تحديد الاختصاص حيث نصت المادة 5 من القانون على حالات يتم نظرها أمام القضاء العسكري بغض النظر من مرتكبها سواء كان
عسكريا أم مدنيا. كما تنص المادة 4 على خضوع العاملين المدنيين “في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان” إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري، مما يعد توسعا
غير مبرر في اختصاص القضاء العسكري.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن المادة 6 من القانون، والتي تم الغاؤها عام 2012، كانت تنص على حق رئيس الجمهورية بإحالة قضايا بعينها إلى القضاء العسكري، وهو ما كان يفتح الباب لمحاكمة
مزيد من المدنيين أمامه دون ارتكابهم للجرائم المنصوص عليها في المادة 5 من القانون وهي الجرائم التي تمثل بصورة ما اعتداء على القوات المسلحة، بل إن إحالتهم كانت تتم بناء على ارتكابهم
لجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات العام. كما أنه في وقت سابق، كانت تخول الفقرة الثانية من المادة 6 رئيس الجمهورية سلطة إحالة أيّ من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو
أي قانون آخر إلى القضاء العسكري متى أُعلنت حالة الطوارئ، وهو ما اعتبره بعض الفقه بمثابة تعطيل للقضاء الطبيعي ونزع كافة اختصاصاته في حالة الطوارئ[12]. كما أن هذه المادة
بفقرتيها كانت تضع في يد رئيس الجمهورية سلطة تقرير محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي من عدمه دون أي معيار واضح[13]، مما يفتح الباب للانتقائية ويخل بصورة مباشرة بمبدأ المساواة
أمام القضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الفقه يعتبر اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين اختصاصا استثنائيا. وهو ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية حيث اعتبرت أن المحاكم العادية هي المختصة
بنظر قضايا القانون العام (قانون العقوبات)، وأن اختصاص المحاكم العسكرية بهذا الأمر ليس سوى اختصاص استثنائي[14] وهو نفس الأمر الذي ذهبت إليه محكمة النقض[15].

نلاحظ، على سبيل المثال، أن رئيس الجمهورية أحال 11 قضية إلى القضاء العسكري في الفترة بين نوفمبر 1992 إلى نوفمبر 1993 مثل قضية تنظيم الجهاد، والعائدين من أفغانستان،
وتنظيم ال19 محاولة قلب نظام الحكم[16]. أما في الفترة بين 1992 إلى 2002، فقد أحال رئيس الجمهورية قرابة 36 قضية إلى القضاء العسكري[17]، نذكر منها على سبيل المثال:
إحالة أعضاء الأخوان المسلمين إلى القضاء العسكري في عام 1995، وقضية تفجيرات البنوك في عام 1997، وقضية تنظيم الأساتذة في عام 2001. ونلاحظ مما سبق أن بعض القضايا
التي تمت إحالتها للقضاء العسكري لها طابع سياسي؛ مثل القضايا التي يُتهم فيها أعضاء من الأخوان المسلمين، مما يجعلنا نفكر بأن الإحالة إلى هذه المحاكمة كانت تتم للتنكيل بالمعارضة
وإيصال رسالة سياسية وليس لتحقيق العدالة الناجزة كما كان يدعي النظام. وبعد الثورة، تمت إحالة العديد من القضايا إلى القضاء العسكري بموجب قرارات من المجلس العسكري ووزير العدل،
وخاصة القضايا التي دونت تحت مسمى “بلطجة” أثناء الاحتجاجات والتظاهرات وقضية المتورطين في أحداث ماسبيرو. ففي الفترة بين يناير 2011 وأغسطس 2011، تمت محاكمة ما يقارب
12000 شخص أمام القضاء العسكري[18].

في عام 2012، قام مجلس الشعب المصري بتعديل قانون القضاء العسكري[19] وإلغاء المادة 6 من القانون. وبذلك، لم يعد يُسمح لرئيس الجمهورية بإحالة القضايا التي يشاء إلى القضاء العسكري

؛ وهو ما يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح. كما ألزم التعديل النيابة العسكرية بإحالة القضايا التي تنظرها بموجب المادة 6 إلى النيابة العامة. وهو الأمر الذي من شأنه التكيف مع مبدأ ضرورة أن
تكون المحاكم منشأة وفقاً للقانون، وسابقة على وقوع الجرم، وألا تكون منشأة لمحاكمة أشخاص بعينهم أو قضية معينة.

ولكن ذلك لم يلغ محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، بل استمرت هذه المحاكمات وفقا لنص المادة 198 من دستور 2012 والمادة 204 من دستور 2014 عن طريق اشتراك القوات
المسلحة في تأمين المنشآت وبعض المناطق الحيوية، وبالتالي إحالة أي معتد على هذه الأماكن إلى القضاء العسكري. وهو الأمر الذي تم بموجبه، على سبيل المثال، إحالة أحمد أبو دراع،
الصحفي في شمال سيناء، إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة نشر أخبار كاذبة بسبب نشره أخبار عن الحملة العسكرية في سيناء، كما تمت إحالة 73 شخص في السويس إلى ا
لمحاكمة العسكرية بتهم الاعتداء على موظف عام أو على عضو في القوات المسلحة[20].

