المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

مذكرات دعاوى الخلع ( مذكرات الزوجة – مذكرات الزوج ) مشتملة علي دفوع كل منهما والرد عليها

مذكرات دعاوى الخلع ( مذكرات الزوجة – مذكرات الزوج ) مشتملة علي دفوع كل منهما والرد عليها

0

مذكرات دعاوى الخلع ( مذكرات الزوجة – مذكرات الزوج ) مشتملة علي دفوع كل منهما والرد عليها

 

مذكرات دعاوى الخلع ( مذكرات الزوجة – مذكرات الزوج ) مشتملة علي دفوع كل منهما والرد عليها

مؤسسة حورس للمحاماه   01111295644

مذكرة بدفاع

السيدة / ……………………………  مدعية

ضـــد

السيد / ……………………… مدعي علية

في الدعوى رقم … لسنة ……

شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …

موضوعها

طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسلمة مدخول بها

 

 

أولا 00 واقعات الدعوى

تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، إلا أن المدعية ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة .

 

ثانياً 00 الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية

1- ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.

ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.

ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )

[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]

2- أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم … … محضرين … … يومية … …

  • أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي .

ثالثاً 00 طلبات المدعية

تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .

أولا 00 تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .

ثانيا 00 الزامة المصروفات والأتعاب .

وكيل المدعية

المحامي

 

 

مذكرة بدفاع

 

السيدة / ……………………………  مدعية

ضـــد

السيد / ……………………… مدعي علية

في الدعوى رقم … لسنة ……

شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …

موضوعها

طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسلمة غير مدخول بها

 

 

أولا 00 واقعات الدعوى

تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ولم تزف إليه ، إلا أن المدعية ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً.

 

ثانياً 00 الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية

1- ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.

ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.

ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )

[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]

1.أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم … … محضرين … … يومية … …

2.أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ولا يحول دون أنها لم تزف إليه إذ أن نص المادة 20 لم يفرق بين الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدخول بها ، ما دام الشقاق النفسي قائم .

ثالثاً 00 طلبات المدعية

تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .

أولا 00 تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .

ثانيا 00 الزامة المصروفات والأتعاب .

وكيل المدعية

المحامي

 

مذكرة بدفاع

السيدة / ……………………………  مدعية

ضـــد

السيد / ……………………… مدعي علية

في الدعوى رقم … لسنة ……

شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …

موضوعها

 طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسيحية

 

أولا 00 واقعات الدعوى

تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الكنسي المؤرخ _/_/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبتاريخ _/_/___ م غيرت المدعية طائفتها الدينية واتحذت كل الإجراءات الدينية اللازمة حتى استصدرت شهادة من الطائفة الجديدة بانضمامها إليها وممارستها لشعائرها ، ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت المدعية لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته فرفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها.

 

ثانياً 00 الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية

1- (تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة .

ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م – طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام )

[المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية ]

 

2- ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ، ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )

[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]

3- أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج الكنسي وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم … … محضرين … … يومية … …

4-أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي .

ثالثاً 00 طلبات المدعية

تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .

أولا 00 تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .

ثانيا 00 الزامة المصروفات والأتعاب .

وكيل المدعية

المحامي

 

 

 

مذكرة بدفاع

السيدة / ……………………………  مدعية

ضـــد

السيد / ……………………… مدعي علية

في الدعوى رقم … لسنة ……

شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …

موضوعها

طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة من زواج عرفي

مذكرات دعاوى الخلع ( مذكرات الزوجة – مذكرات الزوج ) مشتملة علي دفوع كل منهما والرد عليها

محامي في الجيزة متخصص في كافة جوانب القانون المصري
محامي في الجيزة متخصص في كافة جوانب القانون المصري

 

أولا 00 واقعات الدعوى

تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج العرفي الشرعي المؤرخ _/_/___ م وقد زفت المدعية إليه ، إلا أن المدعية ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً.

 

ثانياً 00 الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية

 

1- ( 00 ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة )

[ المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ]

 

2 -( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.

ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )

[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]

 

1.أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم … … محضرين … … يومية … …

2.أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، ولم ينكر المدعي علية واقعة الزواج .

 

 

 

ثالثاً 00 طلبات المدعية

تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .

أولا 00 تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .

ثانيا 00 الزامة المصروفات والأتعاب .

وكيل المدعية

المحامي

 

 

مذكرة بدفاع

السيدة / ……………………………  مدعية

ضـــد

السيد / ……………………… مدعي علية

في الدعوى رقم … لسنة ……

شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …

موضوعها

الرد علي دفاع الزوج بعدم وجود مبرر للتطليق خلعاً

 

 

أولا 00 واقعات الدعوى

تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ _/_/___ م وقد زفت المدعية إليه ، إلا أن المدعية ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً

 

وبجلسة _/_/___ م حضر المدعي علية ودفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لخلوها من التسبيب لتخلف بيان الأساس الواقعي للدعوى إذ أن المدعية لم تؤسس طلبها علي وقائع الضرار الزوج المدعي علية ، بل أنها لم تسند للمدعي علية ثمة خطأ يكون مبررا لطلب التطليق خلعاً ، وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة _/_/__ م للرد علي الدفع والمذكرات .

 

ثانياً 00 الرد علي الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وانتفاء مبرر التطليق خلعاً

 

أن نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لم يشترط للحكم بالتطليق خلعا سواء  إقرار الزوجة بكراهيتها للحياة مع زوجها ولم يشترط بيان الأسباب التي أدت إلي هذه الكراهية ( 000 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ).

