من له الحق بالطعن بالنقض ؟ وما هيه شروطه واسبابه ؟
من له الحق بالطعن بالنقض ؟ وما هيه شروطه واسبابه ؟
من له الحق بالطعن بالنقض ؟ وما هيه شروطه واسبابه ؟
لمحة تاريخية عن نشأة نظام الطعن بالنقض.
صدر المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۳۱ في ٢/٥/١٩٣١ بإنشاء محكمة النقض ،كما نص على أن تصدر المحكمة أحكامها من خمسة مستشارين، وبصدور القانون سالف الذكر رسم الشارع نظام الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية والذي لم يكن معروفاً قبل صدور المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض في ٢ مايو سنة ١٩٣١.
من له الحق بالطعن بالنقض ؟ وما هيه شروطه واسبابه ؟
كما نص المرسوم آنف الذكر في مادته الثالثة والعشرين على أن تلاحظ نيابة محكمة النقض والإبرام إجراءات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر.
وتقول المذكرة الإيضاحية في ذلك: “لقد رئي في المشروع إيجاب سماع أقوال النيابة العمومية إذ لا شك في أن حضورها أمام أعلي هيئة قضائية – متكلمة باسم القانون – يعد ضمانة جليلة القدر لاستيفاء بسط المسائل أمام تلك الهيئة. وفي البلاد الأوروبية التي لها نظام قضائي شبيه بنظامنا كبلجيكا وفرنسا وإيطاليا يجب دائماً سماع النيابة العمومية في القضايا التي ترفع إلى محكمة النقض والإبرام”.
وتحقيقاً لتمام الاستعانة بالنيابة العمومية في مراقبة تطبيق القانون وإتباع نصوصه أو جبت عليها المادة ۲۳ ملاحظة أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في المواد ١٥ وما يليها مرعية (وهي الإجراءات والمواعيد المتعلقة ب الطعن بالنقض في الأحكام في قلم كتاب المحكمة وبإيداع الكفالة، وبإعلان الطعن إلى جميع الخصوم، الأوراق والمذكرات والمستندات وظاهر أن المقصود من ملاحظة إتباع الإجراءات المذكورة هو تنبيه المحكمة على ما يقع من مخالفة لها حتى تقضي بالجزاء الذي يرتبه القانون على مخالفتها.
وقد جاء في خطاب العرش الذي افتتح به البرلمان دور انعقاده في ٢٠ يوليو سنة ۱۹۳۱ ما نصه وكذلك أنشئت محكمة النقض والإبرام فسد بذلك نقص في النظام القضائي كانت الحاجة ماسة إلى سدّه، وفيما يترتب على إنشائها وتمحيص المسائل القانونية الخير العظيم للقضاء”.
وقد قال رئيس محكمة النقض في كلمة الافتتاح التي ألقاها بجلسة ٥ نوفمبر سنة ۱۹۳۱ بعد أن بين أن مهمة القضاة البحث للمقارنة والمفاضلة والترجيح هي وذكر أن على المحامين مهمة البحث للإبداع والإبداء والتأسيس” ثم قال: “إن مهمة النيابة من المهمات المضنية وربما كانت أشق من مهمة المحامين فيما يتعلق بتقدير وجه الصواب والخطأ في المسائل القانونية والترجيح بينهما إذ لها فيها الترجيح الأول وللقاضي الترجيح الأخير على أن لها أيضاً في أحوال كثيرة مهمة الإبداء والإبداع كالمحامين فأعضاء النيابة يجمعون بين عمل الطرفين ويتحملون مشقتهما”.
تم إلغاء المواد المنظمة للطعن بالنقض بصدور قانون المرافعات المدنية والتجارية السابق رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩، وقد نظم قانون المرافعات أحوال الطعن بالنقض في المواد من ٤٢٥ حتى ٤٤٩
ثم صدر القانون رقم ١٣ لسنة ۱۹٦٨ وورد في المادة رقم ٢٦٣ منه على أنه ” بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة، وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت ممكن مراعية في ذلك ترتيب الطعون في السجل ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها”.
نص قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ في مادته رقم ٢٤ “تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات.
ويعد الطعن بالنقض من أهم طرق الطعن لأنه يهدف إلى عرض الحكم المطعون فيه على درجة التقاضي الأعلى بقصد نقضه لما يشوبه من عيوب قانونية سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية كما يرمي كذلك إلى تحقيق غايات قانونية تتمثل في توحيد فهم النصوص القانونية وبالتالي توحيد الاجتهادات القضائية بالنسبة للمحاكم.
ومن أهم الضمانات التي وضعها المشرع لنجاح نظام الطعن بالنقض، مرحلة عرض الطعن على نيابة محكمة النقض.
س: كيف ومتى تتصل النيابة بالطعن بالنقض ؟
ومن خلال استقراء نص المادة ٢٦٣ من قانون المرافعات يبين منه أن النيابة تتصل إتصالاً قانونياً بالطعن ليس بالإعلان وإنما يإرسال ملف الطعن إليها بعد استيفاء إجراءات المرافعة المكتوبة.
س: ما هو دور نيابة النقض بالنسبة ل الطعن بالنقض ؟
تتقيد النيابة بنطاق خصومة الطعن بالنقض فليس لها إبداء أية طلبات أو دفوع إلا ما تعلق بالنظام العام، وذلك في تحرير المذكرات والمرافعة الشفهية وحضور المداولات في المحكمة إذا طلبت المحكمة ذلك. جديراً بالذكر أن رأي النيابة بعد رأياً استشارياً للمحكمة أن تأخذ به أو أن تعرض عنه.
س: متى تبدي النيابة رأيها في الطعن بالنقض ؟
تكون دائماً آخر من يتكلم في الطعون سواء من خلال المذكرات أو في جلسات المرافعة أمام محكمة النقض، حتى يكون لها حق التعقيب على ما قد يبديه الخصوم في الطعن من ملاحظات.
س: هل يكون رأى النيابة ملزماً للمحكمة ؟
لا يكون رأي النيابة ملزماً للمحكمة فضلاً عن حقها في العدول عن رأي سبق أبدته إلى رأي لاحق تراه صواباً في مذكرة ثانية أو شفاهة عند نظر المحكمة للطعن
س: ما هو الجزاء المترتب على عدم إبداء النيابة رأيها في الطعن بالنقض؟؟
نصت المادة ۸۸ من قانون المرافعات على أنه فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً ١ – ٢ – الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص”. إلا أنه لا يمكن تطبيق ذلك النص عملياً في ضوء ما نص عليه المشرع في المادة ۲۷۲ من قانون المرافعات والتي تمنع الطعن بأي طريق على الأحكام الصادرة من محكمة النقض،
بما يضحي الأمر والحال كذلك في احتياج إلى تدخل تشريعي لتعديل نص المادة ۸۸ مرافعات بإضافة فقرة أخري على غرار المادة ١٤٧/٢ من قانون المرافعات لتبيح للخصم في حالة البطلان المترتب على عدم تتدخل النيابة العامة أن يطلب إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى
اجراءات الطعن بالنقض
نظم المشرع إجراءات الطعن بالنقض في الفصل الرابع من الباب الثاني عشر الخاص بطرق الطعن في الأحكام في القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقوانين أرقام ١٣ لسنة ١٩٧٣ و ٦٥ لسنة ۱۹۷۷ و ۲۱۸ لسنة ۱۹۸۰ و ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ثم أخيراً أدخل المشرع تعديلاً بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ المنشور في الجريدة الرسمية – العدد ٢٢ (مكرر) في ٦ يونية ۲۰٠٧، ثم صدر الاستدراك الذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٧ بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٣
وفيما يلي مواد القانون وفقاً لأخر تعديل لها:
مادة ٢٤٨
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
عدل المشروع صياغة المادة ٢٤٨ بادماج حالة ما إذا وقع بطلان في الحكم مع حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم على أساس تجانس الحالتين المنصوص عليهما في البندين ٢، ٣ من المادة الأولي في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ الخاص بحالات وإجراءات الطعن بالنقض ولأنه ينتظمها جامع واحد هو البطلان في الحكم.
مادة ٢٤٩
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى.
لم يبق المشروع على الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم بعد أن فقدت مسائل الاختصاص المتعلق بالولاية ما كان لها من أهمية وخطر. تبعاً لما نصت عليه المادة ۱۱۰ من المشروع من أن على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية.
مادة ٢٥٠
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أيـــاً كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطاً في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن
استحدث المشروع في المادة ۲٥۰ نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون لمواجهة صعوبات تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام في المسألة القانونية الواحدة. ويحسن لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على المحكمة العليا لتقول فيها كلمتها فتضع حدا لتضارب الأحكام ولهذه الفكرة نظير في كثير من التشريعات الأجنبية كالتشريع الفرنسي والإيطالي والبلجيكي،
كما أن الفكرة التي يقوم عليها النص لها جذور في التشريع المصري منذ إدخال نظام الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية في نظامنا القضائي وما منع المشروع من الأخذ بها في ذلك الحين إلا حرصه على تخفيف العبء عن محكمة النقض حتى لا يئودها هذا العيب في مستهل عهدها.
وقد راودت هذه الأمنية مرة أخرى واضعي مشروع قانون المرافعات في سنة ١٩٤٤ ورني إرجاء الأخذ بها حتى يرسخ نظام النقض وتتسع إمكانياته لتقبل هذه الفكرة – وقد رأي المشروع تعميم هذا النوع من الطعن بما يحقق الفائدة منه على نحو أكمل فلم يقصره على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن ،،،
حيث يكون الطعن جائزا وإنما بسطها أيضا على الحالة التي يمنع المشروع الطعن فيها سواء أكان المنع من الطعن بصفة عامة أم كان المنع من الطعن بالنقض – وسواء أورد هذا المنع في قانون المرافعات أم في قوانين خاصة لان المنع من الطعن في كل هذه الحالات إنما ينصرف إلى الخصوم وحدهم حتى تستقر الحقوق المحكوم بها.
ولكن ذلك لا يمنع من استهداف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من النائب العام لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كيما تتوحد أحكام القضاء فيها – ولما كان أساس الفكرة تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون فان مقتضي ذلك الأخذ بها في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها على الحالة التي يكون الحكم فيها قابلاً للطعن بطريقة النقض ونزول الخصوم عنه أو فوتوا ميعاده ومقتضي ذلك إلا يفيد الخصوم من هذا الطعن في جميع الحالات حتى يخلص هذا الطعن لوجه القانون.
مادة ٢٥١
ذلك يجوز لمحكمة لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة،
ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعاً إلى فعل الطاعن. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. إذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته.
وعلي المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.
مادة ٢٥٢
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة ٢٥٠.
مادة ٢٥٣
يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل.
وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمس، بما في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبـــل صراحة.
أخذ المشروع في المادة ٢٥٣ منه بالتعديل الذي استحدثه القانون ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ من وجوب رفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك ابتغاء تيسير الإجراءات وحتى لا يتجشم المحامي مشقة الانتقال بنفسه إلى قلم الكتاب للتقرير بالطعن وهو ما يجري عليه العمل في القانون الفرنسي والبلجيكي والإيطالي وقد استحسن المشروع استعمال عبارة ” يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم” بدلاً من عبارة يرفع الطعن بتقرير يودع قلم الكتاب” منعاً لكل لبس.
وبالنسبة للطعون المقدمة من النيابة العامة رأى المشروع إلا يترك الطعن بالنقض لأي عضو من أعضاء النيابة فأوجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل لما لهذا الطريق من خطورة ولما للمسائل التي يتناولها من طبيعة خاصة تقتضي درجة معينة من الخبرة تكفل سلامة الأسباب ودقة البحث الذي يقوم عليه الطعن.
وهذا الاعتبار بعينه هو الذي أوحي بالنص على وجوب أن يوقع عريضة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وقياساً على ما هو مقرر في النقض الجنائي الذي يرفع من النيابة العامة (٢٥٣ فقرة أولي من المشروع.
ورأي المشروع النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٣ منه على أنه إذا أبدي الطاعن سبباً للطعن بالنقض يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق سواء كان قاطعاً في موضوع الحق أو غير قاطع ما لم يكن قد قبل صراحة ويتسق هذا النص الجديد مع قاعدة التقيد بالأسباب الواردة في صحيفة الطعن ومع القاعدة التي استحدثها المشروع من جعل الطعن المباشر
في الأحكام غير المنهية للخصومة كلها مقصوراً على الأحكام الصادرة في شق من الموضوع وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، كان لم يشمل بالنفاذ أو كان صادراً برفض بعض الطلبات فإنه لا يقبل الطعن
مادة ٢٥٤
يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو مائة وخمسين جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية.
ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفي من أداء الكفالة من يعفي من أداء الرسوم
أضاف المشروع حكماً جديداً يعالج حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة فجعل مناط الكفالة هو وحدة الإجراء – فإذا كانت الصحيفة واحدة كانت الكفالة واحدة. وأن تعددت صحف الطعن تعددت الكفالات، وإن كان الحكم المطعون فيه واحدا (م ٢٥٤ من المشروع) وهذا هو ما نص عليه القانون الإيطالي في الفقرة الثانية من المادة ٣٦٤ مرافعات وبهذا النص تحسم خلافات كبيرة هي محل الجدل في الفقه والقضاء. كما أن النص الجديد يعالج الغالب الأعم من الصور التي يعرض فيها الخلاف حول تعدد الكفالات.
ولم ير المشروع إيراد نص خاص بإعفاء الدولة من هذا الإيداع نظراً لقيام الحكم المحلي وتعدد أشخاص القانون العام واستقلال ميزانية كل منها عن ميزانية الدولة – واكتفي المشروع بالنص في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٤ منه على أن يعفي من أداء الكفالة ما يعفون من أداء الرسوم القضائية باعتبار أن الإعفاء ينسحب على الإعفاء من الكفالة لاتحاد العلة.
مادة ٢٥٥
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامي الموكل في الطعن، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت
أولاً: صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخري من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن
ثانياً: – المستندات التي تؤيد الطعن فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع على هذه المستندات، وعلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم،
لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة” لتقديمها إلى محكمة النقض”، وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقاً على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم.
ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.
مادة ٢٥٦
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب.
وعلي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.
مادة ٢٥٧
تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيهاً على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين السابقتين في المواعيد المحددة لها.
مادة ٢٥٨
إذ بدا للمدعي عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يري تقديمها. فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها مؤيدة للرد.
وفي حالة تعدد المدعي عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعي عليهم الآخرين مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه. فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعي عليهم أن يـودعوا خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد
مادة ٢٥٩
يجوز للمدعي عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه، الطعن ويكون ادخاله بإعلانه بالطعن.
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرة الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة.
مادة ٢٦٠
يجوز لكل خصم في القضية صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولي من المادة ٢٥٨مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
مادة ٢٦١
المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض
مادة ٢٦٢
لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وإنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها
مادة ٢٦٣
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة.
وعلي النيابة أن تودع مذكرة برأيها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون في السجل، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها
وبعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبنية في المادتين ٢٤٩،٢٤٨ أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة.
مادة ٢٦٤
يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصي عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة. ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة
مادة ٢٦٥
تحكم المحكمة في، بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها. ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون ابداء الرأي فيها.
مادة ٢٦٦
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.
وليس للخصوم الذي لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة.
ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق وذلك دون اخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة ٢٥٣
مادة ٢٦٧
يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة في ايداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غني عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخري وتحدد المواعيد التي يجب ابداع تلك المذكرات فيها.
مادة ٢٦٨
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات.
مادة ٢٦٩
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها باجراءات جديدة. فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة ،،،
ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت اليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في اصدار الحكم المطعون فيه. ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أياً كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع.
مادة ٢٧٠
إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حکمت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعي عليه في الطعن.
مادة ۲۷۱
يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساساً لها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض. وجيز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية
مادة ٢٧٢
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.
مادة ٢٧٣
تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والاجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
الترتيب العام لكيفية تناول الطعن بالنقض
شكل الطعن:
أولاً:- ميعاد الطعن
ثانياً : – توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن
ثالثاً : – بيانات صحيفة الطعن
رابعاً : – الكفالة
خامساً:- أن يرفع الطعن من المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً
سادساً:- جواز الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض
موضوع الطعن
أولاً: الأسباب المتعلقة بالنظام العام
ثانياً: الأسباب غير المقبولة
1- السبب المجهل
2– السبب الجديد
3- السبب العاري من الدليل
4-السبب الموضوعي
5 – السبب غير المنتج
ثالثاً : الأسباب المقبولة
1- مخالفة القانون
2- الخطأ في تطبيق القانون
3- الخطأ في تأويل القانون
4- بطلان الحكم للقصور في التسبيب
5- بطلان الحكم للفساد في الاستدلال
6- بطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع
7- بطلان الحكم لمخالفته الثابت بالأوراق
شكل الطعن بالنقض
يتم تناول الطعن شكلاً من خلال خطوات معينة وبالترتيب التالي.
أولا: ميعاد الطعن بالنقض
استقر قضاء النقض على أنه وكان ميعاد الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين ۲۱۳ ۲۵۳ من قانون المرافعات ستين يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .. الطعن رقم ۲۷۰۰ لسنة ٦٦ ق جلسة ٢٧/١٢/٢٠٠٨) بما مؤداه أن ميعاد الطعن بالنقض ستين يوماً تبدأ من اليوم الذي صدر فيه الحكم محل الطعن (م ٢٥٢ من قانون المرافعات) مع ملاحظة مواعيد المسافة والعطلات الرسمية والأعياد، ويعتبر الميعاد من النظام العام لاتصاله بمصلحة عامة تتعلق باستقرار المراكز القانونية.
س: متى ينفتح ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة للمحكوم عليه في الحالات التالية (۱) – الذي تخلف عن حضور جميع جلسات المحاكمة ولم يقدم أي مذكرات للمحكمة أو للخبير (٢) – عدم تقديم أي مذكرات للمحكمة أو أمام الخبير بعد تعجيل الخصومة من الوقف. (۳) – إذا حدث سبب من أسباب انقطاع وصدر حكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ؟
ينفتح الميعاد في هذه الحالات الثلاث من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه أو من يقوم مقامه في الحالة الثالثة ولا يجوز هنا تطبيق المادة ٢٠ من قانون الإثبات والتي تقرر عدم البطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء، لأن المادة ۲۱۳ مرافعات والمستبدل فقرتها الأولى بالقانون رقم ۱۸ السنة ۱۹۹۹ اقامت قرينة قطعية على انتفاء علم المحكوم عليه بالحكم في الحالات الثلاث المشار إليهم أنفا
س: ما هي طريقة الإعلان التي يعتد بها في حساب ميعاد الطعن بالنقض
وقد أجاب المشرع على ذلك التساؤل في الفقرة الثالثة من المادة رقم ٢١٣ مرافعات بأن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
وقد استقر قضاء محكمة النقض في هذا الشأن على أن “إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره
يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه، أو العاملين في خدمته، أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار، أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة ۲۱۳ ۲/ من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن.
إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره” (الطعن رقم ٣٠٤١ لسنة ٦٠ ق الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض، جلسة (٣/٧/١٩٩٥)
س: هل يمكن أن يقف ميعاد الطعن بالنقض ؟
يقف ميعاد الطعن عند وجود أحد الموانع المادية أو القانونية. ومن أمثلة الموانع المادية انتشار الأوبئة أو اندلاع الحروب أو حدوث زلازل …الخ، ومن ثم يعد مانعاً مادياً الحادث الاستثنائي التي تعرضت له جمهورية مصر العربية في الفترة مــن ٢٠1١/١/٢٨ حتى ٢٠١١/٢/٦ اندلاع المظاهرات الشبابية في تلك الفترة والتي تعطلت أثناءها كافة المحاكم)،
أما الموانع القانونية فقد نص عليها المشرع في المادة قانون المرافعات وهى موت المحكوم عليه، أو فقد أهليته للتقاضي، أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة”، ويكون ميعاد الطعن في هذه الحالة : ٢١٦ من المدة السابقة على الوقف والمدة التالية لزوال الوقف
وقد استقر قضاء النقض على حيث إن الدفع بسقوط الحق في الطعن بالنقض – المبدي من النيابة في غير محله، ذلك أن النص في المادة ٢١٦ من قانون المرافعات على أن يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو .. …… ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي …… يدل على أن ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقا للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط ،،،
وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن الذي يبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ ٢٠ من ديسمبر سنة ۲۰۰۰ والثابت من شهادة الوفاة وصورة إعلان الحكم المطعون فيه
المودعتين رفقة صحيفة الطعن أن المحكوم عليه مورث الطاعنين توفي إلى رحمة الله بتاريخ ٢٨ من يناير سنة ۲۰۰۱ وان هذا الحكم أعلن لورثته ” الطاعنين” بتاريخ ١٦ من إبريل سنة ۲۰۰۲ فإنه ميعاد الطعن فيه بطريق النقض يقف في المدة بين تاريخ ( الطعن رقم ٣٩٦) لسنة ٧٢ ق جلسة وفاته وتاريخ إعلان الحكم “لورثته .(11/5/2009)
التنازل عن الطعن بالنقض أو ترك الخصومة فيه
وقد استقر قضاء النقض على أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبیر قانون المرافعات متي حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مــا دام ميعاد الطعن بالنقض قد انقضي، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه. (الطعن رقم ۱۰۰٤ لسنة ۷۳ ق جلسة (27/11/2008)
انقطاع سير الخصومة:
وقد استقر قضاء النقض على أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها، ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة أي تالياً للمطالبة القضائية التي لا تتم – في خصومة الطعن بالنقض – وفقاً للمادة ٢٥٣ من المرافعات إلا بإيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه،
أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه لدي قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن أنه وردت إجابة في 30/1/2006 تفيد وفاته دون تحديد لتاريخها بما تستخلص معه المحكمة – لعدم تقديم شهادة الوفاة – أن الوفاة حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهياً الدعوى للحكم في موضوعها،
وهو ما يتم في خصومة الطعن بالنقض على مقتضي المواد ٢٥٥، ٢٥٦ ، ٢٥٨ من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين، بما يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده الطعن رقم ٤١٤ لسنة ٧٦ ق، جلسة 1/4/2008)
ثانياً توقيع محام على اصل صحيفة الطعن بالنقض
يلزم التوقيع على أصل صحيفة الطعن بالنقض بتوقيع مقروء من محام مقبول أمام محكمة النقض، وإذا كان التوقيع غير مقروء ولكن ثابت من أوراق الصحيفة أسم المحامي الذي دون الصحيفة فينسب التوقيع له وإلا كان الطعن باطلا، أما في حالة توقيع المحامي على دمغة المحاماة التي تلصق على طلب إيداع الصحيفة أو تلصق على الصحيفة فلا يعتد بها في هذا الأمر لأن الدمغة تعد ورقة مستقلة (طعن رقم ١٤٦ لسنة ٥٠ ق جلسة 9/12/1985)،
وتحكم المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات. وقد استقر قضاء النقض على أنه “ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن إكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ومن ثم فإنه خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها الأولي من توقيع المحامي الذي قرر بالطعن لا يبطل الطعن” (الطعن رقم ٤٣٥ لسنة ۷۰ ق جلسة 9/2/2009)
ثالثاً : بيانات صحيفة الطعن بالنقض
وقد أورد المشرع في المادة ٢٥٣/ ٣ من قانون المرافعات هذه البيانات إذ نص على وتشتمل صحيفة الطعن بالنقض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات “الطاعن ثم رتب جزاء البطلان في حالة عدم الالتزام بهذه البيانات وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
رابعا: الكفالة
بعد إيداع الكفالة بالقيمة المقررة قانوناً شرطاً من الشروط الشكلية لقبول الطعن وصحته، وقد نص المشرع في المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ “يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ ۲5۰ جنيه إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو مائة وخمسين جنيه إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية.
