المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

⁩حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة⁦

⁩حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة⁦

0 198

⁩حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة⁦

****************************************

حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة⁦ ⁩وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية

والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية من جهة وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية

والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية

والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى . وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء

المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون.

أقسام الملكية الفكرية :

1- ملكية صناعية.     2- ملكية أدبية وفنية.

وسوف نختص بدراسة الملكية الأدبية والفنية .

الملكية الأدبية والفنية

وتشمل الملكية الأدبية والفنية حق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات

والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى .

وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية

المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون :

– حق المؤلف : 

هو حق من حقوق الملكية الفكرية يحمي نتاج العمل الفكريّ من الأعمال الأدبية والفنية ويشمل حق المؤلف أنواع المصنفات التالية :

المصنفات الأدبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية والصحف

وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والأفلام والقطع الموسيقية وتصميم الرقصات والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية

والرسوم والصور الشمسية والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية .

ما هي الحقوق التي يمنحها حق المؤلف ؟

يتمتع المبدع الأصلي للمصنف المحمي بموجب حق المؤلف وورثته ببعض الحقوق الأساسية .

اذ لهم الحق الاستئثاري في الانتفاع بالمصنف أو التصريح للآخرين بالانتفاع به بشروط متفق عليها .

حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

ويمكن لمبدع المصنف أن يمنع ما يلي أو يصرح به :

– استنساخ المصنف بمختلف الأشكال مثل النشر المطبعي أو التسجيل الصوتي ؛

– وأداء المصنف أمام الجمهور كما في المسرحيات أو كالمصنفات موسيقية ؛

– وإجراء تسجيلات له على أقراص مدمجة أو أشرطة سمعية أو أشرطة الفيديو مثلا ؛

– وبثه بوساطة الإذاعة أو الكابل ؛

– وترجمته الى لغات أخرى أو تحويره من قصة روائية الى فيلم مثلا .

وتستدعي عدة مصنفات ابداعية محمية بموجب حق المؤلف التوزيع بالجملة وتسخير وسائل الاتصال

والاستثمار المالي لنشرها (مثل المنشورات والتسجيلات الصوتية والأفلام) . ولذلك ، كثيرا ما يبيع المبدعون

الحقوق في مصنفاتهم الى أشخاص أو شركات أقدر على تسويق المصنفات مقابل مبلغ مالي .

وغالبا ما تكون تلك المبالغ المدفوعة رهن الانتفاع الفعلي بالمصنف وبالتالي يشار اليها بمصطلح الاتاوات .

وتمتد مهلة تلك الحقوق المالية الى 50 سنة بعد وفاة المبدع وفقا لمعاهدات الويبو المعنية . ويجوز تحديد مهل أطول في القوانين الوطنية.

وتسمح تلك المدة الى المبدعين وورثتهم بجني فائدة مالية لفترة معقولة .

وتشمل الحماية بموجب حق المؤلف أيضا الحقوق المعنوية التي تشمل بدورها حق المبدع في طلب نسبة

المصنف له وحق الاعتراض على التغييرات التي من شأنها أن تمس بسمعة المبدع .

وبإمكان المبدع أو مالك حق المؤلف في المصنف أن يضمن احترام حقوقه على المستوى الاداري

أو في المحاكم بتفتيش الأماكن بحثا عن أدلة تثبت انتاج سلع متصلة بمصنفات محمية أو حيازتها بطريقة غير قانونية أي ارتكاب “القرصنة” .

ويجوز لمالك الحق أن يحصل من المحكمة على أوامر بوقف مثل تلك الأنشطة وأن يلتمس تعويضات بسبب خسارة المكافآت المالية ويطالب بالاعتراف به .

وتنقسم حقوق المؤلف الي نوعين من الحقوق : حق أدبي ( معنوي ) وحق مالي :

الحقوق الأدبية الحقوق المالية:

-غير قابلة للتصرف فيها ولا يجوز التنازل عنها – * غير قابلة للحجز عليها .

*غير قابلة للسقوط بالتقادم . وغير قابلة للانتقال للورثة .

قابلة للتصرف فيها والتنازل عنها . وقابلة للحجز عليها .

تأقيت الحجز المالي .

انتقال الحق المالي للخلف العام  .

ومن مظاهر الحق الأدبي للمؤلف ما يلي :

1- حق المؤلف في تقرير نشر المصنف .

2- حق المؤلف في نسبة مصنفه اليه .

3- حق المؤلف في تعديل مصنفه .

4- حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول .

5- حق المؤلف في دفع الاعتداء عن مصنفه .

أما الحق المالي للمؤلف :  فمعناه اعطاء المؤلف حق استغلال مصنفه بما في ذلك الاستفادة من أية عوائد مالية

أو مادية و ذلك خلال فترة زمنية معينة بحيث تنتهي بعدها الحقوق المالية للمؤلف و يصبح من حق المجتمع

استغلال ذلك المصنف بدون الحاجة الى اذن من المؤلف أو ورثته .

و يمتاز حق المؤلف المالي بما يلي :

1- ان هذا الحق هو حق استئثاري للمؤلف و معنى ذلك أن للمؤلف وحده الاستفادة في العوائد المادية للمصنف و لا يجوز

لأي شخص آخر غيره الاستفادة من ذلك المصنف بدون اذنه أو بالشكل أو الأسلوب الذي يحدده المؤلف .

2- أنه حق مؤقت و يعني ذلك أنه ينتهي بانتهاء المدة الزمنية المحددة للاستفادة منه و قد حددت معظم الاتفاقيات العالمية

و الدولية بالاضافة الى القوانين الوطنية و المحلية الفترة الزمنية للاستفادة من المصنف و هي تختلف بحسب نوع المصنف

فالمصنفات الكتابية ذات مدة أطول من الحماية منها للمصنفات التصويرية أو التشكيلية ألخ…

– الحقوق المجاورة :

هي الحقوق المرتبطة بحق المؤلف يمنحها القانون لفئات معينة مثل المنتجين و فناني الأداء

وهيئات الإذاعة تساعد المبتكرين على إيصال رسالتهم للجمهور و نشر أعمالهم.

وتشمل الحقوق المجاورة :

– حقوق فناني الأداء (مثل الممثلين والموسيقيين) في أدائهم ؛

– وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية (مثل تسجيلات الأشرطة والأقراص المدمجة) في تسجيلاتهم ؛

– وحقوق هيئات الإذاعة في برامجها الإذاعية والتلفزيونية .

لماذا يحظى حق المؤلف بالحماية ؟

حق المؤلف والحقوق المجاورة له أساسية للإبداع الإنساني لما توفره من تشجيع للمبدعين عن طريق الاعتراف بهم

أو مكافأتهم مكافأة مالية عادلة . وبناء على ذلك النظام ، يطمئن المبدعون إلى إمكانية نشر مصنفاتهم دون خشية استنساخها

من غير تصريح بذلك أو قرصنتها . وهذا ما يساعد على زيادة فرص النفاذ الى الثقافة والمعرفة ووسائل التسلية

وتوسيع إمكانية التمتع بها في جميع أرجاء العالم .

كيف تمكن حق المؤلف من مسايرة التقدم التكنولوجي ؟

توسع مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة بصورة هائلة بفضل التقدم التكنولوجي الذي شهدته مختلف العقود الأخيرة

والذي أدى الى استحداث وسائل جديدة لنشر الابداعات بمختلف طرق الاتصال العالمية مثل البث عبر الساتل أو الأقراص المدمجة .

وكان توزيع المصنفات عبر شبكة انترنت آخر وجه للتطور الذي لا يزال يثير تساؤلات جديدة ذات صلة بحق المؤلف .

وتشارك الويبو عن كثب في الحوار الجاري على الصعيد الدولي بغية إرساء معايير جديدة لحماية حق المؤلف في الفضاء الالكتروني .

