قائمة منقولات الزوجية في عهدة الزوج وأمانته ويلزمه القانون بردها إلى الزوجة في حالة الطلاق، ويتعرض بعض الزواج في حالة نشوب خلافات بينه وبين الزوجة إلى قضية تبديد قائمة المنقولات و لإثبات براءة الذمة من تبديد قائمة منقولات الزوجية إذا كانت المنقولات في حوزة الزوجة لاقامتها في منزل الزوجية لأنه ملكها أو لأنها أخذت تمكين عليه باعتباره مسكن زوجية أو مسكن حضانة
تفادي الحبس في قائمة المنقولات الزوجية
تفادي الحبس في قائمة المنقولات الزوجية | الدفوع القانونية وأحدث أحكام محكمة النقض
كيف يمكن تفادي الحبس في قضايا قائمة المنقولات الزوجية وفقًا للقانون المصري؟
تُعد قضايا قائمة المنقولات الزوجية من أكثر المنازعات انتشارًا أمام المحاكم الجنائية ومحاكم الأسرة في مصر، حيث تمثل القائمة وثيقة قانونية تثبت استلام الزوج لمنقولات الزوجية على سبيل الأمانة، بما يترتب عليه مسؤولية قانونية وجنائية في حالة الامتناع عن ردها أو تبديدها.
ورغم الاعتقاد السائد بأن تحرير محضر تبديد قائمة منقولات يؤدي حتمًا إلى الحبس، فإن الحقيقة القانونية تختلف كثيرًا، إذ إن القانون المصري وأحكام محكمة النقض أقرّت العديد من الضمانات والدفوع القانونية التي قد تؤدي إلى البراءة أو انقضاء الدعوى أو تفادي العقوبات السالبة للحرية.
لذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأسرة والجنح المتعلقة بقائمة المنقولات يعد أمرًا بالغ الأهمية منذ بداية النزاع، خاصة إذا كان الهدف هو حماية الحقوق القانونية وتجنب صدور حكم بالحبس.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض خدمات قانونية متخصصة في قضايا قائمة المنقولات الزوجية، بدءًا من دراسة القائمة وحتى الترافع أمام المحاكم وإعداد الطعون والاستئنافات.
📞 للتواصل المباشر: 01129230200
ما هي قائمة المنقولات الزوجية؟
قائمة المنقولات الزوجية هي محرر عرفي يثبت استلام الزوج لمنقولات تخص الزوجة على سبيل الأمانة.
وتتضمن عادة:
- الأثاث.
- الأجهزة الكهربائية.
- المفروشات.
- المشغولات الذهبية (إذا أُدرجت بالقائمة).
- الأدوات المنزلية.
ويوقع الزوج على استلام هذه المنقولات بقيمتها المحددة بالقائمة.
الطبيعة القانونية لقائمة المنقولات
استقرت أحكام القضاء المصري على أن قائمة المنقولات تعد من عقود الأمانة.
وبالتالي فإن الامتناع عن رد المنقولات أو التصرف فيها قد يؤدي إلى قيام جريمة:
التبديد
المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات المصري.
المادة القانونية المنظمة لجريمة تبديد المنقولات
المادة 341 من قانون العقوبات
تنص على معاقبة كل من اختلس أو بدد أموالًا أو منقولات سلمت إليه على سبيل الأمانة.
ويشترط لتطبيق هذه المادة:
- وجود عقد أمانة.
- تسليم حقيقي للمنقولات.
- ثبوت التبديد أو الاختلاس.
- توافر القصد الجنائي.
متى يتحقق التبديد في قائمة المنقولات؟
لا يكفي مجرد وجود القائمة.
بل يجب إثبات:
أولًا: استلام المنقولات
فعليًا من الزوج.
ثانيًا: مطالبة الزوج بردها
بطريق قانوني.
ثالثًا: الامتناع عن الرد
دون مبرر مشروع.
رابعًا: ثبوت نية التبديد
وهو ما يعرف بالقصد الجنائي.
هل الحبس أمر حتمي في قضايا القائمة؟
الإجابة القانونية: لا.
فالكثير من قضايا تبديد المنقولات تنتهي بـ:
- البراءة.
- التصالح.
- انقضاء الدعوى.
- وقف تنفيذ العقوبة.
- إلغاء الحكم في الاستئناف.
