محامي متخصص في قضايا المحاكم الاقتصاديه
محامي متخصص في قضايا المحاكم الاقتصاديه
محامي متخصص في قضايا المحاكم الاقتصاديه
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
المحكمة الاقتصادية هي نوع من المحاكم المتخصصة تختص نوعيا ومكانيا بقوانين محددة وقد تم استحداثها وإنشائها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008 وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها.
وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008، وتم تعيين مقر محكمة الاسكندرية الاقتصادية بموجب قرار السيد وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 والخاص بتحديد مقار المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
محامي متخصص في قضايا المحاكم الاقتصاديه
تعديل القانون:
وافق مجلس النواب في أغسطس عام 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
ولمطالعة نص التعديل اضغط هنا
تشكيلها:
تضم قضاة متخصصين في الدعاوى الاقتصادية، تم اختيارهم من بين قضاة المحاكم الابتدائية – بدرجة رئيس محكمة – وقضاة محاكم الاستئناف، ليفصلوا في هذه الدعاوى، سواء كانت مدنية تجارية أو جنائية.
اختصاصات المحاكم الاقتصادية:
وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص المادة 4 من قانون رقم 120 لسنة 2008 وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون مكافخة غسل الأموال، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون الإستثمار، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أسباب نشأتها:
1.إن القضاء المتخصص قد أصبح من أهم العوامل التى تساهم فى توفير مناخ التنمية الاقتصادية الدائمة، وتساعد على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
2. أن القضاء المتخصص يعنى توفير العناصر التى تضمن دقة الفصل فى المنازعات الاقتصادية، وصدور أحكامه وتنفيذها فى آجال مناسبة ، وهو ما اصطلح على تسميته بالعدالة الناجزة.
3. الحاجة إلى آليات قضائية إجرائية حديثة، تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية ، وتمنح الخصوم فرصاً متساوية لإنهاء النزاع صلحاً.
4. حتمية التطوير والتحديث القضائى – وفق الخطة التى انتهجتها وزارة العدل– اقتضى وجودها للتيسير على المتقاضين.
عدد المحاكم الاقتصادية في مصر:
توجد فى مصر ثمانى محاكم اقتصادية، تقع مقارها – وفقا لقرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 وتعديلاته فى الأماكن التالية:
1. محكمة القاهرة الاقتصادية.
2. محكمة الإسكندرية الاقتصادية.
3. محكمة طنطا الاقتصادية.
4. محكمة المنصورة الاقتصادية.
5. محكمة الإسماعيلية الاقتصادية.
6. محكمة بنى سويف الاقتصادية.
7. محكمة أسيوط الاقتصادية.
8. محكمة قنا الاقتصادية.
مكان انعقاد جلساتها:
تعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية جلساتها فى مقار المحاكم الاقتصادية سالفة الذكر، ويجوز أن تنعقد عند الضرورة فى أى مكان آخر، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية .
العنوان الإلكتروني المختار:
الموطن الذى يحدده الأشخاص والجهات المبينة بهذا القانون لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونياً، سواء تمثل فى بريد إلكترونى خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية.
الإيداع الإلكتروني:
وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها، وكذا الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع على صحفها توقيعاً إلكترونياً معتمداً وإيداع المستندات والمذكرات والتى تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية المختصة.
الموقع الإلكتروني:
موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونياً.
رفع المستندات إلكترونياً:
تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى على الموقع الإلكترونى للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية حفظها واسترجاعها والإطلاع عليها ونسخها تمهيداً لإرفاقها بملف الدعوى.
المستند أو المحرر الإلكتروني:
رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بغيرها من الوسائل المشابهة.
السداد الإلكتروني:
الوسيلة التى توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى، ومنها البطاقات المدفوعة مسبقاً (بطاقات السحب والائتمان)، والحوالات المصرفية.
الصورة المنسوخة:
الصورة المطبوعة من المحرر الإلكترونى التى تودع بملف الدعوى.
سير الدعوى إلكترونياً:
مباشرة إجراءات التقاضى المقررة قانوناً عبر الموقع الإلكترونى المخصص لهذا الغرض.
الإعلان الإلكترونى:
إعلان أطراف الدعوى بأى إجراء قانونى يُتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر الموقع الإلكترونى أو بالعنوان الإلكترونى المختار.
طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً:
إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة إلكترونياً والتى تهدف إلى تفادى تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها، سواء تم ذلك عمداً أو بغير عمد.
الجهات ذات الصلة:
الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية، ومنها وزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والبنك المركزى المصري، والسجل التجاري.
محامي متخصص في قضايا المحكمه الاقتصاديه
اختصاصات مهمة للمحكمة الاقتصادية (تعرف عليها)
نظم القانون قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية، طبقاً للمادتين الرابعة والسادسة من قانون 120 لسنة 2008.
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين هى:
1- قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
3 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4 – قانون سوق رأس المال.
5 – قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6 – قانون التأجير التمويلى.
7 – قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
8 – قانون التمويل العقارى.
9 – قانون حماية الملكية الفكرية.
