المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

محضر خروج الزوجة بالذهب ..

محضر خروج الزوجة بالذهب ..

0 1٬111
محضر خروج الزوجة بالذهب ..من المواضيع المهمه اما الزوجة تسيب مسكن الزوجية ويكون معاها الذهب ،لازم يتم عمل محضر اثبات حالة بان الذهب مع الزوجة ..
وفايدة المحضر انه بأمن الزوج في المستقبل لو الزوجة حاولت تطالب بالذهب تاني ..

محضر خروج الزوجة بالذهب ..

كل ما تريد معرفته عن القايمه الزوجيه في مصر

قائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري بـ«القايمة»، هى بمثابة عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، لأجل ذلك وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متى طلب منه ذلك، ويتم توضيح وحصر تلك المنقولات والزوج يقوم بالتوقيع عليها ، ولكن هناك شروط لابد من توافرها، عند كتابة «القايمة».

 

ومحاكم الأسرة تكتظ بالدعاوى المتعلقة بقائمة المنقولات سواء من ناحية التبديد أو من ناحية استردادها من قبل الزوجة وعادة ما تصدر أحكام في مثل هذه القضايا بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم «الزوج» بشكل كامل.

 

ونوضح هنا الشروط والإجراءات التى لابد من توافرها عن كتابة قائمة المنقولات والفروق الجوهرية من الناحية القانونية

 

 

شروط كتابة القائمة

الفروق الجوهرية

اولا: لو الزوج موقع علي القايمه

ثانيا: لو الزوج لم يكتب قايمه و كيفية استرداد المنقولات الزوجية

 

 

شروط كتابة القائمة

 

ويجب أن يُقر الزوج بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بردها متي طلب من ذلك، ويتم توضيح تلك المنقولات وتزيل بتوقيع الزوج، ولكن هناك شروط لابد من توافرها عند كتابة «القايمة» كالتالي:

 

1- أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية يعني لا يجوز وضع الذهب «بالقايمة».

 

2-أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها، بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.

 

3-أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة.

محضر خروج الزوجة بالذهب ..

الفروق الجوهرية

اولا: لو الزوج موقع علي القايمه

 

الزوجه من حقها ترفع دعوى تبديد منقولات الزوجية والزوج يقوم بعرض المنقولات علي الزوجه أو يقوم بالتبديد بالامتناع عن تسليم تلك المنقولات

لكن ماذا لو تم صدور حكم ضد الزوج لتبديد منقولات الزوجة وانقضت العقوبة بمضي المدة بعد ٣ سنوات من صدور الحكم ؟

 

فى البداية، يجب أن نعلم جيداَ أن قائمة المنقولات من الناحية القانونية تُعد عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات حيث نصت  المادة 341 من قانون العقوبات: «على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري» – وفقا لـ«الجعفرى».

 

وجريمة تبديد منقولات الزوجية، هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد، أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم

 

التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.

 

وغالبا يكون امتناع الزوج عن تسليم المنقولات راجعا الي انه هو ايضا يملك بعض تلك المنقولات فليست كلها ملك الزوجة .

 

إشكالية انقضاء العقوبة بمضي المدة بعد ٣ سنوات من صدور الحكم

 

وللإجابة على سؤال ماذا لو تم صدور حكم ضد الزوج لتبديد منقولات الزوجة وانقضت العقوبة بمضي المدة بعد 3 سنوات من صدور الحكم ؟ يُجيب «الجعفرى»: من المستقر عليه أن جهاز الزوجة حتي لو كان من المهر هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شئ منه وليس له أن يجبرها علي فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع بها وبإذنها فإذا اغتصب شيئا منه فلها مطالبته به أو قيمته، وبالتالي فإذا انقضت الدعوي الجنائية لتبديد المنقولات بمضي المدة فلا مفر من إقامة دعوي استرداد منقولات زوجية بمحكمة الأسرة ويسبقها إنذار علي يد محضر وتسوية بمحكمة الأسرة.

 

ثانيا: لو الزوج لم يكتب قايمه و كيفية استرداد المنقولات الزوجية

 

وعن كيفية استرداد المنقولات الزوجية فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة، فإنه لابد من  تحرير محضر إثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية في الشقة وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة.

 

كذلك ينبغى  توجيه إنذار للزوج على يد محضر تنذره فيه الزوجة بأنه قد تحصل على المنقولات الزوجية المملوكة لها ورفض تسليمها وتبين في الإنذار بيان بوصف وقيمة هذه المنقولات وتنذره برد هذه المنقولات الزوجية لها بالطرق الودية وتضرب له أجلا للوفاء لرد هذه المنقولات وإلا ستضطر  لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول علي منقولاتها عن طريق القضاء والغرض من توجيه هذا الإنذار هو أولا محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق، كما يهدف أيضا إلى وضع المنذر إليه في موضع المقصر الذى تعنت ورفض عامدا تسليم المنقولات الزوجية وديا، فلا يلومن إلا نفسه أن رفعت عليه هذه الدعوى للمطالبة برد هذه المنقولات الزوجية.

 

ودعوى استرداد المنقولات الزوجية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بالتالى فيطلب عقب انعقاد الخصومة فى هذه الدعوى إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود فيها للوقوف على أن المدعى عليه تحصل على هذه المنقولات وانه رفض تسليم المنقولات الزوجية لزوجته.

