المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

مذكره فى طعن على قرار فصل عامل مقدمه لمحكمة القضاء الادارى

مذكره فى طعن على قرار فصل عامل مقدمه لمحكمة القضاء الادارى

0 316

مذكره فى طعن على قرار فصل عامل مقدمه لمحكمة القضاء الادارى

مذكره فى طعن على قرار فصل عامل مقدمه لمحكمة القضاء الادارى

السيد الاستاذ / المستشار نائب رئيس مجلس الدولة

بدفاع السيد /                      ( مدعى )

ضـــــــــد

السيد / وزير الاعلام بصفتة واخر                                                ( مدعى عليهم )

الطلبـــــــــات

نلتمس من سيادتكم وبصفة مستعجلة وقف القرار الادارى الصادر ضد الطالب والزام المدعى عليهم بالمصروفات

الموضـــــــــوع

نحيل الى ماورد بعريضة الدعوى منعا للتكرار على عدالة المحكمة من ان الطالب قد اقام هذة الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الادارى الصادر ضدة وفى الشق الموضوعى بالغاء القرار المطعون علية والغاء ما ترتب علية من اثار واعتبارة كأن لم يكن وتم حجز الدعوى للحكم لجلة      8 /2002 مع التصريح بمذكرات فى خلال شهر 0

أوجة الدفاع

مذكره فى طعن على قرار فصل عامل مقدمه لمحكمة القضاء الادارى

شركة محاماه متخصصة في القضاء الاداري ومجلس الدولة
شركة محاماه متخصصة في القضاء الاداري ومجلس الدولة

نلتمس وبحق وقف القرار الصادر ضد الطالب وذلك للاسباب الاتية

أن قرار الفصل جاء مخالف لقانون العمل رقم        لسنة 01981

حيث أن قانون العمل قد حدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحدد ذلك وفق معايير وضوابط محددة فالعلاقة بينهما علاقة تعاقدية يلتزم كل منهما بواجبات ويقابلها حقوق وليست علاقة من طرف واحد يستطيع خلالها صاحب العمل أن يملى شروطة على العامل مستغلا حاجتة للعمل 0

فالعامل علية أن يؤدى عملة بكل أمانة والشرف التى تقتضيها متطلبات الوظيفة وفى المقابل تلتزم جهة الادارة بعدم فصل الطالب الا بقرار من المحكمة الادارية والثابت أن الطالب يؤدى عملة بكل أمانة ةلم تثبت تجاهة أى مخالفة تذكر 0لانة لو ثبت ذلك لقامت جهة العمل بعمل بسيط وهو رفض تجديد عقد العمل لة وذلك لانة يعمل بعقد مؤقت ولكنها لم تفعل مما يؤكد أن قرار الفصل باطل 0

2-العقد شريعة المتعاقدين طبقأ  نص المادة 147 فقرة اولى من القانون المدنى

الاصل انة إذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز لاىمن المتعاقدين ان ينهية بارادتة المنفردة قبل إنقضاء مدتة ولكن ينتهى من تلقاء نفسة بانقصاء هذة المدة دون حاجة الى اجراء معين طبقا لنص المادة 679 فقرة اولىمن القانون المدنى ويعتبر هذا الحكم الوارد فى النص تطبيقا للقواعد العامة التى تقضى بان العقد هو شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة او تعديلة الاباتفاق الطرفين عملا بنص المادة 147 فقرة اولى من القانون المدنى وحيث أنة ثابت بما لا يدع مجالا للشك أن الطالب يعمل لدى المعلن اليهم وذلك بموجب عقد مؤقت وهو ثابت من الحافظة المقدمة من المعلن اليهم  ويؤكد أن الطالب يعمل لديهم من        وتم تجديد العقد لة بصفة مستمرة بموجب عقود مؤقتة حتى العقد المبرم فى                2001وينتهى فى             2001 مما يؤكد عدم امكانية أى طرف من الطرفين انهاء هذا العقد قبل انتهاء مدتة الا أن الطالب فوجىء بانقطاع راتبة دون علمة وعند الاستفسار عن ذلك أبلغوة بانة قد تم فصلة من العمل وذلك دون سبب ودون اخطارة بذلك حيث انة ظل يعمل فى عملة بصفة عادية ولم يعلم الا عندما ذهب لياخذ راتبة مما يؤكد مدى تعسف المعلن اليهما تجاة الطالب ويعد القرار الصادر ضدة بالفصل قرار معدوم يجب الغاؤة

