المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

من مبادئ محكمه النقض في جريمه السرقه بالاكراه – محامي حنائي

من مبادئ محكمه النقض في جريمه السرقه بالاكراه - محامي حنائي

0

من مبادئ محكمه النقض في جريمه السرقه بالاكراه – محامي حنائي

من مبادئ محكمه النقض في جريمه السرقه بالاكراه – محامي حنائي

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

موجز الحكم:
الإكراه في السرقة . متى يتحقق . تحقق الإكراه في السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها . متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي . مادام سائغاً.
القاعدة:
إن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ولا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس وإثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه .
( الطعن رقم 19031 لسنة 65 ق – جلسة 1997/10/4 – س 48 – ص 1009)

الموجز:
الإكراه فى السرقة . يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.
القاعدة:
من المقرر أن الإكراه كظرف مشدد فىجناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.
( المادة 315 عقوبات)
( الطعن رقم253 لسنة 65 ق – جلسة 1997/2/16 – س 48 – ص 192)

الموجز:
التهديد بإستعمال سلاح – بطبيعته أو بالتخصيص – يتحقق به الإكراه فى مجال المادة 314 عقوبات استخلاص ذلك . موضوعى .
القاعدة:
لما كان القانون وإن لم ينص فى المادة 314 من قانون العقوبات على التهديد بإستعمال السلاح وعلى عده بمنزلة الإكراه كما فعل فى بعض المواد الأخرى، إلا أنه مادام التهديد باستعمال السلاح هو فى ذاته ضرب من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة ، ومادام القانون لم يخصه بالذكر فى المواد التى ذكره فيها مع الإكراه إلا لمناسبة مااقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجانى كظرف مشدد، ولم يقصد التفريق بينه وبين الإكراه ، بل قصد تأكيد التسوية بينهما فى الحكم ، فإن مفاد ذلك ، أن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه ، يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح ، وفى إشارة المادة 314 من قانون العقوبات إلى الإكراه إطلاقاً ، مايكفى لأن يندمج فى الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجانى عن مقارفة جريمته ويستوى فى الأداة المهدد بها أن تكون سلاحاً بطبيعته أو بالتخصيص متى ثبت أن الجانى قدحملها عمداً لمناسبة السرقة ليشد بها أزره و ليتخذ منها وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى إرتكاب السرقة و هو ما يستخلصه قاضى الموضوع من أن دليل أو قرينة فى الدعوى فى حدود سلطته التقديرية .
( المادة314 عقوبات )
( الطعن رقم 16939 لسنة 64 ق – جلسة 1996/9/23 – س 47 – ص 868)

من مبادئ محكمه النقض في جريمه السرقه بالاكراه – محامي حنائي

الموجز:
العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح ماهيتها . العقاب على الشروع فى الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامةعلة ذلك . على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع فى الجناية إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها فى المادة 1/315 – 2 عقوبات . دون النزول بها إلى الحد الوارد فى المادة 46 من القانون ذاته. خطأ فى تطبيق القانون . أساس ذلك . حق محكمة النقض فى تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون .
القاعدة:
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعنين بجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية حالة كونهما حاملين سلاحا وأعمل فى حقهما المواد 45 ، 46 ، 314 ، 315 /1 ـ 2 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكره فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية مع حمل السلاح المنصوص عليها فى المادة 1/315 – 2 من قانون العقوبات هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكان المشرع إذ نص فى المادة 46 من قانون العقوبات على أن – يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك : بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام ، بالأشغال الشاقة المؤقتة ذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة ، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة ، بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن – . وفى المادة 47 منه على أن – تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع – فقد أعلن صراحة أنه يرى العقاب على الشروع فى الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة، ذلك لأن الشروع لا ينال بالاعتداء الحق الذى يحميه القانون وإنما يقتصر على مجردتهديده بالخطر، فالشروع أقل أضرارا من الجريمة التامة والعقاب عليه يعد نوعا من التوسع فى المسئوليةالجنائية ولذلك اختط الشارع خطة مؤداها أن الأصل عدم العقاب على الشروع فى الجنح إلا بنص خاص وإنه لا عقاب على الشروع فى المخالفات عامة ، وفرق بين العقوبة المقررة للشروع فى الجناية وبين تلك المقررة للجريمة التامة فجعل الأولى أخف من الأخيرة ، ومن ثم يتعين على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع فى الجناية إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر وأنم تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها فى المادة 1/315 – 2 من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، مما يقتضى هذه المحكمة – لمصلحة الطاعن وإعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن الأول ولو لم يرد ذلك فى أسباب طعنه .
( المواد 45 ، 46 ، 47 ، 314 ، 315 عقوبات )
( الطعن رقم 13071 لسنة 64ق – جلسة 1996/6/12 – س 47 – ص 756)

الموجز:
الإكراه فى السرقة . مناط تحققه .
القاعدة:
من المقرر أن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح .
( الطعن 7031 لسنة 63 ق – جلسة 1996/3/7 – س 47 – ص 337)

الموجز:
تحقق الإكراه فى السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها . متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات. مثال .
القاعدة:
لما كان لا يلزم فى الاعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقا ً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يكفى أن يكون عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الأول قام بجذب المجنى عليه ……خارج السيارة وقام هو وباقى المتهمين بضرب المجنى عليهما بالأيدى وأخرج المتهم الثالث مدية مهدداً بها المجنى عليه الآخر حتى يتمكنوا من الفرار بالنقود التى سرقوها ، فإن ماأورده الحكم فى هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه فى جريمة السرقة كما هو معرف قانوناً ويكون ما ينعاه الطاعن الثالث فى هذا الخصوص غير سديد .
( المادة 314 عقوبات )
( الطعن رقم 7031 لسنة 63 ق – جلسة 1996/3/7 – س 47 – ص 337)

من مبادئ محكمه النقض في جريمه السرقه بالاكراه – محامي حنائي

الموجز:
الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة. إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعى . مادام سائغا.
القاعدة:
لما كان الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، وكان ماأورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالاكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون ، وكان اثبات الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجنى عليه تسهيلا للسرقة ، فإن مجادلة الطاعن الثانى فى هذا الصدد تضحى غير مقبولة.
( الطعن رقم 18716 لسنة 63 ق – جلسة 1995/12/17 – س 46 – ص 1280)

الموجز:
الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه موضوعى . مادام سائعاُ .
القاعدة:
لما كان الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالاكراه بكافة أركانها كما هى معرفه به فى القانون ، وكان اثبات الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجنى عليه تسهيلا للسرقة ، فإن مجادلة الطاعن الثانى فى هذا الصدد تضحى غير مقبوله .
( الطعن رقم 18716 لسنة 63 ق جلسة 1995/12/17 س 46 ص 1280 )

