المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

هل يجوز طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي ؟ محامي شرعي

هل يجوز طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي ؟ محامي شرعي

0 1٬973

هل يجوز طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي ؟ محامي شرعي

هل يجوز طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي ؟ محامي شرعي

‎نعم يحق للزوجه طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي , ويسمى فى القانون الطلاق للضرر .ومن المعروف أن أسباب الطلاق متعددة واليوم هنتكلم عن نوع محدد وهوا الطلاق للأيذاء النفسى )
‎هل يجوز طلب الطلاق بسبب كثرة
‎المشاكل ؟
‎• كثرة المشاكل بين الزوجين تولد أثار نفسية سيئة على الزوج والزوجة والاطفال , وبالتالى اذا كان الزوجين يعانون من مشاكل مستمرة وهناك عدم تأقلم فى الحياة الزوجية .
‎• الوضع الطبيعى فى هذه الحالة أن تطلب الزوجة الطلاق أو ان يقوم الزوج بتطليق الزوجة
‎طلب الطلاق من طرف الزوجة :
‎• عند أستمرار هذه المشاكل الاحتمال الاكبر ان تطلب الزوجة الطلاق وهنا هيتم التفرقة بين فرضين :
‎1. الطلاق الودى
‎2. الطلاق القضائى
‎ بالنسبة للطلاق الودى فى الغالب ينتهى
‎بتنازل الزوجة عن مستحقاتها المالية ويتم الطلاق .
‎• اما طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي هنا يتم رفع دعوى الطلاق للضرر ويتثبت الزوجة للمحكمة أنه فى استحالة للعشرة بينها وبين الزوج لانه دائم الاسائة مثلا .
‎• والمحكمة اما ان تقتنع بطلب الزوجة وبالتالى تلبى الطلب الخاص بها بالتطليق , أو ترى أن الزوجة ليس لها حق فى طلب الطلاق وأنه الخلاف لا يستحق الطلاق .
‎• ولكن نخلى بالنا ان الزوجة اذا قامت
‎المحكمة بتطليقها فسوف تحصل على مستحقات كثيرة منها مثلا :
‎1. نفقة متعة لا تقل عن 27 شهرا .
‎2. ونفقة عدة تعادل ثلاثة اشهر .
‎3. ومؤخر صداقها
‎طلب الطلاق من طرف الزوج
اشهر محامي قضايا الطلاق
اشهر محامي قضايا الطلاق

 

‎• الوضع هيختلف معانا لو أن الزوج هوا الذى يرغب فى الطلاق

 الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا إذا وجد سبب لذلك نفسي أو مادي أو معنوي أو أدبي و يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا وقع عليها ضرر من زوجها وهذا الضرر له صور متعددة منها:

1- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة كالنفقة والمعاشرة والسكن المستقل ويلحق بذلك بخله الشديد وتقتيره في النفقة بحيث يمنعها الحاجيات.

2- إهانة الزوج لزوجته بالضرب لغير سبب شرعي والمعاملة السيئة واللعن والسب ونحو ذلك والذي يسبب أثرا نفسيا سيئا، ولو لم يتكرر بمعنى أنه يجوز لها طلب الطلاق ولو حدث هذا من الزوج مرة واحدة.

3- إذا تضررت من سفر زوجها كأن سافر الزوج أكثر من ستة أشهر وخافت على نفسها الفتنة.

4-  إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه ذهب فقه المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر، وذلك بعد سنة من حبسه، لأن الحبس غياب وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر.

5- إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم أو عدم القدرة على الوطء، أو مرضاً خطيراً منفراً ونحو ذلك.

6- فسوق الزوج أو فجوره بفعل الكبائر والموبقات، أو عدم أدائه العبادات المفروضة ما لم يأت بما يوجب كفره وإلا انفسخ عقد النكاح- وقد صبرت عليه زوجته ونصحته فلم يستجب فللزوجة حينئذ أن تسأله الطلاق فإن أبى فلها أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما.

7-  إذا وجدت في نفسها نفرة منه وبغضاً شديداً في قلبها ولو لم تعرف سبب ذلك فإنها معذورة في طلب الطلاق.

8- منع الزوجة مطلقاً من رؤية أهلها خصوصاً والديها.

‎• وبالتالى المتبع فى هذه الحالة انه يعطى الزوجة كافة مستحقتها المالية من نفقة متعة وعدة ومؤخر وخلافة .

 مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
Leave a comment