وقد قضت محكمة النقض في الطعن رقم ٢١٢٦٠ لسنة ٧٧ ق، بجلسة 13/1/2009 على أن الجزاء المترتب على عدم سداد الكفالة المقررة قانوناً بالنسبة للطعون التي أقيمت بعد العمل بالقانون سالف الذكر يكون من تاريخ نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٧ بتاريخ 3/7/2008 والذي جري نصه على النحو التالي
“كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد (۲۲۱/2، ٢٤۳/3، ٢٥٤/1من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها، وقد تضمن هذا الاستدراك تصحيح المادة ٣٥٤/1 ليصير ٢٥٤/1 ولفظ مثله ليصير مثلها، وقد أوضحت المحكمة في هذا الحكم أن الخطأ سالف الذكر قد لحق بمبنى الكلمة دون معناها المقصود وبالتالي فلا أثر له على العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة منذ نشرها بتاريخ 6/6/2007،
إلا أنه لما كان الخطأ في رقم المادة قد ترتب عليه تجهيل بنص المادة المراد تعديلها وذلك من شأنه نفي قرينة العلم المفترضة بالقاعدة القانونية الصحيحة حسب ما أصدرها المشرع، بما يترتب عليه اعتبار نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية في 3/7/2008 هو التاريخ المعول عليه في هذا الخصوص وبالتالي لا يسري تعديل الكفالة (٢٥٠ جنيه إلا على الوقائع اللاحقة للتاريخ سالف الذكر.
وقد صدر حكم الهيئة العامة في الطعون أرقام -٥٢ ٧١ ٧٢ لسنة ٧٨ق “هيئة عامة”، بجلسة 16/5/۲۰۱۰ تأييداً للحكم سالف الذكر
س: هل يلزم إيداع الكفالة خزانة المحكمة التي تم إيداع صحيفة الطعن بالنقض فيها ؟
ج: استقر قضاء النقض على بطلان الطعن بالنقض بسبب إيداع الكفالة خزانة محكمة غير المحكمة التي تم إيداع صحيفة الطعن بها أن المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات قـــد نصت في فقرتها الأولي – بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ١٩٩٢ المعمول به اعتباراً من1/10/1992 – على أن يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان
الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف وخمسة وسبعين جنيها إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية”، وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أن “ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يُثبت هذا الإيداع ويُعفي من أداء الكفالة من يُعفي من أداء الرسوم ، ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها،
على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر للطعن وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يُوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به تلقاء ذاتها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام. وأنه وفقاً لما جاء بالمادة آنفة البيان، فإنه يجب إيداع الكفالة خزانة المحكمة التي أودعت قلم كتابها صحيفة الطعن بالنقض،
وهي إما محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولا يُغني عن ذلك إيداعها خزانة محكمة مغايرة أو أية خزانة حكومية أخري. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يودعوا صحيفة الطعن بالنقض محكمة النقض مباشرة، بل اختاروا – عملاً بحقهم المقرر في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات – إيداعها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه،
وهي محكمة استئناف قنا “مأمورية أسوان”، إلا أنهم – وهم غير معفيين من أداء الكفالة – لم يودعوا الكفالة خزانة المحكمة الأخيرة وحتى انتهاء ميعاد الطعن بالنقض على ما يبين من الأوراق ومن كتاب مأمورية استئناف أسوان رقم ٧٢٢ في١٢/٥/٢٠٠٨وكان لا يغنى عن ذلك إيداعهم لها في الميعاد خزانة محكمة أخرى هي محكمة أسوان الابتدائية، ومن ثم فإن الطعن يكون باطلاً. (الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٦٦ ق جلسة ٢٤/٥/٢٠٠٨)
ما الجزاء المترتب على عدم ايداع الكفالة؟
يترتب على عدم إبداع الكفالة بطلان الطعن كما لا يعفي من أدائها إلا بنص صريح قاطع الدلالة في ذلك
وقد استقر قضاء النقض في هذا الشأن على أنه وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة ٥٠ من القانون رقم ۹۰ لسنة ٤٤ مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ،،،
ولا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة نقابة المهندسين – والتي يمثلها الطاعن بصفته هي من أشخاص القانون الخاص طبقا لقانون إنشائها رقم ٦٦ سنة ١٩٧٤ ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصاتها وميزانيتها المستقلة وقد خلا ذلك القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها،
وكان لا يجديها التمسك بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة ٥١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ٧٤ بشان نقابة المهندسين والسابق الإشارة إليه والتي جري نصها على أن تعفي نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخري مهما كان نوعها أو تسميتها”.
ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار إليها في النص سالف البيان لا يدخل في مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ويلزم أن يكون النص على الإعفاء صريح جازم قاطع فى الدلالة عليه ويؤكد ذلك أن المشرع حين عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء في قانون إنشائها أو القانون المتصل بعملها ،،،
كما هو الحال في إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي من الرسوم القضائية بنص المادة ۱۱ من القانون رقم ٦٦ لسنة ٧١ المعدل بالقانون ٦٠ لسنة ٧٥، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة ۱۳۷ من القانون رقم ۷۹ لسنة ٧٥ في شأن التأمين الاجتماعي،
ومن ثم فإن مفاد ما تقدم أن الإعفاء الوارد بالمادة ٥١ من قانون إنشاء نقابة المهندسين سالف البيان لا ينصرف إلى الرسوم القضائية الأمر الذي تكون معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وألا كان طعنها باطلا لما كان ذلك وكان البين من الأوراق إنها لم تسرد في طعنها الماثل الكفالة المذكورة ومن ثم يتعين القضاء ببطلان الطعن (الطعن رقم ٤١٨٧ لسنة ٧٢ق جلسة ١١/٥/٢٠٠٥)
خامسا: أن يرفع الطعن من المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً.
يلزم بحث الصفة المتعلقة بالشكل والتي يترتب عليها القبول الشكلي ل الطعن بالنقض من عدمه (وهي مختلفة عن الصفة التي يتم أنه لا يعد الطعن مقبولاً بمعنى شكلاً في الحالات الآتية:
– إذا أقامه خصم لم يحكم عليه أو له بشيء الطعن رقم ١١٤٨ س ٥٩ ق جلسة ١٥/٠٥/١٩٩٧) م ٤٨ ص ٧٣٣ ) . وكذلك الطعن رقم ۱۰۳۸۹ لسنة ٦٥ ق جلسة ٨/٤/٢٠٠٨).
– أن يكون الخصم غير متمتع بالشخصية الاعتبارية (الطعن رقم ١٢٧٩ لسنة ٥٤ ق جلسة ٢٨/٢/١٩٨٩س ٤٠ ص ٦٧٧ ج ١).
– إذا أقامه محام لم يقدم توكيل لصفته وجديراً بالذكر أن الصورة الضوئية غير كافية لإثبات الصفة م ٢٥٥ من قانون المرافعات الطعن رقم ١٠٥٧٤ لسنة ٦٥ق جلسة (٢٨/١٠/٢٠٠٤
– يتعين على الطاعن إيداع سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن، فإذا أودع صحيفة الطعن محام وكيلاً عن محام الطاعن فلا يكفى هنا إبداع المحامي التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن بل يلزم إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى الوكيل وقد استقر قضاء النقض على أنه وعن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله الذي وكل المحامي رافع الطعن فهو سديد ذلك أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب أن يودع المحامي المقرر بالطعن إلى ما قبل حجز الطعن للحكم التوكيل الصادر ممن وكله عن الطاعن أو صورة رسمية منه لما كان ذلك،
وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي قرر بالطعن وإن أرفق بصحيفة الطعن التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر له من الطاعن لدى نظر الطعن أمام المحكمة وقد حجزه للحكم وكان لا يغني عنه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الوكيل للمحامى رافع الطعن إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ويتسنى لها معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن لوكيل الطاعن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض”.
( الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٢ ق جلسة ٢٢/٦/٢٠٠٩هـ)
لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة. الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٦٦ ق جلسة ١٢/٤/٢٠٠٨)
جديراً بالذكر أن الطعن بالنقض لا يستفيد منه إلا الذي رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، وإستثناءاً من ذلكالأمر ما أورده المشرع من حالات نص عليها في المادة ۱،۲/۲۱۸ من قانون المرافعات. وقد استقرت أحكام محكمة النقض في العديد من مبادئها على “إن كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ،،،
إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة (۱/۲۱۸، ۲ من قانون المرافعات – هي أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وعدم التجزئة الذي تعنيه هذه المادة هو عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه أن الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه ،،،
وإذا كان النزاع الذي فصل الحكم فيه قابلاً للتجزئة في شق منه وغير قابل لها في شقه الآخر فإن الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لا يفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم أما الشق الذي لا يقبل التجزئة فقد أجازت المادة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضما إليه في طلباته بل أو جبت على المحكمة – في حالة قعوده عن ذلك – أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ،،
وذلك لعلة مرددها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعا في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته
وبدونه يفقد موجبات قبوله. وفى هذه الحالة تدفع النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً في حالة عدم اختصام من لم يتم اختصامهم قانوناً وهم ……)، ويلاحظ في هذا الصدد أن الأمر يختلف إذا كان الحكم المطعون فيه يشوبه البطلان لعدم اختصام من لم يتسم اختصامهم قانوناً إذ في هذه الحالة يكون الطعن مقبول شكلاً ثم تدفع النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام فلان وفلان
بعض تطبيقات محكمة النقض:
. وقد استقر قضاء النقض على أنه “لما كان ذلك وإن كان الحق في التعويض يقبل التجزئة بين مستحقيه إلا أن التعويض الموروث إذ كان يستند إلى حق المورث في التعويض عن الضرر الذي لحقه ويتلقاه ورثته عنه في تركته ويحق لهم المطالبة بــه باعتباره عنصراً من عناصر التركة، والنزاع حول تحديد عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها هو نزاع غير قابل للتجزئة لتعلقه بأمور لا تحتمل المغايرة ،،
ولا يتأتى أن تختلف باختلاف الورثة مما يسمح بانتصاب الوارث خصماً عن التركة وعن بقيه الورثة في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها متى كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للشركة نفسها بحقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة بما عليها ،،،
ولا يجوز أن ينوب حاضراً عن حاضر في الخصومة وكان النزاع بين طرفي الخصومة والذي صدر عنه الحكم المطعون فيه يتعلق محله مطالبته الطاعنين وآخرين بتعويض مادي وأدبي فضلاً عن الحق في التعويض الموروث عن وفاة مورثيهم فإن المطالبة بالتعويض المادي والأدبي وهو تعويض شخصي يكون قابلا للتجزئة أما المطالبة بالتعويض الموروث فإنه غير قابل للتجزئة – على نحو ما سلف – لما كان ذلك، وكانت المحكمة سبق وأن أمرت الطاعنين باختصام باقي المحكوم عليهم إلا أنهم
قعدوا عن ذلك ومن ثم فإن الطعن – فيما يتعلق بطلب التعويض الموروث – يا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله” (الطعن رقم ۱۱۱۳۰ لسنة ٦٥ق جلسة ٢٠/٥/٢٠٠٨)
2- كما تواتر قضاء النقض على أنه كان مفاد نص الفقرة الأولي من المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ۱۹٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن التزام المؤمن يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم من الأشخاص وأن شركة التأمين وحدها هي المسئولة في النهاية عن تعويض المضرور بالغا ما بلغ مقدرا التعويض ما دام هذا الحق قائماً وكان مفاد ذلك أن مسئولية المؤمن عن تعويض المضرورين عن الأضرار الناشئة عن حادث وقع من السيارة قيادة تابعة هي نفسها موضوع التأمين المعقود بين شركة التأمين الطاعنة ،،،
كمؤمن لديها والمطعون ضدها الثانية عشر كمؤمن لها تأميناً يغطى هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم فيه بالحكم الإبتدائي موضوعاً واحداً لا يقبل التجزئة ومن ثم فإن قعود الأخيرة المالكة – عن استئنافه لا يؤثر على شكل استئناف الشركة الطاعنة، ولما كانت الأخيرة لم تختصم المطعون ضدها الثانية عشر في استئنافها كمستأنفه ولم تأمر المحكمة باختصامها فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام”. (الطعن رقم ٢٧٩ السنة ۷۷ ق جلسة١٥/٤/٢٠٠٨)
3- وقد أستقر قضاء النقض على” لما كان ذلك كان الحكم الابتدائي قد قضي بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاد ابنه المرحوم كخصم مدخل وعلى زوجة أبنه المرحوم سالف الذكر كخصمه مدخلة أيضاً بسد الفتحات المتواجدة بعقار الطاعن عن نفسه وبصفته والمطلة على عقار المدعي عليه (المطعون ضده) وهو موضوع غير قابل للتجزئة، وكان الاستئناف على هذا الحكم قد رفع من الطاعن عن نفسه وبصفته دون المحكوم عليها معهم زوجة أبن الطاعن ،،،
وإذ كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصامها أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخلها، كما لم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه فإنه إذ قضي بقبول الاستئناف دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليها سالفة الذكر يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام، مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه الطعن رقم ٦٨٥٧ لسنة ٧٥ ق جلسة ١٥/٤/٢٠٠٨)
4- وأيضا قضت محكمة النقض بأن “النص” في الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من قانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۱۹۹۳ – على أن “ويستفيد” الشريك الذي لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من “الشركاء والنص في الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون ،،،
على أنه “ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه” مرتبطاً بحكم المادة ۲۷ منه أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغي رقم ١٤ لسنة ۱۹۳۹ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التي تعني بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه من الشركاء،،،
وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداء أياً كان الشكل القانوني الذي تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئي، يعد موضوعا غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذي لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن ،،،
وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجالها الداخلية وإلي لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنه يتعين على كل منها أتباعها ودعوة باقي الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقي الشركاء في طعنه، وهذه القاعدة من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض على تطبيقها وتلتزم المحكمة بأعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان لما كان ذلك،،،،
وكان البين من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة تضامن واقتصر الطعن أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها على الطاعن فقط باعتباره شريكاً فيها دون اختصام باقي الشركاء ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا العوار بما يوجب نقضه لهذا السبب”. الطعن رقم ٥٦٦) لسنة ٦٨ ق جلسة 9/٢/٢٠٠٨)
سادساً: الاحكام التى يجوز الطعن عليها بالنقض والاحكام التى لا يجوز الطعن بالنقض عليها
س: هل تعد القواعد التي تحكم جواز الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام؟
ج: استقر قضاء النقض على أن جواز الطعن بالنقض من عدمه يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يتعين على المحكمة أن تبحثه من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق النظر الموضوع”. (الطعن رقم ٨٦٠ لسنة ٤٣ ق جلسة ١٨/٢/١٩٨٠ص ۳۱ ص٥٣٤ ج١)
س: هل يجوز الطعن بالنقض على الحكم فيه من عدمه. وهذا التساؤل من الأسئلة الهامة التي يجب الإجابة عليها في كل طعن على حدة؟
ج: (۱) جعل المشرع نصاباً قيمياً للطعون التي تقام أمام محكمة النقض حسبما أورده في المادة ٢٤٨ المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ والتي تضمنت عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه أو أقل، بما يترتب عليه لكي يكون الطعن جائزاً أمام محكمة النقض بعد ۲۰۰٧/١٠/١ وهو تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر أن تكون قيمة الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن أزيد من مائة ألف جنيه أو غير مقدرة القيمة.
وفي حالة ما إذا كانت قيمة الدعوى أقل من ذلك فيجب التفرقة بين الحكم الصادر قبل التاريخ سالف الذكر فيجوز الطعن بالنقض أما إذا كان صادراً بعد التاريخ سالف الذكر فلا يكون جائز الطعن بالنقض، وفقاً لما ورد في المادة الأولي من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ جري نصها على أن تسري” قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثني من ذلك….. ٣-القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كان هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق“.
وقد استقر قضاء النقص في هذا الشأن ” وحيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن أن قيمة الدعوى لا تتجاوز مائة ألف جنيه، ومن ثم لا يجوز الطعن بالنقض على الحكم النهائي الصادر فيها بتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٨ عملاً بنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .
وحيث إن الدفع غير مقبول، ذلك أنه لما كان جواز الطعن بالنقض في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، وكان القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – والمعمول به اعتبارا من ١/١٠/٢٠٠٧وفقا لنص المادة السادسة منه – قد استبدل نص المادة ٢٤٨ من القانون الأخير
والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة…” بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق
النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ في ١/١٠/٢٠٠٧دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه، وأنه ولئن كان من الجائز للخصوم أو للنيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقا
بالنظام العام وفي أي وقت إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل فيه فإن الدفع به يعد عارياً عن الدليل ويضحي التمسك به غير مقبول لما كان ذلك وكانت الطلبات في الدعويين محل هذا الطعن يُرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه أو المطلوب ثبوت ملكيته وفقاً لنص الفقرتين الأولي والسابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ،،،
وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ولا عبرة لقيمته الثابتة بالعقد، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتي لم يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ من عدمه،،،،
ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالنص سالف البيان يكون عارياً عن الدليل، وبالتالي غير مقبول. الطعن رقم ٣٧٧٣ لسنة ٧٨ ق، جلسة١٢/٥/٢٠٠٩)
بما مؤداه أن كافة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰٧ تخضع للاختصاص القيمي الذي أورده المشرع في القانون سالف الذكر بشرط أن تضمن الأوراق العناصر التي يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى، مما مفاده أن النيابة لا تستطيع التمسك بهذا الدفع دون أن يكون بالأوراق الدليل عليه.
(۲) نص المشرع في المادة ۱۱ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ الصادر بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض دون إخلال بحكم المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية”.
وقد حدد المشرع اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بما نص عليه في المادة السادسة من القانون سالف الذكر والتي جري نصها على أنه “فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين
1– قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2- قانون سوق رأس المال.
3 – قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
4- قانون التأجير التمويلي.
5 – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية
6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه
7 – قانون التمويل العقاري
8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9 – قانون تنظيم الاتصالات
10 – قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنميـة صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة. بما مؤداه أنه لا يجوز الطعن بالنقض في أي دعوي ناشئة عن تطبيق الثلاث عشر قانوناً سالفي الذكر إلا إذا كانت جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو أن تكون غير مقدرة القيمة.
(۳) القاعدة العامة أن الطعن بالنقض يكون جائزاً في الأحكام القضائية النهائية (من محاكم الإستئناف العالي ولو كان الموضوع الذي صدر فيه الحكم المطعون عليه في حقيقته من اختصاص المحكمة الابتدائية. الطعن رقم ٥١ لسنة ١٢ ق جلسة ١/٤/١٩٤٣ س ٤ ع ص ٩٦) م ٢٤٨ من قانون المرافعات.
وقد استقر قضاء النقض على أن الحكم المطعون فيه إذا اقتصر قضاؤه على إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع النزاع فهو – بهذه المثابة – حكم غير منهي للخصومة الأصلية المرددة بين طرفيه والذي يتمحور نضالها فيها على إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي أو تأييده كما أن هذا الحكم ليس من بين الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع – على سبيل الاستثناء – الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة برمتها وفقاً لأحكام المادة ۲۱۲ مرافعات الطعن رقم ١٠٢٨ لسنة ٦٧ق، جلسة ١٠/١/٢٠٠٥،،،،
بيد أن الحكم المطعون فيه إذا ألغي الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء القرار لجنة الطعن الضريبي وإعادة القضية مرة أخري إلى محكمة أول درجة فيعد ذلك الحكم من الأحكام الجائز استئنافها لأن هذا الحكم من شأنه أن يعيد لقرار لجنة الطعن الضريبي قوته التنفيذية وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الابتدائية في الموضوع ومن ثم يضحي بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لمفهوم نص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات الطعن رقم ٦٦٤ لسنة ٦٣ ق، جلسة ١٣/٦/٢٠٠٠ س ۵۱ ج ۲ ص ۷۹۹)
. ومن تطبيقات محكمة النقض بشأن الأحكام التي لا يجوز الطعن عليها أنه “لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقامت طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدي ها مبلغ ٦۱۱۱۰ دولار أمريكي أو ما يقابله بالعملة المصرية من تاريخ الحكم والفوائد القانونية بمقدار 5% حتى تمام السداد،
وذلك قيمة غرامات التأخير المستحقة من تاريخ وصول البضاعة، وإذ قضي برفض طلب المطعون ضدها. فاستأنفت هذا القضاء، فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبيان قيمة الغرامات المستحقة من تاريخ وصول البضاعة وحتي بيعها بالمزاد العلني بعد أن انتهت في أسباب حكمها إلى أحقية المستأنفة (المطعون ضدها في الغرامات ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون منهياً للخصومة برمتها ،،،
كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات الطعن فيها استثناء قبل صدور الحكم المنه للخصومة برمتها ومن ثم تقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم جواز الطعن عليه لتعلق ذلك بالنظام العام “. (الطعن رقم ١٢٩٨٣ لسنة ٧٥ ق جلسة ١٠/٦/٢٠٠٨)
وأيضاً استقر قضاء النقض على أنه ” وكان الطاعن قد رفع دعواه مختصما قرار لجنة الطعن وطلب أصلياً (۱) بسقوط حق مصلحة الضرائب بالتقادم الخمسي عن
سنوات ۱۹۸۰ حتى ۱۹۸٤ (۲) إلغاء المحاسبة عن عام ۱۹۸۰ (۳) اعتماد الكيان القانوني شركة توصية بسيطة بين الطاعن وشركاه اعتبارا من ١/١/١٩٨١
(٤) إلغاء المحاسبة من المدة من ٣٠/٨/١٩٨٢حتى ٣١/١٢/١٩٨٤، واحتياطياً يجعل صافي ربح الطاعن
دون حد الإعفاء الضريبي عن سنوات ۱۹۸۰ حتي۱۹۸۲. فإن قضاء المحكمة: المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة عن المدة المطال بالتقادم الخمسي إعادة الأوراق إلى مأمورية ضرائب ملوي المختصة لتقدير أرباح الطاعن عن نشاطه خلال فترة المحاسبة باعتبار أن نشاطه فردي اعتباراً مـن 1/1/1980 حتى ١٥ من أغسطس سنة ۱۹۸۱ ،،،
وباعتبار أن الكيان القانوني للمنشأة شركة عن باقي سنوات المحاسبة وهو حكم لا تنتهي به الخصومة كلها في خصوص هذه الدعوى كما أنه ليس من الأحكام الأخرى التي حددتها المادة ٢١٢ من قانون المرافعات على سبيل الحصر التي أجازت الطعن فيها استقلالا، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يجوز الطعن عليه بالنقض ،،،
ولا يغير من ذلك النظر أن الحكم قد فصل في التقادم ذلك بأن نص المادة سالفة الذكر صريحة في أن الحكام المشار إليها في الشق الأول منه ويجوز الطعن فيه هي الأحكام الختامية التي تنهي كما الخصومة كلها وهي في تلك الدعوى النزاع في تقدير الأرباح، وإذ كانت الخصومة بذلك لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون جائزاً الطعن في الحكم على استقلال ويتعين على محكمة النقض أن تقضى من تلقاء ذاتها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام …
(الطعن رقم ٢٥١ لسنة ٧٣ق جلسة (13/2/2007)
إذا كان السبب القانوني واحداً في الدعوتين الأصلية والفرعية فلا يكون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية منه للنزاع بما يتعين معه للطعن بالنقض في هذا الحكــم التربص للحكم الصادر في الدعوى الفرعية
أن أنه مني كان جواز الطعن من عدمه متعلقا بالنظام العام، فإنه يتعين على المحكمة تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن لما كان ذلك، وكان النص في المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات على أن “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي هما الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ،،،
” يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى لما كان ذلك،،،
وكان القانون قد أباح للمدعي عليه تقديم طلبات عارضة ترتيبا على الطلب الأصلي أو اتصالا به على نحو غير قابل للتجزئة أو بهدف عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، والعبرة في جواز أو عدم جواز الطعن مباشرة في الحكم الصادر في طلب من هذه الطلبات عن الأخرى ،،،
فإذا كان هناك جمع بينه وبين باقي الطلبات في السبب بحيث لا يعدو أن يكون الطلب وجها من وجهي النزاع أو كانت طلبات متداخلة بحيث يخل عدم الفصل فيها جملة واحدة بحسن سير العدالة فإن الخصومة في هذه الحالة تكون واحدة ويعتبر الحكم الصادر في أحد الطلبات قبل الفصل في الأخرى غير منه للخصومة بما لا يجوز معه الطعن مباشرة في هذا الحكم لما كان ذلك،،،
وكان الثابت بالأوراق أن المدعي في الدعوى حدد طلباته في طلب فسخ عقد التوريد المؤرخ ۲۲ من يناير ۱۹۸۷ مع إلزام المدعي عليها بالتعويض لإخلالها بتنفيذ التزاماتها الواردة في هذا العقد وتقدمت الأخيرة بطلب الحكم بإلزام المدعي بأداء التعويض عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن ذات العقد،،،،
بما تكون الطلبات في الدعوى الأصلية والفرعية ناشئة عن سبب قانوني واحد وأن الثانية لا تعدو أن تكون رداً على الدعوى الأولي بما يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الأصلية مع ندب خبير لتحديد مقدار التعويض المستحق للمطعون ضدها غير منه للخصومة برمتها ومن ثم لا يجوز الطعن “عليه الطعن رقم ٢١٧٤ لسنة ٦٥ في جلة ١٤/١/٢٠٠٨)
كما قررت غرفة المشورة بمحكمة النقض أن الحكم المستأنف الصادر برفض الدفع المبدي من الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن لسبق شطبها مرتين وإعادة الدعوى للمرافعة لإجراء التصفية لم تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ولا يقبل التنفيذ الجبري وليس من الأحكام التي استثنتها على سبيل الحصر المادة ٢١٢ من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيه استقلالاً،،،،
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم جواز الاستئناف المرفوع عنه لا يكون بدوره منهيا للخصومة كلها، ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز قرار غرفة المشورة في الطعن رقم ٢٧٦ لسنة ۷۰ ق جلسة١١/١١/٢٠٠٨)
ماهى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوي ويجوز فيها الطعن بالنقض
واستثناءا من قاعدة عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، أجازت المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات الطعن بالنقض في
١. خمسة أنواع من الأحكام هي:
2-الأحكام الوقتية.