الموجز:
عدم تعلق النعى بالحكم المطعون فيه أو اتصاله به . أثره . عدم قبوله .
القاعدة:
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة السرقة باكراه المنصوص عليها فى المادة 314 من قانون العقوبات وليس بجريمة السرقة فى إحدى وسائل النقل البرية المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون العقوبات فان النعى على الحكم بالقصور فى التدليل على مكان وقوع الجريمة لا يكون متعلقا بالحكم المطعون فيه ولا متصلا به، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن لايكون مقبولا.
( المادتان 314 , 315 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 18716 لسنة 63 ق جلسة 1995/12/17 س 46 ص 1280

من مبادئ محكمه النقض في جريمه السرقه بالاكراه – محامي حنائي

الموجز:
عدم إتخاذ الحكم من إعتراف المتهمين بمحضر الضبط دليلا قبلهما أثره عدم إلتزامه بالرد على الدفع ببطلان الإعتراف .
القاعدة:
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعنين بمحضر الضبط دليلا قبلهما على مقارفتهما جريمة السرقة بالاكراه التي دانهما بها ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلان اعتبرافهما بمحضر الضبط ، فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير سديد .
( المواد 302 ,304/ 2 ، 310 ، 311 , 336 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 18716 لسنة 63 ق بجلسة 1995/12/17 س 46 ص 1280 )

الموجز:
عدم تعلق النعى بالحكم المطعون فيه أو اتصاله به أثره . عدم قبوله .
القاعدة:
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة السرقة باكراه المنصوص عليها فى المادة 314 من قانون العقوبات وليس بجريمة السرقة فى إحدى وسائل النقل البرية المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون العقوبات فان النعى على الحكم بالقصور فى التدليل على مكان وقوع الجريمة لايكون متعلقا بالحكم المطعون فيه ولامتصلا به ، ومن ثم فان مايثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن لايكون مقبولا .
( الطعن رقم 44269 لسنة 59ق ـ جلسة 1995/10/30 س 46 ص 1131 )

الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة السرقة . ماهيته . تحدث الحكم عن نية السرقة استقلالاً . غير لازم . حد ذلك . استخلاص نية السرقة وإثبات الإرتباط بينها وبين الإكراه . موضوعى .ما دام سائغاً . مثال فى شروع فى سرقة بالإكراه .
القاعدة:
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه ، ولما كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لديه وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً فى الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه . وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية الشروع فى السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون ، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التى قارفها الطاعن ، وكذا اثبات الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصها مما ينتجها حسبما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد
( الطعن رقم 6951 لسنة 63 ق جلسة 1995/4/12 س 46 ص 719 )

من مبادئ محكمه النقض في جريمه السرقه بالاكراه – محامي حنائي

الموجز:
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الاثبات . حق لمحكمة الموضوع . لها تقدير صحة ادعاء المتهم انتزاع الاعتراف منه بطريق الاكراه . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بان الاعتراف وليد اكراه .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من ان الاعتراف المعزو اليه كان وليد الاكراه لصدوره نتية قبض باطل ، من انه ليس ثمه قبضا قد وقع على المتهمين على نحو ما سلف بيانه مما يضحى معه الدفع قد قام على غير سند وما اورده الحكم من ذلك سائغ في القانون ، ذلك ان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وثيمتها في الاثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه ومتى تحققت من ان الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه كان لها ان تاخذ به بمالا معقب عليها فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون في غير محله .
( المادتان 302 ،310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2322 لسنة 63 ق جلسة 1995/1/19 س 46 ص 197 )

الموجز:
تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره وكون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة هى إرادية أم خارجة عن إرادة الجانى . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ لشروع فى سرقة باكراه .
القاعدة:
من المقرر أن تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره وكون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة هى إرادية أم خارجة عن إرادة الجانى هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع ، وكان الثابت من الحكم – على السياق المتقدم – أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته للسرقة ووضع المادة المخدرة فى شراب قدمه للطاعن بقصد تخديره وافقاده مقاومته لسرقة نقوده ،وأنه ما حال دون بلوغ غايته إلا اصطدام السيارة بافريز الطريق وتصادف وجود ضابط المباحث الذى قبض على الطاعن عند محاولته الهرب ، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 310 اجراءات )
( الطعن رقم 2185 لسنة 63 ق – جلسة 1995/1/18 – س 46 – ص 191)

من مبادئ محكمه النقض في جريمه السرقه بالاكراه – محامي حنائي

الموجز:
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى اثبات موضوعى . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ماادعاه المتهم من ان اعترافه كان وليد إكراه لامعقب عليها . مادامت تقيمه على اسباب سائغة. سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات واماكانيات لا يعد إكراها مادام لم يتصل إلى المتهم بالاذى ماديا أو معنويا مجرد الخشية منه لايعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف .
القاعدة:
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقة ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة مايدعية المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها مادامت تقييم تقديرها على أسباب سائغة وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاجبه من اختصاصات وامكانيات لايعد إكراها مادام هذا السلطان لم يتصل الى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا ومجرد الخشية منه لايعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف لامعنى ولاحكما ، فإن مايثيره الطاعنان فى هذا الشأن لايكون مقبولا ً.
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 21258 لسنة 62 ق جلسة 1994/10/11 س 45 ص 855 )

الموجز:
اثبات الارتباط بين السرقة والاكراه . موضوعى . شرط ذلك .
القاعدة:
لما كان إثبات الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم – فى حدود سلطتها التقديرية – أن إلقاء المادة الكاويةعلى وجه المجنى عليه كانت هى الوسيلة التى تمكن بها الطاعنان من شل حركة المجنى عليه وسرقة سيارته فإن مايجادل فيه الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
( المادتان302 اجراءات ، 314 عقوبات )
( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق – جلسة 1994/6/2 – س 45 – ص 696)

الموجز:
الاكراه فى السرقة ظرف عينى تعلقه بالاركان المادية للجريمة . سريانه فى حق كل من اسهم فى الجريمة.
القاعدة:
من المقرر أن ظرف الاكراه فى السرقة عينى متعلق بالاركان المادية المكونة للجريمة ، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن فى المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة السرقة بالاكراه طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً.
( المادة 39 ، 314 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق – جلسة 1994/6/2 – س 45 – ص 696)