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 بإصدار قرار بقانون[21] نص فيه على اشتراك القوات المسلحة في تأمين المنشآت العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها،
وبخضوع الجرائم التي تتم على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكري. كما نص القرار بقانون على ضرورة أن تحيل النيابة العامة من تلقاء نفسها هذه الجرائم إلى النيابة العسكرية
المختصة، وهو ما يعني فتح الباب على مصرعيه لمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري وتوسعا في تطبيق النص الدستوري. كما أن علينا أن نشير إلى الاختلاف بين حقبة مبارك والحقبة
الحالية، فحقبة مبارك كما أسلفنا كانت المحاكمات العسكرية تستخدم سياسيا، وكان النظام الحاكم يحيل قضايا و/أو أشخاص بعينهم إلى المحكمة العسكرية، أما حاليا، فلم يعد الأمر مقصورا
على قضايا أو أشخاص بعينهم، بل صار أي شخص يمكن محاكمته عسكريا[22]، وهو ما يُعد عودة إلى الوراء وتوسعا في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. فعلى سبيل المثال، تمت
مؤخرا إحالة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد ومفتي الجمهورية السابق إلى القضاء العسكري بموجب قرار من نيابة أمن الدولة العليا[23]، كما تمت في وقت سابق إحالة المتهمين
باغتيال العقيد وائل طاحون إلى المحاكمة العسكرية كذلك بناء على قرار من النائب العام المساعد لقيامه بمهام النائب العام[24].

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نشير إلى أن المادة 4 من قانون القضاء العسكري التي تنص على أن اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين العاملين “بوزارة الحربية أو في
خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان”، كما أسلفنا، يُعد توسعا غير مبرر لاختصاص المحاكم العسكرية، ويفتح الباب لترهيب العاملين المدنيين في مؤسسات القوات المسلحة،
خاصة أن القوات المسلحة لها مشاريع اقتصادية ولا يقتصر نشاطها على الأمور الحربية. ونذكر على سبيل المثال، قضية عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية الذين

تم إحالتهم للمحاكمة العسكرية بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داخل الشركة للمطالبة ببعض مستحقاتهم المالية المتأخرة[25]؛ وهو ما يعني أن إحالتهم للمحكمة العسكرية كان بهدف
ترهيبهم للتنازل عن مطالبهم، وهو ما يعكس استخدام المحاكمات العسكرية كأداة للوصول إلى أهداف خفية وليس لتحقيق العدالة الناجزة.

هل يجوز عمل استئناف فى الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية وما هى إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
بمجرد صدور الحكم من حق المحكوم عليه يجب تقديم تظلم من الحكم ، وتبدأ مواعيده من تاريخ صدور الحكم وإلى ما قبل التصديق على الحكم الذي ليس له موعد محدد .

ويقدم التظلم باسم الضابط المفوض بالتصديق على الحكم ويسلم أما لأمين سر الدائرة التي أصدرت الحكم إن لم يكن ملف القضية قد أرسل إلى مكتب التصديق ،
أو يسلم بالمنطقة العسكرية المركزية بالعباسية في حال إرسال الملف التصديق. قد يتم التصديق خلال فترة قصيرة وقد تطول فلا توجد مواعيد محددة للتصديق ،
وذلك لأن أحكام المحاكم العسكرية بعد صدورها تعرض على الضابط المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق عليها والذي له صلاحية تعديل الحكم أو إلغائه
وإعادة المحاكمة أو التصديق عليه كما هو .

وبعد التصديق على الحكم يكون للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام العسكرية ويكون خلال 60 يوما لكن ليس من تاريخ صدور الحكم مثل القضاء المدني،
بل يكون خلال 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه للمتهم في محبسه .

و الطعن بالنقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية وأحكام المحاكم العسكرية لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها لذلك ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ إلا بعد التصديق ،
ولما كان المحكوم عليه لا يعلم متى تم التصديق لذلك لا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه .

وفي كل الأحوال لا يبدأ موعد الطعن بالنقض إلا من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه للمحكوم عليه بمحبسه .و أخيرا يكون هناك التماس إعادة النظر
لكن هو ليس من طرق الطعن في الأحكام بل له أسباب محددة تتعلق بظهور أدلة جديدة لم تكن موجودة أثناء المحاكمة .

الماده 111 من القانون

على أن يستمر مكتب الطعون  العسكرية في مباشرة اختصاصاته بالنسبة لكافة الالتماسات اعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2007 المادة الخامسة من القانون الأخير.

محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية
محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية

إلزام المحاكم العسكرية ندب محامي للمتهم بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا

طبقاللمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011

بتاريخ 10/5/2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة العسكري المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 وقد تضمنت المادة الأولى من هذا المرسوم على أنه: يستبدل بنص المادة 74 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 النص الآتي:

اذا لم يكن للمتهم بجناية أو جن عليها بالحبس وجوبا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه.

المادة 74 من قانون القضاء العسكري قبل التعديل المادة 74 من قانون القضاء العسكري بعد التعديل
 اذا لم يكن للمتهم بجناية محام، على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه، او يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام اذا لم يكن للمتهم بجناية او جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام، وجب على المحكمة أن  تندبله محاميا للدفاع عنه.

 

هذا والواضح أن الغاية واضح في خلق مزيد من الضمانات للمتهم الذي يمثل للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، مع مراعاة ما يقرره في القانون السابق من إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

 ماالمقصود بالهيئة القضائية 

يقصد الهيئة القضائية كل هيئة يسبغ عليها الدستور  أو القانون الصادر بإنشائها أو تنظيمها صفة الهيئة القضائية وتنضم بهذه الصفة إلى تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويصدق ذلك على هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وهذا التعريف مردة ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في الطعن رقم إثنين لسنة 26 قضائية التفسير بجلسة 7-3-2004م

 

 

Leave a comment