3-الأحكام المستعجلة.
4-الأحكام الصادرة بوقف الدعوى جزاءاً وتعليقاً.
5-الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري
أولاً: أحكام الإلزام التي تصدر في شق من موضوع الدعوى ويكفل أدائها إجراءات التنفيذ الجبري، والقابلية للتنفيذ الجبري تتحقق إما بحكم القواعد العامة أو بمقتضي قواعد النفاذ المعجل (الطعن رقم ٢٥٩٥ لسنة ٦١ ق جلسة ٩/٢/١٩٩٩) س ٥٠ ص ٢٠٤ ج ١.
ثانياً: الأحكام التقريرية أو المنشئة والتي يكون لها أثر تنفيذي مثال 1-الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم محكمة أول درجة المشمول بالنفاذ المعجل وبتحديد جلسة لنظر الموضوع أو بندب خبير أو الإحالة للتحقيق. ٢-الحكم بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضي بإلغاء الربط الضريبي وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتقدير الأرباح إذ تعود في هذه الحالة القوة التنفيذية لقرار لجنة الطعن (الطعن رقم ٣٨٢ لسنة ٤٠ ق جلسة ٢١/٥/١٩٧٥ س ٢٦ ص ۱۰۲۷، ج۱،،،،
وكذلك الطعن رقم ٢٨٩٦ لسنة ٥٧ ق، جلسة ١٩/١٢/١٩٨٨س ٣٩ ص ١٣٦٤). ٣-الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي – سواء تضمن القضاء بإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لم يقضي بهذه الإعادة لبطلان الإجراءات المنظمة الربط الضريبة، وفى هذه الحالة يكون الحكم قد فصل في الخصومة الإجرائية (الطعن رقم ۳۳۹۳ لسنة ٦٥ ق جلسة (٢٧/٦/٢٠٠٦)
٤-الحكم الصادر بحل الشركة وتصفيتها وقد استقر قضاء النقض في هذا الشأن على أن المقصود بالإحكام المنهية للخصومة كلها والتي يجوز الطعن فيها فور صدورها الأحكام القطعية التي تنهي النزاع برمته ولا يبقي بعد صدورها شيء مطروح في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرته، ولما كان مقتضي صدور حكم بإلتهاء عقد الشركة وحلها وتصفيتها وتعيين مصف لتصفية أموالها وفقاً لنص المادتين ،٥٣٣ ٥٣٥ من القانون المدني هو انقضاء شخصيتها ،،،
ولا تبقى إلا بالقدر اللازم لتصفيتها وبما يكون معه للمصفي السلطة المطلقة للتصرف في أصولها وأموالها والتي يكون مصدرها عقد شركة أو القانون دون أن يكون للشركاء رأي فيها ومن ثم فإنه بمجرد صدور حكم بحل وتصفية الشركة يكون للخصوم الحق في استئنافه دون النظر إلى إجراءات هذه التصفية باعتبارها أمور تالية لصدور الحكم ومنفذه له، والقول بالانتظار إلى تمام هذه الإجراءات يؤدي إلى عدم جدوى (الطعن على الحكم بعد زوال كافة آثار الشركة الطعن رقم ۱۲۹ لسنة ٧٢ ق جلسة23/2/2009)
هل يجوز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.
فقد استقر قضاء النقض على إنه وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة أن الحكم المطعون فيه غير جائز الطعن فيه لأنه غير منهي للخصومة، وليس من الأحكام المستثناة والتي عددتها المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات وأجازت الطعن على استقلال وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن النص في المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ،،،
على أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ….”،
يدل – وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية للقانون، أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام … والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وكان رائد المشرع في إدراج الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ضمن الأحكام المستثناة والتي أجاز الطعن فيها على استقلال – هو الرغبة في العمل على سرعة تصويبه إذا ما كان قد شابه أي خطأ فيما انتهى إليه دون التراخي إلى حين صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ،،،
وهو ما يتحقق أيضاً بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم الاختصاص وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها بحسبان أن مقتضي الحال يتطلب العمل على سرعة تصويب الحكم الاستئنافي إذا ما كان قد شابه خطأ دون الانتظار إلى حين الفصل في موضوع الدعوى لما كان ذلك،
وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى إشهار إفلاس الطاعنة، وبإحالتها إليها لنظر الموضوع، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جائزاً، ويكون الدفع المثار من النيابة بهذا الخصوص على غير أساس.( الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ق ٢٧/١/٢٠٠٩)
(٢) يجوز الطعن في أي حكم انتهائي – أياً كان المحكمة التي أصدرته – بشرط أنه يكون قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م ٢٤٩ من قانون المرافعات
وقد استقر قضاء النقض على النص في المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم أنفسهم ،،،
وحاز قوة الأمر المقضي” يدل على أنه يشترط الجواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا لما كان ذلك،،،،
وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية منعقدة – بيئة استئنافة بعدم جواز نظر دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لأرض النزاع لسبق الفصل فيها بالرفض بالحكم الصادر في الدعوى ….. إسنا الجزئية رغم انه قضى بالغاته في الاستئناف ……. مدني مستأنف الأقصر وبوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى الراهنة وهو قضاء حائز لقوة الأمر المقضي فيما قضى به الأمر الذي يضحى معه الحكم المطعون فيه صادراً على خلافه في النزاع ذاته وبين الخصوم أنفسهم فيكون الطعن عليه جائزا. (الطعن رقم ٤٤٠٩ لسنة ٧٧ق جلسة (١٢/١/٢٠٠٩)
(۳) – يجوز الطعن بالنقض إذا أقامه النائب العام في حكم انتهائي -أياً كان المحكمة التي أصدرته – إذا كان
مبنيا على:
-مخالفة للقانون.
-الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
-أو في الأحكام التي لا يجيز القانون الطعن فيها.
– أو في الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها.
– أو في الأحكام التي نزلوا الخصوم فيها عن الطعن.
(٤) – الأحكام الصادرة من محكمة القيم
وفقاً لتعديل القانون رقم 1 لسنة ١٩٩٧ الصادر بشأن تنظيم الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة ٦ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۱۹۸۱ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
ويثور في هذا المقام تسألاً هاماً بشأن مدي قبول الطعون التي رفعت قبل صدور القانون سالف الذكر؟؟
وقد اختلف الفقهاء ما بين قبول تلك الطعون أو عدم قبولها ولكل سنده فحسمت محكمة النقض هذا الأمر في ٢٦/١١/٢٠٠١إذ قضت بأن على أن الطعون بالنقض المرفوعة قبل ١٤/١/١٩٩٧تصبح جائزة متى توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات باعتبار أن أحكام المحكمة العليا للقيم تدخل في عموم المقصود بعبارة الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها. الطعن رقم ١١٥٦٥ لسنة ٦٥ ق، جلسة\٢٦/١١/٢٠٠١ س ٥٢ ج ۲ ص ١١٧٦
(٥) هل يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة النقض؟
القاعدة العامة أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن المادة ۲۷۲ من قانون المرافعات.
الاستثناء الوحيد من القاعدة السابقة، والتي يجوز الطعن فيها على الحكم الصادر من محكمة النقض في حالة الدعوى التي يكون القاضي غير صالح لنظرها وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم بسبب توافر حالة من الحالات الخمس الواردة بالمادة ١٤٦ من قانون المرافعات، فيكون للخصم في هذه الحالة الطعن في الحكم سالف الذكر بطلب إلغاءه وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخري الماد١٤٧/٢ من قانون المرافعات.
(٦) هل يجوز أن يقام طعن بالنقض فرعيا؟
وتجيب عن هذا التساؤل المحكمة بالرفض في هذا المبدأ “وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول مذكرة المطعون ضده أنها قدمت بتاريخ ٣/٣/١٩٩٧وتضمنت طلب نقض الحكم المطعون فيه لأسباب وأسانيد مستقلة فتعتبر طعنا على الحكم المطعون فيه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه وحتى لا يتسع نطاق الخصومة في النقض فإن المشرع الغي طريق الطعن الفرعي بالنقض بمقتضي القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ وبالتالي فلا عبرة باتفاق الخصوم على أن الحكم المطعون فيه واجب النقض بما يلزم بتحقيق رغبتهما،،،،
ولا يكون للمطعون ضده إذا بدا له الحضور في الطعن إلا تقديم مذكرة بدفاعه عن طريق وكيله المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض على ما تقضي به المادة ٢٥٨ من قانون المرافعات سواء للرد على أسباب الطعن أو إثارة الأسباب التي له أو لغيره والتي تتعلق بالنظام العام أو الدفوع التي لا تسقط بالتحدث في الموضوع فإن تضمنت طلب نقض الحكم فإن تضمنت طلب نقض الحكم فإن هذا الطلب ،،،
وما ابتني عليه من أسباب أو دفاع يعتبر غير مطروح على المحكمة لعدم قبوله، وإذ كان البين من مذكرة المطعون ضده المقدمة من وكيله المقبول للمرافعة أمام المحكمة بتاريخ ٣/٣/١٩٩٧أنها تضمنت طلب نقض الحكم المطعون فيه لأسباب وأسانيد مستقلة وليست رداً على أسباب الطعن ومن ثم تعدو طعناً فرعياً بالنقض غير مقبول ويكون ما ورد فيها غير معروض على المحكمة (الطعن رقم ۷۹۳۸ لسنة ٦٦ ق، جلسة ١٦/٢/٢٠٠٩)
و خلاصة القول أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لا يندرج ضمن الحالات السابقة وبالشروط والأوضاع المبينة سلفاً يكون غير جائز الطعن عليه بالنقض.
موضوع الطعن بالنقض
وتتناول النيابة ثم محكمة النقض موضوع الطعن من خلال ما أثاره الطاعن من الأسباب الواردة بصحيفة الطعن وتنقسم تلك الأسباب إلى ثلاث أقسام رئيسية سوف يتم تناول كل منها في مبحث مستقل وفقاً للترتيب التالي
الأسباب المتعلقة بالنظام العام والتي يجب أن تثيرها النيابة من تلقاء نفسها:
المقصود بكلمة الأسباب في نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات:
هو الحجج القانونية التي تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه الطعن رقم ١١٩٣ لسنة ٦٤ ق جلسة ١٢/١/١٩٩٨ س ٤٩ ص ۱۰۳ ج ١).
أما المقصود بعبارة النظام العام: هي تلك القواعد القانونية الآمرة والتي ينعدم أمامها سلطان إرادة الأفراد فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
ويشترط للتمسك بالسبب المتعلق بالنظام العام هو أن تتضمن أسباب الطعن بالنقض في الجزء المطعون فيه ذلك السبب وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن بالنقض. وقد استقر قضاء النقض في هذا الشأن على “إذا كان الاستئناف ينقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف وكان الثابت في الأوراق أن أحداً لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلوا مما يفيد إلمامها بعناصره،
فقد حاز الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص والتي تسمو على قواعد النظام العام، ومن ثم يكون نعى النيابة ببطلان الحكم الابتدائي لعدم توقيع مسودة الحكم من أعضاء الدائرة جميعاً. غير سديد الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٦٨ ق جلسة ٢٥/١١/١٩٩٩س ٥٠ ص ١١٦٢ ج ۲)
وتصدي المحاكم لهذه الأسباب أمر نابع من واجبها بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم بشرط ألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين في ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الطرف الآخر في الدفاع (الطعن رقم ١١٩٣ لسنة ٦٤ ق جلس١٢/١/١٩٩٨س ٤٩ ص ۱۰۳ ج ١).
واستقر قضاء النقض على أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن”. (الطعن رقم ۱۳۰۳ لسنة ٦٤ ق جلسة٣٠/٨/١٩٩٩ س ٥٠ ص ۱۰۱۱ ج ۲).
جديراً بالملاحظة أنه لا يجوز التحدي في هذا الشأن بان سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد الدستورية هو أيضاً من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني وهو مخالف للدستور سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته الطعن رقم ٩٤٧ لسنة ٦٤ ق. جلسة ١/٧/١٩٩٩س ٥٠ ص ٩٦٥ ج ۲.
الأسباب غير المقبولة فى الطعن بالنقض
فتقوم المحكمة باستبعاد بعض الأسباب التي ترد بصحيفة الطعن وفقاً للترتيب التالي:
السبب المجهل
اوجب القانون أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن بأسلوب واضح لا يكتنفه غموض أو تجهيل، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة٢٥٣/٣ من قانون المرافعات. وقد استقر قضاء النقض على ،،
” أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعي به غير مقبول لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين العيب الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه ولم تفصح عن مواطن القصور في أسبابه إذ أوردت النعي في عبارات شابها الغموض والجهالة لم تكشف عن المقصود منها وأثرها في قضاء الحكم وموضوعها منه ثم فإن النعي برمته يكون غير مقبول “. (الطعن رقم ٢٦٥٠ لسنة ٦٦ق، جلسة٢٥/١٠/٢٠٠٨)
بعض تطبيقات محكمة النقض للسبب المجهل
اعتراض الطاعن على تقرير الخبير دون بيان ماهية تلك الاعتراضات الطعن رقم ١٦٦٨ لسنة ٦٠ ق جلسة ٢٨/١١/١٩٩٦م ٤٧ ص ١٤٠٨ ج ٢.
اعتراض الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله المستندات التي قدمها دون بيان ماهية تلك المستندات الطعن رقم ٢٥٠) لسنة ٣٦ ق جلسة ۱٢٢/١٢/١٩٧٠ س ۲۱ ص ۱۲۷۲ ج ۱).
أن يقرر الطاعن في سبب نعيه أن المحكمة المطعون في حكمها أغفلت أوجه الدفاع التي تمسك بها دون بيان لتلك الأوجه أو أنه يحيل إلى المذكرات المقدمة منه أمام الاستئناف الطعن رقم ٣٤٣) لسنة ٣٦ ق جلسة ٢٥/٣/١٩٧١ س ٢٢ ص ٤٠١ ج ١ ) ، ( الطعن رقم ٣٤ لسنة ٣٧ ق جلسة ١٠/٦/١٩٧١س ٢٢ ص٧٤٨ ج ١)
أن تكتب الأسباب التي بني عليها الطعن بالنقض مبينة بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنها الغموض والجهالة فضلا عن وجوب تحديد العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه (الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٤٦ ق جلسة ٢٨/٢/١٩٨١ س ۳۲ ص ۷۱۰ ج ۱) عدم بيان الطاعن لنطاق عدم فهم محكمة الموضوع لواقع الدعوى وأوجه الدفاع التي أهدرها الحكم المطعون فيه.
(الطعن رقم ٢٠٦٨ لسنة ٥٦ ق، جلسة ٨/١١/١٩٩٠س ٤١ ص ٦٤٣ ج ٢) وجيز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية عدم بيان الطاعن الماهية الإعلانات التي قضي الحكم المطعون فيه بصحتها شكلاً. ( الطعن رقم ١١٦٧ لسنة ٦١ ق جلسة ١٩٩٢/٣/٢٥ س ٤٣ ص ٥١٥ ج ۱)
يلزم بيان مواطن القصور على وجه الدقة والتفصيل فلا غنى عن ذلك الإحالة المجملة على ما حوته المذكرة المقدمة إلى محكمة الموضوع. (الطعن رقم ٤٢٩ لسنة ٤٧ ق جلسة ١٩٧٥/١/٢٧ س ٢٦ ص ٢٥٧ ج ١).
لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته لم يبين تحديداً أوجه القصور في التسبيب التي أخل بها حكم التحكيم وكذا أوجه الدفاع المؤيدة بالمستندات التي لم يرد عليها وأثرها في قضائه والتي يعيب على الحكم المطعون فيه عدم اعتداده بها كأسباب مؤدية للبطلان، فإن النعي يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول. (الطعن رقم ٤١٤ لسنة ٧١ ق جلسة ۲۰۰۹/۱/۸).
٢- السبب الجديد
متى يعد سبب النعي جديدا؟
إذا لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف إذ أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير ما كان مطروحاً على محكمة الاستئناف من مسائل الواقع.
وجديراً بالذكر أنه يجب على الطاعن أن يثبت أنه قد تمسك بسبب النعي أمام محكمة الموضوع، لأنه وفقاً للمادة ٢٥٥ /ثانياً من قانون المرافعات والمستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ أوجب المشرع على الطاعن أن يقدم المستندات المؤيدة لطعنه وصرح له في ذات الوقت باستخراج صور الأحكام والمستندات دون المطالبة بالرسوم لتقديمها إلى محكمة النقض.
ماهية السبب الجديد:
فيمكن القول بأن السبب يعتبر جديداً، إذ تعلق بطلب، أو دفع، أو دفاع لم يطرح على قضاء الموضوع سواء اتصل بأصل الحق، أو بالمركز القانوني المدعى به، أو بإجراء من إجراءات الخصومة السابقة على صدور الحكم المطعون فيه، سواء المتعلقة بالإثبات أو خلافه، بمعنى آخر أن كل طلب يختلف من حيث الموضوع أو السبب أو الخصوم لم يسبق طرحه فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ولو كان من الطلبات المنصوص عليها في المواد ۱۲٤ ۱۲۵، ۲۳۵ من قانون المرافعات عدا ما تعلق بالنظام العام.
كما أنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض إلا ما سبق أن أثاره هو أمام محكمة الموضوع، أما ما تمسك به غيره من الخصوم فليس له أن يتحدى به أمام محكمة النقض ما هو المقصود بعبارة “محكمة الموضوع التي تستخدمها محكمة النقض في أحكامها والمبادئ التي تصدر عنها؟؟؟؟
فيعتقد البعض أن المقود من تلك العبارة هو درجتي التقاضي السابقتين على الطعن بالنقض (المحكمة الابتدائية المحكمة الاستئنافية ولكن سرعان ما يكتشف المتابع للأحكام أن المقصود هو محكمة الاستئناف لأن ما يطرح على محكمة أول درجة ثم يتم التنازل عنه صراحة أو ضمناً يكون جديداً إذا ما أثير مرة أخري أمام محكمة النقض.
لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه إطراحه دفاع أبداه خصومه طالما لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع (الطعن رقم ٢٠٥٢ لسنة ٥٤ ق، جلسة ٤/١٢/١٩٩٥س ٤٦ ص ١٢٩٨ ج ٢).
س: هل يعد الدفاع الذي يتمسك به الطاعن أمام محكمة النقض سبباً جديداً إذا أورد الطاعن في صحيفة الاستئناف عبارة يفهم منها الإحالة إلى صحيفة أول درجة استكمالاً لأوجه دفاعه التي لم يبديها بصفة صريحة أمام الاستئناف؟
استقر قضاء النقض على انه إذا كان الطاعن قد صمم في ختام مذكرته على الطلبات الواردة بصدرها، ولم يكن منها طلب مناقشة خبير الدعوى، فلا يصح أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه ضرب صفحا عن هذا الطلب ولو كان ذكره عرضاً في سياق المذكرة أنه يطلب من باب الاحتياط الكلي إحضار الخبير لمناقشته دون بيان أوجه هذه المناقشة (الطعن رقم ٦ لسنة ١٨ ق جلسة 1/١٢/١٩٤٩ س ١ ص ٥٤ ج ١)
بما مفاده أنه لا يكفى أن يكون قد أحال الطاعن في صحيفة الاستئناف على صحيفة الدعوى المبتدئة حتى نستطيع القول بأن ما يبديه الطاعن قد تمسك به أمام محكمة ثان درجة طالما أنه لم يبين تحديداً فحوى وموضوع الأوجه التي يحيل بشأنها الصحيفة أول درجة، وينصرف أثر عبارة الإحالة إلى ما تعلق بأسباب الاستئناف فقط.
تطبيقات لمحكمة النقض بشأن السبب الجديد:-
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه الأخذ بظاهر نصوص عقد البيع رغم أن هناك مانعاً أدبياً حال دون حصول مورثهم على ورقة من شقيقه مورث المطعون ضدهم” تثبت صوريته، مما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي غير مقبول،
ذلك أنه إذا كان سبب الطعن قائماً على اعتبارات مختلط فيها الواقع بالقانون لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يقدموا الدليل على تمسكهم بوجود المانع الأدبي أمام محكمة الموضوع، بما يعتبر به سبباً جديداً لا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض( الطعن رقم ۳۷۷۳ لسنة ۷۸ ق جلسة ١٢/٥/٢٠٠٩) استثناء من ذلك يجوز إثارة
ما هى الاسباب الجديدة التى يجوز اثارتها امام محكمة النقض
أولاً: الأسباب القانونية الصرف أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن سبب الطعن إذا كان قوامه البحث في قاعدة قانونية كانت قائمة في الخصومة وتعرضت لها محكمة الاستئناف فبحثت بعض نواحيها فخالفت حكم محكمة أول درجة الذي طلب الطاعن تأييده لأسبابه فهذا السبب لا يعتبر جديداً (الطعن رقم ٦٧ لسنة ٢ ق جلسة ٢٦/٤/١٩٣٤س ١ ع ص ٣٤٦)
كما قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان وجه النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض الطعن رقم ٥٦٩ لسنة ٤٠ ق جلسة ٢٦/٥/١٩٧٥س ٢٦ ص ۱۰۷۸ ج ١).
ثانياً: الأسباب المتعلقة بالنظام العام، فيكون للخصوم وللنيابة إثارتها أمام محكمة النقض لأول مرة وفقاً للاستعراض السالف سرده في المبحث الأول.
