إبعاد الأجانب من مصر | الترحيل – الطرد – المنع من الدخول
إبعاد الأجانب من مصر | الترحيل والطرد والمنع من الدخول وفق القانون المصري وأحدث أحكام القضاء
مقدمة
يُعد موضوع إبعاد الأجانب من مصر من الموضوعات القانونية المهمة التي تشهد اهتمامًا متزايدًا في ظل تزايد حركة الإقامة والاستثمار والعمل والدراسة داخل جمهورية مصر العربية. فبينما يكفل القانون للأجنبي العديد من الحقوق المتعلقة بالإقامة والتنقل وممارسة الأنشطة المشروعة، فإنه في المقابل يمنح الدولة سلطات تنظيمية وسيادية تتيح لها اتخاذ إجراءات الإبعاد أو الترحيل أو المنع من الدخول متى توافرت الأسباب القانونية التي تبرر ذلك.
ويختلط على الكثيرين مفهوم الإبعاد ومفهوم الترحيل ومفهوم الطرد أو المنع من الدخول، رغم أن لكل إجراء طبيعة قانونية مختلفة وآثارًا قانونية مستقلة. كما يثور العديد من التساؤلات حول مدى إمكانية الطعن على قرارات الإبعاد، والجهات المختصة بإصدارها، والحقوق القانونية التي يتمتع بها الأجنبي في مواجهة هذه القرارات.
وفي هذا الدليل القانوني الشامل نستعرض أحكام القانون المصري المنظمة لإبعاد الأجانب، والفرق بين الترحيل والطرد والمنع من الدخول، وأحدث أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض، مع نماذج قانونية عملية وأسئلة شائعة تهم الأجانب والمستثمرين وأصحاب الأعمال داخل مصر.
ما المقصود بإبعاد الأجانب من مصر؟
الإبعاد هو إجراء إداري أو قانوني يترتب عليه إلزام الأجنبي بمغادرة الأراضي المصرية ومنعه من الاستمرار في الإقامة داخل البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن العام أو النظام العام أو مخالفة قوانين الإقامة أو غيرها من الحالات التي يحددها القانون.
ويختلف الإبعاد عن العقوبات الجنائية، إذ يُنظر إليه باعتباره إجراءً سياديًا وتنظيميًا يهدف إلى حماية مصالح الدولة.
الأساس القانوني لإبعاد الأجانب
ينظم القانون المصري أوضاع الأجانب من خلال التشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب والخروج من البلاد، والتي تمنح الجهات المختصة سلطة مراقبة إقامة الأجانب واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة أحكام القانون.
وتستند قرارات الإبعاد عادة إلى:
- اعتبارات الأمن القومي.
- حماية النظام العام.
- مخالفة شروط الإقامة.
- ارتكاب جرائم أو مخالفات جسيمة.
- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
- ممارسة أنشطة محظورة قانونًا.
الفرق بين الإبعاد والترحيل والطرد والمنع من الدخول
أولًا: الإبعاد
الإبعاد هو قرار إداري يقضي بإنهاء إقامة الأجنبي داخل مصر وإلزامه بمغادرة البلاد.
وقد يكون الإبعاد لأسباب أمنية أو قانونية أو تنظيمية.
ثانيًا: الترحيل
الترحيل غالبًا ما يرتبط بمخالفة قوانين الإقامة أو انتهاء مدة الإقامة دون تجديدها.
وفي هذه الحالة يتم اتخاذ إجراءات مغادرة الأجنبي للبلاد وفقًا للقانون.
ثالثًا: الطرد
الطرد يعد صورة أشد من صور الإبعاد، ويترتب عليه إنهاء الوجود القانوني للأجنبي داخل الدولة نتيجة أسباب خطيرة تتعلق بالأمن أو النظام العام.
رابعًا: المنع من الدخول
هو قرار يمنع شخصًا أجنبيًا من دخول الأراضي المصرية لفترة محددة أو بصورة دائمة بحسب الأحوال.
وقد يصدر هذا القرار قبل دخول الشخص إلى البلاد أو بعد مغادرته.