3- قرار الفصل قرار تعسفى قد شابه البطلان  0

حيث ان قرار الفصل جاء قرار تعسفى من جانب المعلن الية صد الطالب وذلك دون سبب من قبلة وتم فصلة دون اعلانة مما يجعل قرار الفصل قرار باطل ومنعدم ولا يسرى قبلة وكان يستوجب على جهة العمل ان تقوم  باعلانة بقرار الفصل وتسبيب هذا القرار حتى يستطيع الطعن علية ولكن تعنت جهة العمل جعل ذلك قرارا سريا يؤكد مدا تعسف جهة الادارة مع الطالب ويجعل القرار منعدم انعداما  مطلقا مما يستوجب الغاؤة حيث ان قرار الفصل هو قرار ادارى فانة يجب ان يكون قرارا مكتوبا ومسببا 0

وان الغرص من هذا الغرض من هذا القرار هو عدم تعين الطالب طبقا لنص المادة  23 من قانون العاملين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 والذى يجوز بمقتضاة تعين العاملين المعينين بمكافات شاملة على اعتمادات الاجور وفقا لاحكام التاشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية الذين مضى على تعينهم بهذة الصفة ثلاث سنوات على الاقل وحيث ان الطالب قد مضى على تعينة اكثر من اربع سنوات بهذة الصفة فكان يستوجب على جهة العمل تعينة 0

4- إنعدام فرصة الطالب فى الحصول على وظيفة اخرى 0

مذكره فى طعن على قرار فصل عامل مقدمه لمحكمة القضاء الادارى

محكمة القضاء الاداري تلغي قرار فصل طالب بسبب واقعة غش
محكمة القضاء الاداري تلغي قرار فصل طالب بسبب واقعة غش

وحيث ان الطالب مؤمن علية فى التامينات الاجتماعية تحت رقم 5= = / = فى ====م مما يؤكد انعدام فرصتة فى الالتحاق فى اى وظيفة اخرى  فى الحكومة  او فى القطاع الخاص وذلك لانها تطلب شهادة تامينات ضمن مصوغات التعين والطالب لم يستطيع الحصول على هذة الشهادة لانة مؤمن علية وبالفعل قد تقدم الطالب للحصول على وظيفة فى مشروع الحكومة فى توظيف الشباب وبالطبع قد تم رفض طلبة وكان سب الرفض ( انة تم استبعاد الطلب للانتفاع المتقدم من التامينات الاجتماعية ) المنشاة الحكومة من كل ما سبق يتاكد لعدالة المحكمة مدى الظلم الذى لحق بالطالب حيث انة بهذا القرار المنعدم المتعسف لم يفصل الطالب من العمل فقط بل حرمة من اى وظيفة فى الحكومة او القطاع الخاص او الالتحاق باى عمل اخر وذلك لانة مؤمن علية ولة رقم تامينى مما جعل الطالب بالرغم من هذة الشهور عاطل وعبء ثقيل على والدية وذلك لانة متزوج ويعول اسرة مماجعلة يفقد الثقة بكل من حولة حيث انة بلا عمل

فكل هذا الظلم قد وقع على الطالب لسبب قرار منعدم وباطل ومتعسف من جهة لاتملك حق اصدارة مما يحق للطالب الى اقامة هذة الدعوى للحكم لة بالغاء هذا القرار وبصفة مستعجلة وذلك لانة رب اسرة وليس لة اى دخل اخر سوى هذة الوظيفة0 

وحيث وان الطالب ليس لةاى علاقة بالقضية رقم == لسنة ==  نيابة ادارية وذلك لانها مقيدة ضد

——– وقد تم احالتة الى المحكمة التاديبية وذلك بناء على قرار النيابة الادارية والتى قررت ان الفعل المنسوب صدورة لة ثابت وانها لم تحيل الطالب الى المحكمة التاديبية كما انه استبعدت ابلاغ النيابة العامة بهذة التهمة  واكتفت فقط باحالتة الى  المحكمة التاديبية مما يؤكد ان الواقعة غير ثابتة تجاة المتهمين وان الواقعة لا تمثل جريمة قبل المتهمين وان المحكمة التاديبية لم تفصل فى هذا الفعل بعد = 

لذلــــــــــك

نصمم على الطلبات مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات واتعاب المحاماة

 لاجــل العـلـــم

وكيل الطاعن

Leave a comment