محكمة النقض | الاقرار بالملكيه ماهيته
محكمة النقض | الاقرار بالملكيه ماهيته
محكمة النقض | الاقرار بالملكيه ماهيته
محكمة النقض | الاقرار بالملكيه ماهيته
(1) بطلان “بطلان الأحكام”. حكم “تسبيبه” “بطلانه”.
(2، 3) إثبات “طرق الإثبات: الإقرار”. بطلان “بطلان التصرفات”. تسجيل. عقد “أركانه: الرضا: عيوب الإرادة”. ملكية “إثبات الملكية” “الإقرار بالملكية”.
(3) الإكراه المبطل للرضا. مناط تحققه. التهديد فى النفس أو المال أو بوسائل أخرى لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارًا. مجرد النفوذ أو السلطة أو الهيبة عدم كفايته لبطلان الإقرار بالحق. وجوب اقترانه بوسائل إكراه غير مشروعة.
المحكمة
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتهما الدعوى رقم….. لسنة 1991 مدنى شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان المبينة بالصحيفة وقال بيانًا لذلك أنه يضع اليد على هذه الأطيان خلفًا لمورثه الذى اشتراها بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 10/ 1/ 1923 وبوضع اليد المدة الطويلة والمستوفى لشرائطه القانونية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 وإذ نازعه الطاعنان بصفتهما فى الملكية فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيرًا فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 24/ 2/ 1994. برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم……. لسنة 26 ق طنطا “مأمورية شبين الكوم” وبتاريخ 10/ 2/ 1994 حكمت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
محكمة النقض | الاقرار بالملكيه ماهيته
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان ابتناء الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان باطلاً. وإذ كان ما تقدم وكان الإقرار بالملكية –
محكمة النقض | الاقرار بالملكيه ماهيته
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة ويضحى دليلا للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر. وأن الإكراه الذى يبطل الرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بوسائل أخرى لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا أما مجرد النفوذ أو السلطة أو الهيبة فلا يكفى لبطلان الإقرار بالحق بل يجب أن يقترن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعة. لما كان ذلك، وكان البين بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع “على ما أورده من أنه يلزم لثبوت الملكية فى العقارات قيام الدليل على توافر أحد أسباب كسبها المقررة قانونا.
محكمة النقض | الاقرار بالملكيه ماهيته
وينسحب ذلك المبدأ على ملكية الدولة ومن ثم فإن عدم قيام الدليل على تحقيق أحد تلك الأسباب فى شأن عقار النزاع يحول دون التسليم بقيامها ولا يعتبر من ذلك ما نسب للمطعون ضده من الإقرار بتملك الدولة له إذ أن ذلك كان وليد إكراه معنوى تؤيد ملابسات الدعوى قيامه إزاء اتخاذ الجهات المختصة إجراءات تتسم باستخدام السلطة” وخلص من ذلك أن وضع يد المطعون ضده عليه توافرت نية شرائطه القانونية من حيث الظهور والهدوء والاستمرار والمدة والاقتران بنية التملك وقضى بما قضى به دون أن يبين وجه ما استدل به على ذلك وكيف أفادته أوراق الدعوى ولم يلقَ بالا لما أثبته الخبير المنتدب فى تقريره من خلوص ملكية أرض النزاع للدولة كما لم يستظهر وسائل الإكراه غير المشروعة التى وقعت على المطعون ضده ومدى تأثيرها عليه والتى حملته على الإقرار بتلك الملكية بما ينفى نية التملك لديه وهى أحد الشروط التى يتعين توافرها فى بحث كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة ما يعيبه فضلا عن الفساد فى الاستدلال بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة