المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

واجبات ومحظورات العامل طبقًا لقانون العمل

واجبات ومحظورات العامل طبقًا لقانون العمل

0 621

واجبات ومحظورات العامل طبقًا لقانون العمل

واجبات ومحظورات العامل طبقًا لقانون العمل

نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، على (11) واجباً ينبغي على العامل الوفاء بها، وكذا نصت المادة 57 من ذات القانون علي (6) من المحظورات على العامل أن يتجنبها
حيث يجب على العامل طبقًا للمادة 56 علي :-
1- أن يؤدى بنفسه الواجبات المطلوبة منه بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
7 – أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.
11- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.

واجبات ومحظورات العامل طبقًا لقانون العمل

التعويض عن الفصل التعسفى للعاملين بالقطاع الخاص | محامي قضايا عماليه
التعويض عن الفصل التعسفى للعاملين بالقطاع الخاص | محامي قضايا عماليه

كما حددت المادة 57 من القانون (6) محظورات على العامل، ينبغي ألا يفعلها، حيث يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:-

1- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
2- العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً أو عاملا.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
5- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
6- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
للتواصل بمكتب حورس للمحاماة علي الأرقام التالية:
01111295644
01129230200
حرصاً من مكتب حورس للمحاماة على هدفه بالسعي في إعادة الحقوق لأهلها وتقديم الخدمات القانونية المتميزة يعلن عن تقديمه للخدمات التالية :
• كتابة كافة أنواع العقود وترجمتها وتسجيلها.
• تأسيس الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها.
• التعامل مع جميع الهيئات والمصالح الحكومية وتشمل :
* الضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية
* السجل التجاري والغرفة التجارية وهيئة الاستثمار
* التأمينات الاجتماعية والشهر العقاري
* مصلحة السجون والأحياء والأجهزة الرقابية
• رفع كافة أنواع الدعاوي وكتابة مذكرات والحضور والترافع في كلٍ من :
* الدعاوي المدنية والإيجارية بكافة أنواعها
* الجنائية والجرائم الإلكترونية
* التجارية والاقتصادية والعمالية
* الأسرة والأحوال الشخصية
* التعويضات ومجلس الدولة
• تحرير المحاضر وتقديم الطلبات والتظلمات والطعون بأنواعها.
• تحصيل الديون من الشركات والبنوك.
• تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والجنائية.
Leave a comment