الحالات التي تؤدي إلى إبعاد الأجنبي من مصر
توجد عدة حالات قد تؤدي إلى صدور قرار بالإبعاد، من أهمها:
مخالفة شروط الإقامة
مثل:
- انتهاء الإقامة.
- عدم تجديد الترخيص.
- الإقامة بصورة غير مشروعة.
ارتكاب الجرائم
خاصة الجرائم التي تمس:
- الأمن العام.
- الأمن القومي.
- الأموال العامة.
- جرائم المخدرات.
- جرائم غسل الأموال.
تهديد الأمن القومي
إذا رأت الجهات المختصة أن وجود الأجنبي يشكل خطرًا على الأمن أو الاستقرار.
ممارسة أنشطة مخالفة للقانون
مثل:
- مزاولة نشاط دون ترخيص.
- العمل بالمخالفة للقانون.
- تقديم بيانات مزورة.
سلطة الدولة في إبعاد الأجانب
استقر الفقه والقضاء على أن الدولة تملك سلطة تقديرية واسعة في تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم.
وذلك باعتبار أن:
تنظيم إقامة الأجانب يعد من مظاهر السيادة الوطنية.
إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة القضاء من حيث مشروعية القرار واحترام الضمانات القانونية.
الطعن على قرارات إبعاد الأجانب
يجوز في العديد من الحالات الطعن على قرار الإبعاد إذا شابه أحد عيوب المشروعية.
ومن أهم أسباب الطعن:
عيب عدم الاختصاص
إذا صدر القرار من جهة غير مختصة.
عيب السبب
إذا استند القرار إلى وقائع غير صحيحة.
عيب إساءة استعمال السلطة
إذا استُخدمت السلطة لتحقيق غرض غير مشروع.
مخالفة القانون
إذا صدر القرار بالمخالفة للتشريعات المنظمة.
اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات الإبعاد
تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية الخاصة بإبعاد الأجانب متى توافرت شروط الطعن.
ويملك القضاء الإداري سلطة:
- وقف تنفيذ القرار.
- إلغائه.
- التعويض عن الأضرار متى توافرت شروط المسؤولية.
أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن إبعاد الأجانب
أرست المحكمة الإدارية العليا العديد من المبادئ المهمة في هذا المجال.
ومن أبرزها:
المبدأ الأول
الدولة تملك سلطة تنظيم دخول وإقامة الأجانب باعتبار ذلك من أعمال السيادة المرتبطة بالمصلحة العامة.
المبدأ الثاني
قرارات الإبعاد يجب أن تستند إلى أسباب جدية ومشروعة.
المبدأ الثالث
لا يجوز إساءة استعمال سلطة الإبعاد.
المبدأ الرابع
يخضع القرار الإداري للرقابة القضائية فيما يتعلق بالمشروعية.
المبدأ الخامس
التناسب بين القرار والسبب يعد من الضمانات الأساسية للمشروعية.
أحكام محكمة النقض المتعلقة بالأجانب والإقامة
أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن:
تطبيق القوانين المتعلقة بالأجانب يجب أن يتم في إطار احترام الضمانات القانونية المقررة.
كما استقرت على أن:
الإجراءات المقيدة للحقوق والحريات يجب أن تستند إلى نصوص قانونية واضحة.
وأكدت كذلك أن:
القرارات الإدارية لا يجوز أن تقوم على أسباب افتراضية أو غير ثابتة بالأوراق.
إجراءات تنفيذ قرار الإبعاد
تمر عملية التنفيذ بعدة مراحل:
إخطار الأجنبي
في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك.
إنهاء الإقامة
وسحب التصاريح المرتبطة بها عند الاقتضاء.
تحديد مهلة المغادرة
في بعض الحالات.
التنفيذ الجبري
إذا امتنع الشخص عن المغادرة رغم صدور القرار.
الآثار القانونية للإبعاد
يترتب على الإبعاد:
- إنهاء الإقامة القانونية.
- مغادرة البلاد.
- احتمال إدراج الاسم على قوائم المنع من الدخول.
- صعوبة الحصول على تأشيرات مستقبلية في بعض الحالات.
هل يجوز العودة إلى مصر بعد الإبعاد؟
يعتمد ذلك على طبيعة القرار الصادر.
