محكمة النقض (الذهب) يظل فى حوزة الزوجة لتتزين به ولا يصح اتهام الزوج بتبديده دون وجود الشهود
محكمة النقض (الذهب) يظل فى حوزة الزوجة لتتزين به ولا يصح اتهام الزوج بتبديده دون وجود الشهود
محكمة النقض (الذهب) يظل فى حوزة الزوجة لتتزين به ولا يصح اتهام الزوج بتبديده دون وجود الشهود
محكمة النقض (الذهب) يظل فى حوزة الزوجة لتتزين به ولا يصح اتهام الزوج بتبديده دون وجود الشهود
النقض في حكم حديث: طرد الزوجة من المسكن دون حصولها على شنطة ملابسها ومقتنياتها يجعل ذمة الزوج مشغولة بالمصوغات الذهبية.. وتؤكد: “الذهب” يظل فى حوزة الزوجة لتتزين به ولا يصح اتهام الزوج بتبديده دون وجود الشهود
أصدرت الدائرة الجنائية “د”، بمحكمة النقض، حكماَ في غاية الأهمية، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن قائمة المنقولات والمشغولات الذهبية، قالت فيه: “عدم تمكن الزوجة عند الخروج من منزل الزوجية أو طردها منه من الحصول على شنطة ملابسها ومقتنياتها يجعل ذمة الزوج مشغولة بتلك المصوغات الذهبية الثابتة بقائمة المنقولات”، وذلك في الطعن المقيد برقم الطعن 26754 لسنة 3 القضائية.
ملحوظة:
الثابت بحكم النقض الخاص بالمصوغات الذهبية والذي اعتقد الكثير إنه أرسي مبدأ عدم عرض المصوغات الذهبية الثابتة بقائمة المنقولات، وهذا الاعتقاد على إطلاقه غير صائب ومحكمة النقض بريئة منه لأن الثابت بالحكم إنه استند إلى شهادة شهود الزوجة والذين أكدوا خروجها بشنطة ملابسها، وبالتالي بطريق اللزوم العقلي تكون المصوغات الذهبية في حوزتها، أما فى حالة طردها من مسكن الزوجية أو عدم تمكنها من الحصول على ملابسها ومقتنياتها يكون بطريق اللزوم العقلي أيضا ذمة الزوج مشغولة بتلك المصوغات.
الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى تبديد منقولات الزوجية ضد زوجها
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر، قيدت بجدول المحكمة برقم 2449 لسنة 99 جنح جرجا بوصف أنه بدائرة قسم جرجا استلم بموجب قائمة أعيان جهازها منقولات قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضراراً بها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ 5 جنيهات مقابل أتعاب محاماة والمصاريف، ثم تداولت الدعوى في المحاكم الاستئنافية حتى وصلت لمحكمة النقض.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فى أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنه للمتهم أوردت بها أن المتهم استلم بموجب قائمة أعيان جهازها البالغ قيمتها 25388 جنيه، إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضرارا بها الأمر الذى ينطوي على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات، وطلبت عقابه بمقتضاها مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدمت إثباتاً لدعواها أصل القائمة، والتى تضمنت قائمة بمنقولات الزوجية تضمنت إقرار منسوب إلى المتهم تضمن أن جميع المنقولات الموضحة بالقائمة ملكاً لزوجته المدعية بالحق المدني، وأنه تسلم هذه المنقولات كاملة، وشهد أنه لو حدث لها شيء فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قيمته.
محكمة النقض (الذهب) يظل فى حوزة الزوجة لتتزين به ولا يصح اتهام الزوج بتبديده دون وجود الشهود
المشغولات الذهبية للزوجة تكون في ذمة الزوج
وبحسب “المحكمة” – استمعت هيئة المحكمة إلى شاهدي المتهم كل من “….” و “….”، فقرر الأول بأنه شاهد المدعية بالحق المدني تقوم بنقل منقولاتها فى سيارة نقل، وقرر الثاني بمضمون ما قرره الأول، وأضاف أن المجنى عليها كانت رفقة أمها، واستمعت المحكمة إلى شاهدي المجنى عليها زوجي شقيقتيها كل من “…” و “…..”، فقررا أن المدعية بالحقوق المدنية قد تركت منزل الزوجية ولم تحمل معها سوى حقيبة ملابسها، وأثناء نظر الدعوى بالجلسات قدم المتهم إنذاري عرض أعيان جهاز للمدعية كما قدم المحضر رقم 2028 إداري قسم جرجا والذى يفيد عرض المنقولات على المجنى عليها إلا أنه رفضت الاستلام لعدم عرض المنقولات الذهبية مغايرتها لمنقولاتها.
وتؤكد: “الذهب” يظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديده دون شهود
وتضيف “المحكمة” – حيث إن المتهم قد قام بعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحقوق المدنية مرتين والثالثة بموجب المحضر الإداري رقم 2028 قسم جرجا وبالاطلاع عليه بين مطابقته ما هو معروض لقائمة أعيان المدعية بالحق المدني، إذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى، وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها، إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها، لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأما عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى براءة المتهم من تهمة التبديد المسندة إليه فإن الدعوى المدنية التابعة لها تكون على غير أساس، ومن ثم فــإن المحكمة تقضى برفضها، وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة: فى موضوع المعارضة بإلغاء الحكمين المعارض فيه والمستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية، وألزمت المدعية بالحق المدني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.