وتدير المنظمة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي

(المعروفتين معًا باسم “معاهدتي الانترنت” في كثير من الأحيان) . ووضعت هاتان المعاهدتان قواعد دولية ترمي الى منع النفاذ

الى المصنفات الإبداعية أو الانتفاع بها على شبكة انترنت أو شبكات رقمية أخرى دون تصريح بذلك .

حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

كيف يتم تنظيم حق المؤلف ؟

لا يعتمد حق المؤلف ذاته على إجراءات رسمية . ويعتبر المصنف الإبداعي محمياً بموجب حق المؤلف فور إعداده .

وعلاوة على ذلك ، يملك العديد من البلدان مكتبا وطنيا لحق المؤلف وتسمح بعض القوانين بتسجيل المصنفات

لأغراض تحديد عناوين المصنفات والتمييز بينها مثلا .

ولا يملك العديد من أصحاب المصنفات الإبداعية الوسائل اللازمة لانفاذ حق المؤلف على المستوى القانوني والاداري بسبب الانتفاع العالمي

المتزايد بالمصنفات الأدبية والموسيقية ولأداء الفني على وجه الخصوص . ونتيجة لذلك ، يشهد العديد من البلدان نزعة متزايدة

الى انشاء منظمات أو جمعيات للادارة الجماعية . وبامكان تلك الجمعيات أن تفيد أعضاءها بخبرتها في المجال الاداري

والقانوني في جمع الإتاوات المتأتية من الانتفاع بمصنفات الأعضاء في العالم وادارة تلك الاتاوات وتوزيعها مثلا .

التمييز بين حق المؤلف وحق الملكية الصناعية :

 يترتب علي الاختلاف الجوهري بين الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية أنه يتعين بيان تلك الاختلافات ونتيجة ذلك

علي طبيعة الحماية التي تضفي علي كل من هذين القسمين، فالاختراعات يمكن تعريفها علي النطاق غير القانوني

بأنها حلول جديدة لمشكلات فنية، تلك الحلول في الواقع ما هي إلا أفكار تكون محتوي ومحل الحماية الملكية.

لذا فالمشروع لحماية براءات الاختراع لا يتطلب لتوفير حمايته للمخترع سوي وجود اختراع متجسد في صورة مادية

ومن هنا تكون حمايته للمخترع هي حماية ضد كل استخدام لهذا الاختراع دون تصريح من مالك الاختراع حتى

ولو كان أخر توصل إلى ذات الاختراع دون نسخه من الاختراع الأول وبصفة مستقلة عن الأخير بل حتى دون معرفته به،

إذ عليه الحصول علي تصريح المخترع الأول قبل استطاعته استغلال هذا الاختراع.

بينما المشرع في نطاق حق المؤلف الذي يتضمن الأعمال الأدبية والأعمال الفنية مثل اللوحات الفنية والتماثيل

والأعمال ذات الطابع التكنولوجي كبرامج الكمبيوتر والأعمال ذات الأساس الفني الإلكتروني لا يحمي

(علي عكس الحال في براءات الاختراع) سوي الشكل الذي يعبر فيه عن الأفكار. فالإبداع يتمثل في اختيار الألفاظ

والتعبيرات وكيفية استخدامها واختيارها وإظهارها في صورة نوته موسيقية أو ألواح مستخدمة أو أشكال متجسدة فيها.

فحق المؤلف يحمي الأعمال الأدبية والفنية والعلمية ضد النسخ والتقليد واستخدام الشكل الذي استخدمه المؤلف.

والغرض الرئيسي لحماية حق المؤلف والحقوق المرتبطة به والمجاورة له يتمثل في العمل علي تشجيع ومكافأة الابتكار،

فحق المؤلف والحقوق المجاورة له في صوره المتعددة يتعلق بالاتصال بالجمهور ويستهدف فقط حماية شكل التعبير

المفرغة فيه الأفكار وليست الأفكار في حد ذاتها.

بينما تستهدف حماية الملكية الصناعية والتجارية أساسا حماية التنافس التجاري والصناعي والرقي الصناعي والتقدم التكنولوجي

حيث يستخدم نظام الحماية للملكية الصناعية والتجارية لتسهيل نقل التكنولوجيا عن طريق توفير المعلومات عنها فهي

مصدر هام للمعلومات المبتكرة ومواصفاتها وما يتعلق بها من بيانات علاوة علي ما تؤديه حماية تلك الحقوق من حفظ النظام

والأمن بين الأفراد بما تحققه من حماية لصاحب الحق وما تضمنه من تحقيق المنافسة الشريفة من ناحية وحماية للمستهلك

من ناحية ثانية إذ تمكنه من التعرف علي المنتج والبضاعة التي يرغب فيها ويفضلها.

وتتميز حقوق الملكية الصناعية والتجارية بأنها مؤقتة وتسقط بعدم الاستعمال وأنها حقوق خاصة بنظمها من جانب القانون التجاري

وهي من جانب أخر، متصلة بالقانون العام بصفة خاصة القانون الإداري ومعظم قواعدها قواعد آمرة بصفة عامة

لاتصالها الوثيق بالاقتصاد القومي للدولة لاتصال هذا النشاط بالمصلحة العامة وهي تشترك فيما بينها في طبيعتها القانونية

والاقتصادية والاجتماعية إذ أنها تعد حقوقا معنوية لها طبيعة مزدوجة وأنها مترتبة علي ضرورة توفير المنافسة المشروعة

وأنها تسعي لتنظيم التفوق والحد من المنافسة غير المشروعة وإن أهميتها لا تظهر جلية إلا عندما تندمج في مشروع اقتصادي.

وإذا كانت التفرقة بين حق المؤلف والملكية الصناعية قد تبدو واضحة إلا أن هناك من المصنفات ما يدق الأمر بشأن

اعتبارها متمتعة بحماية حق المؤلف من عدمه وأنها وان كانت لا تتمتع بحمايته، فأنها مع ذلك، تتمتع بالحماية بحسبانها

مما يدخل في الملكية الصناعية. من ذلك التصميمات المدمجة في المصنفات النافعة وكذلك أعمال الفنون التطبيقية.

فالرسوم والتصميمات النافعة للأشياء لا تتمتع بحسب الأصل بحماية حق المؤلف إلا أنها مع ذلك تخضع لحمايته بالقدر

الذي يمكن معه تبين وجهها المستقل عن المادة المدمجة فيها. فالخط الفاصل بين أعمال الرسوم الصناعية غير المتمتعة

بحماية حق المؤلف وأعمال الفنون التطبيقية المتمتعة بحماية حق المؤلف غير واضحة دائما.

** المصنفات المتمتعة بالحماية :

المصنف : هو كل انتاج في المجال الفني أو الأدبي أية كان شكله أو طريقته يتسم بالابتكار

” حسب تعريف اتفاقية برن 1886 ” ووضعت قائمة تمثيلية ” غير حصرية ” لبعض المصنفات .

موضوع الحماية ومعيارها :

أولاً : موضوع الحماية وهو : المصنفات المحمية :

تحمى التشريعات المصنفات أياً كان نوعها أو أهميتها أو شكلها أو الغرض منها والشرط الوحيد المستلزم فى هذا الشأن هو الابتكار ،

فيجب أن يكون للمصنف طابع ابتكاري حتى يحميه  القانون   .

وتدرج التشريعات عادة قائمة تمثيلية بما يعد مصنفا محمياً ولا تنطوي هذه القائمة التمثيلية على حصر لكل ما هو مبتكر

من مصنفات فكرية بل تشمل الحماية مؤلفي المصنفات التي يكون التعبير عنها بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو الحركة أو التصوير  .

كما تنصرف الحماية كذلك إلى عنوان المصنف إذا كان متميز بطابع ابتكاري ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف .

ثانياً : معيار الحماية وهو ( الابتكار ) :

ويمكن تعريف الابتكار بأنه الطابع الشخصي الذي يضفيه المؤلف على مصنفة على نحو يسمح

بتمييز المصنف عن سواه من المصنفات المنتمية لنفس النوع .

وتقابل فكرة الابتكار فكرة أخرى متطلبة فى مجال الملكية الصناعية كشرط أساسي للاستفادة من الحماية ، وهى فكرة الجدة .

