Back to Home Page

صيغة ونموذج دعوي شطب ومحو تسجيل جنائي

صيغة ونموذج دعوي شطب ومحو تسجيل جنائي

أهمية دعوى شطب ومحو التسجيل الجنائي في القانون المصري

تُعد دعوى شطب ومحو التسجيل الجنائي من الدعاوى القانونية المهمة التي يلجأ إليها الأشخاص الذين سبق صدور أحكام جنائية ضدهم وتم تنفيذ العقوبة أو انقضت وفقاً لأحكام القانون، وذلك بهدف إزالة الآثار السلبية المترتبة على القيد الجنائي واستعادة اندماجهم الكامل في المجتمع.

ويترتب على وجود تسجيل جنائي العديد من الآثار السلبية التي قد تؤثر على مستقبل الشخص المهني والاجتماعي، حيث قد يواجه صعوبات في الحصول على الوظائف أو التراخيص أو بعض المراكز القانونية التي تشترط حسن السير والسلوك وعدم وجود سوابق جنائية.

لذلك فقد نظم المشرع المصري نظام رد الاعتبار بنوعيه القضائي والقانوني، وأتاح للأشخاص الذين استوفوا الشروط القانونية التقدم بطلبات شطب ومحو التسجيل الجنائي وفقاً للإجراءات المحددة قانوناً.


ما المقصود بمحو وشطب التسجيل الجنائي؟

يقصد بمحو التسجيل الجنائي إزالة الآثار القانونية للحكم الجنائي الصادر ضد المحكوم عليه بعد استيفاء الشروط القانونية، بحيث يُعتبر الشخص كأنه لم يُدان من قبل بالنسبة للمستقبل، دون المساس بوجود الحكم ذاته تاريخياً.

أما شطب التسجيل الجنائي فيقصد به إزالة البيانات الخاصة بالحكم من السجلات الجنائية التي تؤثر على استخراج صحيفة الحالة الجنائية “الفيش والتشبيه” في الحدود التي يسمح بها القانون.

ويهدف النظام القانوني إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع ومنح المحكوم عليه فرصة جديدة للاندماج في الحياة العامة بعد إصلاح سلوكه.


متى يجوز رفع دعوى شطب ومحو التسجيل الجنائي؟

يجوز التقدم بطلب رد الاعتبار وشطب التسجيل الجنائي في الحالات الآتية:

أولاً: رد الاعتبار القانوني

ويتحقق بقوة القانون إذا توافرت الشروط التالية:

  • تنفيذ العقوبة بالكامل.
  • انقضاء مدة معينة يحددها القانون.
  • عدم صدور أحكام جديدة خلال المدة المحددة.
  • حسن السيرة والسلوك.

ثانياً: رد الاعتبار القضائي

ويتم بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة متى توافرت الشروط القانونية الخاصة به.

ويستلزم ذلك تقديم المستندات المؤيدة وإثبات حسن السلوك بعد تنفيذ العقوبة.


المستندات المطلوبة لرفع دعوى شطب التسجيل الجنائي

من أهم المستندات المطلوبة:

  • صورة رسمية من الحكم الجنائي.
  • شهادة تنفيذ العقوبة.
  • صحيفة الحالة الجنائية الحديثة.
  • شهادة تحركات عند الحاجة.
  • ما يفيد محل الإقامة.
  • المستندات الدالة على حسن السير والسلوك.
  • التوكيل الرسمي للمحامي.

ويختلف المستند المطلوب بحسب طبيعة القضية ونوع الحكم ومدى انطباق شروط رد الاعتبار.


نموذج دعوى شطب ومحو تسجيل جنائي

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد / …………… المقيم ……………

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامي.

أنا محضر محكمة ………. قد انتقلت وأعلنت:

السيد / وزير الداخلية بصفته.

ويعلن بمقر هيئة قضايا الدولة.

الموضوع

سبق صدور الحكم رقم …….. لسنة …….. ضد الطالب، وقد قام بتنفيذ العقوبة المقضي بها كاملة، كما انقضت المدة القانونية المقررة دون صدور أي أحكام أخرى ضده، واستقام سلوكه وثبت حسن سيرته بين أفراد المجتمع.

ولما كان الطالب قد استوفى كافة شروط رد الاعتبار المقررة قانوناً، وكان استمرار قيد الحكم بالسجلات الجنائية يلحق به أضراراً جسيمة في حياته العملية والاجتماعية.

بناء عليه

يلتمس الطالب الحكم له:

أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.

ثانياً: وفي الموضوع بمحو وشطب التسجيل الجنائي الخاص بالحكم المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

مع إلزام الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ الحكم.

ولأجل العلم.