الموجز:
متى يلزم تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى فى السرقة . ومتى لا يلزم . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائى فى جريمة سرقة باكراه .
القاعدة:
من المقرر أن التحدث عن نيه السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالأدانه فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يحاول نفى قيامها لديه إلا أن التحدث عنها استقلالا فى الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم انما قصد من فعلته اضافه ما اختلسه إلى ملكه ، وإذ كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص فى بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائى لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود بما مؤداه أن الطاعنين قد استدرجا الجنى عليه بسيارته ـ ركوب عامة ـ من ليبيا إلى السنبلاوين لقاء أجرة اتفقوا عليها ولدى عودتهم وفى الطريق العام قام الطاعن الاول بالقاء مادة كاوية ( ماء نار ) على وجه المجنى عليه فشلا بذلك حركته وتمكنا بهذه الوسيلة من الاكراه من سرقة السيارة حيث توجه بها الطاعن الثانى إلى الشاهد الثانى لاعادة طلائها ثم أورد مؤدى التقرير الطبى بما يؤيد أقوال شهود الاثبات ، وإذ كان ماساقه الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً فى الدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى الرد على دفاعهما فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .
( المواد 314 ، 318 عقوبات , 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق جلسة 1994/6/2 س 45 ص 696 )

الموجز:
تقدير كون الجريمة الثانية نتيجة محتملة للجريمة الأولى المتفق عليها . موضوعى . مثال .
القاعدة:
القول بأن ظروف ارتكاب جريمة السرقة بالاكراه التى قارفها الطاعنان الخامس والسادس وحدهما لم تكن لتهىء امكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب مادام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وإذ كان الحكم قد استخلص فى منطق سائغ ان جناية السرقة بالاكراه كانت نتيجة محتملة لجنايتى خطف المجنى عليها بالتحيل والاكراه وهتك عرضها بالقوة اللتين كانتا مقصودتين بالاتفاق وساهم المتهمون فى ارتكابها ومن ثم يكون الحكم سديداً إذ أخذ الطاعنين من الأول حتى السادس بجناية السرقة بالاكراه على اعتبار انها نتيجة محتملة لجريمتى الخطف بالتحيل والاكراه وهتك العرض بالقوة .
( الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق جلسة 1994/4/19 س 45 ص 541)

من مبادئ محكمه النقض في جريمه السرقه بالاكراه – محامي حنائي

الموجز:
انتفاء مصلحة الطاعنين فى تعيب الحكم في خصوص جريمة السرقة بالاكراه مادام قد دانهم بجريمة أخرى عقوبتها اشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات.
القاعدة:
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين من الأول حى السادس جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة السرقة بالاكراه سواء من حيث الاشتراك أو الطعن فى أقوال الشهود مادامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والاكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( المادتان 32 عقوبات , 40 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق – جلسة 1994/4/19 – س 45 ص 541)

الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة السرقة . قوامه . علم الجانى وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير من غير رضائه بنية تملكه . إستخلاص نية السرقة وإثبات الإرتباط بينها وبين الإكراه . موضوعى .
القاعدة:
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين من الأول حتى السادس وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة باكراه بكافة اركانها كما هى معرفة به فى القانون وكان إستخلاص نية السرقة من الافعال التى قارفها الطاعنون وكذا الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلصها بما ينتجها .
( المواد 302 , 314 إجراءات ،318 عقوبات )
( الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق جلسة 1994/4/19 س 45 ص 541 )

الموجز:
الفاعل للجريمة فى حكم المادة 39 عقوبات . الفاعل مع غيره . شريك بالضرورة . يجب ان يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة . وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . قصد المساهمة فى الجريمة . أمر باطنى . يضمره الجانى . العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . مثال .
القاعدة:
إن المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على انه – يعد فاعلاً للجريمة – – أولا – من يرتكبها وحده أو مع غيره – ثانيا – من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة افعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها – والبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح دلالته ومن الاعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعى الذى استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندى ان الفاعل اما ان ينفرد بجريمته او يسهم مع غيره فى ارتكابها فإذا اسهم فاما يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة واما ان يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذ كانت الجريمة تتركب من جملة افعال سواء يجب تطبيقها أو طبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ولو ان الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو اكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب ان تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتما قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لخطة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى ان يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى ايقاع الجريمة المعينة واسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة وام لم يبلغ دوره مسرحها حد الشروع وكان القصد امراً باطنياً يضمره الجانى وتدل عليه بطريقة مباشرة أو غيره مباشرة الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه فإن العبرة هى بما يستهره الحكم من الوقائع التى تشهد بقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعنين الأول والثانية والثالث والرابع والخامس والسادس فى اقتراف جريمة خطف المجنى عليها بالتحيل والاكراه وهتك عرضها بالقوة تستفاد من نوع الصلة والمعينة بينهم فى الزمان والمكان وصدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها بالاضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم فى استظهاره .
( الماده 39 ، 40 قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق جلسة 1994/4/19 س 45 ص 541 )
( الطعن 10392 لسنة 63 ق جلسة 15/1/1995 س 46 ص 152 )
( الطعن 21539 لسنة 64 ق جلسة 3/11/1996 س 47 ص 1131 )

الموجز:
حصول الاكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشىء المختلس. يتحقق به ركن الاكراه فى السرقة.
القاعدة:
من المقرر أنه يكفى فى الفعل الذى يقوم به ركن الاكراه فى السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس – متى كان قد تلاه مباشرة – وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس كما هو الحال فى الدعوى المطروحة.
( المادة 311 عقوبات)
( الطعن رقم 9364 لسنة 62 ق – جلسة 1994/4/10 – س 45 ص 499)

الموجز:
تحدث الحكم عن ركن الاكراه فى السرقة استقلالاً . غير لازم مادامت مدوناته تكشف عنه وترتب جريمة الشروع فى السرقة عليه .
القاعدة:
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الاكراه فى السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع فى السرقة عليه ، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً فى معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته فى حق الطاعن .
( الطعن رقم 9364 لسنة 62 ق جلسة 1994/4/10 س 45 ص 499 )

الموجز:
النعى على الحكم بالقصور لتخلف ظرف الاكراه فى السرقة غير مجد . مادامت العقوبة المقضى بها مقررة لجريمة الشروع فى سرقة فى الطريق العام مع حمل سلاح ظاهر .
القاعدة:
لما كان البين من مدونات الحكم انه إدان الطاعن بجريمة اقترافه ـ وآخر ـ شروع فى سرقه فى الطريق العام حاله كونه يحمل سلاحاً ـ مطواه قرن غزال ـ ظاهرا ، وهو مايكفى لتبرير العقوبه المقضى بها ولو لم يقع اكراه من الفاعلين . وإذ أخذ الحكم الطاعن بالمواد 45 ، 46 ، 315 من قانون العقوبات فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صجيجاً ، ذلك بأن العقوبة المحكوم بها مقررة طبقاً للفقرة الأولى من مادة العقاب سالفة الذكر ، ومع اعمال الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 46 من القانون المذكور ، ومن ثم فإنه غير مجد مايثيره الطاعن من عدم وقوع اكراه ، أو أنه وقع على من لم يكن عالماً بإرتكاب السرقه .
( المواد 45 ، 46 ، 315 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 9364 لسنة 62ق ـ جلسة1994/4/10 س 45 ـ ص 499 )