ولكن لا تلازم بين شرط الجدة والابتكار لأنه ليس كل مبتكر جديد ولكن كل جديد مبتكر .

فلا يتطلب سوى الابتكار ، فيحمى المصنف ولو كان غير جديد .

ويجدر بنا التمييز بين الجدة والابتكار : فالجدة لازمة لإضفاء الحماية علي المخترعات الحديثة في مجال الملكية الصناعية

( براءات الاختراع ، …… ) ، أما الابتكار فهو لازم لحماية المصنفات الفكرية ، فالجدة تعني السبق في الإنشاء

والتوصل لأفكار لم يتوصل اليها أحد من قبل ، أما الابتكار فهو يعني تطوير الأفكار دون توافر السبق في إنشائها .

والخلاصة انه فى مجال الملكية الأدبية والفنية ، المعروفة باسم حق المؤلف ، تنطبق الحماية التشريعية أياً كانت جدة المصنف ،

فلا يتطلب سوى الابتكار ، فيحمى المصنف ولو كان غير جديد .

كذلك الأمر بالنسبة للتفرقة بين مصطلحي : المصنفات مطلقة الابتكار – التى تتعلق بالمصنفات فى صياغتها الأولى

والمصنفات نسبية الابتكار المسماة بالمصنفات المشتقة من مصنفات سابقة ، مثل الاقتباسات والمحاكاة ،

فحماية هذه المصنفات لم يجحدها أحد .

وتتبنى التشريعات عادة استثناءً واحداً فى هذا الشأن : فتحمى ، طبقاً للقانون ، مصنفات التصوير المرئية والمصنفات السمعية البصرية

التي ليس لها طابع إنشائي واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر آلياً ، استثناء ، لمدة خمس عشرة سنة ،

ويتم احتساب هذه المدة اعتباراً من تاريخ نشر المصنف ، ويعد ذلك استثناء حقيقي على القاعدة العامة التي تنص على

أن تحمى المصنفات المبتكرة طوال حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته كقاعدة عامة .

ويلاحظ أن الأفكار لا تتمتع عادة بالحماية ، فيحق للجميع استخدامها دون قيود مع ذلك ، إذا مس هذا الاستعمال مضمون مصنف أخر ،

التزم المستعمل بالحصول على ترخيص مكتوب من مؤلف هذا المصنف

حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

المصنفات المحمية 

1- المصنفات الأدبية : 

وهى المصنفات التي يعبر عنها بواسطة الكلمات وهى : إما مكتوبة مثل الكتب والنص المكتوب  للفيلم السينمائي

أو المسرحي أو الإرسال الإذاعي أو التليفزيوني، وإما شفوية مثل المحاضرات، والخطب والمواعظ،

ويعتبر مصنف أدبي كل ما لا يعد مصنفاً فنياً كبرامج الحاسبات.

2- المصنفات الفنية :

وهى المصنفات التي تخاطب الحس الجمالي عند الجمهور . ويمكن أن يتم التعبير عن هذه المصنفات بإحدى الوسائل الآتية :

  • الخطوط والألوان : مثل مصنفات الرسم الخطى أو بالزيت والحفر والنحت والعمارة والخرائط الجغرافية
  • والرسوم الكروكية ، كذلك الحال بشأن المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم أو مصنفات الفنون التطبيقية .
  • الحركات : مثل ” مصنفات الرقص ” و التمثيل الصامت ( البانتوميم ) المعدة ماديا للإخراج .
  • الأصوات : مثل المصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات .
  • الصور : مثل المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها من مصنفات التصوير المرئية
  • الأصوات والصور : مثل المصنفات السينماتوغرافية أو الدرامية أو المصنفات السمعية البصرية فـى مصر
  • فقد أضاف القانون رقم 38 لسنة 1992 إلى المصنفات المحمية مصنفات الحـاسب ” الآلي ” مـن برامج وقـواعد بيانات
  • ومـا يماثلها مـن مصنفات وهـو ما تابعه عليه قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقـم 82 لسنة 2002 .

وجدير بالذكر أن عنوان المصنف الأدبي والفني محمى أيضاً شريطة أن يتميز بطابع ابتكاري ، وكنتيجة لذلك ،

فان العنوان الذي يكون مجرد لفظ شائع يشير إلى موضوع المصنف لا حماية له لتجرده من الابتكار .

وقد تضمنت المادة ( 140 ) من القانون رقم 82 لسنة 2002 ( 13 ) مثال للمصنف ما يهمنا هنا

( خمسة ) أنواع فقط وهي :

1- برامج الحاسب الآلي .

2- قواعد البيانات .

3- المصنفات الفوتوغرافية .

4- المصنفات الفوتوغرافية .

5- المصنفات المشتقة . ( مهم جداً )

أولاً : حماية برامج الحاسب الآلي :

حتي عام 1992 لم يكن المشرع المصري يعرف شيئاً عن برامج الحاسب الآلي القانون 38 لسنة 1992

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو لماذا تدخل برامج الحاسب الآلي ضمن المصنفات الأدبية ؟

الجواب : لأن الحماية في المصنفات الأدبية تلقائية ولا تتقيد بشرط الجدة وتحمي طوال حياة المؤلف وكذلك بعد وفاته

لمدة 50 عام وكذلك تلافي تعقيد الإجراءات في الملكية الصناعية .

ثانياً : حماية قواعد البيانات :

 قواعد البيانات الأصلية والمواد الأخرى تتمتع بالحماية مهما كان شكلها بشرط أن ينطبق عليها شرط الابتكار كإبداعات ذهنية

وذلك من حيث طريقة اختيار محتوياتها أو ترتيبها . ، ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها.

ثالثاً : حماية المصنفات السمعية والبصرية :

وأشهر مثال لها ( الأفلام السينمائية ) وقد عرفها البعض بأنها سلسلة  متابعة من الصور تعطي الانطباع بحركة

سواء كانت مصحوبة بأصوات  أو غير مصحوبة وقابلة للتعبير عنها بصورة مرئية واذ كانت الصور مصاحبة لأصوات

فيتعين أن يكون الاستماع اليها ممكناً وعرفها المشرع الوطني بعبارة مقتصرة وهي الصورة في وضع الحركة ..

وتكون حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية والسينما وهيئات الإذاعة كما يلي :

أولاً : المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية :

يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق استئثاري في التصريح :

1 – الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.

2 – نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.

3 – تثبيت أدائهم على دعامة مادية.

4 – الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات.

5 – ترخيص التسجيل الصوتي للمصنف الموسيقي وتداوله في دول محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخ مستوردة

من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محلا للمصادرة.

6 – التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية.

7 – لمنتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو منعه.

ثانياً : الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها ويتمتع مؤلفوها بحق استئثاري في الترخيص :

1 – لتحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإنتاج السينمائي وتوزيع مثل هذه النسخ المحورة أو المنقولة.

2 – التمثيل والأداء العلني ونقل المصنفات المحورية للجمهور بالطرق السلكية واللاسلكية.

ثالثاً : هيئات الإذاعة :

ويحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها:

1 – تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ منها.

2 – إعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور.

3 – تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من خلال أجهزة لاقطة أو بالكيبل.

4 – نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة.

حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

رابعاً : حماية المصنفات الفوتوغرافية :

ويقصد بالمصنف كما عرفته ( الويبو ) أنه عبارة عن صورة أشياء حقيقية منتجة علي سطح سريع التأثر بالضوء

أو أي إشعاع آخر وهناك ملحوظة هامة أنه لا حماية علي المصنف الفوتوغرافي إلا اذا كان فيه ابتكار .

واختلف هنا أنصار المدرسة اللاتينية والأنجلوسكسونية ( المشروع ضد المشاعر ) في تحديد صاحب حقوق المؤلف

علي المصنف الفوتوغرافي فاتجهت مصر اتجاه المدرسة اللاتينية في تحديد أن الذي التقط الصورة

( المصور ) طالما توافر فيها عنصر الابتكار ( كما هو الحال في فرنسا وايطاليا وألمانيا وكافة الدول العربية ) ،

عكس المدرسة والأنجلوسكسونية اتجهت الي منح حقوق المؤلف لمالك الدعامة المادية

( النيجاتيف )  عندما التقطت الصورة  ( كما هو الحال في انجلترا وايرلندا وكندا ) .