وذلك بحسب ظروف كل قضية.
أهم الطرق القانونية لتفادي الحبس في قائمة المنقولات الزوجية
أولًا: رد المنقولات عينًا
يُعد رد المنقولات من أهم وسائل إنهاء النزاع.
ويفضل أن يتم:
- بمحضر رسمي.
- أو إنذار على يد محضر.
- أو بمحضر إثبات حالة.
ثانيًا: العرض القانوني للمنقولات
إذا رفضت الزوجة استلام المنقولات.
يجوز للزوج عرضها قانونيًا.
ويعتبر ذلك من الدفوع المهمة أمام المحكمة.
ثالثًا: التصالح
يعد التصالح من أكثر الحلول العملية شيوعًا.
ويسهم في إنهاء النزاع الجنائي.
رابعًا: الطعن على صحة القائمة
إذا ثبت وجود:
- تزوير.
- إضافات غير صحيحة.
- توقيع غير صحيح.
يجوز الطعن عليها بالطرق القانونية.
الدفوع القانونية التي تمنع الحبس في قضايا القائمة
هناك العديد من الدفوع التي يعتمد عليها محامي الدفاع.
الدفع بانتفاء التسليم
من المبادئ المستقرة أن التوقيع وحده لا يكفي إذا ثبت عدم حصول التسليم الفعلي.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي
يشترط القانون توافر نية التبديد.
فإذا انتفت هذه النية انتفت الجريمة.
الدفع برد المنقولات
إذا ثبت أن الزوج عرض المنقولات أو ردها.
الدفع بعدم معقولية الواقعة
عندما تتناقض أقوال الشاكية أو شهودها.
الدفع بكيدية الاتهام
إذا تبين أن المحضر حُرر بقصد الإضرار بالزوج.
الدفع بتلفيق الاتهام
عند وجود أدلة تؤكد عدم صحة الادعاء.
الدفع ببطلان الإجراءات
إذا شابت الدعوى عيوب إجرائية جوهرية.
أثر إنذار العرض في تفادي الحبس
من أهم الإجراءات القانونية التي يلجأ إليها الدفاع.
ويتمثل في:
- توجيه إنذار رسمي.
- تحديد مكان التسليم.
- إثبات الرغبة في رد المنقولات.
وقد يؤدي ذلك إلى نفي نية التبديد.
هل يجوز رد قيمة المنقولات بدلًا من المنقولات؟
يختلف الأمر بحسب ظروف كل حالة.
وقد تقبل بعض التسويات سداد القيمة.
لكن الأصل هو رد المنقولات ذاتها إذا كانت موجودة.
دور القصد الجنائي في قضايا تبديد المنقولات
يعتبر القصد الجنائي من أهم أركان الجريمة.
ويجب إثبات:
- علم الزوج بالتزامه بالرد.
- امتناعه عن التنفيذ.
- اتجاه إرادته إلى التبديد.
فإذا لم يثبت ذلك تعين القضاء بالبراءة.
أحكام محكمة النقض في قضايا قائمة المنقولات الزوجية
استقرت محكمة النقض على العديد من المبادئ المهمة.
حكم نقض
“يشترط لقيام جريمة التبديد ثبوت نية المتهم في إضافة المال المسلم إليه إلى ملكه.”
حكم نقض آخر
“مجرد الامتناع عن التسليم لا يكفي وحده لقيام جريمة التبديد.”
حكم نقض
“القصد الجنائي ركن أساسي يجب على المحكمة استظهاره في الحكم.”
حكم نقض
“إذا قام المتهم بعرض المنقولات عرضًا جديًا انتفت نية التبديد.”
حكم نقض
“الشك يفسر دائمًا لمصلحة المتهم.”
حكم نقض
“لا تقوم جريمة التبديد إلا إذا ثبت التصرف في المال المسلم على سبيل الأمانة بسوء نية.”
كيف يتعامل المحامي مع قضايا تبديد القائمة؟
يقوم المحامي المتخصص بعدة إجراءات.
منها:
مراجعة القائمة.
فحص صحة التوقيع.
دراسة واقعة التسليم.
إعداد إنذارات العرض.
إثبات رد المنقولات.
تقديم الدفوع القانونية.
الطعن على الأحكام عند الضرورة.
أهمية الاستئناف في قضايا القائمة
إذا صدر حكم أول درجة.
