منع سفر الاطفال وفقا للقانون المصري
منع سفر الاطفال وفقا للقانون المصري
منع سفر الاطفال وفقا للقانون المصري
ليه بنمنع الصغار من السفر
في كتير من الزوجات بعد خلافات ومشاكل الطلاق بيستغلوا فكرة السفر عشان يمنعوا الأب انه يشوف الصغار أو حتى يتواصل معاهم
وفي اللحظة دي من حقك ترفع دعوى فيها منع الأطفال من السفر وقتي
وفي حالة لو حاضن الطفل سواء الأم أو والدة الأم سافرت بأطفالك تسقط الحاضنه من عليهم على طول وضمها ليك نظراً لتعرضك للضرر لمنعك من التواصل مع ابنك والإطمئنان عليه زي ما حدد قانون الرؤية بالظبط
منع سفر الاطفال وفقا للقانون المصري
ماهي شروط المنع من السفر ؟!
المنع من السفر أنواع من ضمن الأنواع دي #منع الزوجة من السفر الإ بموافقة الزوج ، وأيضا منع الأطفال من السفر الإ بموافقة كتابية من الأب أو الام ..تعالو نتعرف سوا عن شروط وأحوال المنع من السفر.
منع #الزوجة من السفر :
دا في حالة الخلاف بين الزوجين الزوج يحق له طلب #منع للزوجة من السفر ، والجدير بالذكر أن الزوجة لها حق التظلم في القرار والامر يرجع لتقدير القاضي في استمرار المنع أو رفعه .
منع #الأطفال من السفر :
يحق لكل من الاب أو الام طلب منع الصغار من السفر وهنا لابد من موافقة كتابية من الاب او الام لسفر الاطفال.
منع #الزوج من السفر :
لو الزوجة معها حكم نفقة والزوج لم ينفذه من حقها تقديم طلب منع من السفر لحين دفع النفقة المتأخرة ..
#منع_الطفل_من_السفر_وفق_قانون_الأحوال_الشخصية :
إن قانون الأحوال الشخصية حدد أربع حالات الحالات التى يجوز فيها منع السفر الأطفال، أولهما حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية، سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة، سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون، سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
أن القانون شدد على أن من يتولى أمر الطفل أن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضًا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغه ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية
على أن قانون الأحوال الشخصية يصنف السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببًا موجبًا لإسقاط الحق فى الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.
أنه يجوز منع الطفل من السفر، حال وجود خلاف بين الأم والأب، أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بمنع الطفل من السفر خارج البلاد، بحيث ينص صراحة منع طفلها من السفر إلا معها، مشيرًا إلى أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية حددت بإجراءات التقاضى فى المنازعات حول السفر إلى الخارج.
:
سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة :
نصت المادة /150/ من قانون الأحوال الشخصية على أنه : ” ليس للأب أن يسافر بالولد في مدته حضانته إلا بإذن حاضنته ”
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للأب الانتقال بالمحضون إلا برضا وإذن من الحاضنة مادامت حضانتها قائمة فإذا سقطت حضانتها ولا يوجد من ينتقل لها بالترتيب حق الحضانة عندها تنتقل إلى الأب فإذا أراد السفر جاز له ذلك .
وهذا النص لا يمكن إعماله إلا عند السفر إلى الخارج ، إذ يتوجب على دوائر الأمن عدم منح تأشيرة السفر للأب مع الولد المحضون إلا بإذن خطي من الحاضنة
يحق للام التقدم بإستصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة -متى كان معك حكم حضانه – للإذن لك بسفر المحضون معها
الإجراءات القانونية لمنع سفر الصغير مع والدته بعد الطلاق
إن قانون الأحوال الشخصية يمنع سفر الصغير دون موافقة كتابية من الأب، موضحا أنه في حالة محاولة المطلقة اصطحاب الصغير والسفر به إلى الخارج، هناك عدة إجراءات يقوم بها الأب لمنعها من السفر، ففي هذه الحالة يتم التقدم بعريضة لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة يطالب فيها باستصدار قضائي بمنع سفر كل من مطلقته وابنهما الصغير خارج البلاد، حرصاً على مصلحة الصغير، وذلك استناداً لنص المادة الأولى الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية والتي حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر إلى الخارج.