دور المحامي في دعوى شطب ومحو التسجيل الجنائي

تمثل هذه الدعاوى أحد التخصصات الدقيقة التي تتطلب خبرة واسعة في قانون الإجراءات الجنائية وأحكام رد الاعتبار.

ويبرز هنا دور مؤسسة حورس للمحاماة في تقديم الدعم القانوني الكامل للمتقاضين من خلال دراسة الأحكام السابقة ومراجعة شروط رد الاعتبار وتجهيز كافة المستندات القانونية اللازمة.

كما يتولى المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض الإشراف على العديد من الملفات القانونية المتعلقة برد الاعتبار وشطب التسجيلات الجنائية، مع إعداد المذكرات القانونية وصياغة الدفوع التي تكفل حماية حقوق العملاء وفقاً لأحدث أحكام محكمة النقض.


أحكام محكمة النقض بشأن رد الاعتبار ومحو الآثار الجنائية

استقرت محكمة النقض المصرية على العديد من المبادئ المهمة في هذا الشأن، ومن بينها:

المبدأ الأول

“رد الاعتبار يترتب عليه محو الآثار الجنائية للحكم بالنسبة للمستقبل واعتبار المحكوم عليه كأن لم تصدر ضده إدانة.”

وهو مبدأ مستقر في قضاء محكمة النقض بشأن الغاية الأساسية من نظام رد الاعتبار.

المبدأ الثاني

“حسن السيرة والسلوك شرط جوهري للحكم برد الاعتبار القضائي.”

وأكدت محكمة النقض أن المحكمة المختصة لها سلطة تقدير مدى توافر حسن السلوك من عدمه استناداً إلى أوراق الدعوى والتحريات المقدمة.

المبدأ الثالث

“تنفيذ العقوبة أو سقوطها قانوناً شرط أساسي لقبول طلب رد الاعتبار.”

فلا يجوز قبول الطلب قبل تنفيذ العقوبة أو انقضائها وفقاً للقانون.


لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في دعاوى رد الاعتبار؟

كثير من الطلبات يتم رفضها بسبب أخطاء إجرائية أو نقص في المستندات أو عدم توافر الشروط القانونية بشكل كامل.

لذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص يساعد على:

  • مراجعة مدى توافر شروط رد الاعتبار.
  • إعداد صحيفة الدعوى بصورة قانونية سليمة.
  • تقديم المستندات المطلوبة كاملة.
  • متابعة الطلب أمام الجهات المختصة.
  • الطعن على القرارات السلبية عند اللزوم.
  • تسريع الإجراءات القانونية قدر الإمكان.

الفرق بين رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي

وجه المقارنة رد الاعتبار القانوني رد الاعتبار القضائي
الجهة المختصة يتحقق بقوة القانون يصدر بحكم قضائي
الإجراءات أقل تعقيداً يتطلب دعوى وطلباً قضائياً
المدة وفق القانون وفق شروط المحكمة
سلطة التقدير محدودة واسعة للمحكمة

خاتمة

تمثل دعوى شطب ومحو التسجيل الجنائي وسيلة قانونية مهمة لتمكين الأفراد من استعادة حياتهم الطبيعية بعد تنفيذ العقوبة أو انقضائها قانوناً. ولذلك يجب التعامل مع هذه الدعاوى بحرفية قانونية عالية لضمان استيفاء كافة الشروط والإجراءات المقررة.

وتعد مؤسسة حورس للمحاماة من المكاتب القانونية التي تقدم خدمات متخصصة في دعاوى رد الاعتبار وشطب التسجيل الجنائي، تحت إشراف المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، من خلال تقديم الاستشارات القانونية وإعداد صحف الدعاوى ومتابعة الإجراءات أمام المحاكم والجهات المختصة.

  • صيغة دعوى شطب ومحو تسجيل جنائي
  • رد الاعتبار القانوني
  • رد الاعتبار القضائي
  • محو التسجيل الجنائي
  • إزالة السابقة الجنائية
  • محامي رد اعتبار
  • شطب الفيش الجنائي
  • محو الأحكام الجنائية
  • مؤسسة حورس للمحاماة
  • المستشار عبد المجيد جابر
  • أفضل محامي جنائي في مصر
  • صحيفة الحالة الجنائية
  • محكمة النقض المصرية
  • دعوى رد الاعتبار
  • شطب السوابق الجنائية