الموجز:
تناقض اقوال الشاهد فى بعض تفاصيلها . لايعيب الحكم . مادام استخلص الحقيقة من اقواله بما لاتناقض فيه . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . لايجوز اثارته امام محكمة النقض .
القاعدة:
من المقرر ان تناقض رواية الشاهد فى بعض تفاصيلها لايعيب الحكم او يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من اقواله استخلاصا سائغا لاتناقض فيه ومادام لم يورد تلك التفصيلات او يركن اليها فى تكوين عقيدته كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه الى اقوال الشاهد …. واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهد بها وكان ما اورده سائغا فى العقل ومقبولا فى بيان وقوع الحادث وتتوافر به كافة عناصر السرقة بالاكراه التى دين بها الطاعن ولاتثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من حصولها على الصورة التى قررها المجنى عليه فان مايثيره الطاعن من منازعة فى تصوير المحكمة للواقعة او تصديقها لاقوال الشاهد او محاولة تجريحها ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ماتستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها فى شأنه امام محكمة النقض .
( المواد 315 عقوبات ، 302 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 9006 لسنة 62 ق جلسة 1994/3/22 س 45 ص 431 )

الموجز:
ركن الإكراه فى السرقة . تحدث الحكم إستقلالاً عنه . غير لازم . حد ذلك ؟ ظرف الإكراه فى السرقة . ظرف عينى متعلق بالأركان المادية للجريمة . سريان حكمه على كل من ساهم فى الجريمة . ولو وقع من أحدهم فقط . ولو لم يعلم به .
القاعدة:
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الاكراه فى السرقة استقلالاً مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن والمحكوم عليه الاخر اعتديا بالضرب بأداة على المجنى عليه وتمكنا من سرقة سلاحه النارى من بعد أن أسقطاه أرضا ، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالاكراه ، فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وظرف الاكراه ، فضلاً عن أن هذا الظرف فى السرقة ، إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالاركان المادية للجريمة ، وهو بهذا الوصف لا حق بنفس الفعل وسار فى حق كل من ساهموا معه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ولو لم يعلم به ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( المادة 314 عقوبات ، المادة 310 اجراءات جنائية)
( الطعن رقم 3838 لسنة 62 ق جلسة 1994/2/6 س 45 ص 221 )

الموجز:
تشديد العقوبة في جريمة السرقة المقترنة بحمل سلاح . علته .
القاعدة:
لما كانت العلة الداعية الي تشديد العقوبة في جريمة السرقة اذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهييء السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة وهذه العلة تتوافر بلا شك اذا كان السلاح المحمول سلاحا بطبيعته أي معد أصلا للاعتداء علي النفس ـ وهو الحال في الدعوي الماثلة ـ فحمله يعتبر . في جميع الأحوال ظرفا مشددا حتي ولو م لم يكن لمناسبة السرقة اذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده علي السياق المتقدم ذكره ، قد استظهر واقعة حمل المحكوم عليه الأول …… للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التي قارفها معه الطاعن ، وقد تم ضبطها بحوزة المحكوم عليه الأول ، فانه يكون قد بيّن الواقعة بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، ودلل علي ثبوتها في حقه بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه عليها ، ولا عليه ان لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح ، ما دام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته ، ومن ثم يضحي منعي الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد .
( المادة 3/315 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 28440 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/17 س 41 ص738 )

الموجز:
جناية في الطريق العام . مناط توافرها . اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في حكم المادة 315 / 1 عقوبات . شرطه المطواه قرن الغزال . سلاح بطبيعته عدم جواز حيازته أو احرازها بغير ترخيص . أساس ذلك وأثره .
القاعدة:
لما كانت المادة 315 / 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم59 لسنة 1970 تنص علي أنه ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة علي السرقات التي ترتكب في الطرق العامة ، سواء كانت داخل المدن أو القري أو خارجها في الأحوال الآتية : ـ أولا : اذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر وكان أحدهم علي الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ ومفاد ما تقدم أنه كيما تعتبر واقعة السرقة التي ترتكب في الطريق العام جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتين : ـ 1 ـ أن تقع هذه السرقة من شخصين فأكثر . 2 ـ أن يكون أحدهم علي الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في حكم المادة المتقدم بيانها هي بطبيعة هذا السلاح ، وهل هو معد في الأصل للاعتداء علي النفس وعندئذ لا يفسر حمله الا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضا من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وان لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها الا اذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة وكانت المطواة قرن الغزال هي مما يندرج تحت النوع الأول من الأسلحة ، اعتبارا بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو احرازها مما حداه الي التدخل التشريعي بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المعدل لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وأعاد ادراج الأسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال واعتبرها في عداد الأسلحة التي لا يجوز حيازتها أو احرازها بغير ترخيص ، بعد أن كان قد عدل عن ذلك في ظل سريان أحكام القانون 75 لسنة 1958 الذي كان قد أخرجها عن نطاق التأثيم وهو ما يتعيّن معه اعمال قصد الشارع واعتبار أن هذا النوع من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للاعتداء علي النفس بطببعتها في هذا الخصوص وذلك لما هو مقرر من أن الأصل في قواعد التفسير أن الشارع اذا ما أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعني معيّن وجب صرفه لهذا المعني في كل نص آخر يرد فيه ، وهو ما يتأدي معه بالضرورة صرفه لمعني السلاح الوارد في نص المادة 315 / 1 من قانون العقوبات كظرف مشدد في جريمة السرقة التي انتظمها ، ظاهرا كان هذا السلاح أم مخبأ ، قصد بحمله استعماله في السرقة أم عدم استعماله .
( المادة 315 / 1 عقوبات )
( الطعن رقم 28440 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/17 س 41 ص 738)

الموجز:
ادانة الطاعن بجريمة الشروع فى سرقة مع آخر في طريق عام مع حمل سلاح . النعي علي الحكم عدم استظهار ظرف الاكراه لا يقبل .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع في السرقة مع آخر في طريق عام حالة كون أحدهما يحمل سلاحا المنصوص عليها في المادة 315 / 1 من قانون العقوبات وليس بجريمة السرقة باكراه ، فان النعى علي الحكم بالقصور في استظهار ظرف الاكراه في السرقة لا يكون له من محل ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا المنحي غير مقبول .
( الطعن رقم 28440 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/17 س 41 ص 738)

الموجز:
عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة . لا يعيبه ما دام قد انتهي بأسباب سائغة الي ثبوت مقارفة الطاعن جريمة السرقة بالاكراه المؤثمة بالمادة 314 / 2 عقوبات.
القاعدة:
لما كان الثابت من مدونات الحكم ـ علي ما سلف بيانه ـ أنه خلص في بيان كاف الي توافر أركان جريمة السرقة بالاكراه المعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات وتوافر الدليل عليها في حق الطاعن ، فلا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.
( المادة 314 / 2 عقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 28294 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/10 س 41 ق ص 703)