السبب العاري عن دليله فيلزم أن يقدم الطاعن دليله على سبب الطعن وهنا يجب التفرقة بين الطعون: أقيمت قبل يوم ١/١٠/٢٠٠٧وبين الطعون المقامة بعد هذا التاريخ، فالطعون التي أقيمت قبل هذا التاريخ لا يكون الطاعن مكلفا بتقديم الدليل لأن قلم كتاب المحكمة كان يتولى ضم مفردات الملف الابتدائي والاستئنافي،
أما بعد التاريخ سالف وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ فيجب أن يقدم الطاعن الدليل على دفعه او دفاعه الذي تضمنه وجه النعي..
مثال لذلك: أن يتم الطعن على الحكم الصادر بتأييد رفض تظلم من أمر تقدير رسوم، ويكتفي الطاعن عند إيداع صحيفة الطعن بإرفاق صورتين رسميتين للحكم الابتدائي، والحكم المطعون فيه، فيكون طعنه عار من دليله لعدم تقديم صورة رسمية من قائمة الرسوم موضوع النزاع وصورة رسمية من مذكرة قلم الكتاب سيما وإذا كانت المحكمة المطعون في حكمها قد عولت على ما تضمنته مذكرة قلم الكتاب من أسباب سواء بالنسبة لأساس الالتزام أو مقداره
بعض تطبيقات محكمة النقض
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان لقضائه في الاستئناف رقم ٢٣٩ لسنة ٦٦ ق بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف مع أن طلبات المستأنفين في صحيفة تعجيله بعد النقض والإحالة هو رفض هذا الاستئناف بما يعيبه بمخالفة الطلبات في الدعوى ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.
وإذ لم يقدم الطاعنون رفق طعنهم صورة رسمية من صحيفة تعجيل الاستئنافين بعد النقض والإحالة – وفق ما تقضي به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه، فإن نعيهم في هذا الخصوص – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول (الطعن رقم ٣٧٧٣ لسنة ٧٨ ق، جلسة ١٢/٥/٢٠٠٩)
أوجب المشرع على الخصوم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، إذ كان الثابت من الأوراق أن ملف الاستئناف قد خلا من المذكرة التي أشار إليها الطاعن في سبب النعى ولم يقدم رفق طعنه ما يدل على إيداعه هذه المذكرة في الميعاد المرخص به – حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه، فإن النعي هذا السبب يضحى عارياً على الدليل الطعن رقم ٢٧٣٠ لسنة ٥٧ ق، جلسة ٢٠/٢/١٩٩٢ س ٤٣ ج ١ ص ٣٥٧).
3-السبب موضوعي
لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها واهم وما يصلح للاستدلال منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.
بعض تطبيقات محكمة النقض للجدل الموضوعي:
الإقرار الغير القضائي حجة على من وقعه وكذلك حجة على خلفه العام: استقر قضاء النقض على أن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلي خلفه العام لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني ومن المقرر أن مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع .
منه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من المستندات المرددة في الدعوى إلى أن الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بالمبلغ المقضي به استناداً على ما ثبت من أن محضر المطابقة المحرر بين مسئولي الشركتين في ٢٣/١٠/١٩٩٩مزيل بتوقيعات منسوبة لهما وبصمة خاتم كل منهما، ومن ثم يكون ما ورد هذا المحضر من ثبوت مديونية الطاعنة بالمبلغ سالف الذكر حجة عليها ولم تثبت الأخيرة عكسه، ورتب على ذلك إلزامها بالمبلغ المقضي به،
وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، ويدخل في سلطته التقديرية لأدلة الدعوى فإنه النعي عليه في هذا الخصوص يضحى من قبيل الجدل الموضوعي غير الجائز أمام محكمة النقض”. الطعن رقم ١٤٦ لسنة ٧١ ق، جلسة .٨/١/٢٠٠٩) خضوع عمولة البنك الخاصة من الوساطة في بيع السيارات للضريبة العامة على المبيعات أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تر الاستعانة بأهل الخبرة ما دام قد وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها وفي الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض دعوى البنك الطاعن والتي أقامها بطلب إلغاء تسجيله لدي مأمورية الضرائب على المبيعات ولعدم خضوعه لهذه الضريبة وذلك على ما أورده بمدوناته من “أن الثابت من خطاب إدارة الائتمان التجاري بالبنك المذكور المؤرخ ٦/٩/١٩٩٥أن البنك يحصل على عمولة من قيامه ببيع السيارات لحساب الشركات الموردة هذه السيارات بنظام بضاعة الأمانة وأن هذه الشركات تدفع هذه العمولة للبنك من أرباحها الناتجة عن بيع هذه السيارات ،،،
كما أن الثابت من خطاب البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إدارة مستلزمات التنمية المؤرخ ٦/٢/١٩٩٦أن البنك المذكور وافق على القروض المقدمة من الشركات على قيام البنك ببيع السيارات الواردة منها بالأسعار الموضحة مع خصم ٣% عمولة للبنك علاوة على ١%حوافز للعاملين وهو ما يقطع بأن البنك يحصل على عمولة خاصة عن قيامه بالوساطة في بيع هذه السيارات ومن ثم يخضع لضريبة المبيعات”،
وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن من دفاع على خلافه، كما أنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تر الاستعانة بأهل الخبرة ما دام أنها قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وفي الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد هذه الأسباب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض”. (الطعن رقم ٧٥٨ لسنة ٦٩ ق، جلسة ٢٣/١٠/٢٠٠٨).
جدل موضوعي بشأن سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع واستخلاص سائغ لانعدام القوة القاهرة أو توافر حالة من حالات العجز التي يقف معها ميعاد الاستئناف ذلك أن المقرر وفقاً للمادة ۲۲۷ من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بحكم المادة ۲۱٥ من قانون المرافعات ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق سبب من الأسباب الواردة بنص المادة ٢١٦ مرافعات لما كان ذلك،،،،
وكان الطاعن قد مثل بالجلسات أمام محكمة أول درجة في الدعوى المقامة عليه وأبدي دفاعه فيها وصدر الحكم فيها بتاريخ ٢٢ يونيه ١٩٩٦ فأقام عنه الاستئناف بإبداع صحيفته بتاريخ ٨ ديسمبر ۱۹۹٦ أي بعد الميعاد المحدد بالمادة ۲۲۷ من قانون المرافعات فإن الاستئناف يكون مرفوعاً بعد الميعاد ما لم يقف سريان هذا الميعاد إعمالاً لنص المادة ۲۱٦ من ذات القانون بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه والذي لا يزول وقفه إلا بإعلان الحكم إلى من يقوم
مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته – ولما كانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير أسباب وقف سريان ميعاد الاستئناف قد أقامت قضاءها بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً على سند من أن ” الإفادتين الطبيتين الصادرتين عن مستشفي المنيرة بأنه كان يتردد عليها للعلاج من حالة فقدان التركيز والوعي والغيبوبة غير المستمرة ليست حالة مرضية تعجزه عن مباشرة شئونه واتخاذ الإجراءات القانونية ،،،
ولا تعد من قبيل القوة القاهرة أو حالات العجز الذي يفقده أهليته للتقاضي إذ ثبت إقامته للتظلم من أمر تقدير رسوم في الدعوى رقم .. لسنة .. تجاري كلي الجيزة بتاريخ أمانة الخبير الصادر بها الحكم التمهيدي بجلسة …. بالاستئناف رقم ….. ق القاهرة المقام منه ضد المستأنف ضدهم الأول والمطعون ضدهم الأول بما يبين منه أن الحالة المرضية التي كان يعالج بها لم تكن لتعجزه عن إقامة الاستئناف بنفسه أو بواسطة وكيل عنه ” .
أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وهي وتكفي لحمل قضائه فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي برمته على غير أساس (الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٦٧ ق، جلسة ٢٥/٣/٢٠٠٤)
4-السبب غير المنتج
يكون النعي غير منتج في حالتين
الأولى: أن يكون النعي وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
ومن صور هذه الحالة أن يرد النعي على الحكم الصادر من محكمة أول درجة برغم عدم الإحالة أو أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب حكم أول درجة.
الثانية: أن يكون النعي على الحكم المطعون فيه، ولكن لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها قضاء الحكم
ومن صور هذه الحالة:
أن يكون الحكم المطعون فيه قد أقيم على دعامتين فيكون تعييب أحد الدعامتين – بافتراض صحته – غير مؤثر على سلامة الدعامة الأخرى لحمل قضاء الحكم.
المصلحة النظرية البحتة.
القصور في الأسباب القانونية
الخطأ المادي أو الحسابي
الدفاع غير الجوهري
بعض تطبيقات محكمة النقض:
” أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بما انتهى إليه بأن شركة النزاع هي شركة توصية بسيطة وذلك استناداً لما استخلصه من عقد الشركة المؤرخ ٩/٥/١٩٩٠بدعامة كافية وحدها لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن تعيبه فيما انزلق إليه في دعامته الثانية – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول”. (الطعون رقم ٣٣٩،٢٩٤،٢٥٨ لسنة ٦٧ ق، ٢٦٢ ، ٤١١ لسنة ٦٨ق، جلسة ٢٧/١٢/٢٠٠٧)
الأسباب المقبولة فى الطعن بالنقض
أولاً: مخالفة القانون
ويقصد بذلك إنكار قاعدة قانونية موجودة أي ترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف في وجوب الأخذ به في الدعوى أو تطبيق قاعدة قانونية غير موجودة مادة ١/٢٤٨ من قانون المرافعات.
يقصد بالقانون في هذا المقام معناه الأعم فيشمل كل قاعدة عامة مجردة أي كان مصدرها، وقد استقرت محكمة النقض في هذا الشأن على أنه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فيه أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، وسواء أصدرتها الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً لمادة ۱۰۸ من الدستور أو استناداً إلى المادة ١٤٤ منه والتي نصت في عجزها على أنه ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. طعن ١٢٢٧ لسنة ٥٤ أنه ق، جلسة ٢٩/١١/١٩٨٧س ۳۸ ص۱۰۲۱)
بعض تطبيقات لمحكمة النقض بشأن مخالفة الأحكام المطعون فيها للقانون
.”لما كان القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المعمول به اعتبارا من ١/٧/١٩٩٠– قد ألغي القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ونص في المادتين التاسعة والعاشرة منه على أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من
الملاك وأصحاب الحقوق، وعلى أن هذا الجهة هي التي تلتزم بأداء التعويض إلى وهي مستحقيه، فإن المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة، ومن ثم تلتزم بالتعويض دون الجهة التي تتولي اتخاذ إجراءات نزع الملكية الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الهيئة الطاعنة الأولى بالتعويض وبمقابل عدم الانتفاع بالعقار موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه”. (الطعن رقم ١٣٠٩٦ لسنة ٧٧، ق، جلسة٢٧/١/٢٠٠٩)
. وقد استقر قضاء النقض على” أن الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي ينسب إلى المرفق حتى ولو كان الذي قام به مادياً أحد العاملين به ويقوم على أساس أن المرفق ذاته هو الذي تسبب في الضرر لأنه لم يؤد الخدمة وفقاً للقواعد التي يسير عليها سواء أكانت هذه القواعد خارجية أي وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق أم داخلية أي سنها المرفق لنفسه ويقتضيها السير العادي للأمور وأن التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ۱۷۲ من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع،
فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقاعد العادي المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من ذلك القانون ما لم يوجد نص خاص يقضي بتقادم آخر، لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد أقاما دعواهما استنادا إلى الخطأ المرفقي الذي وقع من مرفق السكك الحديدية والمتمثل في إخلال القائمين عن المرفق بواجبهم في تعيين حارس على مزلقان السكة الحديدية في أوقات مرور القطارات وعدم إحكام ربط عربات القطار مما أدي إلى انفصال احدي عرباته واصطدامها بسيارة الطاعن الثاني أثناء عبورها مزلقان السكة الحديدية وإتلافها وإصابة الطاعن الأول وبتر ساقه ،،،
وهي التزامات ناشئة عن القانون مباشرة ومن ثم يخضع تقادم دعوى المسئولية المدنية الناشئة عنها للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدني ومدته خمس عشرة سنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي أجري على الواقعة التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ۱۷۲ من القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم ۱۰۳۸۹ لسنة ٦٥ ق، جلسة ٨/٤/٢٠٠٨)
كما استقر قضاء النقض على أن المشرع أوجب في المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلي أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تبحثه إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلي ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له لما كان ذلك ،،،
وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبدى طلباً أصلياً أمام محكمة أول درجة بتمتع منشأته بالإعفاء العشري وطلباً احتياطياً بتخفيض تقديرات لجنة الطعن في سنوات المحاسبة على نحو ما أورده بصحيفة دعواه في حال ما إذا قضت برفض طلبه الأصلي وإذ أجابته المحكمة إلى هذا الطلب الأخير فاستأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم ،،،
وأنتهي الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ورفض دعوى الطاعن في هذا الخصوص دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في طلبه الاحتياطى الذي لم يثبت بالأوراق تنازله عنه فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون”. (الطعن رقم٦٨٤ لسنة ٦٨ ق جلسة٢٣/٣/٢٠٠٩)
لا تعد مد مدة التحكيم من أحوال بطلان حكم التحكيم على ذلك أن النص في المادة ٤٥/١من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة١٩٩٤ على أن (۱- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك …..
يدل على أن المشرع المصري ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفي عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة، وكان من المقرر قانوناً أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء،
ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليهـا طوال المدة التي استغرقتها الإجراءات، وحتى صدور الحكم المنهي لمنازعة التحكيم يعد نزولاً عن الحق في الاعتراض طبقا للمادة الثامنة من قانون التحكيم، ويجوز مد مدة التحكيم للمدة المحددة في المادة ٤٥ سالفة البيان وليس المد من أحوال بطلان حكم التحكيم لما كان ذلك،
وكان البين بالأوراق أن إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ الإنذار الموجه من الشركة الطاعنة إلى المطعون ضدهما في ١٤/٨/٢٠٠٥وأن الطرفين لم يتفقا على ميعاد محدد لإصدار حكم التحكيم رغم اشتراطهما على فض المنازعات التي تنشأ عن عقدي المقاولة المؤرخين
١٧/٨/٢٠٠٤ بطريقة التحكيم، وبتاريخ ٢٧/٦/٢٠٠٦أخطرت هيئة التحكيم الطرفين بقفل باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم الجلسة ٣١/١٠/٢٠٠٦ثم قررت مد أجل الحكم لمدة ثلاثة أشهر أخري وأصدرت الحكم بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٠٦، وإذ كان المشرع قد أجاز للمتضرر من عدم الفصل في التحكيم خلال الأجل المحدد لانتهائه أن يتقدم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٥/٢ من قانون التحكيم بطلب إنهاء إجراءات التحكيم،
وقعد المطعون ضدهما عن سلوك ذلك الطريق فلا يلومان إلا نفسيهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء الأجل المحدد قانوناً لإصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه”. (الطعنين رقمي ٣٨٦٩، ٧٠١٦ لسنة ۷۸ ق جلسة ٢٣/٤/٢٠٠٩) التحكيم لا يفترض ويلزم أن يعبر طرفيه بوضوح عن اتجاه اراداتهما له:-
ذلك أن مفاد المادة ١٥٠/١من القانون المدني أن القانون يُلزم القاضي بأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ينطوي الخروج عن هذه القاعدة على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسح وتشويه لعبارة العقد الواضحة لما كان ذلك،
وكان التحكيم طريقاً لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وبه ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر فإن الاتفاق على التحكيم لا يُفترض ويلزم أن يعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى إتباع هذا الطريق وأن يتضمن على وجه التحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها،
وكان الثابت من الإطلاع على أصل مشارطة الإيجار مدار النزاع المرفقة بأوراق الطعن والتي أشار إليها بصورة عامة سند الشحن أنه قد جاء بها ما نصه 1- The place of general average arbitration is In London. English law and York Antwerp rules 1974 to apply.
والتي تعنى (١) أن مكان التحكيم للخسائر العامة فى لندن، والقانون الإنجليزي وقواعد انتويرب عام ١٩٧٤ هي واجبة التطبيق”.
ثم جاء بالبند ٩ منها ما نصه:
To part 11, clause 20, delete clause and replace by the following, general average, If any, to be payable and adjusted in London according to York / Antwerp rules “1974”.
والتي تعنى (۹) البند الحادي عشر من الشرط العشرين يتم استبداله بعبارة أن الخسائر العامة إن وجدت تنعقد بلندن وفقاً لقواعد انتويرب ١٩٨٤.
كما جاء بالبند الحادي عشر منها ما نصه
To part 11, clause 31, delete and replace with the following arbitration in London.
وتعنى “أن الجزء الحادي عشر من الشرط رقم ٣١ يستبدل بعبارة (التحكيم في لندن” ثم ذكر في البند (۸) من المشارطة تحت الشروط الخاصة ” أن التحكيم في لندن”
arbitration in London
وكانت هذه العبارات الواردة بهذه البنود قد جاءت بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح الذي لا ينم عن اتجاه إرادة طرفي مشارطة إيجار السفينة إلى تنظيم إجراءات التحكيم وطريقة تعيين المحكمين وعددهم مع تحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها اتفاقهم، وكان لا يكفي للقول بتوفير شرط التحكيم أن يرد به أن التحكيم في لندن مع الإحالة إلى شروط جرى تعديلها وغير وارد أصلها في تلك المشارطة على نحو يجعل القول بتوافر ذلك الشرط غير متحقق الطعن رقم ٦٠٧ لسنة ٦٣ ق، جلسة٢٧/٣/٢٠٠٧)
. يترتب على نقض الحكم التزام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بالمسألة القانونية التي قضت فيها محكمة النقض أخذاً في الاعتبار أن الطاعن لا يضار بطعنه
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الشركة الطاعنة بثانيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أعاد تقدير خطأ قائد السيارة رقم ٤٠٨ عام كفر الشيخ تأسيساً على قواعد المسئولية الشيئية ونفي وجود السبب الأجنبي على سند من أن مرور الدواب بالطريق بمنطقة الحادث هو أمر متوقع فيكون بذلك قد خالف حجية الحكم الناقض الذي انتهي إلى عدم مسئوليه المذكور تأسيساً على وجود السبب الأجنبي المتمثل في خطأ الغير والذي أدي إلى وقوع الحادث بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات قد نصت أنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها عن بصر وبصيرة ،،،
فاكتسب حكمها قوة الشي المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بنت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، إما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوص ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حره من جميع عناصرها.
لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض أنه بعد نفيه لرابطه السببية بين فعل السيارتين وبين الضرر الواقع لوجود السبب الأجنبي الممثل في خطأ الغير – حارس الحيوان – عاد وخلص إلى مسئولية مالكيها عن تلك الأضرار استنادا لأحكام المسئولية المفترضة وانتهي الحكم الناقض إلى تعييب الحكم المنقوض بالفساد في الاستدلال في هذا الخصوص بما مفاده أن حجية الحكم الناقض لم تتطرق إلى الإدلاء بالرأي في مسألة انتفاء مسئولية قائد السيارة رقم ٤٠٨ عام كفر الشيخ استنادا إلى وجود السبب الأجنبي – خطأ الغير ،،،
فأن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى ثبوت رابطه السببية من خطأ قائد السيارة المذكورة وبين الضرر الذي أصاب المطعون ضدهما الأوليين ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض لا يكون مخالفاً لقضاء الحكم الناقض ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس على وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه حين قضي بزيادة مقدار التعويض الذي قبلته المطعون ضدهما الأوليان – بعدم الطعن عليه بطريق النقض – من ٢٦٠٠٠ جنيه إلى ٦٠٠٠٠ يكون قد أضر بالشركة الطاعنة التي طعنت على الحكم السابق والذي نقض لمصلحتها مخالفا بذلك قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه ولا يفيد منه إلا رافعه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إن مفاد الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات انه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض تبع حكم التحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، ويقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصير وبصيرة،
فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد ثبت فيها، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، وأن مفاد الفقرة الأولي من المادة ٢٧١ من ذات القانون أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساس لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون ويقتصر هذا الأثر على النطاق من الحكم الذي رفع عنه الطعن بالنقض،
أما تلك الأجزاء التي تضمنت قضاء قطعياً ولم يطعن عليها المحكوم عليه فتكتسب قوة الشئ المحكوم فيه بحيث يمتنع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية كما أنه يمتنع عليها ألا تخل بقاعدة أن الطعن لا يضار به رافعه ولا يستفيد منه سواه والمرتبطة مراكزهم في الدعوى بمركزه القانوني لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الاستئنافي السابق أن المحكمة قضت في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما الأوليين بطلب زيادة التعويض برفضه ،،،
كما قضت في الاستئنافين المرفوعين من الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة على بتعديل التعويض المحكوم به عليهما بإنقاصه من ٤۹۰۰۰ جنيه إلى ٢٦٠٠٠ جنيه وهو قضاء على المحكوم ضدهما الأوليين لمصلحة الطاعنة لم تطعنا عليه بالنقض فيحوز حجية الأمر المقضي كما أن الطعن بالنقض السابق المرفوع من الطاعنة في الطعن الماثل كان في خصوص مسئوليتها عما حكم به عليها من تعويض تحدد مقداره بمبلغ ٢٦٠٠٠ جنيه ،،،
وقد نقض في خصوص تلك المسئولية دون أن يمس مبلغ التعويض المقضي به ولم يكن مطروحاً على محكمة النقض في الطعن السابق ولا مترتباً على نقض الحكم، لما كان ذلك وكانت محكمة الإحالة قد انتهت إلى ثبوت مسئولية الطاعنة فإنه ما كان لها أن تتجاوز الحد الأعلى لمقدار التعويض الذي تحدد بقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي وما كان لها أيضاً لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وهو المستفاد من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات من أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ،،،
وهي قاعدة لا استثناء فيها لأن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدي الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه ولا تتناول أية حاله يمكن أن يضار فيها الطاعن بطعنه ومن ثم فهي قاعدة مطلقة تطبق في جميع الأحوال وقد وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام فتسري على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض وعلي أساسها يتحدد أثر نقض الحكم نقضاً كلياً أو جزئياً فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه ومن ثم فإن نقض الحكم الاستئنافي السابق نقضاً كلياً إنما يكون فيما قضي به على الطاعن لا ما قضي به لمصلحته فيزول الحكم ،،،
وتزول جميع أثاره ويعود الخصوم إلى مراكزهم القانونية السابقة على صدور الحكم المنقوض وتلغي الأعمال والأحكام اللاحقة عليه متي كان أساسا لها فيما يضر الطاعن لا فيما جميع ينفعه لأن المساس بما ينفعه ضار له ولا يضار الطاعن بطعنه – – لما كان ما تقدم – وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضي على خلافه بزيادة مبلغ التعويض من ٢٦٠٠٠ جنيه إلى ٦٠٠٠٠ جنيه بقضاء لم يلتزم فيه حجية الأمر المقضي ،،،
وأضر بـــه الطاعنة في الطعن الماثل كأثر من آثار طعنها هي بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض نقضاً كليا لمصلحتها لا للأضرار بها الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضي به من تعويض زائداً عن مبلغ ٢٦٠٠٠ جنيه (الطعن رقم ٥٩٠٣ لسنة ٧٣ ق جلسة ٢٣/٢/٢٠٠٥)
قواعد التقادم في قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بالنسبة للمديونية الناشئة عن السند لأمر ذلك أن السند لأمر – طبقاً لنص المادة ٤٦٨ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ البينة ۱۹۹۹ – هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمــر شخص آخر هو المستفيد،
وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد، ويجمع محرر السند في شخصه بين صفتي المسحوب عليه القابل والساحب في الكمبيالة وذلك لأنه يلتزم بالوفاء بصفة أصلية كالمسحوب عليه القابل، كما أنه هو منشئ السند مما يجعله في مركز ساحب الكمبيالة، ومن ثم فلا محل في السند لأمر المقابل الوفاء ولا للقبول إذ إنه يتعارض مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه، وفي ذلك نصت المادة ٤٧٠ من القانون سالف الذكر على أن ،،،
“تسري على السند للأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته” كما نصت المادة ٤٧١ من ذات القانون على أن يلتزم محرر” السند لأمر على الوجه الذي يلتزم بــه قابل الكمبيالة” مما مفاده أن محرر السند الأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم والمنصوص عليها في المواد ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ من قانون التجارة وعلي هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني – وهو في مركز المسحوب عليه القابل – تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق لما كان ذلك وكان ميعاد استحقاق السندات لأمر التسعة أساس المطالبة في الدعوى شهرياً يستحق أولها في ٢٨/٢/٢٠٠١والأخير في٣٠/١٠/٢٠٠١ فإنه وباحتساب التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً – وهو تاريخ الاستحقاق ،،،،
وحتى تاريخ المطالبة القضائية المقامة من المستفيد ضد الساحب بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في ٣/١/٢٠٠٦ تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ويضحي الدفع بالتقادم سديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي على أن هذا التقادم لا يبدأ في السريان إلا من وقت تقديم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ،،،
في حين أنه لا محل في السند لأمر المقابل الوفاء لتعارض ذلك مع ماهيته – فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه ( الطعن رقم ٦٣٤٠ لسنة ٧٧ق جلسة ٢٥/٢/٢٠٠٨) ضم الاستئنافات المقامة عن حكم واحد في موضوع غير قابل للتجزئة يترتب عليها اندماجها فضلا عن أن نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الحكم صادراً على محكوم عليهم متعددين في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع كل منهم استئنافاً عن هذا الحكم ،،،
وضمت هذه الاستئنافات فإنه يترتب عليه اندماجها ويفقد كل منها استقلاله مما يعد معه كل مستأنف أو مستأنف ضده خصما في الاستئنافات المنضمة وأنه إذا كان الموضوع الذي فصل فيه الحكم المطعون عليه غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر. لما كان ذلك،
وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة وقضت بجلسة ٢٧/٨/١٩٩٦بقبولها شكلاً عادت وقضت بانعدام الخصومة في الاستئناف رقم ١٦٧٨ لسنة ٥١ ق المرفوع من الطاعن الأول على اعتبار أن هذا الاستئناف رفع بصفة أصلية على مورثة المطعون ضدهم أولاً – المرحومة ………. – وكانت قد توفيت قبل رفعه كما قضت برفض الاستئناف رقم ١٦٧٥ لسنة ٥١ق المرفوع من الطاعنين ثانياً استناداً إلى أنهم قد اختصموا كلا ……….
