المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

محكمة النقض / غير لازم حضور المتهم بشخصه جلسة الإشكال

محكمة النقض / غير لازم حضور المتهم بشخصه جلسة الإشكال

0

محكمة النقض / غير لازم حضور المتهم بشخصه جلسة الإشكال

محكمة النقض / غير لازم حضور المتهم بشخصه جلسة الإشكال

المحكمة
… وحيث إن أسباب الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه بني على إجراءات شابها البطلان من أربعة وجوه الأول: إذ حدد لنظر الإشكال جلسة 16 من يوليه سنة 1955 وهو نفس اليوم الذي قدم فيه الإشكال خلافا لما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إعلان الخصوم قبل الجلسة بثلاثة أيام، ولا محل للاستناد في هذا المقام إلى المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، لأنها إنما تنصرف إلى حالة الحضور أمام المحكمة، وليس أمام غرفة الاتهام كما هو الحال في الدعوى، ومع ذلك فقد خولت هذه المادة للمتهم طلب التأجيل في حالة وجود بطلان في ورقة التكليف بالحضور.

محكمة النقض / غير لازم حضور المتهم بشخصه جلسة الإشكال

الوجه الثاني: إذ حضر ممثل النيابة عن جميع من أعلنت إليهم صحيفة الإشكال مع أنه ليس له صفة تخوله الحضور عنهم. الوجه الثالث: إذ نظرت المحكمة الإشكال في غير حضور المستشكل ولا يصحح هذا البطلان أن الحاضر عنه تنازل عن التمسك بحضوره لأن هذا الحضور من النظام العام. الوجه الرابع: إذ لم تستجب غرفة الاتهام إلى ما طلبه الدفاع من إعلان وزير العدل ليقرر ما إذا كانت الإجراءات التي توجبها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية قد روعيت ولم تشر إلى ذلك في حكمها مما يعيبه بالقصور، أما ما قاله الحكم من أنه كان واجبا على الدفاع أن يقيم الدليل على أن عفوا قد صدر أو أن العقوبة أبدلت فلا سند له من القانون، وهو واجب النيابة العامة لا واجب الدفاع.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحاضر عن الطاعن طلب أثناء نظر الإشكال إحضاره ثم تنازل عن هذا الطلب، كما طلب أن تقدم النيابة ما يدل على أن الإجراءات التي نصت عليها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، قد تمت وأن السلطة التي حلت محل الملك قد أبدت رأيها فيما يتعلق بالعفو، وقالت النيابة إن هذه الإجراءات قد تمت، لما كان ذلك، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه “يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا” إنما وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من قانون الإجراءات الجنائية وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته،
فنصت المادة 524 على أن “كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ومع ذلك إذا كان النزاع خاصا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات (كما هو الحال في الدعوى) يرفع إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية”، ونصت المادة 525 على أنه “يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها….” ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين، وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال وتكلم الدفاع عنه في موضوع الإشكال، ولم يطلب ميعادا لتحضير دفاعه فإن البطلان – إذا كان ثمت بطلان – يزول وفقا للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجبا ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم، وما دامت الغرفة لم تر محلا لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته،
ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه “في الأحوال التي يجب فيها عرض الأمر على غرفة الاتهام ترسل النيابة الأوراق فورا إلى قلم كتاب المحكمة وتعلن الخصوم لتقديم مذكراتهم والحضور في ظرف ثلاثة أيام” ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم، إذ رأت محلا لذلك، لما كان ما تقدم، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن ممثل النيابة حضر عن باقي من أعلنوا بصحيفة الإشكال وكان ممثل النيابة ذا صفة في التقرير بأن الإجراءات التي نصت عليها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية قد تمت لأن النيابة هي صاحبة الشأن في تنفيذ الحكم – ولا تستطيع إجراء التنفيذ دون إتمامها، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على أن هذه الإجراءات لم تتبع – لما كان ذلك كله، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض
إشكال في تنفيذ حكم حبس متجمد نفقة
الخطوات والشروط
تتمثل فى التالى:
1- يتم رفعه بصحيفة إستشكال لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ويختصم فيها الآتي ذكرهم:
-المستشكل ضدها وهي صاحبة دين النفقة الخ «الناشز أو المطلقة أو الحاضنة الخ»، وتعلن بمحل إقامتها.
-مأمور قسم الشرطة التابع له محل أقامة المستشكل «المحكوم عليه بالحبس 30 يوم في دين نفقه الخ»، ويتم أعلانه علي ديوان القسم لوقف تنفيذ حكم الحبس حتي تقضي المحكمه في الاستشكال بشكل نهائي وبات.
