هل يجوز طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي ؟ محامي شرعي
هل يجوز طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي ؟ محامي شرعي
هل يجوز طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي ؟ محامي شرعي
هل يجوز طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي ؟ محامي شرعي
الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا إذا وجد سبب لذلك نفسي أو مادي أو معنوي أو أدبي و يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا وقع عليها ضرر من زوجها وهذا الضرر له صور متعددة منها:
1- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة كالنفقة والمعاشرة والسكن المستقل ويلحق بذلك بخله الشديد وتقتيره في النفقة بحيث يمنعها الحاجيات.
2- إهانة الزوج لزوجته بالضرب لغير سبب شرعي والمعاملة السيئة واللعن والسب ونحو ذلك والذي يسبب أثرا نفسيا سيئا، ولو لم يتكرر بمعنى أنه يجوز لها طلب الطلاق ولو حدث هذا من الزوج مرة واحدة.
3- إذا تضررت من سفر زوجها كأن سافر الزوج أكثر من ستة أشهر وخافت على نفسها الفتنة.
4- إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه ذهب فقه المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر، وذلك بعد سنة من حبسه، لأن الحبس غياب وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر.
5- إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم أو عدم القدرة على الوطء، أو مرضاً خطيراً منفراً ونحو ذلك.
6- فسوق الزوج أو فجوره بفعل الكبائر والموبقات، أو عدم أدائه العبادات المفروضة ما لم يأت بما يوجب كفره وإلا انفسخ عقد النكاح- وقد صبرت عليه زوجته ونصحته فلم يستجب فللزوجة حينئذ أن تسأله الطلاق فإن أبى فلها أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما.
7- إذا وجدت في نفسها نفرة منه وبغضاً شديداً في قلبها ولو لم تعرف سبب ذلك فإنها معذورة في طلب الطلاق.
8- منع الزوجة مطلقاً من رؤية أهلها خصوصاً والديها.
• وبالتالى المتبع فى هذه الحالة انه يعطى الزوجة كافة مستحقتها المالية من نفقة متعة وعدة ومؤخر وخلافة .