وهما ليسا من ورثة المرحومة الموجه إليهم الاستئناف أصلاً وفصلت في موضوع الاستئناف رقم ١٦٦٥ لسنة ٥١ ق المرفوع من الطاعنة ثالثاً حال أن موضوع الاستئنافات جميعها غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله ولا يحتمل الفصل فيه سوي حل واحد بعينه وأنه بضم الاستئنافين رقمي ۱٦٧٥ و ١٦۷۸ لسنة ٥١ ق إلى الاستئناف رقم ١٦٦٥ لسنة ٥١ق الذي اختصم فيه ورثة المرحومة …
ابتداء يترتب عليه اندماجها وأن يفقد كل منها استقلاله مما يعد معه كل مستأنف أو مستأنف ضده خصماً في الاستئنافات المنضمة مما يصحح شكل الخصومة فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب. الطعن رقم ٧٥٤١ لسنة ٧٤ق، جلسة ٨/٣/٢٠٠٩)
ثانياً : الخطأ في تطبيق القانون
المفهوم العام للخطأ في تطبيق القانون
أن يطبق الحكم على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة القانونية الواجبة
التطبيق كتطبيق قواعد القانون المدني على الأماكن الخاضعة لأحكام التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن
يعد خطأ في تطبيق القانون الخطأ في تكييف فهم الواقع في الدعوى بموجب القانون أو بحكم العقد، ومن أمثلة ذلك اعتبار الدعوى التي موضوعها المطالبة برد عين مغصوبة غير قابلة للتجزئة في حين أن تلك العين مجزأة وتحت يد كل من المدعي عليهم بالغصب جزء معين ويستند كل منهم في وضع يديه إلى عقد مختلف عن الأخر.
بعض تطبيقات محكمة النقض لما اعتبرته خطأ في تطبيق القانون:
يعد خطاً قانونياً رفض طلب تسليم حصة شائعة شيوع حصة الطاعن في تركة مورثه لا يحول دون إجابته إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم حكمياً، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب التسليم على أن الأطيان الموروثة مازالت شائعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
ذلك أن أحكام الإرث وما تعلق بها من تعيين نصيب كل وارث هي أحكام آمرة من النظام العام، وإذ قضي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه للطاعن بحصة مقدارها ٦ ط من ٢٤ ط من ريع المنزل الموروث حال أن نصيبه الشرعي يبلغ ثلث التركة على ما يبين من الأوراق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ( الطعن رقم ٢٧٠٠ لسنة ٦٦ق جلسة٢٧/١٢/٢٠٠٨)
قواعد تحديد مقدار التعويض وعناصر الضرر لمسئولية الناقل البحري فقد استقر
قضاء النقض على “أن” النص في المادة ۲۳۳ من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن “(۱) تحدد المسئولية أياً كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة،
أي الحدين أعلي (۲) وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية عد كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية ….” مفاده أن المشرع المصري وضع حدا أقصى لمسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها بأن حددها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلي متخذاً من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعاً لأعلي المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه وإن كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر،
وأنه وإن كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض، ولما كانت المادة ۲۲۱ من القانون المدني تقضي بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام ،،،
فإن مقتضي ذلك أن الناقل يكون مسئولاً عن تلف البضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية وعن تعويض صاحبها بمقدار الثمن الذي ينتج عن بيعها في ميناء الوصول وفقاً لقواعد العرض والطلب لأن هذا الثمن هو الذي يمثل الخسارة التي لحقــــت صاحبها والكسب الذي فاته إذا كان ثمن البيع في ميناء الوصول يزيد عن ثمن شرائها على ألا يزيد مقدار التعويض عن الحد الأقصى المقرر للمسئولية بمقتضى المادة ٢٣٣ سالفة البيان” (الطعن رقم ٣١٤ لسنة ٧٢ ق جلسة٢٢/٦/٢٠٠٩)
يعد خطأ في تطبيق القانون عدم اكتمال مقومات قبول دعوي شهر الإفلاس باختصام الشركاء المتضامنين الحاليين أو السابقين الذين خرجوا من الشركة بـ توقفها عن الدفع إذا طلب شهر الإفلاس قبل انقضاء سنة مــن تــاريخ شهر خروجهم في السجل التجاري أن مفاد نصوص المواد ٦٩٩/١، ٧٠٠/٣، ٧٠١/٢، ٧٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة حتماً شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من – انضباطاً لهذه القاعدة ،،،
ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لهذه النصوص من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من ،آثار وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق – في الغالب الأعم ،،،
لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثير سلبي على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد فأوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع وإلا وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخالهم وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري،،،،
ومبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعها بكافة درجات التقاضي ومنها مرحلة الاستئناف باعتبار أن الحكم الصادر في هذه الحالة غير قابل للتجزئة دون النظر إلى اعتبار أن عدم قيام أحد المحكوم عليهم بشهر إفلاسه باستئناف الحكم يُعد قبولاً له وذلك حتى يتم قطع الطريق على جميع المحكوم عليهم باطراح المنازعة مرة أخري بأي وسيلة كما أنه ووصولاً إلى تحديد المراكز القانونية لجميع الشركاء يتعين اختصامهم جميعاً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يحسم أمرهم جميعاً ولا ينال من ذلك أن يكون مستأنف الحكم قد تقاعس عن اختصام أي منهم عن عمد أو إهمال إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة ،،،
وإعمالاً لما سلف – أن تأمر بإجراء هذه الاختصام حتى يستقيم هذا الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة في قضائها بإشهار إفلاس شركة التداعي وجميع الشركاء فيها ومن بينهم المدعي عليهم الثلاثة الأول باعتبارهم شركاء متضامنين فيها دون أن يفطن إلى عدم اكتمال مقومات قبول الدعوى أمام المحكمة باختصام هؤلاء الآخرين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه”.
( الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٨ ق جلسة٩/٢/٢٠٠٩) يعد خطأ في تطبيق القانون رفض دعوى براءة ذمة الورثة والمورث من التعويض المحكوم به كعقوبة تكميلية حال انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم
أن اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينهما قانون الجمارك من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه وإذ كان هذا النظر الصحيح في القانون ذلك بأن الصفة المختلطة الجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معني الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر،،،
وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها – باعتبارها عقوبة – القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة ولا يقضي بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية،
وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملا بالمادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، كما تنقضي أيضا بمضي المدة المقررة في المادة ١٥ من ذات القانون ولا تري في شأنها أحكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه. لما كـــان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضي برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمة مورثهم وذمتهم كورثة له من التعويض المحكوم به على مورثهم كعقوبة تكميلية في الجنحة رقم. حال أن النيابة العامة أمرت بتاريخ ٢٠/٩/١٩٩٣بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بوفاته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (الطعن رقم ٢٠٢ لسنة ٦٧ ق، جلسة ١٢/٣/٢٠٠٩) العلة التي ينبني عليها الحكم بصفة نهائية تحوز حجية تمنع من عودة مناقشتها في أي دعاوى لاحقة .
وقد استقر قضاء النقض على أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها بشرط ثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة على محكمة الموضوع. وكان الثابت بالأوراق وعلي ما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون أن الحكم الصادر في الدعوى رقم شمال سيناء الابتدائية التي أقامها الطاعن ضد المطعون ضده بطلب منع مدني تعرضه له في أرض النزاع قضي بعدم القبول وأصبح نهائيا بتأييده في الاستئناف رقم. الإسماعيلية قطع في أسبابه أن أرض النزاع صحراوية مملوكة للدولة ملكية عامة،
ولا تكون محلاً لدعاوى الحيازة وكان هذا التقرير هو العلة التي انبني عليه حكمها بعدم قبول دعوى الطاعن فإن قضاءها في هذه المسألة وقد أصبح نهائياً يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تاليـة مـــن دعاوى الحيازة تكون فيها هذه المسألة. بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها،
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برد حيازة المطعون ضده لأرض النزاع فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقتضى والتي تعتبر من النظام العام بما يعيبه ويوجب نقضه الطعن رقم ١١١٣٣ لسنة٦٦ ق جلسة٣/٥/٢٠٠٩)
يعد خطأ في تطبيق القانون إلزام شركة التأمين بالتعويض بالتضامن مع قائد السيارة المتسببة في الحادث حال كون تلك السيارة مؤمناً عليها طبقاً لقانون التأمين الإجباري. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع،
وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانتفاء الأساس القانوني لمطالبتها بالتعويض عن إتلاف السيارة تأسيساً على أن القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات لا يغطي ما تحدثه السيارة من التلفيات التي تلحق بالأشياء والأموال،
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إلزامها بمبلغ التعويض عن إتلاف سيارة المطعون ضده الأول استناداً إلى أن السيارة المتسببة في إحداثه مؤمن عليها تأميناً إجبارياً لديها، وأن الحكم الجنائي القاضي بالتعويض المؤقت قد أرسى مبدأ التعويض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ۱۹٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ،،،
على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة “۱۹٥٥ و النص في المادة السادسة من القانون ٤٤٩ لسنة ۱۹٥٥ بشأن السيارات ،،،
وقواعد المرور _ التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها – على انه “يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص” يدل _ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال،
ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التي تم التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عنها – وهى الإصابات التي لحقت المطعون ضده الأول دون إتلاف السيارة – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي به _ عن التلفيات بالتضامن مع قائد السيارة المتسببة في الحادث مع أن الثابت ،،،
في الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً طبقا لقانون التأمين الإجباري، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. (الطعن رقم ٦٢١٣ لسنة ٧٣ ق جلسة ١٢/١٢/٢٠٠٤) يعد خطأ في تطبيق القانون إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي لبطلان نموذج ۱۹ ضرائب دون التعرض لمدي سلامة ما أصدرته اللجنة من قرار باعتبار الطعن كأن لم يكن.
. مؤدى صدور قرار من اللجنة باعتبار طعن الممول كأن لم يكن على هذا النحو تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكماً بإلغاء هذا القرار فتستعيد سلطتها في بحث ما قد اعترى هذه الإجراءات من بطلان ومن ثم تكون ولاية المحكمة هنا مقصورة على مراقبة سلامة قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة لمسألة توقيع الجزاء المقرر بالمادة ١٥٩ من القانون ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ ،،،
وبحث مدى موافقة أو مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون وذلك بشأن ما نص فيه من اعتبار الطعن كأن لم يكن لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة لبطلان النموذج ۱۹ ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار باعتبار طعن مورث المطعون ضدهم كأن لم يكن،
رغم أنه إجراء لازم قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الطعن رقم ٧٧٦٥ لسنة ٦٥ ق جلسة ٢٤/١/٢٠٠٨ مدة السقوط الحق في تقديم طلب إغفال الفصل سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي المادة ۱۹۳ من قانون المرافعات نصت على أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه” يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم، كما وأن المادة ١٣٤ مرافعات تنص على أنه
“لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير الدعوى بفعل المدعي أو المدعي عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متي انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي”. ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة ۱۹۳ مرافعات دون تحديد ميعاده في هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة ١٣٤ مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي فيها.
لما كان ذلك، وكانت الخصومة محل الطعن لم تكن راكدة بلا إجراءات وإنما كانت مرددة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن على الحكم وبالتالي فإن آخر إجراء من إجراءات التقاضي هو صدور الحكم في الاستئناف بتاريخ١٤/٥/١٩٨٦ ومن ثم يتعين احتساب سنة السقوط من تاريخ صدور الحكم الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط الخصومة في الطلب المقدم من الطاعن بشأن استدراك ما أغفلته المحكمة من طلبات وذلك من تاريخ صدور الحكم الابتدائي، فإنه يكون معيباً ويوجب نقضه في هذا الخصوص. (الطعن رقم ١٥٥٥ لسنة ٥٩ ق جلسة ١٤/٦/٢٠٠٤).
تعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه اطراح التعليمات التفسيرية الصادرة لمصلحة الضرائب متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة مــن الممولين وفق شروط محددة مسبقا ذلك أن نص المادة في الفقرتين الأولي والثانية من المادة الأولي من القانون رقم ١ لسنة ۱۹۷۳ في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن تسري أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية. وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح،
وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة والنص في الفقرة الأولي من المادة الخامسة من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧١ في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة، والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة في أي قانون آخر تعفي المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أي منها،
وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون” يدل على أن المشرع – لمصلحة قومية قدرها في شأن تشجيع استغلال رءوس الأموال في مجال السياحة – أعفي المنشآت الفندقية والسياحية ومنها الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية مدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط أياً كان نوع استغلال هذه المنشآت طالما أن هذا الاستغلال قد ساهم في مجال تنشيط السياحة.
وإذ كان تأجير المنشأة السياحية لاستغلالها في هذا المجال هو مما يندرج ضمن خدمات السياحة والمساهمة في تنشيطها التي عناها المشرع في مجال الإعفاء الضريبي، وكان من المقرر أن التعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب وإن كانت لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموري الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم إلا أنها متي وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها إتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خضوع تأجير الباخرة السياحية المملوكة للطاعن للضريبة وعدم تمتعها بالإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم ١ لسنة۱۹۷۳ رغم أن التأجير تم لشركة سياحية تقوم بخدمات سياحية، وأطرح التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم ١ لسنة ۱۹۸۷ في شأن سريان الإعفاء المقرر بالقانون رقم ١ لسنة ۱۹۷۳ في حالة قيام مالك المنشاة الفندقية والسياحية بتأجيرها للغير نظير إيجار ثابت أو حصة من الإيرادات فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم ۳۲۲۳ لسنة ٦٤ ق جلسة٢٨/٢/٢٠٠٨).
من شأن اعتبارات النظام العام وفقاً لأحكام التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن امتداد عقود الإيجار الخاضعة لها تلقائياً إلى مدة غير محددة لصالح المستأجر وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن أحكام التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما تضمنته من قواعد بشأن استمرار عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون لمدة غير محددة وانتهائها في الحالات التي يجوز فيها ذلك هي –
وعلى ما جري قضاء محكمة النقض – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فيلتزم المتعاقدان بالتزول عليها ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وإذ كانت تلك التشريعات – ومن بينها القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلا له مادام موفيا بالتزاماته على النحو الذي فرضه عقد الإيجار وأحكام القانون،
فإن تلك التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها من نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار، وجعلت عقود تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة لصالح المستأجر طالما بقيت تلك التشريعات التي أملتها اعتبارات النظام العام سارية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قضاء الحكم الابتدائي بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها
استناداً إلى أن عقد الإيجار قد انعقد لأجل محدد وهو استلام الطاعن الوحدة محل عقد البيع وان هذا العقد بدور وجودا وعدما مع عقد البيع ودون أن يطبق أحكام قانون إيجار الأماكن سالف الإشارة والخاضع لها هذا العقد بشأن امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة، والتي يبطل كل اتفاق على مخالفتها حال انعقاد العقد، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه (الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٦٦ ق، جلسة٨/٣/٢٠٠٩)
ثالثاً: الخطأ في تأويل القانون
ويمكن إيجاز حالات تأويل القانون في الآتي:
ويكون تأويل القاعدة القانونية عند إساءة الفهم الصحيح لنصوصها.
عند مخالفة إرادة المشرع في ضوء روح التشريع وحكمته والغرض المقصود منه.
إذا أخطأ القاضي في تفسير نص قانوني غامض.
إعطاء النص الواجب تطبيقه معنى غير معناه الحق.
ومثال لذلك: تأويل نصوص القانون المدني الخاصة بانفساخ الالتزام بالقوة القاهرة لتقرير حكم انفساخ الالتزام بسبب طروء الحوادث المرهقة بالمدين التي لم تبلغ مبلغ الحوادث القاهرة وجعل الفسخ فيها على حساب الدائن.
بعض تطبيقات محكمة النقض بشأن الخطأ في تأويل -القانون
يعد خطأ في تأويل المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ والمادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ۱۹٥٥ بشأن التأمين الإجباري اعتبار قائد السيارة النقل من بين ركابها الذين يفيدون من التأمين وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض على أنه لما كان مؤدى نص الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ۱۵۲ لسنة ١٩٥٥ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ۱۹٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها – سيارة نقل – لا يفيد منه إلا الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة “هـ” من المادة ١٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ دون غيرهما ،،،
فلا يشمل قائد السيارة نزولاً على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالاً لحكم الاستثناء الوارد في نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ ما من شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها وليس بصحيح القول بأن عدم ورود قائد السيارة بين من حرم شرط الوثيقة من التأمين من زوج وأب وأبن من مقتضاه إفادة قائد السيارة من التأمين ذلك أن الحرمان من التأمين إذا كان قد شمل الزوج والأب والابن بحكم صلتهم بقائد السيارة فإن الحرمان من باب أولي يشمل قائد السيارة الموصول به ،،،
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قائد السيارة النقل من بين ركابها الذين يفيدون من التأمين وأنه لا يندرج تحت عمال السيارة المستثنين من هذا التأمين يكون قد نسخ الشرط الوارد في وثيقة التأمين وأخطأ في تأويل المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ والمادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بما يوجب نقضه. الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٦٧ ق جلسة٢٥/٣/١٩٩٨س ٤٩ ص ۲٦٠ ج ۱). مثال لتأويل القانون بشأن تفسير المادة ۱۰۲ من قانون الإثبات والمادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ،،،
إذا كان الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وكان لا يجوز وفقا لنص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. وكان ما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بحجية الحكم الجنائي القاضي ببراءتهما من إتهامهما بعدم تحرير عقد عمل للمطعون ضده ،،،
ولكن المحكمة أجازت له إثبات علاقة العمل بالبيئة استنادا إلى أن ذلك الحكم الجنائي لا يقيدها ولا يمنعها من إعادة البحث في موضوع الدعوى لأنه لم يجزم بإنتفاء علاقة العمل، في حين أن الحكم الجنائي قرر بانتفاء علاقة العمل بين الطرفين على سبيل الجزم ولذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وشابه فساد في الاستدلال فهذا المنطق لا يعد نعياً ،،،
بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سالف اتخذ في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضي بل يعد تعيباً للحكم المطعون فيه بالخطأ في تأويل القانون بشأن تفسير المادة ۱۰۲ من قانون الإثبات والمادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية (الطعن رقم ۱۱۲۳) لسنة ٤٨ ق جلسة ١٠/٣/١٩٩٧ص ۳ص ۷۷۱ ج ١).
رابعاً : بطلان الحكم بسبب القصور في التسبيب :
فقد وضعت محكمة النقض مفهوماً عاماً لما يعد نقصاً أو قصوراً في الأسمر لنص المادتين (۱٧٦، ۱۷۸ ٣،٢ من قانون المرافعات
إذ أوجب القانون على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت لاغية – إنه إذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل، بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها لقانون. ثم أنه قد أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبيئة بالقانون ،،،
تلك المراقبة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببا تسبيبا واضحاً كافياً، إذ يغير ذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون لذلك كان واجباً على القاضي أن يبين في حكمه موضوع الدعوى ،،،،
وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكر ما أستخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقه من القواعد القانونية. فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه الطعن رقم ٢ لسنة ١ ق جلسة ١٩/١١/١٩٣١ س ١ ع ج ۱ ص ١٥). ويكون المعيار الذي يطبق على الحكم المطعون فيه لمعرفة ما إذا كان ذلك الحكم قد اعتراه قصوراً في التسبيب من عدمه هو عدم بلوغ أسبابه حد الكفاية في تبرير التي انتهي إليها من خلال ثلاث أوجه
الأول: السكوت عن البيان عند الحاجة إلى ذلك البيان بالنسبة لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم وكافة الدفاع والدفوع الجوهرية وكذلك مصادر الأدلة والقرائن استند إليها الحكم والعناصر الواقعية والسند القانوني.
والثاني: قصور الحكم في البحث والتمحيص وسلوك كافة السبل الموصلة إلى الكشف عن فهم صحيح لواقع الدعوى مستمداً من أصول ثابتة في الأوراق.
والثالث: الناقص في الأسباب وقد تكون العلة في خلو الحكم من الأسباب ما يقع فيها من التناقض بين بعضها وبعض فيتماحيان ويصبح الحكم بلا أسباب يقوم عليها في واقع الأمر ومن أمثلته أن يحكم القاضي بالزام المدعي عليه بتعويض عن حادث ضار تسبب فيه وأن يذكر في بعض أسباب حكمه أنه كان على المدعى عليه أن يحتاط للأمر ويعدل له عدته حتى يتفادى وقوع الحادث، ثم يذكر في الأسباب الأخر أن المدعي هو المسئول وحده عما أصابه من الضرر.
متي بعد التناقض في أسباب الحكم مبطلاً ؟
لا يكون التناقض في أسباب الحكم مبطلا له إلا إذا كان من شأنه يجعل الأسباب متهادمة متساقطة لا شيء فيها باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لمنطوق الحكم، فإن لم يكن كذلك فلا يبطله ويعتبر الحكم كذلك خالياً. من الأسباب إذا جاءت أسبابه مناقضة لمنطوقه مناقضة تامة ينتفي معها إمكان الملائمة بينها وبينه ،،،
ومن أمثلته الحكم الصادر برفض دعوى التعويض إذا صرحت المحكمة في أسبابه بأن موت مورث المدعين قد نشأ وترتب على خروج القطار عن شريطه الحديدي واصطدامه به، ثم قالت في منطوقه إن هذا الموت لا يمكن اعتباره مترتباً مباشرة على ذلك الفعل الضار. وكذلك الحكم الذي جاء في أسبابه أنه لا محل لبحث طلب المقاصة الذي قدمه المدين لانعدام المصلحة فيه، ثم زيد مع ذلك في منطوقه على مقدار المحكوم به ابتدائياًعلى المدين ما طلبه الدائن أمام محكمة الاستئناف
هل يعد قصور الأسباب القانونية مبطلاً للحكم؟
أما القصور في الأسباب القانونية فلا يترتب عليه بطلان الحكم إذ لمحكمة النقض
أن تستكمل تلك الأسباب إذا ما شابها خطأ أو قصور.