الموجز:
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة تحقق الإكراه في السرقة المنصوص عليه في المادة 314 عقوبات . ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها متي كان القصد منه الفرار بالمسروقات . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي .
القاعدة:
من المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص بتعديل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ، وكان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء الذي ينشأ عنه الجرح سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متي كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس .
( المادة 314 عقوبات )
( الطعن رقم 4381 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/5 س 40 ص 866)
( الطعن رقم 5331 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/12 س 42 ص786)

من مبادئ محكمه النقض في جريمه السرقه بالاكراه – محامي حنائي

الموجز:
الإكراه فى معنى المادة 314 عقوبات ، يصح أن يكون بالوسائل المادية . التى على الجسم مباشرة ، كما يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح . يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين فى جريمة السرقة بالإكراه . أن يرتكب كل منهم فعل الاختلاس أو الإكراه .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين فى جناية السرقة بإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه وفعل الاختلاس – بل يكفى لعدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أى الفعلين متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعا ، وكان من المقرر أن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح .
( الطعن رقم 8230 لسنة 58 ق جلسة 1989/03/07 س 40 ص 355)

الموجز:
تقدير توافر الاكراه من عدمه . حق لمحكمة الموضوع . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائز .
القاعدة:
لما كان ما يثيره الطاعن من أن اكراها لم يقع على المجنى عليه انما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 8230 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/7 س 40 ص 355 )

الموجز:
تحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً . غير لازم . ما دامت مدونات الحكم تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يلزم ان يتحدث الحكم عن ركن الاكراه فى السرقة استقلالا . ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه .
( الطعن رقم 725 لسنة 56 ق – جلسة 1986/10/5 س 37 ص 695 )

الموجز:
الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة عندهم تسهيلا للسرقة. يستوى فى ذلك أن تؤدى تلك الوسيلة الى النتيجة بذاتها أم بعد اعداد على نحو معين. مثال في اعطاء المجنى عليها مادة السكران .
القاعدة:
لم ينص القانون فى المادة 314 عقوبات على نوع معين من أنواع الاكراه فالاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة واعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ، سواء كانت تؤدي الي تلك النتيجة بذاتها أم بعد اعداد وعلى نحو معين ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من التقرير الطبي أن السكران هو نبات غني بالبروتين وأنه يستعمل فى التخدير بقصد السرقة ، وأن مفعوله يؤدي الي تخدير الجهاز العصبى وأن التأثير الهام الذي يحدثه هو شلل أطراف الأعصاب ، وأن المتهم وضع تلك المادة وهو عالم بتأثيرها في شراب تناولته المجني عليها وأنه هدف من ذلك الي تعطيل مقاومتها حتي يتمكن من ارتكاب السرقة فان الاكراه الذي يتطلبه القانون في المادة 314 عقوبات يكون متحققا .
( مادة 314 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 2069 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/4 س 18 ص 1218)
( االطعن رقم 5583 لسنة 55 ق جلسة 1986/2/19)

الموجز:
عقوبة جريمة السرقة فى الطريق العام ليلا بطريق الاكراه . الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته . المادة 315/ ثانيا عقوبات . تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع . متى كانت فى الحدود المقررة قانونا.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالعقوبة المقررة لجريمة السرقة فى الطريق العام ليلا بطريق الاكراه ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقا لما نصت عليه المادة 315/ثانيا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكان تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع ما دامت تدخل فى حدود العقوبة المقررة قانونا فان النعى على الحكم لمعاقبته الطاعنين بالاشغال الشاقة المؤبدة يكون غير سديد
( المادة 315 /ثانيا عقوبات )
( الطعن رقم 3673 لسنة 55 ق – جلسة 86/1/13 س 37 ص 51 )

الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة السرقة . قوامه : علم الجانى وقت ارتكاب الفعل انه يختلس منقولا مملوكا للغير من غير رضائه بنية تملكه . استخلاص نية السرقة واثبات الارتباط بينها وبين الاكراه . موضوعى . طالما كان سائغا .
القاعدة:
من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ، وكان ما اورده الحكم فى بيانه لواقعه الدعوى وأدلتها وما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توفر هذا القصد لديه ، وكان ما اورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة باكراه بكافة اركانها كما هى معرفة به فى القانون ، وكان استخلاص نية السرقة من الافعال التى قارفها الطاعن على النحو السالف بيانه وكذا الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام استخلصها مما ينتجها فان ما يجادل به الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا ( الطعن رقم 2578 لسنة 55 ق – جلسة 1985/11/28 س 36 ص1055 )

الموجز:
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيله قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة . تحقيق الإكراه في السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات .
القاعدة:
إن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ، وكان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء الذى ينشأ عنه الجرح سابقا أو معاصرا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس ، واذ كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به كافة أركان جناية السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح كما هي معرفة به في القانون ، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه .
( الطعن رقم 2438 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/22 س 36 ص 918 )

الموجز:
الاكراه في السرقة ظرف عيني يتعلق بالأركان المادية للجريمة . سريانه في حق كل من ساهموا فيه .
القاعدة:
من المقرر أن ظرف الاكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة ، ولذلك فهو يسري علي كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين .
( الطعن رقم 1587 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/12 س 36 ص 772 )
( الطعن رقم 7098 لسنة 55 ق جلسة 1986/3/18 س 37 ص 419 )

الموجز:
انعقاد الاختصاص . بمحاكمة الطاعن عن جريمة السرقة بإكراه بالتهديد باستعمال سلاح . للقضاء الجنائى العادى . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كانت الجريمة التى أسندت إلى الطاعن وغيره من المتهمين هى السرقة بالإكراه وقد وقعت هذه الجناية بطريق التهديد باستعمال السلاح ( المدى ) معاقبا عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات ، وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائى العادى يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأخيرة من أنه فى أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك – وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 – بإعلان حالة الطوارىء وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارىء ومنها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارىء بالفصل وحدها دون غيرها فى هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هى بها – فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه – إذا كون الفعل الواحد جرائم متعدده أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخله فى اختصاص محاكم أمن الدولة – فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة – طوارىء وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات – ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد أفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها فى أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الأحوال المماثلة .
( الطعن رقم 4209 لسنة 54 ق – جلسة 1985/3/28 س 36 ص493 )

الموجز:
ركن الإكراه في السرقة . متى يتحقق ? بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .
القاعدة:
الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا ًللسرقة . فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسمه ، فانه يصح أيضا أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح وليس بلازم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافره وترتب جريمة السرقة عليه .
( المادتان 314 عقوبات ،310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1894 لسنة 32 ق جلسة 1962/11/26 س 13 ص 770 )
( الطعن رقم 2069 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/4 س 18 ص 1218)
( الطعن رقم 2068 لسنة 38 ق جلسة 1968/2/5 س 19 ص 156 )
( الطعن رقم 1634 لسنة 49 ق جلسة 1980/3/16 س 31 ص 384 )