خامساً : حماية المصنفات المشتقة : ( مهم جداً )

لم يتضمن قانون حماية المؤلف القديم 354 لسنة 1954 أي تعريف للمصنفات المشتقة علي عكس المصنفات المشتركة

والجماعية فعلي سبيل المثال كانت المادة الثالثة من القانون القديم تعرض للمصنفات المشتقة التي تتحقق عن طريق التلخيص

أو التحوير أو الشرح والتعليق وسنعرض موقف التشريعات من المصنف المشتق :

أولاً : موقف المدرسة اللاتينية من المصنف المشتق :

عرف المشرع الفرنسي المصنف المشتق علي أنه ذلك المصنف الجديد الذي يدمج فيه مصنف سابق دون مشاركة

من جانب مؤلف هذا المصنف الأخير . ومن الواضح أن التشريعات اللاتينية تؤكد علي مراعاة حقوق المصنفات الأصلية

عن طريق إلزام المؤلفين الجديد بالحصول علي موافقتهم عند إعادة إظهار هذه المصنفات طالما أنها لم تسقط في الملك العام ،

أما إذا سقطت بالفعل في الملك العام فلا داعي للحصول علي هذه  الموافقة .

ثانياً : موقف المدرسة الأنجلوسكسونية من المصنف المشتق :

الاختلاف بينها وبين المدرسة اللاتينية بالنسبة للمصنف المشتق هو أن نطاق المصنفات المشتقة فيها يعد أضيق

ما عليه في التشريعات الأنجلوسكسونية علي أسا أن صورة المجموعات والمختارات الأدبية التي تظهر من خلال

إعادة إظهار المصنفات الموجودة سلفاً بعد ترتيبها بشكل مبتكر لا تندرج تحت مفهوم المصنفات المشتقة بل المصنفات الجماعية .

ثالثاً : موقف التشريع المصري – قانون الملكية الفكرية الجديد – بالنسبة للمصنف المشتق :

عرف المشرع المصري المصنف المشتق في البند السادس من المادة ( 138 ) بأنه : ( المصنف الذي يستمد أصله من

مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات المقروءة

سواء من الحاسب أو من غيره ومجموعات التعبير الفلكلوري مادامت مبتكرة من حيث ترتيبها أو اختيار محتوياتها ) ،

كما أضافت البند الثالث عشر من المادة ( 140 ) المصنفات المشتقة ضمن المصنفات المشمولة بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها .

وهنا يجب أن نوضع أول شروط حماية المصنف المشتق وهو وجود مصنف أصلي يستفيد منه مصنف أخر جديد ( مشتق )

بحيث يقوم الشخص المنفذ لهذا المصنف الجديد بالاستعانة ببعض الأفكار أو الموضوعات التي يحتوي عليها المصنف الأصلي

وينقلها إلي مصنفه الجديد ويترتب علي ذلك تطبيق أحكام الاشتقاق التي تكسب هذا الشخص صفة المؤلف

علي مصنفه الجديد وطالما أنه حصل علي إذن  بالاستعانة بهذه الأفكار من المؤلف الأصلي . أما إذا كانت هذه

الأفكار الجديدة لا تخضع للحماية بكونها سقطت في الملك العام أو لكونها من التراث الثقافي للمجتمع فلا داعي للإذن هنا .

حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

ومن صور المصنفات المشتقة :

1 – مصنفات الترجمة .

2 – مصنفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير .

3 – الموسوعات ، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواءً أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية.

4 – مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي، والمختارات منها إذا كانت

هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها.

5 – قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آلياً أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.

ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.

ملخص :

مما سبق نلخص شروط المصنف المشتق في ما يلي :

1- وجود مصنف أصلي .

2- إدماج مصنف سابق في مصنف جديد .

3- عدم مساهمة مؤلف المصنف الأصلي في المصنف الجديد .

  •  التحوير : هو تغيير المصنف من شكل الي شكل ( مثل تحويل فيلم الي مسرحية ) .
  •  الترجمة : اشتقاق أصلي لكن فيه اشتقاق فكري والمترجم  يعتبر مؤلف للنسخة المترجمة .
  •  والاشتقاق إما أن يكون كامل أو نسبي :

الاشتقاق الكامل : هو إعادة إنتاج المصنف كاملاً بعد موافقة مؤلفه الأصلي اذا كان في فترة الحماية

أو بعد سقوطه في الملك العام بعد انقضاء فترة الحماية .

الاشتقاق النسبي : مثل الإضافة أو التعليق أو التنقيح

المصنفات الغير محمية :

وتستبعد التشريعات عادة طائفتين من المصنفات الأدبية مـن مجال الحماية، بحسب ما إذا كان الاستبعاد كلياً أو جزئياً :

أولاً : مصنفات مستبعدة كلياً من الحماية بحق المؤلف: وهذه المصنفات هى :

* الوثائق الـرسمية مثل نصوص القوانين ، والمراسيم واللوائح والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية .

ومع ذلك ، فان مجموعات الوثائق الرسمية والمصنفات المركبة تتمتع بالحماية إذا كانت متميزة

بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود آخر يستأهل الحماية

* أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية .

 ومع ذلك تتمتع أخبار الحوادث بالحماية إذا تميزت بالابتكار في الترتيب أو العرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية .

* المجموعات التي تضم عدة مصنفات وتسمى ( هذه المجموعات ) بالمصنفات المركبة  كمختارات الشعر

والنشر شريطة عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف .

* الخطب ، والمحاضرات ، والأحاديث ، التي تتم فى الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية أو فى الاجتماعات

ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفنى أو السياسي أو الاجتماعي أو الديني ، يمكن أن يتم نشرها أو توزيعها

على سبيل الأخبار مادامت موجهه إلى العامة ، كذلك الحال بشأن المرافعات القضائية أمام المحاكم .

وفى كل هذه الأحوال ، يتمتع المؤلف وحدة بحق نشر خطبة أو مقالاته فى مجموعات .

حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

ثانياً : مصنفات مستبعدة جزئياً من الحماية بحق المؤلف : 

ترخص التشريعات فى هذه الأحوال، بنسخ بعض المصنفات الأدبية شريطة ذكـر المصدر

(عنـوان المصنف وبياناته الببلوجرافية) واسم المؤلف (إذا كان هذا الأخير قد وقع مصنفه بصورة واضحة).

وقد تقرر هذا الاستبعاد لمصلحة الصحف والدوريات من جانب والمصنفات الموجهة إلى التعليم

أو التي لها طابع أدبي أو تاريخي أو علمي أو فني من جانب آخر .

أصحاب الحقوق علي المؤلف ( مهم )

لمعرفة أصحاب الحقوق علي المؤلف يجب الإجابة علي الأسئلة الثلاث الآتية :

1- من هو المؤلف ؟ وكيف يمكن تحديده ؟

2- كيف يمكن تحديد المؤلف في المصنفات التعاونية ( المشتركة – الجماعية ) ؟

3- هل يمكن أن نعتبر الشخص الاعتباري ( المعنوي ) مؤلفاً ؟

الإجابة علي السؤال الأول : من هو المؤلف ؟ وكيف يمكن تحديده ؟

تعريف المؤلف: لا تورد التشريعات عادة اى تعريف للمؤلف، إذ تكتفى فقط ببيان من تثبت له هذه الصفة،

ويفترض توافر صفة المؤلف فى الشخص ( أو الأشخاص ) الطبيعي أو المعنوي الذي تم توزيع المصنف تحت اسمه ،

الا إذا قام الدليل على عكس ذلك .

1 – يعد مؤلفاً أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق

المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك.

2 – يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلاً للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلف.