وفي هذا الشأن استقر قضاء النقض على “حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي بوقف الاستئناف تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم ……. سنة ٥٢ ق المنصورة وإذ عجله الطاعن من الإيقاف على سند من أن الحكم الموقوف من أجله قضي فيه بسقوط الخصومة في حين أنه قضي فيه بانقطاع السير فيها لوفاة بعض الخصوم ،،،
وليس سقوطها وهو حكم غير منه للخصومة وفصل الحكم المطعون فيه في الموضوع قبل تقديم الدليل على تنفيذ ما قضي به حكم الوقف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخري تري المحكمة ضرورة الفصل فيها ،،،
أولاً والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه حيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ما قضي به هذا الحكم. كما أنه من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة الموضوع مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ،،،
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ ١٧/٦/٢٠٠٣ بوقف الاستئناف تعليقاً لحين الفصل في موضوع الاستئناف …….. . سنة ٥٤ ق ،المنصورة والتي تمثل خصومته منازعة من آخرين في ملكية مورث البائعين للطاعن للأرض محل التداعي،
وقام الطاعن بتعجيله من الوقف على سند من صدور حكم في الاستئناف الآخر بسقوط الخصومة فيه رغم أن الثابت من الصورة الرسمية طبق الأصل من الحكم الصادر بجلسة ١٧/٤/٢٠٠٧أنه قضي فيه بانقطاع سير الخصومة لوفاة بعض المستأنف ضدهم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الاستئناف دون تقديم الدليل على الفصل في الاستئناف الآخر بحكم منه للخصومة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه( الطعن رقم ٤٧٥٠ لسنة ۷۸ق، جلسة٢٢/٣/٢٠٠٩)
وقد استخدم الفقه خمس مجموعات بشأن بطلان الأحكام بـ القصور في التسبيب رأينا أن نستعرضها في إيجاز وهي:-
المجموعة الأولي تشمل الصور التي يدمج فيها قاضي الموضوع حاصل فهم الواقع في الدعوى بحاصل فهم حكم القانون في هذا الواقع، فلا تدري محكمة النقض مع هذا الإدماج هل حكم القاضي في الدعوى على حاصل فهم الواقع فيها، أم على أساس تطبيق القانون على هذا الواقع. ومن أمثلتها ما يكون قد اكتفي فيه بمثل القول بأن فلاناً كان تاجراً حقاً، بغير أن يبين لم كان تاجراً ومم استخلص كونه تاجراً، أو بأن فلاناً مسئول بالتعويض عن الحادث الذي تسبب به بغیر بیان وجه مساءلته، وما الذي تسبب به من إهمال أو تقصير ونحوهما.
المجموعة الثانية – تشمل الصور التي تكون فيها أسباب الأحكام قد بلغت الغاية من
الإبهام والتعميم. ومن أمثلتها قول الحكم الصادر بإلزام المستأنف بالتعويض الذي طلب المستأنف عليه إلزامه به عن إجراءات الكيدية ” إن المستأنف كان متهوراً في استئنافه أو أن استئنافه كان إجراء كيدياً”.
المجموعة الثالثة تشمل الصور التي تكون فيها أسباب الحكم قد عنيت بذكر بعض العناصر الواقعية وسكتت عن إيراد ما نزل منها منزلة الشرط الضروري لتبرير تكييف فهم الواقع في الدعوى بما كيف به من أحكام القانون ثم تطبيق حكم القانون على حاصل هذا التكييف. ومن أمثلتها أن يقول الحكم إن الثابت من ظروف الدعوى أن هناك بيعاً تم الاتفاق فيه على المبيع، ثم يسكت عن الاتفاق على الثمن.
المجموعة الرابعة تشمل الصور التي تكون فيها أسباب الحكم قاصرة عن بيان واقعة ما البيان الكافي لتحديدها وتمكين محكمة النقض من إجراء الرقابة على ما طبقه الحكم عليها من القواعد القانونية أو تكون أسباب الحكم قد سكتت عن الإجابة على زعم موضوعي هام إذا صح تغير له وجه الرأي في الحكم. ومن أمثلة النوع الأول أن يقرر الحكم بصدد اتفاق مكتوب مقدم في الدعوى أنه قد اتفق على تغييره بـ بغير أن يقال إن هذا الاتفاق الثاني كان هو كذلك بالكتابة.
منتج المجموعة الخامسة: – تشمل الصور التي يقوم فيها الحكم على سبب عقيم ويبقي المسألة التي هي جوهر النزاع في الدعوى غير محلولة، وذلك إما لأن القاضي أساء فهم هذه المسألة فأجاب عليها بما لا يناسبها وينصب عليه، أو لأنه قدر خطأ أن حلها أصبح عديم الفائدة في الدعوى بعد أن قام بحل نقطة اخري رأي الها هي الأولي يجعلها مناط الحكم ومن أمثلتها أن يقول القاضي في صدد حل النزاع القائم بين طرفي الخصومة على صحة عقد متنازع فيه بينهما، أن لا فائدة من بحث صحة هذا العقد لإمكان اعتبار الدعوى من قبيل دعاوى الإثراء بلا سبب بغير أن يبين الحكم ما يبرر هذا النظر قانوناً.
بعض تطبيقات لمحكمة النقض بشأن قصور تسبيب الأحكام المطعون فيها:
بعد إغفال دفاع الخصوم – متى كان جوهرياً – ودلالة المستندات التي تمسكوا بها قصوراً مبطلاً للحكم. “إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وأيده بمستندات تمسك بدلالتها يرتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، وأن إثبات المديونية في سند إذني لا يحرم المدين من المنازعة في صحة هذا الدين وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في الدعويين ،،،
بأن الدين الثابت بالسندين الإذنيين محل المنازعة غير حقيقي لأنه وقعهما على بياض عند إبرامه عقد التسهيلات الائتمانية مع البنك المطعون ضده الذي أثبت بهما بعد ذلك قيمة المديونية وتاريخ الاستحقاق وأن هدفه من طعنه عليهما بالتزوير هو إثبات هذا الدفاع وأنه أقام الدعوى رقم تجارى جنوب القاهرة الابتدائية لبحث هذه المديونية وقدم صورتي صحيفتها والحكم التمهيدي الصادر فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بأن الطاعن لم يقدم ما يفيد سداده مديونيته الثابتة بالسندين الإذنيين وهو ما لا يكفي رداً عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب”.
( الطعن رقم ۱۸۷۲۲ لسنة ٧٧ ،ق، جلسة٢٧/٤/٢٠٠٩) تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض بشأن تكييف فهم الواقع وتطبيق مــا ينبغي من أحكام القانون كما استقر قضاء النقض على “أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون ،،،
بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً. كما إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه ،،،
وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية قضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً لما كان ذلك،،،
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن “الثابت أن الشركة المستأنفة لم تكن طرفاً بعقد القرض موضوع التداعي ولم تلتزم قبل البنك المستأنف ضده بشمة التزام قانوني أو مالي إذ أن عقد القرض أبرم بين البنك المستأنف ضده وشركة. …….وهي شركة قائمة ولها ذمة مالية مستقلة كما أن البنك المستأنف ضده وضمانا لحقوقه قبل الشركة المدينة قد قام برهن المحل وكافة مقوماته بموجب عقد الرهن الرسمي المرفق بالأوراق ،،،
وعلى البنك المستأنف ضده إذا أراد اقتضاء حقوقه أن يتقدم إلى القاضي المستعجل لتوقيع الحجز على تلك الشركة ومن ثم تكون الشركة المستأنفة ذمتها بريئة من هذا الدين دون أن يعن بالرد على ما تمسك به البنك الطاعن بمديونية الشركة المطعون ضدها الناشئة على التسهيلات الائتمانية التي منحها لها بدلالة الصورة الضوئية لأصل الخطاب الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها ،،،
يطلب فيه من البنك تخفيض سعر الفوائد والعمولات المطبقة : المؤرخ على لصالح البنك شركته حتى تبحث له إمكانية سداد المستحقات التي عليها في مواعيدها، وكلا الصورة الضوئية من أصل التوكيل الصادر من شركة ……..الطاعن والمقيد برقم….. . والذي منح بموجب حق رهن وبيع المحل التجاري المسمى شركة.
وذلك ضماناً للمديونية الناشئة أو التي تنشأ عن الموكل بصفته نتيجة التسهيلات المصرفية والقروض الممنوحة من البنك الوكيل للشركة الموكلة كما لم يتصد بالرد على ما تضمنه السجل التجاري رقم. من تسلسل الوضع القانوني لكل من شركة…… وشركة ….. وكذلك ما تضمنه السجل التجاري رقم…….. بما يمثلان دفاعاً جوهرياً قوامه التزامه الشركة المطعون ضدها بقيمة المديونية محل النزاع وتناول ذلك الدفاع ومناقشة والرد مع ما له من أثر من شأن بحثه وتحقيقه – لو صح – ما قد يتغير بــه وجــه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب”. (الطعن رقم ٤٠٣ لسنة ٧١ ق جلسة١١/٥/٢٠٠٩)
ولئن كان إجابة طلب ندب الخبير تقديرية إلا أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع الالتفات عنه إذا كان هذا الدليل وسيلة الإثبات الوحيدة ” أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير طلب الخصم ندب خبير في الدعوى إلا أنه لا يجوز لها أن تلتفت عن ذلك متي كان هذا الدليل هو وسيلته الوحيدة في إثبات ادعائه وكانت أوراق الدعوى خالية من دليل جازم بثبوت الحق أو نفيه.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب ندب خبير في الدعوى لبيان الغرض من إقامة العشتين محل النزاع وطبيعة استغلالهما وما إذا كان ينطبق عليهما وصف الكبائن والشاليهات،
وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إجابة الطاعن بصفته لطلبه على سند من القول بأنه لم يقدم أمام المحكمة أوجه دفاع جديدة، وهو قصور في التسبيب حجبه عن الالتفات عن دفاع الطاعن بصفته بندب خبير في الدعوى باعتباره وسيلته الوحيدة في الإثبات بما يبطله ويوجب نقضه”. الطعن رقم ۲۰۲ لسنة ٦٨ ق جلسة٢٨/٥/٢٠٠٩) عدم بحث وتحقيق التقادم يعد قصوراً في تسبيب الحكم حالة كونه دفاعاً جوهرياً
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافها بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسي،
وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم يعرض لذلك الدفاع ولم يعن ببحثه وتحقيقه أو الرد عليه حال أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب”. الطعن رقم ۱۹۰۳۰ لسنة ٧٧ ق، جلسة١٢/٢/٢٠٠٩) تمسك الطاعن بأن الكيان القانوني للنشاط محل المحاسبة شركة وليس فردياً بع دفاعاً جوهريا
وكان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع “بدرجتيها” وأمام لحمة الطعن بدفاعه مؤداه أن هناك شركة بينه وآخرين عن نشاطه محل الطعن وقدم تأييدا لذلك عقد الشركة المؤرخ١/٤/١٩٨٦ – ثابت التاريخ في الشهر العقاري برقم ٢١٧ لسنة ١٩٨٦ الفيوم في ٧/٢/١٩٨٦ ولم يواجه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه بأسباب خاصة واعتبر الطاعن مسئولاً وحده عن الضريبة دون شركائه الباقين ،،،
فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب جره ذلك إلى الخطأ في التطبيق”. (الطعن رقم ٢٧٠ لسنة ٦٨ ق جلسة ١٠/٤/٢٠٠٨) يشترط لأعمال التقادم الطويل خمس عشرة سنة صدور حكم من المحكمة الجنائية بالتعويض المؤقت أثره نسبي لمن ادعي بالحق المدني من المضرورين أمام تلك المحكمة ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع التأكد من ذلك مع بيان المصدر في الاستخلاص:-
حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يترتب عليه – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسي لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوي من إليه ،،،
فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بالتعويض المؤقت يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفا في هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفا فيه ويبقي حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير ،،،
فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً، وأنه وإن كان محكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى و استخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها و مستخلصة منها استخلاصا سائغا لا خروج فيه على ما هو ثابت بها وأن يكون شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها حكمها ،،
فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيبا بالقصور لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي على ما ذهب إليه في صيغة مبهمة من حكم بالتعويض المؤقت على المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية . الجنائية ،،،
يترتب عليه بدء تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم دون أن يبين ما إذا كان المطعون ضدهم ضمن المدعين مدنياً أمام المحكمة الجنائية وأنه صدر لصالحهم حكم بالتعويض المؤقت والمصدر الذي استقي منه ذلك خاصة وأنه يوجد مضرورون غير المطعون ضدهم في الحادث الأمر الذي يكون معه الحكم معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه الطعن رقم ١٩٢٩٦ لسنة ٧٧ق، جلسة ٨/٣/٢٠٠٩) ،،،
عدم جواز القضاء بفسخ العقد إلا بعد تعيين الأجل وثبوت التقصير في تنفير الالتزام – حيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك إن من المقرر – في قضاء محكمة النقض أنه إذا اتفق على تأخير تنفيذ الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين، أجل غير معين للدائن أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلاً معقولاً للقيام بهذا العمل.
لما كان فإنه يعد اتفاقاً. على ذلك، وكان الثابت من الاتفاق المؤرخ١٤/٩/١٩٨٨، أنه بعد أن تضمن إقرار المطعون ضده بملكية الطاعن لنصف العقار شيوعا نص في البند الخامس منه على أنه “اقر الطرف الأول – المطعون ضده – أن من حق الطرف الثاني – الطاعن – إقامة بناء الدور الثاني، وأن كل طرف له حق البناء بالمثل حتى يتم بناء الدور الأخير”.
مما مؤداه أن من حق كل من الطاعن والمطعون ضده البناء على عقار النزاع، والتزام كل منهما بالبناء حتى يتمكن الآخر من إقامة البناء الذي يعلوه، وإذ لم ينص هذا الاتفاق على تحديد أجل معين لتنفيذ هذا الالتزام، فإنه يعد اتفاقاً على تأخير تنفيذ الالتزام إلى وقت قيام المدين بعمل متعلق بإرادته، يكون اتفاقاً على أجل غير معين،
وللمطعون ضده أن يدعو الطاعن إلى القيام بالعمل الموكول إلى إرادته أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلاً معقولاً للقيام به، ولا يسوغ القضاء يفسخ العقد قبل تعيين هذا الأجل وثبوت تقصير الطاعن في تنفيذ التزامه، هذا بالإضافة إلى أن الأخير تمسك بأنه قام بالوفاء للمطعون ضده بما هو مستحق عليه وفقا لما انتهى إليه الخبير، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم النظر المتقدم،
ولم وجيز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية يتحقق من دفاع الطاعن المشار إليه في وجهيه ولم يرد عليه بما يواجهه، وقضي يفسخ العقد فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب الطعن رقم ٦٩٧٣ السنة ٦٦ق، جلسة (۲۰۰۹/۳/۲۲)
. يعد قصوراً عدم بحث خطا صاحب العمل الواجب الإثبات إعمالاً للمادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعي حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بالتعويض على افتراض الخطأ في جانبها إعمالا لأحكام المسئولية الشيئية الواردة في القانون المدني مع أن الخطأ في حقها واجب الإثبات طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخطأ المعني بالفقرة الثانية من المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يترتب مسئوليته الذاتية وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة ۱۷۸ من القانون المدني لما كان ذلك،
وكان الحكم ٨المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على افتراض الخطأ في جانب الشركة الطاعنة استناداً إلى أحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة ۱۷۸ من القانون المدني وتحجب بذلك عن إعمال حكم المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعي بشان خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه الطعن رقم ۳۱ لسنة ۷۸ ق جلسة ٢٢/٢/٢٠٠٩)
وبعد استعراض التطبيقات سالفة الذكر كمثالاً لما اعتبرته محكمة النقض قصوراً في التسبيب،
فيكون من الأهمية بمكان استعرض تسبيب نموذجي لمحكمة النقض في المبدأ التالي:-
المحكمة تطمئن إلى ما جاء بهذه الأقوال وتجعل منها دعامة لقضائها والتي مفاده أن المورث كان وقت قيامه بالتوقيع على عقد البيع سالف الذكر في مرض الموت الذي يغلب على الظن موت صاحبه وظل هذا المرض يلازمه فترة بسيطة بعد التوقيع على العقد حتى وفاته – وبالتالي فهو يعد قرينه على أنه لم يدفع فيه ثمن وورد على سبيل التبرع ولم يثبت المستأنفين عكس ذلك وبالتالي فهو يأخذ حكم الوصية ولا ينفذ إلا في حدود ثلث تركة البائع وإذ كانت عناصر تركة البائع طبقاً للثابت بالأوراق والمحضر الإداري رقم ٤١٩٠ سنة ۱۹۷۸ إداري ……
وتقرير الخبير تتمثل في الأرض الزراعية محل النزاع ومساحتها ۸ س ۱۹ ط ۲ ف وفي ماكينة الري وبالتالي فإن القدر محل هذا العقد لا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة من الأرض الزراعية ومقداره٣/٢ ۱۰ س ۲۱ ط وعلي ذلك فإن حق المستأنف ضدهم في التركة ينحصر في نصيبهم الميراثي الذي يمثل نسبة ١٨ ط من ٢٤ ط في ثلثي الأرض الزراعية المتبقي بعد خصم القدر الموصي به بما يوازي ۱۷س ۱۱ ط ا ف مشتراه ،،،
فضلاً عن نصيبهم الميراثي في ماكينة الري كاملة وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضي بتثبيت ملكية المستأنف ضدهم لكامل تركة فإن المحكمة تقضي بتعديله على النحو المشار إليه ورفض طلباتهم فيما مورثهم ….. زاد على ذلك الطعن رقم ٣٣٠٥ لسنة ۷۲ ق جلسة ٨/٣/٢٠٠٩)
خامسا: بطلان الحكم لفساده في الاستدلال:
وهو العيب الذي يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك في الحالات الآتية: 1. إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
-عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لدي محكمة الموضوع
– وقوع تناقض بين هذه العناصر الواقعية كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
– إذا ساق الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى أستدل بها على سوء النية، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال
إذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يودى بالدليل المستمد من تساندها ما لا يعد فساداً في الاستدلال:
الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه المحكمة لا تندرج ضمن حالات عيب الفساد في الاستدلال لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة، ولا يعتبر أخذها بدليل معين منها، دون دلیل آخر من قبيل الفساد في الاستدلال الطعن رقم ٧٨ لسنة ٣٧ق جلسة ١٦/١٢/١٩٧١س ۲۲ ص ١٠٤٥)
ويثور في هذا المقام سؤلاً جوهرياً وهو شرط إعمال هذا هو أن يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهي إليها الحكم وحيث أن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلبه ببطلان عقد التنازل موضوع النزاع على أن توجيه الطاعن يمنيا حاسمة إلى المطعون ضده على واقعة قبضه مبلغ ٦٠٠ جنيه ،،،
يفيد نزوله ضمنا عن طلب البطلان رغم إن الواقعة التي انصبت عليها اليمين لا صلة لها ببطلان أو صحة عقد التنازل كما إن الحكم المطعون فيه قصر جزاء البطلان كأثر لمخالفة شرط المنع من التصرف على نقل حق الملكية ولم يعلمه في شان حوالة الحقوق الشخصية التي انطوى عليها عقد التنازل في حين أن شرط المنع كما يرد على الحقوق العينية ،،،
فلا يجوز التصرف فيها يرد أيضا على الحقوق الشخصية فلا تجوز حوالتها ومن ثم يترتب على مخالفته في الحاليين بطلان عقد التنازل وحيث أن هذا النعي مردود بأن الفقه والقضاء في فرنسا ومصر قد استقر في ظل القانون المدني القديم – ا الذي لم يتناول الشرط المانع من التصرف وجزاء مخالفته على أن هذا الشرط لا يصح إذا أقت وكان القصد منه حماية مصلحة جدية مشروعة وإذا خولف بعد استيفاء شروط صحته حكم بفسخ التصرف الأصلي أو إبطال التصرف المخالف بناء على طلب من وضع الشرط المانع لمصلحته لما كان ذلك، وكان النص في القانون المدني الجديد في المادة ۸۲۳ على أنه ”
١ – إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً بمنع التصرف في مال، فلا هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصور على مدة معقولة.
٢- ويكون الباعث مشروعاً متي كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو “الغير” والنص في المادة ٨٢٤ منه على أنه “إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابقة وكل تصرف مخالف له يقع باطلاً”،
يفيد أن المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – قد قنن ما استقر عليه الفقه والقضاء من قبل ولم يضيف جديداً إلا حسم الخلاف بين ما تردد فيه القضاء من الحكم ببطلان التصرف المخالف أو فسخ التعرف الأصلي عند مخالفة الشرط المانع فآثر أن تكون طبيعة الجزاء هو بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلى ،،،
أما نوع الجزاء فقد أبقى عليه وهو ليس بطلانا مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية بقولها “أن الذي يطلب بطلان التصرف المخالف هو المتصرف إذ له دائماً مصلحة في ذلك ويطلبه كذلك المتصرف له أو الغير إذا كان الشرط المانع أريد به أن يحمي مصلحة مشروعة لأحد منهما ومن ثم يتحتم ضرورة المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده ،،،
ويمتنع على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها ولا محل بعد ذلك للتحدي بما ورد بصدر المذكرة الإيضاحية من تحديد لنوع هذا البطلان من أنه “بطلان مطلق لعدم قابلية المال للتصرف” لما فيه من خروج عن المعنى الصحيح الواضح للنص الذي اقتصر على بيان طبيعة الجزاء وهو البطلان دون نوعه الذي يتحدد بمدلوله أخذاً بالغاية التي تغياها المشرع منه ،،،
وهي حماية المصلحة الخاصة المشروعة لا المصلحة العامة، لما كان ذلك وكان لا مصلحة للطاعن من شرط منع المطعون ضده من التصرف وكان الحكم قد انتهى صحيحاً إلى رفض طلب الطاعن إبطال التصرف فإنه يكون قد القانون، ولا ينال منه أن يكون قد استخلص من توجيه الطاعن إلى المطعون ضده يمينا حاسمة على قبضه ستمائة جنيه ما يفيد نزو٧ل الطاعن عن طلب بطلان عقد التنازل ما دام أن هذا الفساد في الاستدلال لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها (الطعن رقم ٧٥٠ لسنة ٤١ ق جلسة ٣١/١٢/١٩٧٥ س٢٦ ص
من تطبيقات محكمة النقض لما اعتبرته فساداً في الاستدلال:
يجب استخلاص نية المتعاقدين على التفاسخ الضمني باستدلال مقبول عقلاً ومنطقاً “لئن كان استخلاص نية المتعاقدين على التفاسخ الضمني وتحصيل فهم الواقع في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنها متي قالت بهذا التفاسخ فإن عليها أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتي طرفي التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد ،،،
وأن يكون ما تورده من ذلك من شأنه أن يؤدى عقلا إلى ما انتهت إليه فإذا كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اتجاه نية طرفي العقد إلى التفاسخ عنه يتنافى مع إصرار كل منهما على التمسك به في الدعوى التي أقامها على الآخر وطالب فيها بالتعويض على أساس إخلال الطرف الآخر بالتزاماته الناشئة عن العقد ومع استمرار كل منهما متمسكاً بالعقد وبإخلال الطرف الآخر بالتزاماته الناشئة عنه طوال نظر الدعوى أمام درجتي التقاضي دون أن يدعى أيهما حصول التفاسخ عنه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال” (الطعن رقم ٤٧٢ لسنة ٣٤ ق جلسة ٢/١/١٩٦٩ س ٢٠ ص ٧).
