المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

هتعمل ايه لو فوجئت بان عليك حكم غيابي بالطرد من شقتك التمليك 

هتعمل ايه لو فوجئت بان عليك حكم غيابي بالطرد من شقتك التمليك 

0
.
وهل تستطيع رفع استئناف بعد فوات المواعيد

المواعيد والمدد القانونية في قانون المرافعات المدنية والتجارية

مواعيد الطعن في الأحكام

بدء ميعاد الطعن في الأحكام

مادة 213

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.

ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

هتعمل ايه لو فوجئت بان عليك حكم غيابي بالطرد من شقتك التمليك

سقوط الطعن إذا لم تراعي المواعيد :

مادة 215

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن. وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

إبعاد الأجانب من مصر | الترحيل - الطرد - المنع من الدخول
إبعاد الأجانب من مصر | الترحيل – الطرد – المنع من الدخول

وقف ميعاد الطعن

مادة 216

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث أن كان.

 

قيد الطعن من الخصم

مادة 217

إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. ومتى رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم. قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك.

وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن، أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه، أو إلى من زالت صفته، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو في موطنه، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحده المحكمة لذلك.

 

مبدأ نسبية أثر الطعن

مادة 218

فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.

على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.

كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذ تخذ دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.

 

ميعاد الاستئناف

مادة 227

ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويكون الميعاد خمسة يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم.

ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.

 

ميعاد الطعن إذا صدر الحكم بناء على غش أو تدليس أو تزوير

مادة 228

إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التى احتجزت.

ميعاد ضم الدعوى المستأنف حكمها

مادة 231

على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف.

وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل في طل ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن.

 

ميعاد التماس إعادة النظر – الإجراءات

مادة 242

ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

 

ميعاد الطعن بالنقض

مادة 252

ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً.

ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250.

 

ميعاد اطلاع المدعي علية على صحيفة الدعوى

مادة 255

يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات. وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.

ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب  خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصلها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداته، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.

 

ميعاد قيد الطعن بالنقض – إعلان صحيفة الطعن بالنقض

مادة 256

يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك.

وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب.

وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه. ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.

 

ميعاد إيداع الخصم مذكرة بالدفاع أمام محكمة النقض

مادة 258

إذا بدأ المدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها.

فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد.

وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكو لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه

فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد.

 

ميعاد إدخال خصم جديد في الطعن بالنقض

مادة 259

يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أى خصم في القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن.

ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية الثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة.

 

ميعاد إخطار محامي الخصوم بإيداع الخصوم للمذكرات

مادة 264

يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة. ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة.

الاستئناف في قضايا الايجارات

يمكنك تقديم استئناف عقد ايجار بناءً على تمديد المدة لعقد الإيجار والتي تصل إلى 59 عام، وقامت محكمة الاستئناف بإصدار قرار هام بالنسبة للمستأجرين وينص على الآتي” مدة عقد الإيجار تكون 59 عاماَ حال عدم تحديد مدة زمنية معينة طالما دون فى العقد عبارة (مدة بقاء العقار)، وأن النية المشتركة لطرفى العقد – المؤجر والمستأجر – تتجه لجعل مدته أقصى مدة مقررة فى القانون وهى 59 عاماَ من تاريخ تحريره وهذا ما يؤكده بقاء العقد الأكثر فترة زمنية طويلة وحال حياة المؤجرة”.

استئناف عقد ايجار

انه في يوم            الموافق   /    / 2024

بناء على طلب السيد\……………………………………………………………..

المقيم/…………………………………………………………..

انا                 محضر محكمة                  قد انتقلت الى حيث اقامة:-

السيد/……………………………………………………………..

المقيم /…………………………………………………………..

مخاطبا مع  /

واعلنته بالآتى :-

– الموضوع –

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ……. لسنة ……….. مدنى كلى  الجيزة :والصادر بتاريخ …..\…..\…….. والقاضى منطوقه : حكمت المحكمة

( بفسخ عقد الايجار المؤرخ …..\…..\………المبرم فيما بين المدعى والمدعى علية

 

 

عن الشقة الكائنة بالدور …………….. بالعقار رقم ……شارع ……………………………….  المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد وباخلاء

المدعى علية من تلك الشقة وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والاشخاص

والزمت المدعى علية بالمصاريف ومبلغ …………………………………. مقابل اتعاب

المحاماة ).

وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولا لـدى الطالب ويطعن عليه للاسباب الاتية :

أولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد القانونى بنص المادة (213 من قانون المرفعات

 

دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى في ظل القانون 4 لسنة 1996
دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى في ظل القانون 4 لسنة 1996

 

ثانيا :  برفض الدعوى موضعيا بنص المادة 558 من القانون المدنى

 

 

ثاثا\بطلان انذار التكليف بالوفاء بنص المادة 586 من القانون المدنى

من المسلمات بالمقصود من بطلان الحكـم لمخالفته القانون  هو مخالفة القواعد الاجرائيه البحته وجلى ان البطلان هنا ينصرف الى كل بطلان يلحق الحكم فى ذاته بوصفه الاجراء الاخير الذى تخرج به الدعوى من بين يدى محكمة الموضوع اذ يتعدد مبعث البطلان فى اوجه كثيره وما يعنينا منها هو ان يكون مبعث البطلان اغفال الرد على اى دفاع جوهرى وعدم مراعاة الدليل على صحة ما انتهى اليه الحكم من نتائج بادئه لها ماخذ صحيح من الاوراق جاءت نتيجة اجراءات مشوبه او صحيحه تصلح لان تكون عنصر اثبات او نفى سائغه ، مع ذكر مؤداها خاليا من شوائب الغموض والاضراب .

وفى هذا النطاق تباشر محكمة النقض قدرا واضحا من الاشراف على موضوع الدعوى ، وهذا القدر يستوجبه حتما امكان الاشراف على صحة تطبيق القانون ،لانه يتعذر الفصل تماما بين جوانب الموضوع والقانون فلا توجد حدود فاصلة بينهما ، وفى الاجمال يمكن القول بان محكمة النقض تراقب موضوع الدعوى فى حدود النطاق الذى يمكنها من اداء رسالتها فى الاشراف على صحة تطبيق القانون على الوقائع الثابته فى الدعوى .

وبتطبيق ذلك على الحكم محل هذا الطعن نجد (اولا احقية المستانف  فى قبول الاستئناف شكلا بنص المادة 213 من قانون المرفعات  فالمستانف لم يمثل امام محكمة اول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعة ولم يستلم اعلان بالحكم من المحضرين ولم يستلم خطاب مسجل بالحكم او عر يضة الدعوى  او انذار التكليف بالوفاء.

مما يدل على ان جميع الاجرات تمت فى غيبة المستانف ودون علمة اليقينى او الحكمى فا بالنظر الى جميع الاعلانات الموجدة بالدعوى نجدها جميعا لجهة الادارة والتى لاتصلح فى اعلان الاحكام وهذ مااكدت علية محكمة النقض فى جميع اكامها المتوترة بخصوص الطعن فى الاحكام الغيابية بنص تلك المادة نجد:

 

((((((((((اذ كان الاصل فى اعلان اوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد10\11\13من قانون المرفعات –الواردة فى الاحكام العامة للقانون وهو ان تسلم الى المعلن الية نفسة او فى موطنة الاصلى او المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمة بها سواء بتسليمة الى شخصة  وهو مايتحقق بة العلم اليقينى –او فى تسليمها فى موطنة الى احد المقمين معةمن الازواج والاقارب او الاصهاراو التابعين –.

وفقا للمادة العاشرة من قانون المرفعات-وهو ماييتحقق بة العلم الظنى –او بتسليمها لجهة الادارة التى يقع فى موطنة فى دائرتها اذ لم يجد من يصح تسليمةالية على ان يرسل الية المحضر فى موطنة كتابا مسجلايخبرة فية بمن سلمت لة بحيث يعتبر الاعلان منتجا لاثارة من وقت تسليم الصورة ال من سلمت الية قانونا – .

حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرمن قانون المرفعات –او بتسليمها الى النيابة العامة اذ لم يكن لة موطن معلوم فى الداخل او الخارج –وفقا لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق بة العلم الحكمى – الا ان المشرع قد خرج على هذا الاصل بالنسبة لاعلان الاحكام الى المحكوم علية –فى الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعة-

فاستوجبت المادة 213\3من قانون المرفعات ان يعلن الحكم الى شخص المحكوم علية او موطنة الاصلى وذلك تقديرا منةللا ثر الترتبعلى اعلانة وهو بدء ميعاد الطعن استثناء من القاعدة الاصلية التى يبدا فيها ميعاد الطعن –من تاريخ صدور الحكم المر الذى حرص المشرع من اجلة على احاطتة بمزيد من الضمانات  للتحقق منعلم المحكوم علية حتى يسرى فى حقة ميعلد الطعن.

مما مؤداة وجوب توافر علم المحكوم علية باعلان الحكم علما يقينيا او ظنيا دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الاصل المنصوص علية فى المواد 10\11\13 من قانون المرفعات وذلك لان الثر الذى رتبة المادة الحادي عشر من قانون المرفعات على تسليم الصورة الاعلان الى ةحهة الادارة  اذ لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة الية فى موطن المعلن الية   ……

 

تقتصر فى هذة الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو ان يكفى لصحة اعلان سائر الاوراق القضائية ال انة لا يكفى لاعلان الحكم المشار الية اذ لا تتوفر بة الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص علية فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرفعات.

ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى اثرة فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم)))))))))))))))) الطعن رقم …….. لسنة ……….ق- تاريخ الجلسة …..\…..\…………

ثانيا\ رفض الدعو ى بنص المادة (558 )من القانون المدنى  تنص المادة على ( الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاة ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشى معين مدة معينة لقاء اجر معلوم ) نجد ان المستانف  قد قام بسداد الاجرة المتفق علية  بعقد الايجار  بموجب انذارات عرض رقم(…… لسنة …….. )(…….. لعام …….. )(……..لسنة ………..) محضرى ……………….

ثالثا\بطلان التكليف  بنص المادة 586 فقرة اولى تنص على يجب على المستاجر ان يقوم بوفاء الاجرة فى المواعيد المتفق علية  فاذ لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء الاجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة فمن المعلوم ان انذار التكليف بالوفاء يقوم بعملة المؤجر لكى يستوفة حقة من المستاجر  وان يضعة فى موضع التاخير الذى يبرر لة الفسخ القضائى او الاتفاقى وبالنظر الى انذار التكليفم قيد برقم ……….. بتاريخ ……\……\ …….. .

مطالبا بالفترة من من …..\……\…. الى ………………. مع العلم ان المستانف ضدة يعلم انة ليس لدية الحق بالمطالبة فى هذة المبالغ والتى تم عرضة علية بفترة سابقة بموجب انذار العرض رقم…………. محضرى ……………. بتاريخ ……\…..\….. والتى رفض فيها المستانف ضدة الاستلام بشخصة ثم الانذار رقم …….. لسنة……… بتاريخ …..\…..\……..

ثم الانذار رقم ……… بتاريخ …..\….\…….والتى تم عرض الاجرة الية فى  تلك الانذارات الثالثة عن المدة من شهر ….. لسنة …… الى شهر…..لسنة ……. اى المدة المطالب بة فى انذار التكليف بالوفاء المؤرخ فى……\…..\…… فى حين ان اخر انذار تم عرضة من المستانف بتاريخ…..\…..\……. اى بحوالى …………….

تم عرض الاجرة المطالب بة المستانف مما يدل على عدم تاخر المستانف فى المواعيد التى حددة العقد والقانون المدنى ويثبت سلامة نية المستأنف فى سداد الاجرة

فلهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى سيبديها الطاعن بالجلسات والمذكرات .

– بناء عليه –

انا المحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ الموضح اعلاه الى محل المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها                              امام الدائرة (       )  يوم            الموافق    /    / ……… في تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بالاتى :-

– قبول الاستئناف شكلا .

– وفي الموضوع القضاء مجددا  برفض الدعوى مع الزام المعلن اليه بكافة مصروفات الدعوى ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضي .

ولاجل العلم /

Loading

Leave a comment