المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

هل الزوج اللي اتجوز عرفي ممكن يرفع دعوي إثبات زواج؟

هل الزوج اللي اتجوز عرفي ممكن يرفع دعوي إثبات زواج؟

0

هل الزوج اللي اتجوز عرفي ممكن يرفع دعوي إثبات زواج؟

شرحت اكتر من مره طرق إثبات الزواج العرفي بالنسبه للزوجه لكن…. السؤال هل ينفع الزوج يرفع دعوي إثبات زواج عرفي؟؟ ????
في اغلب الأحيان الزوج هو اللي بينكر حصول الزواج او ورثته فالزوجه هي اللي بتسعي لاثبات الزواج للحصول علي حقوقها ونسب الاطفال
كذلك الزوج يحق له اقامه دعوي إثبات زواج وخطواتها واجراءاتها بتستند ايضا علي شهاده الشهود واي قرائن اخري تدل علي وجود زواج
طيب السؤال ????

هل الزوج اللي اتجوز عرفي ممكن يرفع دعوي إثبات زواج؟

هو ليه الزوج اللي اتجوز عرفي ممكن يرفع دعوي إثبات زواج؟
????????????????????????????
بص ياسيدي الزوج ممكن يرفع دعوي إثبات زواج في حالتين
الحاله الاولي????
لو حصل زواج عرفي والزوجه حصل بينها وبين زوجها خلاف وراحت قالت للزوج طيب والله ما قاعده في البيت وخرجت والزوج مش عارف ليها مكان وفاجاءه عرف انها ارتبط بحد تاني واتجوزت رسمي.. هنا الزوج ممكن يرفع دعوي إثبات علاقه زوجيه وبعد مايتحكمله يرفع علي الزوجة قضيه زنا وتعدد ازواج لانها شرعا وقانونا علي ذمته
الحاله التانيه ????
لو حصل زواج عرفي والزوجه لاقدر الله توفت والزوج حب يدخل من ضمن ورثتها……
ايوه الزوج بيرث زوجته فالزوج من أصحاب الفروض؛ فقد يرث الزوج من زوجته نصيب النصف، أو نصيب الربع بحسب حالات معينة????
طيب امتي الزوج يرث نص الميراث؟
يرث الزوج من زوجته نصيب النصف في حال وفاة الزوجة وعدم وجود فرعٍ وارثٍ لها، فللزوج نصف ما تركت الزوجة إن لم يكن لها وارث، والمقصود بالفرع الوارث؛ الأبناء ذكوراً وإناثاً، وأولاد الأبناء وإن نزلوا، أمَّا أولاد البنات فإنَهم فرعٌ غير وارث.

طيب امتي الزوج يرث ربع الميراث؟

يرث الزوج من زوجته الربع في حال وجود فرع وارث للزوجة؛ فيكون نصيب الزوج من الميراث هو الربع في حال توفيت الزوجة وتركت خلفها أبناءً ذكوراً وإناثاً، سواءً من زوجها الذي تُوفيت وهي على ذمته، أو أبناءً لها من زوج آخر كانت قد تزوجت به من قبل

 

#إثبات_الزواج_العرفى

عندما يذكر لفظ ” زواج عرفى ” أمام العامة يتبادر إلى ذهنهم فورٱ أسئلة عديدة حول :
مدى شرعيته .. ؟
وقانونيته .. ؟
وكيفية إثباته .. ؟
وما هى الأثار المترتبة عليه .. ؟
أولآ : ما هو الزواج العرفى ؟
هو زواج شرعى كامل الشروط والأركان إلا إنه خلا من ركن التوثيق لدى الجهات الرسمية..

ثانيٱ : ما مدى شرعية الزواج العرفى؟

يشترط لشرعية الزواج العرفي عدة شروط هى:-
* صيغة عقد الزواج.
* أن يتم بمعرفة الولى ووجود الأهل.
* وجود شهود على العقد.
* إشهار الزواج أمام العامة.
* قبض المهر.

أما عدم تسجيله فى الجهات الرسمية لا يبطله شرعٱ طالما توافرت فيه جميع الشروط السالف ذكرها فهو زواج صحيح ويجوز التناسل منه لأنه مكتمل الشروط والأركان الخاصة بعقد الزواج الشرعى.

ثالثٱ : ما مدى قانونية الزواج العرفى؟

القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى ولذلك لا يرتب أية حقوق للزوجة إلا إذا أثبتت ذلك الزواج بموجب دعوى إثبات العلاقة الزوجية ..

رابعٱ : ما هى أثار الزواج العرفى؟

طبقٱ لما تقدم وأن القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى لذلك فلا يرتب هذا الزواج أية أثار إلا إذا تم إثباته أما من حيث إثبات نسب الأطفال الذين تم إنجابهم من ذلك الزواج فللزوجة أن تقيم دعوى إثبات نسب طبقٱ لقاعدة الولد للفراش أو أنها تقيم دعوى واحده تطلب فيها إثبات العلاقة الزوجية وكذلك إثبات نسب الأطفال ..

خامسٱ : كيفية إثبات الزواج العرفى .. ؟

يتم إثبات الزواج العرفى بموجب دعوى تقيمها الزوجة أمام محكمة الأسرة التابعه لها ويكون إثبات هذا الزواج بتقديم أصل عقد الزواج العرفى وشهادة الشهود ..

استشارة محامي زواج عرفي مجانية
استشارة محامي زواج عرفي مجانية

صيغة دعوى إثبات زواج

أنه في يوم ,….,: الموافق : / /2024 م
بناء على طالب السيدة /………………………….. ـ الجنسية : مصرية ـ الديانة : مسلمة
رقم قومي : …………………. محافظة ……….ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ
أنا ………………………………………….. ………. محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت
وأعلنت السيد / ……………………… ـ ـ والمقيم في :
مخاطباً مع / ………………………………………….. ……………………..
وأعلنته بالأتي
الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح
والشرعي المؤرخ في / / م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما
– ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه
رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور
شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم :
1 ـ …………………….. 2 …………………………….
على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
– ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة …..الاسرة
…….بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. / وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى
عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ
فى / / 2 و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ،
حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية
و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين
السن القانونى للزواج .
الأسانيــد القانونيــة :
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :
أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد :
مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 و التى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص
عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس العقد
وحيث ان حضور المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات
عكسه الا بورقة رسمية.
هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193 وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته
صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة الاسرة والكائن مقرها
……………….. ………….. اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم
الموافق / / 20 أمام الدائرة ( ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه
الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق

Loading

Leave a comment