3 – يكون مؤلفاً للمصنف السمعي، ولمصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل:

أ – مؤلف النص.

ب – واضع السيناريو.

جـ – واضع الحوار.

د – المخرج.

هـ – الملحن .

ويفترض توافر هذه الصفة فى المصنفات المنشورة تحت اسم مستعار أو المجهلة فى الناشر الذي تم تفويضه

مـن المؤلف فى ممارسة أو مباشرة حقوق المؤلف ما لم يعين المؤلف ممثلا آخـر له أو يكشف عن شخصية ويسترد صفته .

والموضوع أثار خلافات في التشريعات المقارنة فظهر هناك ثلاث اتجاهات رئيسية وهي :

الاتجاه الأول : أخذ بالتعريف العام الذي وضعته ( الويبو ) ولكن أضاف نقاط استرشادية لتحديد المؤلف وهو الذي يحمل المصنف اسمه .

كذلك الاتجاه الثاني : أخذ بفكرة أن الشخص الذي يبدع المصنف هو المؤلف ولكن يحدد وقائع معينة يمكن اللجوء اليها لتحديده .

والاتجاه الثالث : ( الانجلوسكسن ) يعرف المؤلف بأنه الشخص الذي يوفر كل المقومات اللازمة لانتاج المصنف .

الوضع في مصر : في ظل القانون القديم 354 لسنة 1954 والقانون الجديد 82 لسنة 2002 :

أولاً : في ظل القانون 354 لسنة 1954 ( الملغي ) : المادة ( 1 ) عرفت المؤلف كما عرفه الاتجاه الأول وأخذت بتعريف الويبو  .

ثانياً : في ظل القانون 82 لسنة 2002 ( الحالي ) : المادة ( 138 ) نصت علي أن المؤلف هو الشخص الذي يبتكر

المصنف ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب له عند نشره ما لم  يقم الدليل علي غير ذلك .

الإجابة علي السؤال الثاني : كيف يمكن تحديد المؤلف في المصنفات التعاونية ( المشتركة – الجماعية ) ؟ ( مهم جداً )

المصنفات المشتركة : هى المصنفات التى تتحقق نتيجة مساهمة عدة أشخاص بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم

فى مجموع المصنف فيكون لكل مؤلف مشترك ، ما لم يوجد اتفاق مخالف ، نصيب متساو فيه ، شريطة اجتماع هذه الشروط الثلاثة :

  1. انتماء كل جزء من أجزاء المصنف إلى فن مختلف .
  2. ألا يترتب على الاستغلال المنفصل الأضرار ، باسـتغلال المصنف المشترك .
  3. عدم وجود اتفاق مخالف .

المصنفات  الجماعية : يقصد بالمصنف الجماعي ، المصنف الذي يتحقق باشتراك عدة أشخاص تحت توجيه

شخص طبيعي ( أو معنوي ) يتكفل بنشره تحت إدارته واسمه بحيث يندمج نصيب المشتركين فى وضعه

فى الهدف العام الذى قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي ، ومن هنا تتضح أهمية تطلب

عدم إمكان فصل إسهام كل مشترك على حدة . والفكرة هنا في

 ( الموجه ) ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تم عمل المنصف تحت إدارته وتوجيهه مؤلفاً وحيداً للمصنف الجماعي ومن شروطه :

1- صادرة من شخص طبيعي أو اعتباري وهو الذي وجه إلي إنتاج هذا المصنف الجماعي ( وجود موجه ) وينشر المصنف تحت اسمه .

2- المساهمات في المصنف منصهرة في بعضها انصهاراً تاماً لا يقبل التجزئة .

المصنفات المركبة : وهى المجموعات التي يتم تجميعها من مصنفات سابقة بدون الاشتراك المباشر من مؤلفي هذه المصنفات ،

ويعتبر الشخص ” القائم بالتجميع ” وحده مؤلفاً للمصنف المركب ( بدون الإضرار بحقوق مؤلف كل مصنف ) .

ويحمى القانون المصنفات المركبة شريطة أن تتميز بابتكاريتها أو بتجميعه أو بأي جهد ابتكاري آخر يبرر الحماية .

الإجابة علي السؤال الثالث : هل يمكن أن نعتبر الشخص الاعتباري ( المعنوي ) مؤلفاً ؟

** المدرسة اللاتينية : عارضت في إسناد صفة للمؤلف للشخص المعنوي وانتهت من ذلك الي أن المؤلف

هو الشخص الطبيعي الذي يبدع المصنف وأن الشخص المعنوي لا يستطيع أن يكتسب هذه الصفة نظراً لافتقاره  القدرة علي الإبداع ،

وهو بذلك لا يملك سوي شراء حقوق المؤلف المالية المتعقلة بالمصنفات .

** المدرسة الأنجلوسكسونية : انتهت إلي إسناد صفة المؤلف الشخص المعنوي واعترفت له بحق مؤلف أصيل

لا يختلف في مضمونه عما هو مقرر للأشخاص الطبيعية .

** الوضع في مصر : استخدم المشرع في القانون القديم 354 لسنة 1954 مصطلح ( الشخص المعنوي )

إلا في مادتين منفصلتين ، المادة 20 الواردة بشأن تنظيم مدة حماية حقوق الاستغلال علي المصنفات والمادة 27 الواردة

بشأن تنظيم أحكام المصنفات الجماعية . في القانون الجديد 82 لسنة 2002 عالج الشخص الاعتباري في

المادة 138 البند الثالث والرابع والمادة 139 والفرق بين القانونين الجديد والقديم أن القانون الجديد أطلق علي

الشخص الاعتباري صاحب حق مؤلف وليس مؤلف كما أطلق عليه القانون القديم .

حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

الحق الأدبي لملؤلف

الحق الأدبي للمؤلف المقصود به حماية مصالحة الأدبية، إذ لا قيمة لفكرة الحق الادبى ما لم تشمل الحماية الامتيازات

التى تؤكد الاحتــرام لشخصية المؤلف باعتبارها تعبيراً عن حق لا يجوز التصرف فيه ولا يرد عليه التقادم ،

ومن هنا فقد ربطت اتفاقية يرن الامتيازات التي اعترفت بها بسمعة المؤلف ، وتتمثل هذه الحقوق الأدبية فى أربعة حقوق هى :ـ

* الحق فى الأبوة ونسبة المصنف إلى المؤلف . –  والحق فى تقرير نشر المصنف أو إذاعته .

 *  كذلك الحق فى الرجوع والسحب ( الندم ) . – * الحق فى احترام المصنف وعدم الاعتداء عليه .

المدرسة اللاتينية : تؤمن بالحقوق اللصيقة بالشخصية أثر ذلك إعلاء الحق الأدبي .

المدرسة الأنجلوسكسونية : تؤمن بنظرية الحقوق الاقتصادية أثر ذلك أنها تنكر الحق الأدبي للمؤلف وهذه الفكرة غير موجودة عندهم .

ولمعرفة خصائص الحق الأدبي يتعين علينا الإجابة علي الأسئلة التالية :

أولاً : هل يمكن التصرف في الحقوق الأدبية أي أنها يجوز إدخالها في دائرة التعامل ؟

هناك شبه إجماع أن الحقوق الأدبية لا تخضع للتصرف فيها وتعتبر خارج دائرة التعامل ، في التشريع الفرنسي القديم

الصادر عام 1957 المادة 6/ 2 تنص علي عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف فيه وكذلك المادة 12/1 من التشريع الحالي

الصادر عام 1992 نصت علي أن : “عدم قابلية الحق الأدبية للتصرف فيه ” .

الوضع في مصر : صدر حكم عام 1968 من المحكمة الادارية العليا أجاز التنازل عن الحق الأدبي للمؤلف 

والحكم جاء مؤسساً علي نظرية الملكية وهي من مؤيدين الحق المالي للمؤلف

المشرع المصري حسم الأمر تماماً في القانون الجديد للملكية الفكرية 82 لسنة 2002 حيث نص في

المادة 145 منه علي أن : ” يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي تصرف يرد علي أي حق من الحقوق الأدبية ” .