الموجز:
تحدث الحكم عن ركن الاكراه في السرقة استقلالا . غير لازم . ما دامت مدوناته تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيبا عليه تحقق الاكراه في السرقة بكل وسيلة من شأنها تعطيل مقاومة المجني عليه . مثال التهديد باستعمال السلاح . النعي علي الحكم بتخلف ظرف الاكراه في السرقة في طريق عام عدم جدواه طالما كانت العقوبة المقضي بها مقررة للجريمة مجردة من هذا الظرف .
القاعدة:
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الاكراه فى السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه وهو ما دلل عليه الحكم تدليلا سائغا فى معرض تحصيله الظروف الواقعة وانتهى الى ثبوته فى حق الطاعنين 0 ولا يعيب الحكم أن اعتبر التهديد باستعمال السلاح اكراها ، ذلك بأن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن تكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أيضا أن تكون بالتهديد باستعمال السلاح ويندمج فى الاكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجانى من مقارفة جريمته – على أنه لا جدوى من النعى على الحكم فى هذا الخصوص طالما أنه قد استظهر حصول السرقة فى طريق عام من جناة متعددين يحملون سلاحا وهو ما يكفى لتبرير العقوبة المقضى بها ولو لم يقع اكراه من الفاعلين .
( المادة 315 عقوبات )
( الطعن رقم 1983 لسنة 48 ق – جلسة 1979/4/1 س 30 ص 411)

الموجز:
عدم جدوى النعى على الحكم في استظهار قصد القتل متى أوقع على الطاعن عقوبة السرقة باكراه المسندة اليه بالاضافة لجريمة القتل عمدا . أساس ذلك . تقدير العقوبة فى الحدود المقررة وتقدير قيام الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي .
القاعدة:
لا يجدى الطاعن النعى بدعوى القصور فى استظهار نيه القتل بالنسبة له أو عدم الرد على دفاعه بانتفائها لديه ، ولا التحدى بطلب تطبيق المادة 235 من قانون العقوبات ، لانتفاء مصلحته منه ذلك بأن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عن الجريمتين المسندتين إليه : جريمة القتل العمد وجريمة السرقة باكراه الذي ترك بالمجنى عليه أثر جروح وهى العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص الفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات ، كما أنها مبررة بنص ا لمادة 235 من ذات القانون ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد أخذته بقسط من الرأفة فى نطاق ما يجرى به نص المادة 17 من قانون العقوبات ، اذ أنها لم تنزل بالعقوبة الى حدها الأدنى الذى تجيزه تلك المادة ، مما مفاده أنها قدرت تناسب العقوبة المقضى بها مع الواقعة الثابتة لديها لما كان ذلك ، وكان النعى بأن المحكمة لم تعامله بمزيد من الرأفة مردودا بما هو مقرر من أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانونا وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون أن تسأل حسابا عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن ـ على ما سلف بيانه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانونا للجريمة التى دانه بها ، فان مجادلته فى هذا الخصوص لا تكون مقبولة .
( المواد 17 ، 235 ، 314/2 عقوبات ـ الماده 40 ق 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 1430 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/20 س 29 ص 809 )

الموجز:
تقدير كون الجريمة الثانية نتيجة محتملة للجريمة الأولى المتفق عليها . موضوعى . مثال .
القاعدة:
إن معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، واذا ما كان الحكم قد استخلص فى منطق سائغ أن جناية قتل المجنى عليها كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة باكراه التي كانت مقصودة بالاتفاق وساهم المتهمون ـ ومن بينهم الطاعن الثاني ـ في ارتكابها ، واستدل على ذلك بما أورده فى مدوناته وفي تحصيله للواقعة من أن طعن المتهم الثالث للمجنى عليها انما كان علي أثر استغاثتها حال ارتكاب الطاعنين جريمة السرقة لتحول دون وقوعها مما دفع الطاعن الثالث ـ خشية افتضاح الأمر ـ الي قتلها ، وهو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها ، ومن ثم يكون الحكم سديدا اذ أخذ الطاعن الثاني بجناية القتل علي اعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمة السرقة باكراه وفقا للمجري العادي للأمور ، اذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحا انما يتوقع منه اذا أتي جريمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة الغير لضبطه أن يلجأ الي التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الذي يحمله ومن ثم فان مجادلة الطاعن الثاني فيما إستخلصه الحكم من اعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة يكون في غير محله .
( المادتان 43 ، 314 عقوبات)
( الطعن رقم 1430 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/20 س 29 ص 809 )

الموجز:
تحقيق الإكراه فى السرقة بكل وسيلة من شأنها تعطيل مقاومة المجنى عليه أو إعدامها .
القاعدة:
إن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه أو كانت تهديدا باستعمال السلاح .
( المادة 315 عقوبات)
( الطعن رقم 5146 لسنة 54 ق – جلسة 85/2/6 س 36 ص214 )

الموجز:
تحقق الإكراه فى السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات . مثال .
القاعدة:
لا يلزم فى الاعتداء الذى تتوافر به جريمة الشروع فى السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يكفى أن يكون عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن ضرب المجنى عليه بقبضة يده وأخرج سكينا من طيات ملابسه وحاول الاعتداء عليه بها حتى يتمكن من الفرار بالحافظة والنقود التى سرقها من جيبه ، فإن ما أورده الحكم فى هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه فى جريمة الشروع فى السرقة كما هو معروف قانونا .
( المادة 45 ،47 ، 315 عقوبات ) و ( المادة 310 إ .ج )
( الطعن رقم 5146 لسنة 54 ق – جلسة 85/2/6 س 36 ص214 )

الموجز:
العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى السرقة باكراه فى الطريق العام الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد عن نصف الحد الاقصى المقرر قانونا أو السجن مخالفة ذلك . خطأ فى القانون . أساس ذلك ؟ حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تقاء نفسها متى تبين انه بنى على خطأ فى تطبيق القانون .
القاعدة:
لما كانت المادة 46 من قانون العقوبات قد نصت على أن عقوبة الشروع فى الجناية التى عقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة هى الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن ، وكانت عقوبة جناية السرقة بالاكراه فى الطرق العامة أو فى احدى وسائل النقل طبقا لنص المادة 315 من قانون العقوبات هى الاشغال الشاقة المؤقتة ، فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الشروع فى السرقة بالاكراه فى الطريق العام وفى احدى وسائل النقل البرية وأعمل فى حقه المواد 45، 46 ، 315 /1 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما ، يكون قد خالف القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مما يقتضى هذه المحكمة – لمصلحة الطاعن واعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – ان تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمةالموضوع من مخالفة للقانون ولو لم يرد ذلك بأسباب الطعن .
( المواد 45 ، 46 ، 1/315 عقوبات ـ الماده 2/35 من ق 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض )
( الطعن رقم 5146 لسنة 54 ق جلسة 1985/2/6 س 36 ص214)

