المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

مذكرة قانونية بالاعتراض على انذار بالدخول فى الطاعة

مذكرة قانونية بالاعتراض على انذار بالدخول فى الطاعة

0 433

مذكرة قانونية بالاعتراض على انذار بالدخول فى الطاعة

مذكرة قانونية بالاعتراض على انذار بالدخول فى الطاعة

السيده/ــــــــــــــــــــــــــــ                          مدعيه

ضد

السيد/ ــــــــــــــــــــــــــــــ                    مدعى عليه

فى الدعوى رقم        لسنة       أسرة

والمحدد لنظرها جلسة    /  /

اولاً: بطلان الإنذار الموجه من المدعى عليه لترك التكليف خالياً من اية بيانات:-

بمطالعة الإنذار الذى قام المدعى عليه بتوجيه الى المدعيه يتبن أنه قد جاء خالياً من اية بيانات

وطبقاً للقانون يستوجب حتى يكون الإنذار صحيحاً أن يشتمل على التكليف وأن يكون واضحاً فضلاً

عن ذلك بمطالعة الإنذار الموجه إلى الطالبه يتبن بطلان التكليف حيث أن المعلن إليه ذكر فى صدر

الإنذار أنه مقيم بالعنوان ـــــــــــــــــــــــ ثم ذكر بعد وإنذرتها بالاتى يطالبها بالدخول فى الطاعه

بالعنوان ــــــــــــــــــــــ  وحيث أن التكليف قد جاء خالياً من بيانات مسكن الزوجية الذى يطالب

فيه المدعى عليه دخول المدعيه لمسكن الزوجيه مما يكون الإنذار باطلاً بحكم القانون.

وقد قضت محكمة النقض بأنه:-

“إعلان الزوج زوجته بالدخول فى طاعته . وجوب اشتماله على بيان كاف للمسكن

الذى يدعوها للعودة إليه . م 11 مكرر/ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة

بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . علة ذلك . تمكينها من معرفته والاهتداء إليه لبيان أوجه اعتراضها .

ورود الإعلان ناقص البيان أو مبهما لا يمكنها من التعرف على المسكن . مؤداه . فقدانه صلاحيته لما أعد له . “مثال فى دعوى طاعة ”

(الطعن رقم 48 لسنة 66 جلسة 13/03/2004 س 55 ع 1 ص 273 ق 54)

ثانيا:عدم ملائمة مسكن الزوجيه شرعاً وعدم أمانة الزوج على نفس المدعيه ومالها.:

نود أن نوضح للهيئة الموقرة أن مسكن الزوجية المذكور بإنذار الطاعه هو منزل عائله

ولا يلصح لإعتباره مسكن زوجية والمدعيه لا تأمن على نفسها بهذا المسكن

وغير خالى من سكن الغير وتتضرر المدعيه من وجودهم وقد طالبت المدعى اكثر من مرة بتوفير مسكن مستقل إلا أنه يرفض

وقد قام بالتعدى عليها قبل ذلك وطردها من مسكن الزوجه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3396 لسنة 2017 إدارى كرداسه.

وقد قامت كذلك المدعيه بتحرير المحضر رقم ــــــــ لسنة ـــــــ ضد المعلن إليه لطردها

من مسكن الزوجيه وتبديده المنقولات الزوجيه التى تسلمها على سبيل الأمانة.

وقد تدخل أقاربه وتم التنازل عن تلك المحاضر والتصالح ووعدها بتوفير مسكن مستقل

لها إلا أنه رفض بعد ذلك توفير مسكن شرعى مستقل مما يحق لها الإعتراض على مسكن المذكور بإنذار الطاعة لعدم شرعيته.

وقد قضت محكمة النقض بأنه

سكن الطاعة . شرطه . خلوه من سكنى الغير ولو كان من أهل الزوج متى تضررت الزوجة .

قضاء الحكم المطعون فيه بشرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أبناء المطعون ضده فيه استناداً

إلى رضاء الطاعنة بذلك وقت الزواج . خطأ .

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب

أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله وتعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها

فى السكن الذى أعده لها إذا كان هذا المسكن مناسباً لحالة الزوج المالية والاجتماعية

وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها , وخالياً من سكنى الغير

ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم ..

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى شرعية مسكن الطاعة رغم إقامة

أولاد المطعون ضده فيه استناداً إلى رضاء الطاعنة بذلك رغم أن

هذا الرضا بغرض تحققه وقت الزواج لا يسلبها حقها فى الاستقلال

بمسكن شرعى خالياً من سكنى الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها

فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الاستدلال الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه .

(الطعن رقم 157 لسنة 71 جلسة 25/02/2003 س 54 ع 1 ص 384 ق 69)

وقد قضت كذلك بأنه:-

“إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها

بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكنا شرعيا مناسبا ، وأن المسكن

المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه مؤجر لها بموجب

العقد المؤرخ 1/6/1981 ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد ،

رغم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به – إن صح – وجه الرأي فى الدعوى ،

ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالقصور.” (الطعن رقم 479 لسنة 66 جلسة 2001/04/30 س 52 ع 1 ص 611 ق 126(

. فضلاً عن ذلك فإن المعلن إليه غير أمين على الطالبة وعلى أموالها

حيث أنه دائم التعدي عليها بالسب والشتم ، كما أنه كثيراً ما يطالبها بالأنفاق عليه

ولا يلتزم بواجباته الشرعية في الإنفاق عليها ورعايتها

حيث يقوم بمطالبتها بدفع مبالغ له سداد لديونه كما أنه تركها بمفردها دون نفقة أو منفق.

وإن كانت الطاعه حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا

على نفس الزوجة ومالها فلا طاعه له عليها إن صحت مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج

فى ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع لون التبليغ عن الجرائم من الخصوص

المباحة للأفراد وأن استعماله فى الحدود التى رسمها القانون لا يرتب مسئوليته، إلا أن الزوج

بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها.

وحيث أن مسكن الزوجيه هو منزل عائلى وغير خالى من سكن الغير وجيران لا تأمن المدعيه

على نفسها بينهم فضلا عن قيامه دائما بالتعدى عليها بالضرب والإهانه وقد سبق

وتحرر عن ذلك محاضر وتم التصالح والتنازل عنها إلا أنه عاد لنفس نهجه القديم مما يحق للمدعيه الإعتراض على إنذار الطاعة.

بناء عليه

تلتمس المدعيه من الهيئة الموقرة الحكم لها:

اولاً: بطلان إنذار الطاعة شكلاً لخلوه من التكليف وتحديد مسكن الزوجيه به.

ثانيا: وفى الموضوع بعدم صلاحية مسكن الزوجية شرعاً وعدم أمانة الزوج على نفس المدعيه ومالها.

وكيل المدعية

Leave a comment