وكذلك المادة 6 مكرر من اتفاقية برن لم تنص صراحة علي عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف فيه لأنها اتفاقية دولية

لا تخاطب مدرسة تشريعية بعينها لكنها تخاطب جميع التشريعات ولكنها ذكرت فقط حق الأبوة والحق في احترام المؤلف

لكنه أحال الي التشريعات الوطنية في التوسع في الحق الأدبي وهذا ما أخذ به المشرع المصري والفرنسي .

وبالنسبة لاتفاقية التربس : لم تذكر الحقوق الأدبية مباشرة ولكنا أحالت الي المواد من 1 : 21 من اتفاقية برن وكأنها اعتنقت المادة 6 مكرر من اتفاقية برن .

ثانياً : هل يخضع الحق الأدبى للتقادم ؟

تقادم الحق الأدبي معناه البسيط أنه ( يسقط في الملك العام ) بعد انقضاء مدة حمايته .

و الحق الأدبى حق دائم بطبيعته فهو مستمر طوال حياة المؤلف ويبقى بعد موته غير متقيد بمدة زمنية وذلك

على العكس من الحق المالى للمؤلف الذى يستمر لمدة خمسين سنة بعد وفاته ، ولا ينتهى هذا الحق الا عندما

يقع المصنف نهائيا فى بئر النسيان فيمحى من الذاكرة .

ويباشر ورثة المؤلف حقه الأدبى بعد موته باسم المؤلف ذاته فهم مجرد ممثلين له فى مباشرته .

وأما عن أن الحق الأدبى لا يرد عليه التقادم فذلك مرده إلى أنه كحق لصيق بالشخصية لا يمكن أن يرد عليه التقادم ,

فالحق الأدبـى يحمـى شخصيـة المؤلـف ومن ثم سمعته الأدبية التى لا تختفى بوفاته بل تظل بعد مماته

ويتصور أن يقع اعتداء عليها فيكون الحق الأدبى أساسا للدفاع عنها .

وليس هناك تعارض بين فكرة عدم قابلية الحق الأدبى للتقادم وسقوط الحق المالى الملك العام ،

ذلك أن سقوط الحق المالى فى الملك العام لا يعنى تشويه المصنف أو تحريفه ، ويحق للورثة

–إذا حدث شئ من ذلك ـ اللجوء الى الحق الأدبى من أجل وقف التعدى .

والمشرع المصري تدخل ليعترف بعنصر الدوام للحق الأدبي فنص في المادة 143 من قانون الملكية الفكرية

علي أنه : ” حق أدبي أبدي لا يسقط بالتقادم أو التنازل عنه ” .

ثالثاً : هل يجوز الحجز علي الحق الادبى ؟

عدم جواز التعامل فى الحق الادبى للمؤلف كان بسبب ارتباط هذا الحق بشخصية المؤلف وسمعته ،

وعلى ذلك فلا يجوز التنازل عن الحق الادبى أو بيعه ، ويتفرع عن هذه القاعدة الأساسية امتيازين هما الحق فى الأبوة

أى فى نسبه المصنف إلى المؤلف ، والحق فى تعديل المصنف ، وليس من حق دائني المؤلف المتوفي الحجز علي

مصنفات مدينهم  طالما أنه لم يطرحها للتداول أو يكشف عنها ، ونصت علي ذلك المادة 154 / 2 من القانون المصري

: ” لا يجوز الحجز علي المصنفات التي يتوفي أصحابها قبل نشرها ما لم يثبت انصراف إرادتهم الي هذا النسر قبل الوفاة ” .

وقد أخذ القانون المصرى لحق المؤلف بهذا النظر إذا نص المشرع على أنه ” لا يجوز الحجز على حق المؤلف،

وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذى تم نشره ، ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يموت صاحبها قبل نشرها

ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته ” (م 10 من ق حماية المؤلف رقم354 لسنة 1954

ـ والمادة 154 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ) .

حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

رابعاً : هل يمكن أن ينتقل الحق الأدبي للورثة ؟

هناك اعتراف بإمكانية انتقال الحق الأدبي للورثة وقد عالجت التشريعات المختلفة هذه المسألة كما يلي :

ا- لمشرع الفرنسي : أجاز المشرع في القانون القديم انتقال الحق الأدبي لمؤلف للورثة بالقدر الذي يسمح بالمحافظة

علي نسبة المصنف للمورث واحترام هذا المصنف وعدم تشويهه ( أخذ بالمكنات السلبية ) وفي القانون الجديد

أخذ بنفس العبارة وبالذات الحق في السحب ( المكنات الايجابية ) .

– المشرع المصري : المادة 19 من القانون القديم 354 لسنة 1954 نصت علي أن الحقوق الأدبية

تنتقل إلي الورثة فيما عدا الحق في السحب من التداول ، أما القانون الحالي 82 لسنة 2002 في المادة 143

الكتاب الثالث نصت علي أن : ” لا يسمح لورثة إلا بالسلطات السلبية فلا يحق لهم نسبة المصنف إليهم

ولا إدخال تعديلات أو تحويرات عليه لكن كفل لهم منع قيام الغير بالقيام بهذه التعديلات والتحويرات علي مصنف مورثهم ” .

الحق الأدبي للمؤلف على مصنفه

ذكرنا سابقاً يتمثل الحق الأدبي للمؤلف فى الحقوق المقصود بها حماية مصالحة الأدبية، إذ لا قيمة لفكرة الحق الأدبي

ما لم تشمل الحماية الامتيازات التى تؤكد الاحتــرام لشخصية المؤلف باعتبارها تعبيراً عن حق لا يجوز

التصرف فيه ولا يرد عليه التقادم ، ومن هنا فقد ربطت اتفاقية برن الامتيازات التى اعترفت بها بسمعة المؤلف ،

وتتمثل هذه الحقوق الأدبية فى أربعة حقوق هى :ـ

– الحق فى تقرير نشر المصنف أو إذاعته .

– والحق فى الأبوة ونسبة المصنف إلى المؤلف .

– كذلك الحق فى الرجوع والسحب ( الندم) .

-الحق فى احترام المصنف وعدم الاعتداء عليه .

الحقوق الايجابية ( تتطلب القيام بعمل )

أولاً : الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة : ( لحظة ميلاد المؤلف ) أو ( شهادة ميلاد المؤلف )

للمؤلـف وحـده تحديد لحظة أو وسيلة النشر الأولى لمصنفه، (مادة 5 من ق 354 لسنه 1954 والمادة  143

من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ويمكن لممثل المؤلف سواء أكان ممثلا قانونيا أو اتفاقياً أن يتدخل بمجرد

ترخيص المؤلف بالنشر الأول لمصنفه ومفاد ذلك أن تدخل هذا الممثل جائز بالنسبة لقرارات النشر اللاحق للتوزيع الأول للمصنف .

ويمنح القانون لخلف المؤلف إمكانية التمتع بالحق الأدبى إذا مات المؤلف قبل نشر مصنفه، ومع ذلك إذا كان المؤلف

قد أفصح عن أرادته – فى صورة وصية – بعدم نشر مصنفه أو حدد تاريخا أو مدة أو وسيلة للنشر فهذه الوصية وحدها واجبة الإتباع .

سؤال : حرر المؤلف عقد استغلال مع ناشر وتراء له بعد توقيع العقد أنه لا يستطيع الإفراج عن المصنف .

هل يمكن إجبار المؤلف علي تسليم المصنف للناشر ؟

ج : لا يمكن إجبار المؤلف علي ذلك لأن هذا المصنف لصيق بشخصيته وإنما يلتزم برد أي مبالغ  تسلمها

بموجب هذا العقد وكذلك ملزم بالتعويض إن كان له مقتضي .