يعد فساداً في الاستدلال استخلاص الوصية من أقوال الشهود على خلاف مدلول تلك الشهادة إذا كانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها بأن العقد المتنازع عليه يخفي وصية على ما استخلصته من أقوال شاهدي المطعون ضدها “البائعة” وكان هذا الاستخلاص يتجافى مع مدلول هذه الأقوال،
إذ أنها جاءت خلوا مما يفيد اتجاه قصد المتصرفة إلى التبرع، وإضافة التمليك إلى ما بعد موتها، وهو ما يشترط إثباته لاعتبار العقد ساتراً لوصية، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
بالفساد في الاستدلال”. الطعن رقم ٢٦٠لسنة ٣٥ ق جلسة ٥/١/١٩٧١ س ۲۲ ص ۳).
فساد قرينة من القرائن المتساندة دون بيان أثر كل واحدة يعد فسادا في الاستدلال
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم وكان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن اكتملت إقامة الدور الأول من البناء وشرعوا في إقامة الدور الثاني بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء،
فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة استدل بما مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال الطعن رقم ٨٨ لسنة ٥٢ ق جلسة١٦/١٢/١٩٨٢ س ۳۳ ص ١١٧٤. لا تنتفي الصورية بمستلزمات إخفاء التصرف المراد ستره، عكس ذلك فساداً في الاستدلال
لما كان ذلك، وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثها والمطعون ضدهم اشترى الأعيان موضوع الدعوى لنفسه مستخدماً أولاده المطعون ضدهم أسماء مستعارة وبأن ذلك ينطوي في ذات الوقت على الإيصاء لهم بتلك الأعيان حين وفاته وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أستدل على عدم صحة الصورية المدعى بها بقرائن متساندة من بينها أن التسجيل وتراخيص البناء وتكليف المباني والاقتراض بضمانها قد تم جميعه بأسماء المطعون ضدهم لما كان ذلك،
وكانت تلك الأمور لا تؤدي إلى ما استخلصه منها الحكم من انتقاء الصورية إذ هي من مستلزمات إخفاء التصرف المراد ستره، فإن استدلال الحكم بها يعيبه بالفساد في الاستدلال بما ينهار معه الدليل المستمد منها ومن باقي القرائن التي أوردها”. الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٥٠ق، جلسة ٣٠/٥/١٩٨٥س ٣٦ ص ٨٤١).
يعد فسادا في استدلال الحكم ارتكانه للبيان المدون بالبطاقة الضريبية في استخلاص مباشرة نشاط المقاولات مع القطاع الخاص إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من مباشرة الطاعن لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام على ما أثبته الخبير في تقريره من أن بطاقة الطاعن الضريبية تتضمن نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعات وتوريد الأنفار
وكان هذا البيان لا يدل بذاته على مباشرة الطاعن فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال” الطعن رقم ١٩٥٥ لسنة ٦٠ق، جلسة ٢٦/٦/١٩٩٧ س ٤٨ ص ١٠٠٧.
إذا كان الطاعن قد عهد إليه بمقتضى عقد المقاولة بأعمال وضع الطبقات العازلة في العمارات الأربع بمنطقة الشيخ هارون بأسوان وكانت المعاينة الميدانية.
على ما ورد بالحكم المطعون فيه – قد أثبتت تمام هذه الأعمال – فإن إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة يكون قد جاء على خلاف الظاهر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال المشار إليها هو الأصل واستدل بذلك على أن الطاعن لم يقم بتنفيذها فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٤٨ق، جلسة ١٢/٣/١٩٨٤ س ٣٥ ص ٦٤٥).
يعد فساداً في الاستدلال الفصل في موضوع الدعوي بالعلم الشخصي للقاضي المبدأ الأساسي الذي يحكم النظرية العامة في الإثبات هو مبدأ حياد القاضي، فلا يجوز له أن يقضي بعلمه الشخصي عن وقائع الدعوى دون أن يكون من قبيل ذلك ما يحصله استقاء من خبرته بالشئون العامة المفروض إلمام الكافة بها،
وإذ كان تقرير الحكم المطعون فيه أن العادة جرت في حي الزمالك الذي تقع به شقة النزاع على التأجير مفروشا إستنادا إلى قرارات وزارة الإسكان ليس من قبيل استعانة القاضي في قضائه بما هو متعارف عليه بين الناس ،،،
ولا يبرره الاستناد إلى قرارات وزارية صدرت بعد مرور قرابة عشرين سنة على التعاقد، وفي ظل ظروف اقتصادية تختلف عن تلك التي حرر فيها العقد، فلا يبرأ بذلك من عيب الفساد في الاستدلال المقصود بأجرة المثل: هو أجرة مكان مماثل من جميع الوجوه بقدر الإمكان لشقة المثل في شهر الأساس وأن توافر التماثل بين عين النزاع وعين المثل أو انعدامه لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهي إليها،
وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى عدم توافر التماثل بين شقة النزاع وبين شقة المثل من مجرد عدم تطابقها في الموقع وعدد الوحدات وهو ما لا يستقيم به التدليل على عدم صلاحية الشقة المقيسة لاتخاذها مثلا لشقة النزاع،
ذلك أنه لا يشترط لتحقق التماثل في هذه الحالة أن تتحد الشقتان تماماً في الموقع وعدد الوحدات بحيث يتعين أن يشملها مبني واحد وأن يتطابق عدد الغرف فيهما وإنما يكفي لذلك أن تتوافر أوجه التماثل بينهما ولو اختلفاً .
من حيث الموقع وعدد الوحدات على أن يراعي ما قد يوجد بينهما من فروق مؤثرة على تحديد مقدار الأجرة، لما كان ذلك، فأن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال” (الطعن رقم ٤٩ لسنة ٤٤ ق جلسة ١٢/٤/١٩٧٨س ۲۹ ص ۹۹۹) نفي الحق في حبس الثمن المتسم بالجدية بناءاً على تأويل لبنود العقد يعد فساداً في الاستدلال:-
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به وكان عقد البيع من العقود المتبادلة ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة فأوجبت للمادة ٤٣٩ من القانون المدني على البائع ضمان تعرضه للمشتري سواء كان مادياً أو قانونياً
وكذلك ضمان التعرض القانوني من الغير الذي ثبت له الحق على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري أو رتب له البائع نفسه حقاً عليه بعد البيع، وهذا الالتزام يقابله التزام المشتري بدفع الثمن. وقد أجاز المشرع في المادة ٤٥٧ من القانون المدني في فقرتها الثانية للمشتري إذا وقع له تعرض من البائع أو مــ الغير يضمنه البائع أو إذا خيف على المبيع أن يترع من تحت يده الحق في حبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر الذي يتهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته أو منعه عنه شرط في العقد.
وإذ كان تقدير جدية هذا ال الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، فإذا ما تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على تلك المحكمة أن ترد عليه بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهريا يتغير به – إن صح –
وجه الرأي في الدعوى وإلا شاب حكمها القصور المبطل لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس باقي الثمن لما استدل عليه من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من وجود نزاع جدي بين الجهاز التنفيذي لتنمية شمال سيناء، المالك الأصلي لأرض الزراع، والشركة التي يمثلها المطعون ضده بصفته وأن الجهاز قد أخطر الشركة في ١/١/٢٠٠٤،٢٧/٦/٢٠٠٤بسحب الأرض منها ،،،
وذلك بسبب تقاعسها عن سداد مستحقاته لديها وتصرفها فيها على غير مقتضى اتفاق التخصيص المبرم بينهما فضلا عن عدم قيامها باستصلاحها وزراعتها، وأن الأخيرة أقامت عليه – رداً على ذلك – الدعوى رقم ٢٤٦٩ سنة ٨ ق الإسماعيلية أمام القضاء الإداري يطلب منع تعرضه لها في هذه الأطيان وكان من شأن هذا النزاع أن يبعث في نفس الطاعن الخشية من سحب الأرض من تحت يده ،،،
وهو مــا يـبـرر حبسه باقي الشمس حتى ينتهي هذا النزاع ويقف تعرض هذا الجهاز للأرض حتى يقوم هو بتنفيذ التزاماته دون خوف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض هذا الدفع وألزم الطاعن بباقي التمن استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على سحب الأرض – وما ورد بالبند الثاني من عقد الاتفاق بينهما من التزام الطاعن بسداد أي مبالغ يطلبها المطعون ضده وفي المواعيد التي يحددها رغم إن عبارات هذا البند لا تدل على تنازله عن حقه في الحبس فإنه يكون فضلاً: فساده في الاستدلال قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه الطعن رقم عن ٥٣٠٠ لسنة ٧٧، ق جلسة ٢٢/٣/٢٠٠٩)
الاستخلاص الخاطئ لصفة الملتزم بالدين يعد فسادا في الاستدلال يترتب على اندماج شركة في أخري انقضاء الأولي وزوال شخصيتها وخلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ أقام قضاءه بالزام الطاعن بالدين على سند من أنه شريك متضامن يسأل في أمواله عن ديون الشركة المشارك فيها،
في حين أن الدين يخص الشركة المصرية اليابانية للالكترونيات وهي شركة مساهمة مصرية ويمثلها الطاعن، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضي هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم كما أن اندماج شركة في أخري
يترتب عليه انقضاء الشركة الأولي وزوال شخصيتها، وخلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات فتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هي الجهة التي تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق وصحيفة الشركات المقدمة من الطاعن أن الشركة المصرية اليابانية للالكترونيات – ايجيكو – شركة تضامن” قد اندمجت في الشركة المصرية اليابانية للالكترونيات – ايجيكو .
شركة مساهمة مصرية بموجب موافقة مصلحة الشركات بتاريخ ٢٣/٢/١٩٩٩ولما كان الشيك سند الدعوى مؤرخ ١/١١/٢٠٠٠بعد تاريخ هذا الاندماج بما مقتضاه ولازمه انعقاد مسئولية هذه الشركة عن الديون الخاصة بها، وكذلك ديون الشركة المندمجة فيها دون أشخاص الشركاء في شركة التضامن المندمجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بشخصه بقيمة هذا الشيك والتعويض المقضي به فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٧٨ ق جلسة ٢٣/٣/٢٠٠٩)
سادسا: البطلان للإخلال بحق الدفاع الجوهري
بعد إخلالاً بحق الدفاع
عدم تناول محكمة الموضوع لأي دفع أو دفاع من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى بشرط أن يكون ذلك الدفع أو هذا الدفاع قد طلبه الخصم بطريقة جازمة تفرع سمع المحكمة
عدم تمكين الخصم من سماع المرافعة الشفوية
عدم فحص الأدلة وتفنيدها
يكون الحكم باطلاً إذا لم يجيب على دفاع الخصوم بأسبابه لأن الأحكام يجب أن تبني على أسباب تطمئن المطلع عليها إلى أن القاضي بحث الأدلة التي طرحت عليه بحثا دقيقا وصل منها ما تؤدي إليه، وبذل في ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصله إلى ما رأي أنه الواقع.
وجديراً بالذكر أن الإخلال بحق الدفاع يرتبط بالقصور في التسبيب في كثير من الأحيان، إذ أنه لولا إخلال المحكمة بالدفاع المبدي في الدعوى ما كان حكمها جاء قاصراً في التسبيب بعض تطبيقات لمحكمة النقض بسبب إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع:-
. تكون المحكمة ملزمة بقبول ما أرفق بطلب فتح باب المرافعة من أوراق أو مستندات إذا كان دفاعاً جوهرياً لو صح تغير وجه الرأي في الحكم “أن الأصل في إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أي وقت ما لم ينص المشرع على ذلك. والنص في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الآخر عليها ،،،
وإلا كان العمل باطلاً وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه وعلي ذلك فأنه إذا عن الخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدي دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالا لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع ،،،
فأن واجب المحكمة – وهي في معرض التحقق من جدية الطلب أن تطلع على ما ارتأى الخصم استکمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان متسماً بالجد بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه إن صح- تغير وجه الرأي في الحكم فأنها تكون ملزمة بقبول ما أرفق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قــــد أخلت بحق الدفاع التي تشكل تأثيراً على ضمير القاضي ويؤدي على حسن سير العدالة. أما كان ذلك،
وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بعد حجز الاستئناف للحكم قدم طلباً لإعادته للمرافعة وأرفق به حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من عريضة الجنحة المقامة من المطعون عليه ضد الطاعن بالتهامه بالنصب إصدار شيك بدون رصيد له بمبلغ ستة وثلاثين ألف جنيه وأن قيمة هذا الشيك هو باقي ثمن المحل المبيع بالعقد المؤرخ ١٠/ ٤ / ۲۰۰۰ سند الدعوى ،،،،
وعلي شهادة من نيابة الجمالية ثابت بها أنه قضي ببراءته في الجنحة سالفة الذكر للتدليل على وفائه بباقي الثمن فالتفتت عنه المحكمة مكتفية بالقول بأن الطاعن قدم طلبا بفتح باب المرافعة وحافظة مستندات لم تصرح بتقدمها التفتت عنهم المحكمة بما ينبىيء بأنها تخلت عن واجبها في التحقق من عنهم مدي جدية الطلب وما قدم من مستندات للوقوف على مضمونها ومدي تأثيرها في الدعوى، فأن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع “. الطعن رقم ۹۰۹ لسنة ٧٦ ق جلسة ٢/٤/٢٠٠٩)
يعد اخلالاً بحق الدفاع عدم الرد بأسباب خاصة لها أصل ثابت بالأوراق على تمسك الطاعن بأن الحادث المطلوب سداد التأمين عنه لا يصلح للتغطية التأمينية لأن الشركة المطعونة ضدها قد اقترفت أخطاء عمدية أن النص في المادة ٧٦٨ من القانون المدني على أنه
(۱) يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن . المؤمن له غير المتعمد…
(٢) أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها ولو أتفق على غير ذلك” مؤداه أنه لا يجوز الخطأ العمدي وهذا الخطر متعلق بالنظام العام، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بأنه خطر احتمالي أم إرادي خطأ عمدي هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص الخطر الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى ،،،
وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته ،،،
وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التي أنتهي إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه. وأنه قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات. شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور لما كان ذلك،
وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث المطلوب سداد التأمين عنه لا يصلح مني من للتغطية التأمينية لأن الشركة المطعونة ضدها قد اقترفت أخطاء عمدية من بينها تسهيل استيلاء المدعو على الأوراق المالية لبعض عملاء الشركة حسبما هو ثابت من تحقيقات الهيئة العامة لسوق المال وتمسكت بما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى المؤيد لهذا الدفاع ،،،
وكان الحكم المطعون فيه قد من تلك التحقيقات سنداً لقضائه دون أن يبين مؤداها والمصدر الذي أستقي منه عقيدته فينفي الخطأ قبل المطعون ضدها بقالة “أن الأوراق قد خلت من نسبة أي عمداء غش من جانبها وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة الذي يتغير به إن صح وجه الرأي في الحكم ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيبا بالقصور في الشيب والإخلال بحق الدفاع”. ( الطعن رقم ١٦٤٠٥ ١٦٤ لسنة ٧٧ ،ق، جلسة ٢٠/١/٢٠٠٩)
يعد اخلالاً بحق الدفاع طرح الفواتير الأصلية الصادرة من الشركة المنتجة والشهادة المعتمدة من الغرفة الألمانية بالسعر الحقيقي للسيارات التي تم استيرادها موثقة من القنصلية المصرية ودون أن تجيب محكمة الموضوع بأسباب خاصة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويستدل عليه بمستندات قدمها إليها ويطلب الفصل فيه ويكون من شأنه لو صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى ،،،،
يجب عليه أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها تقدمت للمصلحة المطعون ضدها ولجنة التحكيم العالي بالفواتير الأصلية الصادرة من الشركة المنتجة وشهادة من هذه الشركة بين بها السعر الحقيقي للسيارات التي تم استيرادها منها معتمدة من الغرفة التجارية الألمانية وموثقة من القنصلية المصرية ،،،
إلا أن المصلحة لم تعبأ بهذه الم٩ستندات والتفتت عنها بقالة أنها ليست أصلية ولا تحمل توقيعات أو أختام الشركة المنتجة ومغفلة إعمال الكتاب الدوري الصادر من رئيس المصلحة برقم ٩ لسنة ۱۹۸۷ بشأن جدية المستندات المقدمة من المستوردين والذي يتطلب في حالة ما إذا كان هناك شك من الجمارك بوجود تلاعب في المستندات المقدمة من المستورد أن تقوم بمخاطبة البنك فاتح الاعتماد المستندي لموافاتها بصور المستندات لمطابقتها على مستندات المستورد لاكتشاف ما قد يكون بها من تلاعب ،،،
وقدمت الاعتماد المستندي الدال على ذلك إلا أن المصلحة أهدرت هذا الدفاع المؤيد بالمستندات سالفة البيان وجرت في تقديرها للرسوم بالقياس على طراز مخالف الطراز السيارات التي تم استيرادها بقالة عدم وجود منشور أسعار لديها لهذا الطراز الأخير وإذ سايرت لجنة التحكيم العالي المصلحة المطعون ضدها فيما ذهبت إليه من هذا التقدير وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه مكتفياً بالقول بأنه جاء متفقاً وصحيح القانون وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات رغم جوهريته فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه ( الطعن رقم ۲۰۰ لسنة ٧١ ق، جلسة٩/٢/٢٠٠٩)
يعد اخلالا بحق الدفاع عدم إجابة الخصم إلى طلب الإحالة للتحقيق لإثبات الغش والتواطؤ في تمكين الآخر من الحصول على حكم لصالحه أو لصالح زوجته مع دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى أنه وإن كان الأصل وفقا للمادة ۱۰۵ من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ،،،
فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل كما أن المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن حضور الأستاذ… المحامي بصفته وكيلاً عنه في الدعوى…… مدني بنها الابتدائية وإقراره بالصلح نيابة عنه في تلك الدعوى ،،،
كان بطريق الغش والتواطؤ مع المطعون الثاني تمكيناً للأخير من الحصول على حكم لصالح زوجته المطعون ضدها الأولي وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع مع أنه جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قاصراً”. الطعن رقم ۱۰۹۷۹ لسنة ٦٥ ق جلسة ١/١/٢٠٠٩)
يعد اخلالاً بحق الدفاع الارتكان لقرينة وعدم بحث عدم سداد إجمالي الثمن وفقاً المستندات مقدمة في الدعوى بأسباب خاصة
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه بإجابة البنك المطعون ضده الأول إلى طلبه باستلام كميات الحديد مشمول الأذون موضوع الدعوى على سند من أن وجود تلك الأذون بحوزة البنك قرينة على سداد قيمة الحديد المثبت بها رغم عدم كفاية هذه الحيازة في إثبات ذلك،
كما وأن المطعون ضدها الثانية لم تسدد إجمالي الثمن سالف الذكر وفقاً للثابت من الإقرار والتعهدين الصادرين عنها بالتزامها بإعادة الأذون سالفة الذكر إليها، وإبلاغها إلغاء فتح الاعتماد المستندي الذي صدر بسببه الأذون وعقود البيع محل التداعي، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث وتمحيص هذا الدفاع والرد عليه بأسباب خاصة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق وأن تكون الأدلة التي استند إليها صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بحيث يتعين عليها إذا ما أبدى الخصوم دفاعاً جوهرياً أن ترد عليه بأسباب خاصة لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قـد أيـد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية البنك المطعون ضده في طلباته استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد أحالت أذون الحديد الصادرة لها من الشركة الطاعنة إلى البنك المطعون ضده الأول بما تضمنته من الأحقية في صرف كميات الحديد الواردة بها دون أن يعنى بتحقيق دفاع الطاعنة سالفة الذكر والرد عليه بأسباب خاصة رغم أنه دفاع جوهري، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه الطعن رقم ٧٣٤٩ لسنة ٧٤ ق جلسة ٢٦/٥/٢٠٠٨)
سابعاً : بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة الثابت بالأوراق
يعتبر عيب مخالفة الثابت بالأوراق من العيوب التي تبطل الحكم وهو يكون في أحد
صورتين أو كلتاهما
١. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات المقدمة في الدعوى
۲. أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
تعد مخالفة للثابت بالأوراق مخالفة الثابت بمحاضر الجلسات
وقد استقر قضاء النقض على أن النص في المادة ۸۲ من قانون المرافعات على أن إذ لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن، وتحكم المحكمة في
وجيز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعي عليه يدل على أن المشرع حظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة وذلك للحيلولة دون إطالة أمد النزاع وأوجب الحكم باعتبارها كان لم تكن إذا تخلف طرفها الأصليان معاً – المدعي والمدعي عليه – عن الحضور بعد تجديد السير فيها ،،،،
ومن ثم فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضور الأخر يحول دون هذا الجزاء ويوجب على المحكمة استئناف السير في الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار الاستئناف رقم …… كأن لم يكن على قالة إنه تم شطبه بجلسة ٢٠٠١/٧/٧ في حين أن الثابت بمحاضر جلسات هذا الاستئناف أنه لم يتم شطبه قبل أو بعد ضمه للاستئناف رقم ومن ثم فإنه يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق”. ( الطعن رقم ۱۲۳) لسنة ۷۳ ق جلسة ٢٠٠٩/٦/١١).
تطبيقات أخري لمحكمة النقض بشأن تحريف الثابت مادياً بمستندات الدعوى وكذلك أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى وكان الثابت من أوراق الملف الفردي أنه في الاعتراض المقدم من الممول المطعون ضده – في تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه الوارد به محلاً مختاراً له،
وبتاريخ ٧/١١/٢٠٠١ تم إخطاره بقرار اللجنة بتسليم خطاب مسجل على هذا المحل المختار الذي حدده ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً منتجاً لأثره في سریان میعاد الطعن في قرار اللجنة الصادر في ١٥/٩/٢٠٠١فيكون الطعن المقام منه بتاريخ ١٦/٣/٢٠٠٢بعد الميعاد،
وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه بما يجعل المسجل بعلم الوصول إلى المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له وأن مستلمة هذا الخطاب لا صلة لها بالممول أو بالمحل المختار المقال بأنه خاص به، فإنه يكون قد ابتني على تحريف للثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه الطعن رقم ١٨٥٧ لسنة ٧٣ ق، جلسة١٤/٢/٢٠٠٨)
وأيضاً استقر قضاء النقض على أنه حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الاستئناف رقم سنة ٥٢ ق المنصورة وإذ عجله الطاعن من الإيقاف على سند من أن الحكم الموقوف من أجله قضي فيه بسقوط الخصومة في حين أنه قضي فيه بانقطاع السير فيها لوفاة بعض الخصوم وليس سقوطها وهو حكم غير منه للخصومة وفصل الحكم المطعون فيه في الموضوع قبل تقديم الدليل على تنفيذ ما قضي به حكم الوقف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخري تري المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه حيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ما قضى هذا الحكم. كما أنه من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات ،،،
أو ابتناء الحكم فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى – لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ ١٧/٦/٢٠٠٣بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في موضوع سنة ٥٤ق المنصورة، والتي تمثل خصومته منازعة من اخرين في ملكية مورث البائعين للطاعن للأرض محل التداعي ،
وقام الطاعن بتعجيله من الوقف على سند من صدور حكم في الاستئناف الآخر بسقوط الخصومة فيه رغم أن الثابت من الصورة الرسمية طبق الأصل من الحكم الصادر بجلسة ١٧/٤/٢٠٠٣ أنه قضي فيه بانقطاع سير الخصومة لوفاة بعض المستأنف، ضدهم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الاستئناف دون تقديم الدليل على الفصل في الاستئناف الآخر بحكم منه للخصومة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه”. (الطعن رقم ٤٧٥٠ لسنة ٧٨ق جلسة٢٢/٣/٢٠٠٩) تطبيقات لمحكمة النقض بشأن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع:
إقامة الحكم قضاءه على ما ورد بتقدير الخبير وثبوت عدم إطلاع الخبير على المستندات التي تمسك بها المستأنف لإثبات دفاعه قصور استقر قضاء النقض على أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحث ودارسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ،،،
وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي أنتهي إليها أنه متي قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الأطراح فإنه يكون قاصراً وأن إقامة الحكم قضاءه على ما ورد بتقدير الخبير وثبوت عدم إطلاع الخبير على المستندات التي تمسك بها المستأنف لإثبات دفاعه.