10 – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
11 – قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
12 – قانون التجارة فى شأن جرائم الصلخ الواقى من الإفلاس.
13 – قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
14 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15 – قانون حماية المستهلك.
16 – قانون تنظيم الاتصالات.
17 – قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وتختص الدوائر الدوائر الابتدائية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين، منها:
1-قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2-قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
3-قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية. وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.
4- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
5-قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
6-قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
محامي متخصص في قضايا المحكمه الاقتصاديه
المحاكم الاقتصادية ودورها في تشجيع الاستثمار في مصر
في ظل توجه الدولة المصرية الي تنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في مصر وترغيب المستثمرين الأجانب وجذبهم للاستثمار في ظل مناخ خال من المعوقات ،توجها المشرع المصري الى أنشاء المحاكم الاقتصادية لتكون الحل الأمثل للقضاء على المعوقات التي تقابل المتقاضين من المستثمرين الأجانب عند لجوئهم للقضاء المصري نتيجة لاستثمارهم داخل جمهورية مصر العربية ، ويعد أنشاء المحاكم الاقتصادية من أهم الحوافز التشريعية والقضائية التي تقدمها الدولة لجذب المستثمرين الأجانب وذلك لما تقدمه هذه المحكمة من سرعة ودقة في أصدرا أحكامها .
المحاكم الاقتصادية هي محاكم متخصصة تفصل في منازعات تجارية واستثمارية ، مواكبة لمرحلة الإصلاح الاقتصادي ، الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف إزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء. و بداية ظهور فكرة المحاكم الاقتصادية في مصر، جاء في شكل مشروع قانون لإنشاء المحاكم الاقتصادية صيغ في عام 2006، و وافق عليه مجلس الوزراء، وتم إرساله إلى مجلسي الشعب والشورى لمناقشته إلا أنه لم يصدر فعليا الا في عام 2008 م بسبب كثرة ٕ قراره، التشريعات ذات الأولوية، مثل التعديلات الدستورية وقانون الضرائب، حتي صدر برقم120 في 22 مايو من عام 2008 ،وبدأ العمل به منذ أول أكتوبر من العام ذاته.
وفي عام 2019 تم أصدار القانون رقم 146 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بأنشاء المحاكم الاقتصادية وكان أبرز التعديلات هي ما جاء في المادة الثانية بعد التعديل بأن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي عليها وبدون دفع رسوم ……..”
وقد تبنى المشرع المصري المعيار القانوني الحصري في تحديد اختصاصات المحاكم الاقتصادية في مصر حيث نصت مواده على اختصاصات حصريه للمحاكم الاقتصادية حيث تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في واحد وعشرون قانونا ً ، وكذا المنازعات المدنية التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنية تكون اختصاصها للمحاكم الابتدائية و تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات و الدعاوى إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
ووفقاً لنص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 التي نصت على “مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون أخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية:-
- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- قانون سوق رأس المال.
- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم .
- قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية .
- قانون التمويل العقاري.
- قانون حماية الملكية الفكرية.
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
- قانون حماية الاقتصاد القومي من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- قانون حماية المستهلك.
- قانون تنظيم الاتصالات.
- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وأنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
- قانون مكافحة غسل الأموال.
- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
- قانون الاستثمار.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أما بالنسبة للدعاوى المدنية فقد نصت المادة السادسة من التعديلات المشار اليها سابقا على “فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2-قانون سوق رأس المال.
3-قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
4-قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
5- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.
6-قانون التمويل العقارى.
7-قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
8-قانون تنظيم الاتصالات.
9-قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
10قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
11-قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
12-قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
13-قانون التجارة البحرية.
14-قانون الطيران المدنى في شأن نقل البضائع والركاب.
15-قانون حماية المستهلك.
16-قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
17-قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
18-قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
19-قانون الاستثمار.
20-قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.
ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
وقد تبنى المشرع في نظام التقاضي بالمحكمة الاقتصادية نظام مماثل للمعمول به في مجلس الدولة حيث نص في المادة السادسة على “نشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى “هيئة التحضير والوساطة”، يشار إليها في هذا القانون بالهيئة، وتتولى التحضير والوساطة في الدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و(7) من هذا القانون وكذلك الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى للاختصاص النوعي.
وتشكل الهيئة برئاسة قاضٍ من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، يشار إليه في مواد هذا القانون برئيس الهيئة، وعضوية عدد كافٍ من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل، يشار إليهم في مواد هذا القانون بقاضي التحضير، تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي، ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين والكتبة، ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض بوزارة العدل.
ومما سبق يتبين أن المشرع قد وضع نظام تقاضى متكامل للمحاكم الاقتصادية حيث وضع اختصاصها على سبيل الحصر وبين كيفية التقاضي أمامها ، وهو نظام قضائي متكامل يوفر اليسر للمتقاضين والسرعة في الفصل بما يتوافق مع نظم التجارة الدولية في وقتنا الحالي ، وقد أطلق العنان للقضاة للفصل في هذه المسائل بأحكام تتناسب مع أهمية هذه المسائل وضخامة قيمتها.