ثانياً : الحق في سحب المؤلف أو تعديله : ( حق الندم )

** الحق في السحب :

للمؤلف حق سحب المصنف من التداول أو تعديله تعديلا جوهريا رغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ،

وذلك إذا طرأت أسباب خطيرة تدعو إلي ذلك ، فقد يضع المؤلف مصنفه متأثرا برأي استحوذ عليه ثم يبدو له

بعد البحث والتقصي والاطلاع انه قد جانبه الصواب في رأيه هذا ، ففي مثل هذه الحالة تنقطع الصلة بين المصنف

وواضعه فلم يعد معبرا عن حقيقة آرائه بل لعل وجود المصنف علي هذه الصورة يغض من شخصيته ويؤذي سمعته ،

ولمواجهة مثل هذه الحالات قرر المشرع حق المؤلف في سحب هذا المصنف من التداول ،

ولم يغفل العقد المبرم بين المؤلف والناشر ، فنص الي جانب حقوق المؤلف في سحب المصنف من التداول

علي تعويض الناشر تعويضا عادلا وهو كل ما يبغيه من وراء هذا العقد ، واختلفت المدارس التشريعية حول هذا الموضوع :

**المدرسة اللاتينية ( فرنسا ) : أجازت حق السحب – لارتباطه بالشخصية – في أي وقت طالما أنه أحس بداخله

أن هذا المصنف لم يعد يعبر عنه ولكن في هذه الحالة يلتزم بالتعويض ودور القاضي هنا تحديد مقدار

ولحظة التعويض وذلك قبل سحب المصنف من السوق بمدة معينة ، والتشريع الألماني حدد مقدار التعويض بكل دقة وهو

: ” كل ما تكبده الناشر من مصروفات مخصوماً منه كل ما عاد عليه من نفع عاد عليه من المؤلف .

** المدرسة الأنجلوسكسونية : لا يعترفوا بحق المؤلف في سحب المصنف ( نظراً لنظرية المشروع المتبعة في هذه المدرسة )

لأن هذه التشريعات لا تعترف أصلاً بفكرة الحقوق الملازمة للشخصية وتطبق القواعد العامة في الحقوق الأدبية

والمادية للمؤلف علي حد سواء وترتيباً علي ذلك لا تجيز هذه القوانين أن يسحب رضاه اذا لأبرم عقداً مع الناشر مادام هذا العقد من عقود المعاوضة .

**التشريع المصري : اتفق التشريع المصري مع المدرسة اللاتينية في إقرار حق السحب وألزمت المؤلف

عند اتخاذه لقرار السحب أن يلجأ إلي القضاء للوقوف علي الأسباب الجدية التي جعلته يتخذ مثل هذا القرار

واتفق أيضاً علي التعويض . أما أوجه الاختلاف بين النظامين هو أن القاضي المصري له أن يحدد

مدي جدية الأسباب التي يستند إليها المؤلف لسحب مصنفه .

ملحوظة : المصنف المشترك عند سحبه يقتضي إجماع موافقة باقي الشركاء .

** الحق في التعديل :

التشريعات لم تنص علي هذا الحق صراحة لأن من يملك السحب من باب أولي يملك التعديل

وتعديل المصنف يكون

قبل نشر المصنف أو طرحه للتداول                                           بعد نشر المصنف أو طرحه للتداول

أولاً :التعديل قبل نشر المصنف أو طرحه للتداول :                                       

هناك نوعين من التعديلات ( طفيفة – جوهرية ) والتعديلات الطفيفة هي التي لا تؤثر اقتصادياً علي الناش

ر والجوهرية تقلب اقتصاديات الناشر رأساً علي عقب والناشر له سلطة فسخ العقد مع التعويض .

حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

ثانياً : التعديل بعد نشر المصنف أو طرحه للتداول :

يستفيد الناشر هنا بقاعدة التغيرات الجوهرية وله الحق في الفسخ والتعويض .

ثانياً : الحقوق السلبية ( تتطلب من الغير القيام بعمل )

أولاً : الحق في نسبة المصنف لمؤلفه ( حق الأبوة ) :

للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أى اعتداء على هذا الحق – )

( م 9/1 من ق حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 والمادة (143) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية )

فالمؤلف يرتبط بمؤلفه برابطة معنوية هى رابطة الأبوة التى تعنى نسبة المصنف إليه بحيث يكتب اسمه ولقبه عليه ،

وكذلك مؤهلاته العلمية وكل ما يعرفه للناس سواء نشر المصنف بنفسه أم بواسطة غيره ،

وهذه الأبوة تعني عدم جواز نسبة المصنف إلي غيره علي نحو يحول دون اقتباس كله أو بعضه .

وحق الأبوة من الحقوق التى لا يجوز النزول عنها أو التصرف فيها بحيث يعد أي تعهد فى هذا

الخصوص تعهدا باطلا لمخالفته للنظام العام وذلك على عكس الحقوق المالية .

وقد اعترفت المادة ( 6 مكرر ) من اتفاقية برن بحق المؤلـف في أبوة مصنفه استقلالا عما يتمتع به من حقوق مالية.

ويعطي هذا الحق ثلاث مزايا فرعية للمؤلف :

1- للمؤلف مطلق الحرية في أن يذكر علي مصنفه ومواد الدعاية كافة البيانات التي تساعد علي التعرف علي شخصيته .

2- للمؤلف إمكانية إتاحة المصنف للجمهور دون أن يحمل اسم علي الإطلاق أو تحت اسم مستعار .

3- للمؤلف أن يدفع أي اعتداء علي اسم وعنوان مصنفه .

** للمؤلف مطلق الحرية في أن يذكر علي مصنفه ومواد الدعاية كافة البيانات التي تساعد علي التعرف علي شخصيته :

في هذه الحالة المؤلف أفصح عن شخصيته واسمه علي مؤلفه وهذا الحق – حق الأبوة – مستمد من القانون

ولا يخضع لأي اتفاق ويعتبر من النظام العام وأي اتفاق حول هذا الحق يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ( قضية مسرحية شاهد ماشفش حاجة ) .

** للمؤلف إمكانية إتاحة المصنف للجمهور دون أن يحمل اسم علي الإطلاق أو تحت اسم مستعار :

للمؤلف هنا أسباب شخصية استدعت عدم ذكر اسمه علي المصنف وإذا اشترط المؤلف علي الناشر اسم مستعار

يوضع علي المصنف التزم الناشر هنا بوضع هذا الاسم علي المصنف الذي حدده المؤلف

والامتناع عن إبداء أي إشارة تمكن الغير من معرفة شخصية المؤلف الأصلية .

س : هل من حق المؤلف كشف شخصيته علي مصنفه بعد نشر اسم مستعار عليه  ؟

ج : نعم من حق المؤلف في أي وقت كشف شخصيته الأصلية .

س : هل يملك ورثة المؤلف كشف شخصية المؤلف – مورثهم – صاحب الاسم المستعار ؟

ج : أوجب القانون أن يترك المؤلف قبل وفاته وصية أو اذن تجيز للورثة كشف شخصيته الأصلية .

يعتبر الناشر أو المنتج في التشريع الفرنسي ممثل عن المؤلف صاحب الاسم المستعار أو المصنف المستتر

في مباشرة حقوقهم الي أن يقوموا بالكشف عن شخصيتهم الحقيقية ، والتشريع المصري نص في المادة 176

نص علي أن الناشر يعتبر مفوضاً في مباشرة حقوق المؤلفين المستترين ما لم يعين المؤلف وكيلاً أخر أو يكشف عن شخصيته .

** للمؤلف أن يدفع أي اعتداء علي اسم وعنوان مصنفه :وهناك ثلاث صور من الاعتداء :

1- نقل أو استغلال اسم المؤلف – انتحال صفة المؤلف – أو انتحال عنوان المصنف .

2- الاعتداء عن طريق الاقتباس الغير مسموح به – مخالفة قاعدة الاقتباس .

3- التعدي باستخدام اسم مؤلف مشهور علي مصنف ليس من تأليفه .

ثانياً : الحق في احترام المصنف

أي لا يتعرض المصنف لأي تعديلات أو تشويهات تغير الهدف منه ، وهذا الهدف يتسع ويضيق .