صيغة ونموذج دعوي شطب ومحو تسجيل جنائي

صحيفة دعوى محو وشطب مشهر
صحيفة دعوى محو وشطب مشهر

– القاهرة .
ضــــــد
1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته .
2- السيد اللواء / مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام ( الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ) بوزارة الداخلية بصفته .
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس – قسم العجوزة – محافظة الجيزة محامي مصرى .
ويتشرف بعرض الآتى
سبق للمدعى وأن تقدم بطلب الحصول على ترخيص سلاح نارى وقد فوجئ عند تقديمه للمستندات المطلوبة بأن قسم شرطة دار السلام يخبره بأن هناك قضية مقيدة ضده برقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين وحينما قال بأن هذه القضية لا تخصه طلب منه أن يقدم ما تم فيها حتى يستكمل اجراءات الحصول على ترخيص السلاح النارى .
ولما كانت هذه القضية لا تخصه فقد طلب من القسم خطاباً موجه لنيابة البساتين للإفادة بالتصرفات النهائية فى هذه الجنحة وعما إذا كانت تخصه من عدمه .
وقد تم الرد من نيابة البساتين الجزئية على خطاب قسم شرطة دار السلام بأن القضية رقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين مقيدة ضد المدعو / سيد أبو الوفا أحمد وقضى فيها بجلسة 11/6/2001 حضورى توكيل إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية , وأنها غير خاصة بالمدعو / ……….. .
ولما كان المدعى حاصل على بكالوريوس فى التجارة وينتمى إلى أسرة تتمتع بسمعة وسيرة حسنة وأنه بالرغم من أن القضية المنسوبة إليه لا تخصه إلا أن بياناتها مسجلة لدى إدارة المعلومات والحاسب الألى بوزارة الداخلية أى ببطاقة التسجيل الجنائى .
ولما كان المدعى قد تقدم بطلب إلى المدعى عليه الأخير بصفته لمحو بيانات تلك القضية دون جدوى , وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبما يؤثر على مكانته بين أفراد أسرته وذويه وأصدقائه.
وحيث أن القرارات التي تصدر بشأن التسجيل الجنائي سواء التي تصدر بالتسجيل ، أو التي تصدر برفض محو التسجيل ورفض رفع اسم ذوي الشأن من عداد المسجلين ، أو الأخرى التي تكون بالامتناع عن محو التسجيل ، هي قرارات مستجمعة لأركان القرارات الإدارية التي تكون محلا لدعوى الإلغاء .
المحكمة الإدارية العليا – الطعن 13592 لسنة 56 ق – جلسة 7/12/2013 صفحة 1174
ولما كانت المادة (94) من الدستور تنص على أن ” سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة …. ” .
وتنص المادة (95) من الدستور على أن ” العقوبة شخصية , ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ….. ” .
وتنص المادة (96) على أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة , تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه …… ” .
كما أن المبادئ الدستورية مستقرة على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون , وأنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , فالأصل فى الآنسان البراءة , وأنه لا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائى تكفل للمتهم فيه تلك الضمانات .
فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 35696 لسنة 68 ق – جلسة 16/2/2016
ومن حيث إنه ولئن كان لهيئة الشرطة , ممثلة فى وزارة الداخلية اتخاذ تلك الاجراءات والتدابير إلا أنه يكون من المتعين عليها دائماً الموائمة بين حقها فى ذلك , حفاظاً على النظام العام , وبين حماية حقوق المواطنين وحرياتهم , وفى مقدمة ذلك أصل البراءة آنف الذكر المفترض فى كل إنسان , فيكون لزاماً عليها ابتداء أن لا تجرى تسجيل أسم الشخص إلا إذا توافرت أسباب ودواعى معقولة تبرر ذلك تحقيقاً للاعتبارات المشروعة سالفة الذكر , وذلك بمتابعة سلوكه الإجرامى , أو من خلال ما يصدر ضده من أوامر أو أحكام قضائية , فلا يجرى التسجيل الجنائى لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته أو لم تقم أدلة سائغة على اعوجاج مسلكه بما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين فى أرواحهم وممتلكاتهم تهديداً جدياً , وأنه يتخذ من الجريمة سبيلاً لتحقيق نزواته .
فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 24910 لسنة 67 ق – جلسة 20/1/2015
كما يكون لزاماً عليها كذلك متابعة أحوال من تم تسجيل أسمائهم للوقوف على ما يستجد من أسباب توجب إلغاء هذا التسجيل أو تعديله , وبصفة خاصة ما يصدر لصالحهم من أحكام بالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية عن الاتهامات المنسوبة إليهم , وتم تسجليهم بناء عليها , بالاضافة إلى ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بحفظ المحاضر المحررة ضدهم أو ألا وجه لإقامة الدعوى عن الوقائع محل هذه المحاضر , فإن لم تبادر الجهة الإدارية إلى الالتزام بذلك , كان مسلكها مخالفاً لصحيح حكم القانون .
فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 77626 لسنة 68 ق – جلسة 16/2/2016
ولما كان الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقاً , يفرض قيوداً على الجهة الأمنية فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية , وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية ( النيابة العامة أو المحاكم الجنائية )لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام , وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية , وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة .
محكمة القضاء الإدارى – الطعن رقم 75484 لسنة 69 ق – جلسة 16/2/2016
مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى تمارسه جهة الإدارة يتعين أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم لاسيما وأن الجهة الإدارية لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكام الجنائية وهى صحيفة الحالة الجنائية . ومن ثم فإنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائى أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة وأن تراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الخطاء الواردة بها واستكمال البيانات التى وردت بشانها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق , أو تدمغ سمعته بالباطل , أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .
المحكمة الإدارية العليا – الطعن 13592 لسنة 56 ق – جلسة 7/12/2013 الصفحة 1174
فى حكم حديث للمحكمة الإدارية العليا صدر بجلسة 2/7/2017 قالت فيه :-
أنه لا يجوز للجهة الإدارية بأى حال من الأحوال أن تجعل من مجرد اتهام تم حفظه أو التصرف فيه بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم فيه بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بمضى المدة , سيفاً مسلطاً على خلفه من بعده , يتم ايراده لهم فى اعمال البحث الجنائى والتحريات , دون الارتكاز فى هذا الشأن لأحكام جنائية نهائية , إعمالاً لأصل البراءة المفترض فى كل متهم , فقد ولد الإنسان حراً , مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية , لم تنزلق قدماه إلى شر, ولم تتصل يده بجور أو بهتان , ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً , أنه ظل كذلك متجنباً الأثام على تباينها , نائياً عن الرذائل على اختلافها , ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل اعوجاجاً , وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهما , بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق , وعن بصر وبصيرة , ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا اُدين بحكم انقطع الطريق إلى الطعن فيه , فصار باتاً , ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن محو التسجيل الجنائى عن التهمة سالفة البيان يكون – والحال كذلك – مخالفاً للواقع والقانون .
الطعن رقم 31472 لسنة 54 قضائية عليا – جلسة 2/7/2017
لما كان ما تقدم وكان البين من المستندات أن القضية رقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين مقيدة ضد المدعو / سيد أبو الوفا أحمد ولا تخص المدعى على الاطلاق , مما يتضح معه أن استمرار تسجيل هذه القضية بالخطأ على الحاسب الآلى بوزارة الداخلية وهى لا تخصه يتناقض مع حجية الحكم الجنائى الصادر فيها ومخالفاً للقانون وللحكم , عملاً بالقاعدة الأصولية أن الأصل فى الإنسان البراءة .