أصدرت محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة – بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية – حكماَ نهائياَ فريداَ من نوعه، بالبراءة للزوج في جنحة تبديد قائمة منقولات زوجية بعد أن قام الزوج بطلب عرض المنقولات عرض قانوني أمام المحكمة، وبعد ورود تقرير الخبير الذي ثبت فيه مطابقة المنقولات وتقدير قيمة ما تلف من المنقولات ماديا وبعد رفض الزوجة استلامه وإيداعه من الزوج بخزانة المحكمة على ذمتها.

وذكر أيضا بالتقرير أن الزوج لم يعرض المشغولات الذهبية إلا أن المحكمة أقرت في حكمها أن أحكام محكمة النقض أقرت أن المشغولات الذهبية من المتعلقات الشخصية اللاصقة بالزوجة تتزين بها وقت ما تشاء وهي بحوزتها إلا أن يقوم دليل يثبت عكس ذلك، وعلي هذا الأساس كان حكم المحكمة بالبراءة.

لماذا الحكم فريد من نوعه؟

ويُعد هذا الحكم واحداَ من الأحكام الفريدة في هذا الصدد، علماً بأن الأحكام المشابهة بالبراءة في جريمة التبديد على الرغم من عدم رد المشغولات الذهبية أو رد قيمتها “حكمين فقط” صدرا عن محكمة النقض المصرية وآخرهم في عام 2014، وبعد صدور الحكم بالحبس ثم الطعن بالنقض والإحالة ثم تأييد الحكم ثم الطعن بالنقض للمرة الثانية، ثم تصدي محكمة النقض للموضوع والقضاء ببراءة المتهم.

صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 3387 لسنة 2019 مستأنف 6 أكتوبر – والمقيدة برقم 44904 لسنة 2018 جنح الهرم،

لصالح المحامى بالنقض عبد المجيد جابر، برئاسة المستشار على نصرت، وعضوية المستشارين محمد حجازى، وأحمد شعبان وبحضور وكيل النيابة مصطفى طه، وأمانة سر إبراهيم صبرى.

الوقائع.. نزاع بين زوج وزوجته بسبب قائمة المنقولات و”الذهب”
تخلص وقائع النزاع في أن المتهم – الزوج – قام بعرض المنقولات الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية أمام خبيرى الأثاث والكهرباء المنتدبان من قبل المحكمة، واللذان أودع تقريرهما النهائي والمثبتان أن المتهم – الزوج – قام بعرض جميع المنقولات والتي جاءت مطابقة وقدر بعض النواقص والتلفيات فيها بمبلغ 17560 جنيه، ولم يقم بعرض المشغولات الذهبية، وقامت المجني عليها – الزوجة – باستلام المنقولات واتفقا على عرض القيمة المحددة بالتقرير أمام المحكمة.

مذكرة الدفاع تستند على الدفع بانتفاء القصد الجنائى
المحامى بالنقض  استند فى مذكرة الدفاع فى المسألة الخاصة بالمشغولات الذهبية بالدفع بانتفاء الركن المعنوي “القصد الجنائي” المكون لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات حيث أن جريمة تبديد منقولات الزوجية هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يتسلم المتهم المنقولات وأن يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، وأنه ملزم بردها حال طلبها، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا يُعـد إضراراً بالمدعية بالحق المدني “الزوجة المالكة لتلك المنقولات”، وفي ذلك تقول محكمة النقض “من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه”.

وبحسب مذكرة الدفاع لا يكفى في تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء، بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة تلك المنقولات إلى ملكه واختلاسها لنفسه إضراراً بالزوجة، ومن قضاء النقض “فمجرد الامتناع عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد منقولات الزوجية ولا يكفي في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه” الطعن 502 لسنة 41 ق جلسة 27/6/1971.

المحكمة تنصف الزوج وتتصدى لألاعيب الزوجة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الثابت من مطالعة قائمة المنقولات أن المتهم ملزم برد المنقولات أو قيمتها، الأمر الذى دعى المتهم إلى عرض القيمة المحددة بالتقرير على المجنى عليها – الزوجة – قانوناَ إلا أنها رفضت الاستلام، فقام بإيداعها خزانة المحكمة على ذمتها، الأمر الذى يكون معه المتهم قد عرض المنقولات بأكملها، وحيث عن المشغولات الذهبية قد أيدته أحكام محكمة النقض العليا أن المشغولات الذهبية هي من المتعلقات الشخصية الملاصقة بالزوجة تتزين بها وقت ما تشاء وهى بحوزتها إلى أن يقوم دليل يثبت عكس ذلك.

 

أما عـن المشغولات الذهبية – بحسب “المحكمة” – فمن المتعارف عليه أن المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة كونها من الحًلي الشخصي، فليس من المستساغ عقلاً أو منطق أن يطلب الزوج زوجته أن تخلع مشغولاتها الذهبية عند خروجها من مسكن الزوجية، هذا إن كان الزوج حاضراً او متوجداً أثناء مغادرة الزوجة لمسكن الزوجية، أما وان كانت الزوجة المجني عليها قد غادرت مسكن الزوجية في غيبة من المتهم.

حكمت المحكمة حضورياً: قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه من إتهام.

 

Leave a comment