 

أن الحكمة من تقرير نظام الخلع هي مواجهة حالة الشقاق النفسي من جانب الزوجة ، ولو اشترط تسبيب دعوى الخلع بمعني بيان السباب الواقعية التي دفعت الزوجة إلي كراهية زوجها ومن ثم طلب الخلع ، فأن نظام الخلع يفقد تميزه وهويته الخاصة كنظام شرع لواجهة حالات البغض والكره النفسي أي دون أسباب مادية ملموسة .

 

أن الحكمة من تقرير نظام الخلع وكما قررت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يعفي الزوجة أن ضاق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول بينها وبين أن تفعل ، وقد تكون قادرة علي أن تفعل ولكنها تأبي لأنها في إذاعة هذه الأسرار ما يؤدي أولادها في أبيهم خاصة حين يسجل ما تبوح به أحكام قضائية .

 

 

ثالثاً 00 طلبات المدعية

تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .

أولا 00 رفض الدفع المبدي من المدعي علية ببطلان صحيفة الدعوى .

ثانيا 00 الحكم للطالبة بطلباتها و الزامة المصروفات والأتعاب .

وكيل المدعية

المحامي

 

 

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………  مدعية

ضـــد

السيدة / ……………………… مدعي علية

في الدعوى رقم … لسنة ……

شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …

موضوعها

الدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج

 

 

أولا 00 واقعات الدعوى

تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ _/_/___ م علي صداق وقدرة ألف وواحد جنية قسم ليكون جنية كمقدم والباقي – الألف جنية كمؤخر صداق – وقد فاجأت المدعية المدعي علية برفعها دعوي التطليق خلعا  علي سند أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً

 

ثانيا 00 دفوع المدعي علية

الدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة عقد الزواج

بجلسة _/_/__ م عرضت المدعية علي المدعي علية مبلغ جنية واحد علي سند أنه مقدم المهر الذي دفعة وهو الثابت بوثيقة الزواج ، وقد رفض المدعي علية العرض ودفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ووجود مهر أخر خفي لم يدون بوثيقة الزواج ، ولإثبات صحة الدفع يطلب المدعي علية إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة المهر الذي دفع مقدمة والبالغ ………… وذلك استناداً إلى الأسس الآتية :_

أولا 00 الأساس القانوني للدفع

( تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شانة نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة)

[ المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م ]

والراجح في مذهـب الإمام أبى حنيفة أن العبرة بمهـر السر ( المهر الصوري )

فإذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبوض ، بان يدعي الزوج أنة دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنة اقل منه فعلية البينة ، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو الثابت في وثيقة الزواج.

ثانياً 00 الأساس الواقعي للدعوى

حقيقة المهر الذي تقاضته الزوجة المدعية ……… ولم يثبت هذا المهر علي حقيقته لتفادي سداد مبالغ توثيق مبالغ فيها ، وهو الأمر الذي  سيتحمل عبء إثباته المدعي علية ، خاصة أن وثيقة الزواج وأن كانت مستندا رسمياً إلا أنها لم تعد لإثبات البيانات الخاصة بالمهر .

ثالثاً 00 طلبات المدعي

يلتمس المدعي إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات حقيقة المهر المقدم من الزوج.

 

وكيل المدعي

المحامي

 

 

 

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………  مدعية

ضـــد

السيدة / ……………………… مدعي علية

في الدعوى رقم … لسنة ……

شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …

موضوعها

منقولات الزوجية جزء من المهر يجب ردة

 

أولا 00 واقعات الدعوى

تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ _/_/___ م علي صداق وقدرة ألف وواحد جنية قسم ليكون جنية كمقدم والباقي – الألف جنية كمؤخر صداق – وقد فاجأت المدعية المدعي علية برفعها دعوي التطليق خلعا علي سند أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً

 

ثانيا 00 دفوع المدعي علية

الدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة عقد الزواج

بجلسة _/_/__ م عرضت المدعية علي المدعي علية مبلغ جنية واحد علي سند أنه مقدم المهر الذي دفعة وهو الثابت بوثيقة الزواج ، وقد رفض المدعي علية العرض ودفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ووجود مهر أخر خفي لم يدون بوثيقة الزواج ، ولإثبات صحة الدفع يطلب المدعي علية إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة المهر الذي دفع مقدمة والبالغ ………… وذلك استناداً إلى الأسس الآتية :_

أولا 00 الأساس القانوني للدفع

( تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شانة نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة)

[ المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م ]

 

والراجح في مذهب الإمام أبى حنيفة أن العبرة بمهر السر – المهر الصوري –

فإذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبوض ، بان يدعي الزوج أنة دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنة اقل منه فعلية البينة ، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو الثابت في وثيقة الزواج.

 

ثانياً 00 الأساس الواقعي للدعوى

سبق وأن اتفق الزوجين علي أن يقوم الزوج – المدعي عليه – بدفع مهر وقدرة ……… واتفقا علي أن يكون مقدم المهر عبارة عن منقولات الزوجية ، وهي عبارة عن ………… وثمنها …… ، وقد اشتري الزوج للمدعي عليها بمقدم المهر منقولات زوجية ، ولم تثبت هذه المنقولات – وهي مقدم المهر بوثيقة الزواج  – علي أساس أن وثيقة الزواج غير معدة لاثبات هذا النوع من المهور ، إلا أن الزوجة المدعية تنكر ذلك وتجحده .

ثالثاً 00 طلبات المدعي

يلتمس المدعي إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات حقيقة المهر المقدم من الزوج ومن ثم إلزام المدعية برده للحكم لها بالتطليق خلعاً .

وكيل المدعي علية

المحامي

 

Loading

Leave a comment