-معاون تنفيذ «محضر تنفيذ» محكمة الأسرة المختص ويعلن بمقر عمله بالمحكمة.
2-أن تكون المستشكل ضدها الأولي «الناشز أو المطلقة أو الحاضنه صاحبة دين النفقة الخ» قد أستصدرت حكم حبس أسره 30 يوم قيمة متجمد دين نفقه الخ بموجب حكم نهائي.
-ويذكر المستشكل أن أسباب أستشكاله في تنفيذ حكم الحبس هي واحده أو أكثر من الآتي بيانه:
أ- إن المستشكل ضدها قد حصلت علي هذا الحكم «المستشكل في تنفيذه» بطريق الغش والتدليس وفي غفله من المستشكل وبدون علمه عن طريق الإعلانات الباطله وغير الصحيحه مثلا والتي لم يتسلمها المستشكل.
ب-إن المستشكل غير مدين للمستشكل ضدها بالمبلغ المحكوم من أجله بحبسه 30 يوم لسبب من الأسباب الآتية:
– إن المستشكل قد دفع هذا المبلغ للمستشكل ضدها الأولي بموجب « أنذار عرض علي يد محضر- ايصال سداد موقع منها بالأستلام- أيصال سداد رسمي لبنك ناصر الإجتماعي الخ».
– إن المستشكل ضدها قامت بالفعل بأستقطاع هذا المبلغ «والمحكوم بالحبس من اجله» من جهه عمل المستشكل أو من المعاش التقاعدي للمستشكل «يجب تقديم ما يفيد ذلك الأستقطاع».
– إن المستشكل ضدها سبق وأن قامت بقبض نفقة المدة المنفذ بها عن طريق الحكم السابق وذلك بتوقيعها بالقبض والاستلام في محضر جلسه بتاريخ… في دعوي الحبس رقم… له… «تقدم صورة رسمية من محضر الجلسة ومن الحكم بالتصالح فيها على السداد».
– أنه بالفعل تم أبطال الحكم المنفذ به اعتبار من تاريخ… وذلك بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوي رقم… لسنة… « تقدم صوره رسميه من ذلك الحكم».
ومن ثم فأنه لأي سبب من الأسباب السابق ذكرها تكون ذمه المستشكل بريئه من هذا المبلغ المطالب به والمحكوم بالحبس 30 يوما لعدم دفعه، الأمر الذي يؤكد براءة ذمة المستشكل من متجمد النفقه الخ بعد سداده لهذا المبلغ.
أسباب الاستشكال في تنفيذ حكم الحبس يكون واحد أو أكثر من الاسباب الآتية:
1- إن إعلان دعوي الحبس في متجمد نفقة الخ قد وقع باطلا وهو والعدم سواء بسواء لأنه لم تنعقد به الخصومة في حق المستشكل لعدم اعلانه أعلانا قانونيا صحيحا، وعدم مثوله بأي جلسة من الجلسات سواء بشخصه أو بوكيله القانوني «محاميه» بسبب لا يرجع إليه.
2- إن حكم الحبس المستشكل فيه صدر من محكمه غير مختصه حيث أن المستشكل والمستشكل ضدها يتبعان لقسم شرطة، كذا وهو تابع للأختصاص المكاني لمحكمة.
مما يحق للمستشكل طلب وقف تنفيذ هذا الحكم للسداد ولبراءة ذمته بموجب المستندات الرسميه المقدمة والمرفقة بصحيفة الاستشكال.
-وترفع الصحيفة لقاضي التنفيذ التابع لمحكمة الأسرة المختصة بقبول الاستشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ حكم الحبس رقم لسنة… الصادر بجلسة… مع إلزام المستشكل ضدها الأولي بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
– الاستشكال في التنفيذ الأول فقط وفي حالة السداد هو الذي يوقف التنفيذ أما عند رفضه ورفع أستشكال ثاني عن نفس الحكم فلا يوقف التنفيذ.
نموذج الاستشكال
إشكال فى تنفيذ حكم حبس صادر فى دعوى
حبس نظير متجمد نفقة زوجية
إنه فى يوم الموافق…/… /… الساعة
بناء على طلب السيد/ … المقيم… ومحله المختار مكتب الأستاذ/… المحامى.
أنا محضر محكمة… قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى ناحية… حيث محل إقامة وسكن:
1- السيدة/… مخاطبا مع
2- السيد/ مأمور شرطة قسم… بصفته ويعلن سيادته بمقر وظيفته بسراى القسم بشارع… مخاطبا مع وأعلنته بالأتى:
بتاريخ …………..فى الدعوى رقم……………. لسنة…………… شرعي جزئى نفس تحصلت المعلن إليها الأولى على حكم قضى بحبس الطالب ثلاثين يوما نظير امتناعه عن دفع مبلغ متجمد نفقتها عليه فى المدة من…………… إلى ……………..
وحيث أن ذمة الطالب بريئة من هذا المبلغ لأنها قد تسلمته بموجب مخالصة تحت يده موقع عليها منها .
وحيث أنه يحق للطالب رفع هذا الأشكال طالبا وقف تنفيذ الحكم رقم…. لسنة… لبراءة ذمته من المبلغ المحكوم بالحبس من أجله .
وحيث أن المستشكل قد أودع المبلغ بخزينة المحكمة بتاريخ…. بقسيمة رقم….
وحيث أن المعلن إليه الثاني هو المنوط به تنفيذ حكم الحبس فقد أدخله فى هذه الدعوى لوقف التنفيذ لحين الفصل فى الإشكال.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا الأعلان وكلفتهم بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة…. الجزئية الكائن مقرها بشارع… فى صباح يوم الموافق…/…/… من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة ولتسمع المعلن إليها الأولى فى مواجهة المعلن إليه الثاني بصفته بقبول هذا الإشكال شكلا وفى الموضوع بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم الحبس رقم….. سنة…. الصادر من محكمة… الجزئية للأحوال الشخصية نفس مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم
لا يتوفر وصف للصورة.
كل التفاعلات:

٢٤

Loading

Leave a comment