قصور وأنه يجب لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع حتى يتمكن من نقل ملكيته إلى المشتري لأنه إذا لم يكن مالكاً لما باع فلن يستطيع بدوره نقل الملكية إلى المشتري لآن فاقد الشئ لا يعطيه ولذلك فإن بحث ملكية البائع للمبيع تدخل في صميم الدعوى المطروحة بطلب بطلان البيع لعدم ملكية البائع للمبيع لزوال السند الذي كان يستند إليه في ملكيته له وبالتالي استحالة نقلها للمشتري.
وأن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكهم أرض النزاع بالميراث الشرعي عن والدهم والمقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن البائعين للمطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني للسادسة لا يملكون شيئاً في القطعة ……. بموجب حكم الاعتراض ،،،
وأن العقد المسجل برقم وقدموا تدليلاً على ذلك شهادة من هيئة المساحة أصله المسجل رقم يختلف عن من وكشوف تحديد من هيئة الإصلاح الزراعي وكشف بملاك القطعة رقم الحكم الصادر في الدعوى وصورة مذكرة النيابة الإدارية غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن بفحص وتمحيص دفاع الطاعنين سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري يتغير به صح – وجه الرأي في الدعوى والتفت عن دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين ،،،
وقضي بطردهم من أرض النزاع على سند من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي لم يعرض لهذه المستندات ولم يبحث اعتراضات الطاعنين المتعلقة بهذا الصدد بقوله إن بحث تلك المستندات غير مؤثرة على صحة المسجلين رقمي وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ،،،
والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ” . (الطعن رقم ۲۹۸۷ لسنة ۷۷ ق جلسة ١/٤/٢٠٠٨) تطبيقات لمحكمة النقض بشأن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع معاً: يعد الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع عند التفاتـــه عـــن الإقرارات. – المقدمة في الدعوى – الموقعة من العميل والتي يلتزم بموجبها بسداد فرق العملة أنه .
فقد استقر قضاء النقض على قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات متي وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها في الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي أنتهي إليها الحكم إذ يعتبر ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليـه البطلان لما كان ذلك،
وكان البنك الطاعن قد قدم لمحكمة أول درجة أصول طلبات فتح الاعتماد المستندي محل النزاع مرفق بكل منها إقرار منسوب صدورها الممثل الشركة المطعون ضدها تلتزم بموجبها بسداد الفرق في سعر الصرف المبدئي للدولار الأمريكي يوم فتح الاعتمادات موضوع الدعوى المفتوحة لحسابها لــدي
الطاعن وبين سعر صرفه يوم تدبيره بمعرفة الطاعن وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب رد المبالغ التي أحتسبها عليها الطاعن كفرق في سعر صرف الدولار في يوم التدبير الذي حدده الطاعن وبين سعر صرفه يوم تحويله إلى البنك المراسل في الخارج ،،
فإن هذه الإقرارات تعد مستندات جوهرية كان يتعين على الحكم أن يعرض لها في أسبابه سواء بالأخذ بها – أو إطراحها مع بيان وجه الرأي في ذلك – ولما كان الحكم قد أغفل هذا الدفاع وذهب إلى عدم تقديم هذه المستندات حال أنها قدمت بملف الدعوى فإنه يكون مشوباً بقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع الطعن رقم ٢٤٠٩ لسنة ٧٨ ق جلسة ٨/١/٢٠٠٩)
تطبيقات محكمة النقض بشأن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال معا: لا يكفي لإثبات المديونية الناشئة عن البطاقات الالكترونية (الفيزا) أن يقدم البنك إثبات لتلك المديونية مستند طلب استخراج البطاقة وكشوف الحساب الخاصة بها
ذلك أن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها قد لحق بها في الآونة الأخيرة تطور تمثل في أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الالكترونية والتي تعد بديلة للتعامل النقدي المباشر إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو أداء الخدمات في حينه،،،،
وكذلك إجراء مسحوبات نقدية : من أجهزة الدفع الالكترونية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة، ولما كان القانون لم يضع تنظيمها هذه الخدمة فإن المرجع في بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ
سلطان الإرادة، وكان البين من العقد المبرم بين الطرفين بخصوص استصدار و استعمال البطاقة الائتمانية والمقر به من طرفيه قد حدد بالبند الثاني منه تعريفاً الكيفية التعامل بها وهي شراء السلع أو الحصول على الخدمات أو مسحوبات نقدية باستعمال البطاقة، وفي البند التاسع منه على التزام حاملها بتوفير أرصدة في حسابه الشخصي لتغطية استخداماته الناشئة عن ذلك،
وعلي المصرف إرسال كشوف حساب إلى حامل البطاقة بالمبلغ المستحقة عليه أو التي يتم خصمها أو سدادها مباشرة، وفي البند ۱۹ على أن تعتبر مكاتبات المصرف قد وصلت إلى علم حامل البطاقة بمجرد إرسالها بالبريد المسجل على آخر عنوان، وفي البند ۲۳ أن تعتبر كشوف الحساب الصادرة من واقع وثائق ومستندات المصرف حجة قانونية قاطعة في مواجهة حامل البطاقة وملزمة له أمام المحاكم،
مفاده أنه ولئن كان العميل التزام بسداد قيمة ما اشتراه من سلع أو ما حصل عليه من خدمات أو قام بسحبه مباشرة من الآلات المعدة لذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله بهذه المديونية بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مستندات ووثائق المصرف بطريق البريد المسجل على عنوانه حتى تكون حجة قاطعة عليه بما تضمنته من بيانات إذا لم يعترض عليها العميل خلال أجل محدد لما كان ذلك،
وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المصرف المطعون ضده لم يقدم مستندات الصرف التي أقيم على أساسها كشوف الحساب المقدمة منه بدعوى إعدامها بعد انقضاء ۱۸۰ يوماً من تاريخ صدورها وفقاً للعرف المصرفي في هذا الصدد دون أن يقدم دليلا على هذا العرف،
إذ المقرر أن على من يدعي قيام العرف أو العادة التجارية إثبات وجودها كما أن صور كشوف البريد وجيز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية التي استند إليها المصرف في التدليل على إخطاره الطاعنين بكشوف حساب المديونية لا تؤدي إلى ذلك إذ لم تتضمن ماهية الخطابات المرسلة واتصالها بكشوف الحساب سالفة الذكر فضلاً عن اختلاف عنوان المطعون ضدهما عن العنوان الوارد ها،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه بأحقية المطعون ضده في المبالغ المطالب بها استنادا إلى طلب استصدار البطاقة (الفيزا) المذيل بتوقيع الطاعنين ومن كشوف الحساب التي تتضمن مديونيتها الناشئة عن استعمال هذه البطاقة فحسب فإنه يكون قد شابه القصور في التسيب والفساد في الاستدلال”. الطعن رقم ۷۲۰ لسنة ٧٦ ق جلسة ١٢/٥/٢٠٠٨).
طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو توجيه اليمين الحاسمة يعد دفاعاً جوهرياً إذا كان مدعوماً بمستندات فتعين على المحكمة أن تقسطه حقه في الرد وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام الخبير ومحكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضده تسبب في إلحاق خسائر بالشركة إذ قام بتحصيل مبلغ ٤٧٠٠٠ جنيه من عملاتها كما تسلم مبلغ ۲۳۰۰ جنيه من نصيبه في الأرباح واستولي على منتجات الشركة التي كانت مودعة بمنزل والده وقيمتها ٧٥٠٠٠ جنيه، وقدم المستندات المؤيدة لهذا الدفاع ،،،،
وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بصيغتها الواردة بمذكرته المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة ،٢٨/٥/٢٠٠٣، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهري ويتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى. وحيث إن النعي في محلة ذلك أن المقرر أن إغفال محمكة الموضوع بحث دفاع أبداه الخصم ،،،
وقدم الدليل عليه وطلب منها تمكينه من إثباته وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يترتب حال بحثه وتمحيصه والرد عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يتعين الرد عليه بأسباب خاصة وألا شاب الحكم القصور في التسبيب، كما أن المقرر أن التشريع الحالي أقر ضمناً الرأي الراجح في الفقه والقضاء الذي يقضي بجواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها ،،،
خاصة إذا كانت تفصل في النزاع المطروح أمامها بصفة انتهائية إلا بعد الحكم فيه فيصبح الباب منغلقاً أمامه لإبداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجهها إلى خصمه ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى، ،،،
وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأي الراجح في الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط قبل كل دفاع أو بعده لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف وبمذكرته المقدمة للمحكمة بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٣ أبان فترة حجز الاستئناف للحكم بجلسة ٢٨/٥/٢٠٠٣بدفاع حاصله أن المطعون ضده حَصَلَ ثمن بضاعة باعها قيمتها ٤٧٣٠٠ جنيه كما استولي على بضاعة قيمتها ۷٥۰۰۰ جنيه ،،،
وقدم الخبير شهادتين من عميلين للشركة وطلب من المحكمة تمكينه من إثبات دفاعه هذا بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه بالصيغة المبنية بالمذكرة المشار إليها، وإذ كان ذلك الدفاع جوهريا من شأنه لو حقق ان يغير وجه الرأي في الدعوى ولم یکن أمامه من وسيلة لإثباته سوى طلب سماع شهوده أو توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه على سبيل الاحتياط،
وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بإيراد هذا الدفاع والرد عليه – رغم جوهريته – بأسباب خاصة مكتفياً بالإحالة إلى تقرير الخبير رغم أنه لا يكفي رداً عليه فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه الطعن رقم ۱۱۹۸ لسنة ٦٢ ق جلسة ٢٥/٢/٢٠٠٨)عدم التزام محكمة الموضوع ببحث وتمحيص المستندات الدالة على حسم النزاع صلحاً يؤدي إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال يحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحسم النزاع صلحا بينه وبين المطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ ٢٩/٨/٢٠٠٣ بما لا يجوز معه معاودة السير في الدعوى مستدلاً على ذلك بتقديم صورته بالجلسة وبانسحاب وکيليهما على إثر ذلك الصلح أمام محكمة أول درجة ،،،
وتركهما الدعوى للشطب وتقديمه أيضاً شهادة موثقة محررة من اثنين ممن حضروا مجلس الصلح العرفي وانـه أدخل رئيس هذا المجلس – المطعون ضده الثاني – ليقدم أصل عقد الصلح كما تمسك بقرينة إصداره التوكيل الخاص بالإقرار والتنازل عن طعنه بالتزوير للمحامية زوجه شقيق المطعون ضده الأول وأنه لم يصدره إلا بعد الاتفاق على أن يتنازل المطعون ضده عن دعواه قبله مقابل تنازله عن الطعن بالتزوير وإقراره بصحة السند ،،،
إعمالاً لعقد الصلح المحرر بينهما، وإذ ألتفت الحكم المطعون فيه عن بحث دلالة هذه المستندات والقرائن وأعرض عن دفاعه في هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة ٥٥٣ من القانون المدني على أن تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ،،،
ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً “يدل – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – على أنه إذا أنحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد النزاع لا باقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحا وتنقضي ولاية المحكمة على الخصومة” ،،،
كما أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوباً بقصور مبطل له. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بحسم النزاع صلحاً بينه وبين المطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ ٢٩/٨/٢٠٠٣ والذي بمقتضاه تنازل وكيل الطاعن عن الطعن بالتزوير على إيصال الأمانة سند الدين المطالب به مقابل تنازل المطعون ضده عن دعواه قبله وبراءة ذمته من هذا الدين ،،،
وأنه على أثر ذلك الصلح انسحب وكيلاهما من أمام محكمة أول درجة فقررت المحكمة شطب الدعوى، واستدل على ذلك بشهادة موثقة بالشهر العقاري محررة من اثنين ممن حضروا مجلس الصلح تؤكد تصالحهما في النزاع الماثل وإدخاله المطعون ضده الثاني ليقدم أصل عقد الصلح المودع لديه بعد جحد المطعون ضده الأول لصورته الضوئية والتفتت المحكمة عن دلالته وأهميته وأثره في النزاع رغم أن صورته التي عرضت لها محكمة أول درجة تحمل توقيع الطاعن والمطعون ضده الأول والثالث ،،،
خلافاً لما أثبتته محكمة أول درجة من أنها لا تحمل إلا توقيع الطاعن والمطعون ضده الثالث فقط ورتبت على ذلك أن عقد الصلح غير منتج في النزاع وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي وأعرض عن دفاع الطاعن ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه. (الطعن رقم ٩٠٤٨ لسنة ٧٦ق، جلسة ٢٢/٣/٢٠٠٩)
دور نيابة النقض بالجلسات اثناء نظر الطعن بالنقض
أولاً: كيفية إبداء النيابة لرأيها في الطلبات المستعجلة بوقف تنفيذ الأحكام
ويعد إبداء الرأي في طلب وقف التنفيذ من الوظائف الهامة التي تقوم بها النيابة أمام محكمة النقض، وجديراً بالملاحظة أنه يجب على الزميل عضو النيابة قبل حضور الجلسات بذل العناية الكاملة في دراسة كافة طلبات وقف التنفيذ التي سوف تعرض بتلك الجلسة، ثم يخلص إلى رأى قانوني مدعوماً بالأسانيد القانونية والواقعية التي تؤيد ذلك الرأي، فلا يكتفي بتدعيم رأيه القانوني بالنسبة لإجابة طلب وقف التنفيذ فحسب، ولكن يجب تدعيم الرأي القانوني كذلك بالنسبة لطلب رفض وقف التنفيذ. وأري أنه يجب إعداد مذكرة بهذا الرأي تقدم للمحكمة بشأن وقف التنفيذ في كل طعن على حدة.
ثانياً: مثول النيابة بالجلسات أمام الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض
يتعين على السيد ممثل النيابة الالتزام بالمظهر اللائق أمام أعلي هيئة قضائية وارتداء وشاح النيابة العامة، فضلاً عن الالتزام بميعاد حضور الجلسة.
يسبق حضور الجلسات جهد كبير يجب بذله من ممثل النيابة قبل الجلسة، إذ أن مفاد نص المادة ٢٤ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ أن ممثل النيابة يحضر بناءا على طلب المحكمة مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، بما يستوجب معه أن
. يكون التحضير للجلسة بالمستوى الذي رسمه المشرع لدور النيابة أمام محكمة النقض والذي حدد ملامحه بالمادة سالفة الذكر عندما قرر أن دورها يصل إلى حد الاشتراك في مداولات الدوائر، فيجب دراسة ومراجعة كافة المذكرات التي سبق وأن أودعتها النيابة في الطعون المنظورة أمام المحكمة بجلسة المرافعة سواء من جهة الرأي النهائي أو من جهة الأسانيد والحجج القانونية،
ثم يكون أمام عضو النيابة أحد أمرين إما أن يتمسك بالرأي الوارد بمذكرة النيابة المودعة، أو أن يقوم بتحرير مذكرة تكميلية في حالة العدول عن رأي النيابة السابق ويكون ذلك في حالات نورد منها على سبيل المثال صدور حكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحي، صدور مبدأ محكمة النقض ينطوي على عدول عن مبدأ مستقر سابق …. إلخ، ثم يقوم السيد رئيس النيابة بعد تحرير المذكرة التكميلية بعرضها على السيد المستشار المحامي العام رئيس مجموعته لاعتمادها تمهيداً لتقديمها بالجلسة.
يجب على السيد رئيس النيابة متابعة ما يحدث أثناء الجلسة بدقة من خلال ما يبديه طرفي الطعن من دفاع أو طلبات شفوية، إذ أن النيابة تكون آخر من يبد طلبات، ومن ثم فيتعين أن تكون ما تبديه النيابة ملائماً مع ما أبداه طرفي الطعن، فعلي سبيل المثال إذا تقدم الطاعن بطلب لترك الخصومة أو تصالحاً ضرائبياً، فيجب على النيابة بعد الإطلاع على المستند المقدم أن يكون ما تطلبه متفقاً وتلك المستجدات. فضلاً عن قيام النيابة بإبداء المرافعات الشفهية أمام المحكمة إذا ما استلزم الأمر ذلك.
شروط قبول محكمة النقض طلب وقف التنفيذ
الشرط الأول: أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ في صحيفة الطعن بالنقض.
الشرط الثاني: أن يستمر الطاعن في إصراره على الطلب بأن يقدم عريضة إلى المحكمة لتحديد جلسة لنظره، ثم يقوم بإعلان الصحيفة للمطعون ضده إعلاناً قانونياً صحيحاً.
الشرط الثالث: أن يقدم طلب وقف النفاذ قبل تمام التنفيذ: فإذا تم تنفيذ الحكم
فعلاً قبل تقديم الطلب بوقف التنفيذ والذي يجب أن يتضمنه صحيفة الطعن فإن هذا الطلب لا يقبل لأنه يقع على غير محل، وما تم تنفيذه لا يمكن وقفه.
الشرط الرابع : يتعين لإمكان صدور أمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أن يبين من ظاهر أوراق الطعن أنه أستوفي سائر أوضاعه الشكلية، فيجب أن يكشف هذا الظاهر عن أن الطعن رفع في الميعاد المقرر قانوناً ومن وعلي ذي صفة ومصلحة وأهلية، وفي حكم يجوز الطعن فيه بالنقض، وأنه رفع على النحو الذي أوجبته المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات في فقرتيها الأولي والثانية، وأنه لم يصدر من الطاعن قبول للحكم المطعون فيه مانع من الطعن فيه فإذا بدا من ظاهر الأوراق أن الحق في الطعن سقط للتقرير به بعد الميعاد أو أن الطعن باطل أو غير جائز أو غير مقبول، أو أن هناك قبولاً مانعاً . من الطعن في الحكم تعين في هذه الحالة أن تطلب النيابة رفض طلب وقف التنفيذ.
الشرط الخامس: أن تتحقق الخشية من وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه من التنفيذ، لكي تحكم محكمة النقض بوقف التنفيذ ينبغي أن تكون هناك خشية من وقوع ضرر من التنفيذ، وأن يكون هذا الضرر جسميا، ولا يكفى أن يكون الضرر المحتمل من التنفيذ جسميا كما هو الحال بالنسبة لوقف النفاذ المعجل أمام المحكمة الإستئنافية أو أمام محكمة التظلم، بل يجب أن يتعذر تدارك هذا الضرر أيضا، وقد راعي المشرع أن المحكوم له يستمد حقه في التنفيذ هنا من حكم انتهائي غير قابل للاستئناف، ولذلك تشدد المشرع في الضرر الذي يسوغ وقف التنفيذ.
الشرط السادس: ترجيح إلغاء الحكم
والمقصود هذا الشرط أن تكون أسباب الطعن جدية بحيث تستطيع الحكمة أن يستشف منها احتمال إلغاء الحكم عند الفصل في الطعن، ولم ينص المشرع على هذا الشرط في المادة ٢٥١ الخاصة بوقف النفاذ في النقض رغم أنه نص عليه في المادة ٢٩٢ الخاصة بوقف النفاذ المعجل أمام المحكمة الاستئنافية أو محكمة التظلم، ويلاحظ أن تقدير احتمال إلغاء الحكم المطعون فيه أي رجحان نقض الحكم المطعون فيه يخضع للسلطة التقديرية محكمة النقض فهي تقوم بتحس أسباب الطعن واستظهار احتمال الرجحان منها بسلطة تقديرية مطلقة.
. وقد استقر قضاء النقض على أن الأمر يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقا للمادة ۲۵۱ مرافعات قضاء وقتي لا يجوز قوة الأمر المقضي ولا أثر له على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره طعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٦١ق، جلسة ١٥/٣/١٩٩٢
بعض المبادئ التي أصدرتها الدوائر المدنية بمحكمة النقض حديثاً
أولاً : لا يعد إضافة سبب وضع اليد لأسباب اكتساب الملكية في الدعوى طلباً جديدا :
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن مدونات الحكم المستأنف – أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض محل النزاع استناداً إلى شرائها بعقد البيع الابتدائي المؤرخ ٨/١٠/١٩٦١والمقضي نهائياً بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ……… مدني محكمة قنا الابتدائية واستئنافها رقم أسيوط ثم أضاف سبباً لدعواه وهو اكتسابه ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة بضم حيازة البائعتين
له إلى مدة حيازته وأبدى هذا الطلب في مذكرتين قدمتا أمام محكمة دشنا الجزئية بتاريخ١٣/٢/١٩٩٢، ٢٤/١/١٩٩٣ وقبل إحالتها إلى المحكمة الابتدائية، وقدم المطعون ضده الأول، الذي انفرد بمنازعة الطاعن في طلباته،
مذكرتين رداً عليهما طالباً رفض الدعوى وتمكينه من إثبات ملكيته هو للأرض بوضع اليد كما أثبت الطاعن طلبه بمحضر جلسة ٢٨/٣/١٩٩٣ حال تنفيذ الحكم الصادر باستجوابه بشأن هذا الطلب المضاف وذلك في مواجهة وكيل المطعون ضده الأول الذي تمسك بدفاعه السابق مستنداً إلى ما ورد بتقرير الخبير، وهو ما يتحقق به إجراءات إبداء الطلب العارض وفقاً للمادة ١٢٣ من قانون المرافعات. هذا بالإضافة إلى أن الطاعن عاد وأبدى هذا الطلب بصحيفة الاستئناف ،،،
مما يعد إضافة لسبب جديد أمامها مع بقاء الطلب الأصلي على حاله وفقاً للمادة ٢٣٥/٢ من هذا القانون مما يوجب عليها الفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول هذا الطلب أمامها لعدم إتباع إجراءات إبداء الطلبات العارضة كما لم يتعرض له باعتباره سبباً جديداً يجوز له إبداؤه أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه” ( الطعن رقم ۷۱٥٤ لسنة ٦٦ ق جلسة ١٢/٤/٢٠٠٩ لم ينشر بعد).
ثانياً : الأثر المترتب على نقض الحكم في التزام تضامني يستتبع النقض بالنسبة للكل ولو لم يطعنوا :
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن صحيفة اختصامه في الدعوى قد أعلنت له بهيئة قضايا الدولة بالمخالفة لما تقضي به المادة ٢٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات فيكون إعلانه بتلك الصحيفة باطلا ومن ثم لم تنعقد الخصومة في الدعوى بالنسبة له وقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه إيرادا وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة ١/٦٣ من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إبداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه – كأثر إجرائي – بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي عليه يبقي كما كان في ظل قانون المرافعات الملغي – وعلي ما جري به قضاء
وجيز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية
هذه المحكمة – الخصومة ويكون وجود الخصومة الذي : إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين بإيداع صحيفة الدعوى بقلم الكتاب معلقاً بدا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كاثر للمطالبة القضائية ،،،
ذلك أن الخصومة إنما وجدت التسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى، وكان النص في المادة السابعة مـــن القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات على أن “الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية..” وفي المادة ٢٦ من القانون ذاته على أن يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، ،،،
وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى مفاده أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخول رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى ومن ثم فإن إعلانها بصحف الدعاوى يتعين أن يكون في مواجهتهم.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أعلن بصحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة وأنه لم يمثل بأي الجلسات أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة الاستئناف دفع فيها ببطلان إعلانه بالصحيفة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع فإنه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن التزام المطعون ضدهما الأولين بصفتيهما مع الطاعن قبل باقي المطعون ضدهم – وفق منطوق الحكم – هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن بصفته يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين ولو لم يطعنها فيه الطعن رقم۷۱۸۹ لسنة ٦٥ق جلسة٢٣/٦/٢٠٠٧)