س 1 : متي يضيق الحق في احترام المصنف ؟

في حالة الترجمة و التحوير ( المصنف المشتق ) حيث أنه في هذه الحالة يجب أم يتمتع المحور بقدر من حرية الحركة يسمح له بأداء عمله علي الوجه الصحيح .

س 2 : متي يتسع الحق في احترام المصنف ؟

في غير الحالات السابقة ( الترجمة والتحوير ) وكذلك يبلغ أقصي درجته في حالة إعداد المصنف للنشر أو العرض .

ظهور حق احترام المصنف في القضاء

بدأ هذا الحق في القضاء قبل أن يتناوله التشريع ( أي أنه نظرية قضائية ) .

الحق في احترام المصنف

   بالنسبة للمصنفات الأدبية                                                                 بالنسبة للمصنفات الفنية                                          

أولاً : بالنسبة للمصنفات الأدبية :

** القضاء الفرنسي : اعترف القضاء الفرنسي بهذا الحق منذ وقت طويل ( القرن 19 ) .

1- فقد ذهبت محكمة بوردو عام 1863 الي أن شخص لو حول مصنفه الي آخر لإنتاجه دون تحفظات عليه

( حوالة مجردة ) لا تتيح لهذا الأخير ( المحول له ) وهو منتج المصنف إجراء أي تعديلات عليه من شأنها

أن تشوه الشكل والقيمة  إلا بالرجوع للأول .

2- وذهبت محكمة النقض الفرنسية عام 1867 إلي أن  مدير المجلة أو ناشر المقال لا يمكنه ولا من حقه

إطلاقاً أن يجري تعديلات لهذا المصنف إلا بالرجوع لصاحب الحق ( المؤلف ) .

حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

ثانياً : بالنسبة للمصنفات الفنية :

** القضاء الفرنسي : اعترف للمتعاونين في إبداع مصنف سينمائي بالحق في معارضة أية تعديلات تجري علي المصنف خلال فترة الاستغلال .

1- ذهبت محكمة السين عام 1949 : في خصوص فيلم un seul amour الي أن الحق الأدبي مخصص

لتأكيد احترام شخصية المؤلف وهو بطبيعته حق دائم لا يقبل التصرف فيه وبالتالي يحق لصاحبه معارضة أية تعديلات تجري علي مصنفه .

** القضاء المختلط المصري : ركز علي ضرورة احترام المصنف ووضع مبادئ خطيرة في هذا المجال

فقد ذهبت محكمة الاستئناف المختلطة في عام 1937 في ( قضية بهيجة حافظ ضد شركة اسطوانات كولومبيا  )

إلي أن المتنازل إليه لا يستطيع دون موافقة المؤلف أن يغير المصنف من تلقاء نفسه حتي ولو كانت وجهة نظره

في التغيير تقوم علي أساس سليم . لأن وظيفة الحق الأدبي هي حماية المصنف كاملاً كما كتبه مؤلفه .

الحق في احترام المصنف في التشريعات

** القانون المصري : المادة 143 / ثالثاً : نصت هذه المادة ” علي حق المؤلف في منع أي تعديل في مصنفه يعتبره تشويهاً له

” . والمشرع المصري بذلك سلك طريقاً صحيحاً حيث لم يربط بين التعديل أو الحذف والمساس بالشرف

والاعتبار وبالتالي أصبح معيار الحماية هنا واسع وقفل الباب أمام المعتدي تحت حجة أن ما أدخله من

تعديل علي المصنف لم يمس شرف المؤلف واعتباره وبالتالي يتخلص من أية مسئولية

أولاً : بالنسبة للترجمة

لكن المشرع المصري راعي ظروف خاصة بالنسبة للترجمة فنص في ذات المادة علي أن : ” عدم جواز

اعتراض المؤلف علي ما قد يحدثه المترجم من حذف أو تعديل إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلي مواطن الحذف

أو التعديل أو ترتب علي ذلك مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية ( معيار الحماية هنا واسع بالنسبة للمترجم ) .

** القانون الفرنسي : المادة ( L121-1 ) : نصت هذه المادة علي أن ” للمؤلف الحق في احترام اسمه

وصفته ومصنفه ” وهنا خلط المشرع الفرنسي بين الحق في الأبوة والحق في احترام المصنف .

** القانون الألماني : جاءت نصوصه في غاية الدقة  حيث نص في المادة ( 14 ) : علي أن ” حق المؤلف

في حظر كل تشويه قد يقع علي مصنفه أو أي اعتداء آخر يمس بمصالحه الفكرية أو الشخصية ” .

والمادة ( 39 ) : نصت علي أن ” يحظر علي المُحال له صاحب الحق في الاستعمال أن يعدل عنوان المصنف

أو تسميته التي أختارها المؤلف دون موافقته .

** التشريعات الأنجلوسكسونية : الملاحظ عدم وجود نصوص تتناول الحق في احترام المصنف إلا أن بعض المحاكم الأمريكية

ركزت علي ضرورة الأمانة في التعامل واستغلال المصنف عن طريق النشر أو التمثيل وبحسب قواعد

الـ common law يلزم الاستعانة بدعوي المنافسة غير المشروعة اللازمة لحماية الحقوق ذات الطابع الاقتصادي

وبالتالي تبدو عاجزة عن توفير حماية فعالة لحق له طابع أدبي خالص علاوة علي أن فتح باب التنازل عن

الحق في الاحترام جعل من المصنف سلعة يمكن المشتري أن يتصرف فيها كيف يشاء .

حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

ثانياً : بالنسبة للتحوير :

معيار الحماية هنا يتسع للمؤلف ويضيق للمحور . لأن القاعدة العامة هي عدم الاخلال بالفكرة الأساسية للمصنف .

** القضاء الفرنسي : حكم محكمة السين 1937 التي أمرت بفسخ العقد المبرم بين المؤلف والمحور نظراً

لأن ما أدخله الخير من تعديلات شوه بها الأخير روح المصنف ( جوهر  المصنف ) .

حكم محكمة بوردو 1951 : وضعت هذه المحكمة مبدأ هام يحكم عملية التحوير كلها وهو : ” إلزام المؤلف

بضرورة احترام عمل المحور وما قد يجريه من تعديلات طالما أنها لم تغير خصائص الرواية الأساسية “

الخلاصة : المؤلف يقبل صراحة أو ضمناً التعديلات التي يتطلبها تحويل المصنف إلي اللون الجديد ويصبح الفيلم السينمائي

مصنفاً مشتقاً يخضع للمتطلبات التي يستلزمها الفن السينمائي ولا يعني ذلك أن حرية المحور مطلقة إذ أن

عليه واجب أن يترجم بأمانة روح وخصائص وفكرة المصنف الأصلي بحيث تكون واضحة في المصنف الجديد .

حق المؤلف والمصنفات السمعية البصرية

المبدأ : أن من حق كل شريك دفع أي اعتداء يقع علي المصنف المشترك سواء وقع الاعتداء من صاحب

حق الاستغلال المالي ( المنتج ) أو غيره أو من باب أولي من أحد الشركاء .

ومن صور الاعتداء : التعديل بالحذف : وهنا ليس من حق الممثل القانوني حذف أي مشهد من مشاهد الفيلم

دون الحصول علي موافقة جميع الشركاء .

والتعديل بالإضافة : مثل إضافة فقرات إعلانية خلال الفيلم أو إضافة هذه الفقرات مكان المشاهد التي قام بحذفها .

كذلك الوضع بالنسبة لقيام المنتج الي تلون الفيلم اذا كان نسخة ابيض وأسود دون الحصول علي موافقة الشركاء فيه

وهناك حكم في هذا الموضوع لمحكمة فرنسية بشأن فيلم ( غابة الأسفلت ) حيث فوجئ ورثة مؤلف السيناريو

بظهور نسخة ملونة من الفيلم فلجأ الورثة الي القضاء مطالبين بمنع عرض النسخة الملونة من الفيلم مع التعويض

لإدخال ذلك التعديل دون موافقة باقي الشركاء وقد استجابت محكمة الاستئناف لمطالبهم وأيدت محكمة النقض هذا الحكم وحكم لهم بمبلغ التعويض

Leave a comment