ففي بعض الحالات:
- يسمح بالعودة بعد انتهاء مدة معينة.
وفي حالات أخرى:
- يصدر قرار بالمنع من الدخول لفترة طويلة أو بصورة دائمة.
نموذج تظلم من قرار إبعاد
السيد الأستاذ / …………
تحية طيبة وبعد
أتقدم لسيادتكم بهذا التظلم من قرار الإبعاد الصادر ضدي بتاريخ ../../….
وذلك للأسباب الآتية:
1- انتفاء المبررات القانونية للقرار.
2- استقراري القانوني داخل البلاد.
3- عدم وجود أي مخالفات أو أحكام ضدي.
4- تضرري الشديد من تنفيذ القرار.
ألتمس إعادة النظر في القرار وإلغاؤه.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
الاسم: …………
التوقيع: …………
نموذج دعوى إلغاء قرار إبعاد أجنبي
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
صحيفة دعوى
المدعي: …………
ضد
وزير الداخلية بصفته
الموضوع
إلغاء قرار الإبعاد الصادر بحق المدعي.
الطلبات
- وقف تنفيذ القرار.
- إلغاؤه.
- ما يترتب على ذلك من آثار.
- إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
دور المحامي في قضايا الإبعاد والترحيل
يقوم المحامي المتخصص بعدة مهام مهمة:
- مراجعة مشروعية القرار.
- تقديم التظلمات.
- إقامة دعاوى الإلغاء.
- طلب وقف التنفيذ.
- تمثيل الأجنبي أمام الجهات المختصة.
- متابعة تنفيذ الأحكام.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا إبعاد الأجانب
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتخصصة في قضايا الأجانب والإقامة والجنسية والطعن على قرارات الإبعاد والترحيل والمنع من الدخول.
وتقدم المؤسسة خدمات قانونية تشمل:
- مراجعة قرارات الإبعاد.
- إعداد التظلمات القانونية.
- رفع دعاوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.
- طلبات وقف التنفيذ.
- الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
- قضايا الإقامة والاستثمار للأجانب.
ويشرف على هذه الملفات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، بخبرة واسعة في منازعات الأجانب والقضايا الإدارية والجنائية.
للتواصل:
01129230200
الأسئلة الشائعة
هل يمكن الطعن على قرار الإبعاد؟
نعم، في العديد من الحالات يجوز الطعن عليه أمام القضاء المختص.
هل الإبعاد عقوبة جنائية؟
لا، الأصل أنه إجراء إداري أو تنظيمي.
هل يؤدي انتهاء الإقامة إلى الترحيل؟
قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية تشمل الترحيل وفقًا للقانون.
هل يجوز العودة إلى مصر بعد الإبعاد؟
بحسب طبيعة القرار ومدته.
هل يمكن وقف تنفيذ قرار الإبعاد؟
نعم إذا توافرت شروط وقف التنفيذ أمام القضاء الإداري.
هل يشمل الإبعاد أفراد الأسرة؟
الأصل أن القرار يكون شخصيًا ما لم توجد أسباب قانونية أخرى.
هل يحق للمستثمر الأجنبي الطعن على قرار الإبعاد؟
نعم، متى توافرت شروط الطعن القانونية.
ملحوظه
تُعد قرارات إبعاد الأجانب من مصر من القرارات المهمة التي تمس المركز القانوني للأجنبي داخل الدولة، ولذلك أحاطها القانون والقضاء بضمانات عديدة لتحقيق التوازن بين حق الدولة في حماية أمنها ونظامها العام، وحق الأجنبي في الحصول على معاملة قانونية عادلة. ولهذا فإن التعامل مع هذه القرارات يتطلب دراسة دقيقة لكل حالة على حدة والاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأجانب والإقامة والطعن على القرارات الإدارية.
تابع
- مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية: https://horuslaw.com
- موقع أفوكاتو أون: https://avocatoonline.com
وسوم
إبعاد الأجانب من مصر، الترحيل من مصر، الطرد من مصر، المنع من الدخول إلى مصر، محامي قضايا الأجانب، الطعن على قرار الإبعاد، إلغاء قرار الترحيل، إقامة الأجانب في مصر، المحكمة الإدارية العليا والأجانب، محامي إبعاد الأجانب.