عن طلب وقف التنفيذ

ومن حيث أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين :-
الأول : ركن الجدية : فلما كان القرار المطعون عليه الذى امتنعت بموجبه وزارة الداخلية عن رفع التسجيل الجنائى للمدعى دون سند أو مبرر قانونى بالرغم من أن القضية المسجل عنها المدعى لا تخصه وفقاً للشهادة المقدمة للمحكمة – بناء على تصريح منها – الأمر الذي يضحى معه تسجيل المدعى على كارت المعلومات للحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام عن هذه القضية قائماً على غير سند قانوني ويمثل اعتداء على حرية المدعى الشخصية , الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تسجيل هذه القضية على المدعى بحسب الظاهر مخالفاً للقانون ومرجح الإلغاء بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ .
ثانياً : ركن الاستعجال :
فيتوافر فى الخطر الداهم الذى يواجهه المدعى فإنه لا مراء أن استمرار تسجيله جنائياً فى قضية لا تخصه وتخص شخص أخر غيره ما من شأنه التأثير فى سمعته الأدبية ومركزه القانونى هو وأفراد أسرته وعائلته , لاسيما وأن الاعتداء على الحرية الشخصية بطبيعته من الأمور التي تقتضى الفصل على وجه الاستعجال , مما يتوافر معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وبالرغم من أن الدعوى متضمنة طلباً مستعجلاً بوقف التنفيذ , فقد تقدم المدعى – وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات بطلب للجنة المختصة وقيد الطلب برقم 1151 لسنة 2018 وتحدد له جلسة 27/1/2018 وبهذه الجلسة قررت اللجنة رفض الطلب .
لـــــــذلك
يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ملتمساً الحكم :-
أولاً : بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً : وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو كافة البيانات المسجلة قرين أسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائى عن القضية رقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين لكونها لا تخصه ومقيدة ضد شخص أخر مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ثالثاً : وفى الموضوع الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو كافة البيانات المسجلة قرين أسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائى عن القضية رقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين لكونها لا تخصه ومقيدة ضد شخص أخر مع ما يترتب على ذلك من أثار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان , مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى