من اصحاب الحق في طلب فتوى من مجلس الدولة ؟؟
من اصحاب الحق في طلب فتوى من مجلس الدولة ؟؟
من اصحاب الحق في طلب فتوى من مجلس الدولة ؟؟
طلب الفتوى بيقدم إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومش أي حد يقدر يقدم الطلب ده!!!!.
ما علينا الاول نعرف يعنيأيه قسمي الفتوى والتشريع وبعد كده نعرف مين ليه الحق في طلب الفتوى منهم
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة:
هي أعلى جهة للافتاء القانوني في جمهورية مصر العربية، وقد أنشأت مع إنشاء مجلس الدولة عام 1946 ،لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة من خلال جهاز متخصص، وكانت تسمي قسم الرأي مجتمعا، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تستوى على القمة في مدارج تقسيمات القسم الاستشاري بمجلس الدولة الذي يتكون من ادارات الفتوى التي تختص بإعطاء الراي القانوني لكل مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة.وكل مجموعة من ادارات الفتوى تنظمها لجنة من لجان الفتوى، ويوجد بمجلس الدولة ثلاث لجان للفتوى هي اللجنة الأولى واللجنة الثانية واللجنة الثالثة، ويرأس كل لجنة
أحد أقدم نواب رئيس المجلس.
تشكيل الجمعية العموميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للجمعية العمومية تشكيل عالي وشديد التخصص، اريد به ان يضم كافة الخبرات القانونية في القسم الاستشاري في مجلس الدولة، وتتكون الجمعية العمومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسا، وعضوية رؤساء ادارات الفتوى المختلفة ولجان الفتوى الثلاث وهم من أقدم المستشارين نواب رئيس المجلس، بالإضافة إلى رئيس واعضاء قسم التشريع، ويعاونهم رئيس المكتب الفني بالإضافة إلى اعضاء المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
اختصاص الجمعية العموميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للجمعية العمومية ثلاثة اختصاصات أصيلة
الأول : ابداء الراي القانوني مسببا في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس السلطة التشريعية أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة. أو أحد المسائل التي ترى أحد ادارات الفتوى أو لجانها احالتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما لها من اهمية أو عمومية.
الثاني : الفصل في المنازعات التي تنشب الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فيما بينها، ويكون رأيها في هذه المنازعات ملزما للجانبين.
الثالث : ابداء الرأي في مشروعات القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع احالتها لأهميتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
طيب مين صاحب الحق في تقديم طلب لقسمي الفتوى والتشريع؟
تنص المادة 58 من قانون مجلس الدوله على :
يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة ، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس .
وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى فيها من الجهات المبينة فى الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية .
ومفاد نص هذه الماده ان طلب الحصول على الفتوى يكون من
1- رئيس الجمهوريه
2- رئيس مجلس الوزراء
3- الوزارات
4- الهيئات العامه
وليس لاى احد اخر طلب الحصول على فتوى من مجلس الدوله