الموجز:
مناط تطبيق المادة 32 عقوبات تقدير قيام الارتباط ، بين الجرائم موضوعي استعمال المتهم القوة ضد أحد الخفراء لمنعه من اقتياده الي مخفر الشرطة بعد ارتكابه جريمة شروع في سرقة باكراه لا ارتباط بين الجريمتين
القاعدة:
ان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار اليها ، كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لما كان ذلك ، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن من استعماله القوة ضد الخفير النظامي لمنعه من أداء واجبه في القبض عليه بعد ارتكابه جريمة الشروع في السرقة باكراه واقتياده الي مخفر الشرطة للابلاغ عن الواقعة مما لا يوفر وحده النشاط الاجرامي بين الجريمتين اللتين دين بهما ولا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهما ، فان الحكم المطعون فيه اذا أوقع علي الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون في شيء .
( المادة 32 عقوبات )
( الطعن رقم 1303 لسنة 46 ق جلسة 1977/4/3 س 28 ص446 )
( الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق جلسة 1977/5/8 س 28 ص547 )
( الطعن رقم 1319 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/3 س 31 ص25 )
( الطعن رقم 6822 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/18 س 35 ص299 )

الموجز:
اقرار المتهم بالسرقة باكراه بالتحقيقات بأنه أمسك بالمجنى عليها لتقييد حركتها قول الحكم بأنه كمم فاها بعد أن أمسك بها ? لا عيب . أساس ذلك.
القاعدة:
لما كان ما أورده الحكم له معينه من الأوراق فلا يؤثر ف صحته أنه قد نسب الى الطاعن قيامه بوضع يده على فم المجنى عليها بعد أن أمسك بها طالما أن الطاعن أقر بالتحقيقات بأنه أمسك بالمجنى عليها بقصد تقييد حركتها وهو ما تتحقق به المساهمة فى الجريمة التى دين بها وليس بذى مال أن تكون المساهمة بتقييد حركة المجنى عليها أو بتكميم فمها .
( المادة 310 أجراءات جنائية المادة 318 عقوبات )
( الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق جلسة 1977/5/8 س 28 ص547)

من مبادئ محكمه النقض في جريمه السرقه بالاكراه – محامي حنائي

الموجز:
مناط تطبيق المادة 32 عقوبات تقدير قيام الارتباط ، بين الجرائم موضوعي استعمال المتهم القوة ضد أحد الخفراء لمنعه من اقتياده الي مخفر الشرطة بعد ارتكابه جريمة مشروع في سرقة باكراه لا ارتباط بين الجريمتين ؟
القاعدة:
ان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار اليها ، كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لما كان ذلك ، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن من استعماله القوة ضد الخفير النظامي لمنعه من أداء واجبه في القبض عليه بعد ارتكابه جريمة الشروع في السرقة باكراه واقتياده الي مخفر الشرطة للابلاغ عن الواقعة مما لا يوفر وحده النشاط الاجرامي بين الجريمتين اللتين دين بهما ولا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهما ، فان الحكم المطعون فيه اذا أوقع علي الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون في شيء .
( المادة32 عقوبات )
( الطعن رقم 1303 لسنة 46 ق جلسة 1977/4/3 س 28 ص 446 )
( الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق جلسة 1977/5/8 س 28 ص 547 )
( الطعن رقم 1319 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/3 س 31 ص 25 )
( الطعن رقم 6822 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/18 س 35 ص 299 )

الموجز:
تحقق الاكراه فى السرقة ولو وقع فعل الاكراه بعد حصولها متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات .
القاعدة:
لما كان لا يلزم فى الاعتداء الذى تتوافر به جريمة الشروع فى السرقة باكراه أن يكون الاعتداء سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يكفى أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن أخذ يدفع المجنى عليها بيديه بقوة وأطبق على عنقها يريد القاءها على الأرض حتى يتمكن من الفرار بالمنديل وما به من نقود سرقها من جيب المجنى عليها فان ما أورده الحكم فى هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الاكراه فى جريمة الشروع فى السرقة كما هو معرف قانونا .
( المادة314 عقوبات )
( الطعن رقم 1303 لسنة 46 ق جلسة 1977/4/3 س 28 ص 446 )

الموجز:
اثبات الارتباط بين السرقة والاكراه . أمر موضوعى .
القاعدة:
اثبات الارتباط بين السرقة والاكراه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير عقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه .
( المادة 314 عقوبات )
( الطعن رقم 1850 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/18 س18 ص 1277 )
( الطعن رقم 244 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/30 س 26 ص 786 )

الموجز:
ظرف الاكراه فى السرقة عينى يسرى على كل من أسهم فيها ـ ولو وقع من أحدهم فقط .
القاعدة:
من المقرر أن ظرف الاكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة لذلك فهو يسري علي كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الغائبين .
( المادة 314 عقوبات )
( الطعن رقم 832 لسنة 38 ق جلسة 1967/6/19 س 18 ص 846 )
( الطعن رقم 1244 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/30 س 26 ص 786 )

الموجز:
متى يجب التحدث فى الحكم بالادانة عن نية السرقة استقلالا .
القاعدة:
انه وان كان التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لصحة الحكم بالادانة فى جريمة السرقة الا أنه اذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المعروضة فانه يكون على المحكمة أن تبينها صراحة وتورد الدليل علي توفرها . فاذا كانت الواقعة ـ على ما أورده الحكم ـ كما يفهم منها أن المتهم انتوى تملك الطبنجة المتهم بسرقتها بالاكراه عندما انتزعها من الكونستابل يفهم منها فى ذات الوقت أنه لم يرد بذلك الا تعجيز الكونستابل عن مطاردته والقبض عليه . ففي هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها على هذا النحو يكون علي المحكمة أن تعني باستجلاء هذه النية بايراد الدليل علي قيامها ، كما هي معرفة به في القانون ، والا كان حكمها قاصرا قصورا يستوجب نقضه .
( المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1870 لسنة 16 ق جلسة 1956/12/30 ص 759)
( الطعن رقم 203 لسنة 45 ق جلسة 1975/3/24 س 26 ص 274)

الموجز:
الاعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه . لا يشترط فيه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس. يكفى أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس . كل من ساهم فى هذه الحركة المكونة للجريمة وهى عبارة عن فعلين ـ السرقة والاعتداء ـ يعتبر فاعلاً فى الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطها .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يشترط فى الاعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس ، بل أنه يكفى أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة ، وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس ، وكل من ساهم فى هذه الحركة المكونة للجريمة وهى عبارة عن فعلين ـ السرقة والاعتداء ـ يعتبر فاعلاً فى الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطهما .
( المادة 314 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1955 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/23 س 16 ص 281)
( الطعن رقم 1850 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/18 س 18 ص 1277)
( الطعن رقم 1593 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص 69)
( الطعن رقم 1796 لسنة 44 ق جلسة 1975/3/2 س 26 ص 201)