إبعاد الأجانب من مصر | الترحيل – الطرد – المنع من الدخول
إبعاد الأجانب من مصر | الترحيل – الطرد – المنع من الدخول
إبعاد الأجانب من مصر | الترحيل – الطرد – المنع من الدخول
كذلك المادة 26 من القانون، نصت على عدم جواز #إبعاد_الأجنبي من ذوى الإقامة الخاصة، إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة كالأمراض الفيروسية المعدية، أو #الآداب_العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة، إلا بعد عرض الأمر على لجنة مخصصة لذلك، وأن اللجنة المخولة لها دراسة وإصدار #قرار_بترحيل_أجنبي خارج من مصر، تتشكل من وكيل وزارة الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة، ومدير عام #مصلحة_الهجرة_والجوازات_والجنسية، ومدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، ومندوب عن مصلحة الأمن العام. وتابع بأن قرار وزير الداخلية، #بترحيل مواطن يكون منعدما، إذا صدر منفردا دون اللجوء إلى اللجنة التي نص عليها القانون، في حين أعطى القانون الحق لوزير الداخلية وحده، في #السماح_لعودة_الأجنبي الذي تم #ترحيله، وذلك وفقا لنص المادة 31 من القانون المشار إليه.
شروط الإقامة والأوراق المطلوبة

مصر ملاذ آمن لكل المهددين فى بلادهم
كانت مصر وما زالت ملاذا آمنا لكل بنى الإنسان الهاربين من الحروب والصراعات المسلحة فى دولهم، ونظمت القوانين والحكومات منذ عشرات السنين شروط اللجوء إلى مصر، كما حرصت على وضع التسهيلات والتيسيرات لاحتضان إخواننا اللاجئين وخصوصا الأفارقة.

فى التقرير التالى، نلقى ” الضوء على التسهيلات القانونية والأوراق للعمل التجارى” الممنوحة للاجئين للعمل فى مصر والأوراق والمستندات والإجراءات المطلوبة للعمل داخل الأراضى المصرية، وذلك فى الوقت الذى يعامل فيه المصريين إخوانهم اللاجئين بالشكل الذى يحفظ لهم كرامتهم، دون إقامة مخيمات للاجئين، وجعلتهم يتجولون فى البلاد دون قيود – بحسب الخبير القانونى عبد المجيد جابر
فى البداية – توضيح بسيط وشرح نظام الإقامة للاجئين فى جمهورية مصر العربية كما جاء بنص القانون رقم 77 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر لعام 2016 بتعديل أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960.
1: بداية يتوجب على كل أجنبى يدخل مصر خلال الأسبوع الاول من دخوله مراجعة أقرب فرع هجرة وجوازات لمكان سكنه والحصول على ختم المثلث والختم المستطيل ويمنح بموجبه إقامة لمدة 6 أشهر وفى حال تأخره عن مدة الأسبوع يدفع غرامة قيمتها 300 جنيه مصرى، ويشترط على الشخص الراغب بالحصول على إقامة الحضور بنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى بشرط وجود وثيقة تثبت هذه العلاقة.
2-بعد نهاية الستة أشهر الأولى يمكنك التقدم للحصول على إقامة مؤقتة فى مصر
وتقسم الإقامات المؤقتة التى تنطبق على اللاجئين في مصر وفق الأنواع التالية:
الإقامة السياحية:
أولا: الإقامة السياحية: مدتها ستة أشهر للمقيمين بغرض السياحة أو العلاج ويقدم فيها عقد إيجار موثق من الشهر العقارى وفاتورة كهرباء حديثة، أو من يملك عقار غير مسجل بالشهر العقاري بشرط أن يكون عقد التمليك عليه صحة توقيع من المحكمة أو حكم صحة ونفاذ – وفقا لـ”الدسوقى”.
الأوراق المطلوبة:
– صورة من جواز السفر
– صورة من عقد الإيجار مصدق من الشهر العقارى
– فاتورة كهرباء حديثة.
