مكتب محاماه متخصص في قضايا شركات التأمين
مكتب محاماه متخصص في قضايا شركات التأمين
مكتب محاماه متخصص في قضايا شركات التأمين
خدمات قانونية متخصصة في مجال التأمين الصحي. نحن نقدم استشارات ومساعدة قانونية لمقدمي خدمات التأمين الصحي والشركات المؤمنة، بالإضافة إلى المرضى والمستفيدين من التأمين الصحي. نحن نعمل على فهم التشريعات والقوانين المتعلقة بالتأمين الصحي ونقدم النصح والإرشاد بشأن المسائل القانونية المعقدة مثل تقييم المطالبات والتعويضات والمسائل
مكتب محاماه متخصص في قضايا شركات التأمين
الخدمات القانونية في مجال التأمين بكل جوانبة
قطاع التأمين هو قطاع اقتصادي هام يتضمن توفير حماية مالية للشركات والمؤسسات من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها في أعمالها التجارية. ويتم تحقيق ذلك من خلال تقديم خدمات التأمين، التي تشمل بشكل عام دفع مبلغ معين من المال (القسط) للشركة التأمينية، مقابل توفير الحماية والتغطية المالية للمخاطر المحتملة. وتتنوع أنواع التأمين وتشمل التأمين الصحي، التأمين على الممتلكات، التأمين على المسؤولية المدنية، التأمين على السيارات، والتأمين على الحياة، وغيرها الكثير. وتتفاوت أنواع التغطية وفقًا للشركة التأمينية والنوعية والمدة المحددة للتغطية. ويتمتع قطاع التأمين بأهمية كبيرة في الحفاظ على الاستقرار المالي للشركات والمؤسسات، حيث يساعد في تقليل المخاطر المحتملة وتوفير حماية مالية لهم. كما يسهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع والأعمال التجارية. ويتطلب قطاع التأمين خبرة عالية وتحليل دقيق للمخاطر والتوجهات الاقتصادية والمالية، ويشمل العمل في هذا القطاع العديد من المهن والتخصصات بما في ذلك المحامين، والمدققين، والمحللين الماليين، وغيرهم. ويعد التأمين أساسيًا في حياتنا اليومية، حيث تعتمد الشركات والمؤسسات على شركات التأمين لحماية ممتلكاتهم وتقوم شركات التأمين بتحديد مستوى المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة أو المؤسسة المؤمنة لها، وتقدير التكلفة المحتملة لتلك المخاطر، ومن ثم تحديد الأسعار والمدفوعات اللازمة لتغطية تلك المخاطر.
خدماتنا القانونية في قضايا قطاع التأمين وما يخصها. تتخصص مؤسسة حورس في قطاع التأمين في توفير الخدمات القانونية لقطاع التأمين للشركات والمؤسسات. تشمل خدمات مؤسسة حورس في قطاع التأمين خدمة شركات التأمين في قضايا التأمين علي المرافق البحرية والقوارب واليخوت، وتأمين السفن التجارية والحاويات والسفن السياحية. كما توفر المجموعة خدماتها القانونية لشركات التأمين للتأمين على البضائع الثمينة والحركات النقدية والأوراق المالية والعقارات والممتلكات الأخرى. وتعتمد المجموعة على فريق من المحترفين المدربين تدريبًا جيدًا في مجال قضايا التأمين،
والذين يستخدمون أحدث التقنيات والأدوات لتقديم خدماتهم القانونية لقطاع التأمين بمستوي عالي الجودة للعملاء. وتعمل المجموعة بشكل وثيق مع عملائها لتحديد احتياجاتهم وتقديم الحلول المخصصة لتلبية تلك الاحتياجات. وتقوم مؤسسة حورس في قطاع التأمين بتوفير خدمات التأمين لشركات التأمين على مستوى إقليمي كبير ، حيث نقدم خدماتنا لقطاع التأمين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ونتعامل مع الشركات والعملاء في أسواق مختلفة. وتستند خدمات المجموعة على خدمة مبادئ التأمين الدولية والمعايير الدولية، وتلتزم المجموعة بتقديم خدمات التأمين لقطاع التأمين بطريقة شفافة ومهنية وموثوقة.
قانون رقم 72 لسنة 2007
بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثالثة)
يُلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
(الموافق 29 مايو سنة 2007 م).