يرفع هذا الأمر الوقتى ويحدد له جلسة سريعة جدا لنظر الطلب أمام قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، وفي الجلسة الأولى إن لم يحضر الخصم، يطلب القاضي حضور الطرفين لسماع أقوال ذوي الشأن ألا وهما والد ووالدة الصغير.
والقاضي يستمع إلى أقوال الطرفين في المنازعة المطروحة وذلك لما له من سلطة تقديرية تقوم على الترجيح والموازنة بين الطرفين، واضعاً نصب عينيه مصلحة الصغير الفضلى، بمعنى أن القاضى يقصد من الاستماع إلى أقوال ذوي الشأن معرفة عما إذا كان سفر الصغير مفيدا له أم فيه ضرر عليه، بمعنى أكثر تبسيطاً إذا كان سفر الصغير مثلاً بسبب العلاج في الخارج فهنا يرفض القاضى طلب المنع من السفر وذلك إعلاء لمصلحة الصغير الفضلى، والعكس صحيح إذا كان فى سفر الصغير ضرر عليه يصدر القاضي قراره بالمنع من السفر.
وأنه بناء على ما سبق إذا كان هدف الأم من السفر الإقامة بإحدى الدول وهي حاضنة لصغيرها فهذا لا يصح قانونا لأن الأم الحاضنة كما يعطي القانون لها الحق في إبقاء الصغير معها وكذا في اقتضاء أجر حضانة الصغير، فإن هذا الحق يقابله التزام إلا وهو رعاية المحضون، وحيث إن سفرها للخارج فيه ضرر بالغ على الصغير وإخلال بواجبها فى رعاية الصغير المحضون، وحرمان أب الصغير من رؤية صغيره لمدة عام بالتالى فهناك ضرر واقع على الصغير نتيجة هذا السفر، وكذلك هناك ضرر واقع على أبيه فهناك حكم صادر بالرؤية لصالح والد الصغير الذى سيحرم من رؤية صغيره، فهنا يقبل القاضي الطلب ويصدر قراراً وقتيا مشمولا بالنفاذ المعجل بالمنع من السفر وإدراج اسم الأم والصغير فى قوائم الممنوعين من السفر فى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، فإذا أرادت الأم الحاضنة السفر للخارج فعليها نقل الحضانة إلى من تليها فى الترتيب أولاً.
أما إذا وجد أن سبب السفر مشروع ومهم لمصلحة الصغير مثل العلاج بالخارج على سبيل المثال فيرفض طلب المنع من السفر.
منع سفر الاطفال وفقا للقانون المصري
صيغة طلب استصدار أمر وقتي منع من السفر للزوجة أو الحاضنة بالطفل
السيد المستشار / رئيس محكمة ….. لشئون الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية والمستعجلة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / ومحله المختار مكتب الاستاذ/
ضـــــــد
السيدة / هالة فؤاد علي – المقيمة – حدائق الاهرام – الهرم – الجيزة.
السيد/ وزير الداخلية بصفته
السيد/ رئيس مصلحة الجوازات والهجرة بصفته
الموضوع
الطالب كان زوج المعروض ضدها ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغير / محمد من مواليد 15/1/2017 والذي صار في حضانتها شرعا منذ تاريخ وقوع الطلاق بينهما في 4/2/2019 بموجب اشهاد طلاق رقم 10336/3
وحيث أن الطالب قد تحصل على حكم برؤية الصغير رقم 1560 لسنة 2019اسرة الهرم ونما إلى علمه شروعها في السفر به إلى الخارج حيث أنها تعمل مذيعة بالإعلام وتسعى للسفر والعمل بالقنوات الخارجية وبرفقتها الصغير
وحيث أن ذلك سوف يترتب عليه الضرر البالغ بالطالب وبالصغير معا متمثلا في حرمانهما من حقوقهما القانونية والشرعية وخاصة حق الأب في رؤية الصغير والاشراف على تربيته
وحيث تنص المادة السابعة مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 على انه :
“يختص رئيس محكمة الاسرة دون غيره بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الاولى من مواد القانون رقم 1 لسنة 2000 بصفته قاضيا للأمور الوقتية “.
لذلك
يلتمس مقدمه من سيادتكم صدور أمركم العادل بمنع الطفل/ أياد اسلام السيد محمد مراد من السفر إلى الخارج دون إذن وتصريح من أبيه حيث أن الطفل لم يتجاوز اربعة سنوات من عمره ويخشى عليه من السفر .
مقدمه لسيادتكم
#حالات_المنع_من_السفر …