الإقامة الدراسية:
ثانيا: الإقامة الدراسية: تمنح للطلاب الدارسين فى المدارس والجامعات المصرية ومدتها سنة دراسية وتمنح للطالب والأقارب من الدرجة الأولى، ويشترط تقديم إثبات قيد دراسي وايصال مصروفات مدرسية .
الأوراق المطلوبة:
– إثبات قيد من المدرسة أو الجامعة يفيد بتقييد الطالب “ويتم تقديمه لمصلحة الجوازات والهجرة التابعة لمدينة الطالب”.
– إيصال مصروفات مدرسية.
–عقد إيجار موثق من الشهر العقار.
– فاتورة كهرباء.

الإقامة العقارية
ثالثا: الإقامة العقارية: من يشترى عقاراً بقيمة 100 ألف دولار أمريكى يمكنه الحصول على إقامة لمدة سنة، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكى وفى حال كانت قيمة العقار 400 ألف دولار أمريكى تكون الإقامة خمس سنوات، وذلك ضمن شروط أبرزها أن يكون سند ملكية العقار مسجل بالشهر العقارى وأن يتم تقديم ما يثبت تحويل مبلغ الشراء عبر أى بنك معتمد فى مصر وتمنح لمالك العقار وأقاربه من الدرجة الأولى –
الإقامة الاستثمارية
رابعا: الإقامة الاستثمارية: وتمنح للمستثمرين الذين يستثمرون فى مصر عبر هيئة الاستثمار المصرية وتمنح للمرة الأولى لسنة واحدة وتجدد لثلاث سنوات وبعدها تجدد لخمس سنوات ومن الناحية العملية يتوجب أن لا تقل حصة المستثمر فى الشركة الاستثمارية ما يعادل 35 ألف دولار أمريكى ليحصل على موافقة الإقامة الاستثمارية على أن يكون مستكملاً لكافة أوراقه الثبوتية لدى هيئة الاستثمار ومن ضمنها الموافقات الأمنية المطلوبة وتمنح للمستثمر وأقاربه من الدرجة الأولى.

الأوراق المطلوبة:
– صورة رسمية من السجل التجارى الخاص بالمستثمر يفيد بأنه مؤسس شركة باسمه، ويتم تقديمها لمصلحة الهجرة والجوازات
– صورة من جواز السفر
– صورة عقد الإيجار يفيد بأن المنشأة الخاصة به مؤجرة له أو هو مالكها، بعد ذلك ينتظر المستثمر من شهر إلى أربعة شهور للحصول على موافقة أمنية.
أما بالنسبة للمبلغ المشروط لرأس المال:
-الشركة المساهمة بما يعادل 35 ألف دولار تقريباً، 650 ألف جنيه مصرى.
-الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتطلب عمل وديعة فى البنك “50 ألف جنيه مصري” إلا أن هذا النوع من الشركات يمنح الإقامة لشخص واحد فقط وهو صاحب الوديعة.
شركة التضامن “من شركات الأشخاص” حوالى 300 ألف جنيه مصرى حيث يقوم المستثمر بعمل إيداع 75 ألفا ثم يقوم باستكمال باقى المبلغ حتى يحصل على إقامة الاستثمار.
إقامة الزواج
خامسا: الإقامة بغرض الزواج من مصرى أو مصرية: وتمنح لزوجة المواطن المصرى أو زوج المواطنة المصرية ومدتها سنة تجدد بعدها لثلاث سنوات ومن ثم تجدد خمس سنوات وتمنح للأجنبى الذى تزوج مواطنة مصرية أو تزوجت مواطن مصرى، وكذلك يحصل أقارب الزوج أو الزوجة الأجنبى من الدرجة الأولى والثانية إقامة سنوية بكفالة الزوج أو الزوج المصرية.
الأوراق المطلوبة:
– عقد زواج رسمى صادر من مكتب زواج الأجانب التابع لوزارة العدل، مقره فى منطقة لاظوغلى فى القاهرة
– صورة من عقد الزواج “تقوم مصلحة الجوازات والهجرة بالاطلاع على النسخة الأصل”.
– صورة لجواز السفر أو صورة للهوية الخاصة بالزوجة أو الزوج المصري.