الموجز:
ظرف الأكراه فى السرقة . طبيعته : ظرف عينى . تعلقه بالأركان المادية المكونة للجريمة . سريانه على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين .
القاعدة:
من المقرر أن ظرف الاكراه فى السرقة ظرف عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة ، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين .
( المادتان 39 , 314 عقوبات )
( الطعن رقم 1210 لسنة 34 ق جلسة 1964/12/21 س 15 ص 848)
( الطعن رقم 301 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/18 س 25 ص 311)

الموجز:
اثبات الحكم اتفاق الطاعن وآخر وارتكاب الطاعن فعل الاختلاس بينما باشر أحدهم الاكراه تنفيذا لمقصدهم . اعتبار كل من ساهم منهم فى . السرقة أو الاكراه فاعلا أصليا فى جريمة السرقة بالاكراه
القاعدة:
من المقرر أن ظرف الاكراه فى السرقة انما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة وهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل ، وسار في حق من ساهموا فيه واذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت اتفاق الطاعنين وآخرين فيما بينهم على السرقة ، ومباشرة أحدهم فعل الاكراه تنفيذا لمقصدهم المتفق عليه وارتكاب الطاعن فعل الاختلاس . فان جريمة السرقة باكراه تكون قد تحققت فى كل من ساهم فى فعلة السرقة أو الاكراه المكونين . للجريمة ويكونون جميعا فاعلين أصليين فيها .
( المادة 39 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 301 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/18 س 25 ص 311 )

الموجز:
الاكراه فى السرقة . ظرف عينى يتعلق بالأركان المادية للجريمة . سريانه فى حق كل من ساهموا فيه اثبات الحكم اتفاق الطاعن وآخرين وارتكاب الطاعن فعل الاختلاس بينما باشر أحدهم الاكراه تنفيذا لمقصدهم . اعتبار كل من ساهم منهم فى السرقة أو الاكراه فاعلا أصليا فى جريمة السرقة بالاكراه .
القاعدة:
من المقرر أن ظرف الاكراه فى السرقة إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة وهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل وسار فى حق كل من ساهموا فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت اتفاق الطاعن وآخرين فيما بينهم على السرقة ، ومباشرة أحدهم فعل الاكراه تنفيذا لمقصدهم المتفق عليه وارتكاب الطاعن فعل الاختلاس ، فان جريمة السرقة باكراه تكون قد تحققت فى كل من ساهم فى فعلة السرقة أو الاكراه المكونين للجريمة ويكونون جميعا فاعلين أصليين فيها .
( المادة 39 عقوبات )
( الطعن رقم 301 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/18 س 25 ص 311)

الموجز:
الإعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه . لا يشترط فيه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس . يكفى أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الإختلاس . متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس . كل من ساهم فى هذه الحركة المكونة للجريمة وهى عبارة عن فعلين ـ السرقة و الإعتداء ـ يعتبر فاعلاً فى الجريمة الأصلية الناتجة من إرتباطها .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يشترط فى الإعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس ، بل أنه يكفى أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الإختلاس متى كان قد تلاه مباشرة ، وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس ، وكل من ساهم فى هذه الحركة المكونة للجريمة وهى عبارة عن فعلين ـ السرقة و الإعتداء ـ يعتبر فاعلاً فى الجريمة الأصلية الناتجة من إرتباطهما .
( المادة 314 من قانون العقوبات ) .
( الطعن رقم 1955 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/23 س 16 ص 281)
( الطعن رقم 1850 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/18 س 18 ص 1277)
( الطعن رقم 1593 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص 69)
( الطعن رقم 1796 لسنة 44 ق جلسة 1975/3/2 س 26 ص 201)

الموجز:
وصف المحكمة التهمة . متى لا يعد تعديلا للوصف المرفوعة به الدعوى اذا لم يتضمن اضافة جديد عما ورد بأمر الاحالة . مثال فى سرقة باكراه . أثر الارتباط فى العقوبة والمصلحة فى الطعن فى الحكم
القاعدة:
اذا كانت التهمة الأولي التي أحيل بها الطاعن الي محكمة الجنايات هي أنه مع آخرين – سرقوا النقود والساعة المبينة بالمحضر والمملوكة له حالة كون المتهم الأول حاملا سلاحا ظاهرا ( مطواه ) وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه ، بأن أوهموه أنهم من رجال الشرطة واستولوا بهذه الصفة علي نقوده وساعته ، فلما طالبهم بردها ضربه الأول بمطواه في أذنه بينما انهال عليه باقي المتهمين بقصد شل مقاومته فتمكنوا بهذه الوسيلة من الاكراه من الفرار بالمسروقات ، وقد ترك الاكراه أثر الجروح بالتقرير الطبي – ، وقد خلص الحكم الي وصف هذه الواقعة بالنسبة للطاعنين بأنهما : 1 ـ سرقا مع آخرين النقود المبينة بالمحضر . لـ …… بطريق الاكراه الواقع عليه بأن أوهموه …… الخ 2 ـ سرقا مع آخرين النقود والساعة سالفة الذكر لـ …… حالة كون أحدهم يحمل سلاحا ( مطواه ) ضربه بها فليس في هذا الوصف الجديد ما يتضمن اضافة واقعة جديدة الي الطاعن لم يشملها أمر الاحالة ، فضلا عن أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة اليه جميعا ـ بما فيها التهمة الثانية ـ مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جناية السرقة بالاكراه ، فانه لا يكون للطاعن ـ من بعد ـ مصلحة في هذا الوجه من الطعن .
( م 39،32، 314عقوبات )
( م 308، 310أ.ج )
( م 3 مرافعات ، م 30 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 1931 لسنة 39 ق جلسة 1970/4/5 س 21 ص 265 )

الموجز :
مجرد حضور شخص مع غيره وقت ارتكاب جريمة السرقة . غير كاف لإدانته بصفته فاعلاً أو شريكاً فيها . ما لم يكونا متفقين على السرقة .
إغفال الحكم المطعون فيه بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة ووجود صلة بينها وبين المتهمين وان نيتها معقودة على السرقة . يعيبه .

القاعدة:
حيث أن البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أو في معرض سرده لأدلة الثبوت في الدعوى انه لم يبين بوضوح أن هناك صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثاني وكان ما ذكره من وقائع السرقة لا تؤدى إلى نتيجة التي انتهى إليها في النهاية ما دام لم يثبت أن نية الطاعنة كانت معقودة مع المتهمين الأول والثاني على السرقة إذ لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعا متفقين على السرقة وإذن وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة بياناً تتحقق به محكمة النقض من مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 30180 لسنة 70 ق جلسة 7/6/2005 )

Loading

Leave a comment