الإقامة بغرض العمل
سادسا: الإقامة بغرض العمل: تلك الاقامة تمنح لقسمين، الأول لمن يرخص منشأة فردية ويحصل على ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة وذلك بعد الانتساب لاتحاد المصدرين ويحصل على سجل تجارى وبطاقة ضريبة عبر الغرفة التجارية مما يمكنه من الحصول على ترخيص عمل يمكنه من الحصول على إقامة سنوية وتجدد دورياً ويمكنه منح هذه الإقامة لأقاربه من الدرجة الأولى. القسم الثانى إقامة العمل للعاملين فى الشركات والمصانع المرخصة فى مصر وتمنح من مكتب العمل فى فرع الهجرة والجوازات الكائن فى المحافظة التى يقيم فيها العامل
الأوراق المطلوبة للإقامة بغرض العمل هى:
“البطاقة الضريبة والسجل التجارى للشركة أو المصنع الذى يعمل به – عقد العمل – استمارة تأمينات رقم (2) – برنت من التأمينات الاجتماعية تبين عدد العمال المصريين بمقابل العمال الأجانب – شيك تأمين بمبلغ 3200 جنيه مصرى ويمكنه منح هذه الإقامة لأقاربه من الدرجة الأولى”.
الإقامة بغرض اللجوء “الكارت الأصفر”
سابعا: الإقامة بغرض اللجوء: ومدتها 6 أشهر تمنح من مقر جوازات العباسية بالقاهرة على البطاقة الصفراء الممنوحة من مفوضية اللاجئين بعد التسجيل فى المفوضية العليا لشئون اللاجئين.
هذه الإقامة تتاح لحاملى البطاقة الصفراء التى تصدر من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتكون مدتها ستة شهور، ويجب تجديديها بعد انتهاء المدة، إلا أنه ليست كل الإقامات تبيح الدخول إلى مصر بعد مغادرتها، إنما فقط الإقامات السنوية تحمل هذه الخاصية، أى أن حاملى الإقامة السياحية أو إقامة اللجوء لا يحق لهم دخول مصر مجدداً فى حال الاعتماد على هذا النوع من الإقامات – .

بالنسبة لأسعار الإقامة فى مصر بعد الزيادة أصبحت كالآتى:
1-رسم تأشيرة دخول البلاد لسفرية واحدة 400 جنية ولعدة سفريات 500 جنيه.
2-على أن يعطى الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لـ10 سنوات “يتم تنفيذها فى 2020”.
3- فيما يعطى التعديل الأجنبى من ذوى الإقامة العادية بطاقة صالحة لـ5 سنوات “قانون جديد ولم ينفذ بعد”.
4- وإذا كان الأجنبى تم منحه الجنسية المصرية وجب أن يكون حائزا فى الحالتين على جواز سفر صحيح سارى المفعول طول مدة الإقامة المرخص له فيها.
5- وأن يسدد عن بطاقة الإقامة الخاصة والعادية رسوما قدرها 500 جنيه عن السنة الواحدة “قانون جديد ولم ينفذ بعد”.
6-على أن توافى وزارة الخارجية مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسوم تأشيرة الدخول التى يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية “قانون جديد ولم ينفذ بعد”.
7-تخصص لنفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المتعثرين فى الحالات المقررة قانونا.
8-أن يضع مدير مصلحة الجوازات الإجراءات والقواعد المنظمة لإتمام عملية الترحيل والإبعاد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر.
9-فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده.
10-و500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبي.
11- و500 جنيه فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه.
12- و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.
13- و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده.
14- 500 جنية عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما.
يشار إلى أنه لا يحق للاجئين توكيل محام من أجل استخراج الإقامة وذلك بسبب ظاهرة تزوير الإقامات، إنما يستطيع اللاجئ توكيل المحامى فى باقى القضايا، كما أن إعادة التوطين التى تختص بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث تكون لشخص تعرض للعنف فى بلد اللجوء أو لشخص متضرر من شيء ما أو تكون لغرض صحى “مشاكل صحية مزمنة غير متاح له العلاج منها فى بلد اللجوء”، ويتم إعادة توطينه مع أسرته فى بلد ثالث.
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه 01111295644