يمكن الطعن عليه بالاستئناف.
وقد يؤدي ذلك إلى:
- إلغاء الحكم.
- تخفيف العقوبة.
- القضاء بالبراءة.
- وقف التنفيذ.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا قائمة المنقولات
تتمتع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بخبرة كبيرة في قضايا الأحوال الشخصية والجنح المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية.
وتقدم المؤسسة:
- دراسة القائمة قانونيًا.
- إعداد إنذارات العرض.
- التفاوض والتصالح.
- الدفاع أمام المحاكم.
- إعداد الاستئنافات.
- إعداد الطعون بالنقض.
📞 01129230200
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية والأسرية وقضايا تبديد المنقولات الزوجية.
ويمتلك خبرة عملية في:
- الدفاع في جنح التبديد.
- الطعون الجنائية.
- منازعات الأسرة.
- الاستئنافات والنقض.
- إنهاء النزاعات بالطرق القانونية السليمة.
ويعتمد في الدفاع على أحدث أحكام محكمة النقض والمبادئ القضائية المستقرة.
نصائح مهمة لتفادي الحبس في قضايا القائمة
- الاحتفاظ بنسخة من القائمة.
- عدم التصرف في المنقولات دون سند قانوني.
- توثيق أي اتفاقات بين الزوجين.
- سرعة استشارة محامٍ متخصص.
- استخدام إنذار العرض عند الحاجة.
- محاولة التسوية الودية قبل التصعيد القضائي.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن الحبس بسبب قائمة المنقولات؟
نعم إذا توافرت أركان جريمة التبديد وصدر حكم نهائي بالإدانة.
هل رد المنقولات يمنع الحبس؟
في كثير من الحالات يكون له أثر مهم في نفي نية التبديد أو إنهاء النزاع.
هل مجرد وجود القائمة يكفي للإدانة؟
لا، بل يجب إثبات التسليم والتبديد والقصد الجنائي.
هل يجوز الطعن على حكم التبديد؟
نعم من خلال الاستئناف أو النقض وفقًا للقانون.
هل يمكن التصالح بعد رفع الدعوى؟
نعم، وغالبًا ما يكون التصالح من الحلول العملية لإنهاء النزاع.
تظل قضايا قائمة المنقولات الزوجية من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا، إلا أن القانون المصري وأحكام محكمة النقض يضعان العديد من الضمانات التي تمنع صدور أحكام بالإدانة دون توافر أركان الجريمة كاملة. لذلك فإن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة والاستعانة بمحامٍ متخصص قد تكون العامل الحاسم في تفادي الحبس وحماية الحقوق القانونية.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض كافة خدمات الدفاع والاستشارات القانونية المتعلقة بقضايا قائمة المنقولات الزوجية على مستوى الجمهورية.
📞 للاستشارات القانونية: 01129230200
مواقع قانونيه هامه
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
https://horuslaw.com
محامي مصري:
https://egyptianlawyer.net
أفوكاتو أون لاين:
https://avocatoonline.com
أحدث أحكام النقض في جريمة التبديد:
https://horuslaw.com
يتم إجراء عدة خطوات قانونية، كالتالى :-
–يتم عمل محضر أثبات حالة في قسم الشرطة التابع له شقة الزوجية بوجود جميع تلك المنقولات المذكورة في قائمة المنقولات(بما فيها المشغولات الذهبية) في حيازة الزوجة بمنزل الزوجية وهو محضر إداري يتم حفظه في النيابة .
ولكن تكمن أهميته في إثبات براءة الذمة من تبديد منقولات الزوجية إذا ما قامت الزوجة بعمل شكوي ضد الزوج ومن ثم جنحة بتبديد لتلك المنقولات ويجب أن يتم طلب إجراء معاينة من النيابة لمنقولات الزوجية بمسكن الزوجية واتخاذ اللازم قانونا ثم اصحطاب قوة من قسم الشرطة لمعاينة منقولات الزوجية بمنزل الزوجية واثبات أنها في حوزة الزوجة وتوقيعها علي محضر المعاينة فإذا رفضت التوقيع سيذكر أمين الشرطة المعاين ذلك في محضر المعاينة .
ثم يتم تقديم صورة رسمية من هذا المحضر الإداري لمحكمة الجنح التي تنظر جنحة التبديد والتي تؤكد إنتفاء أركان جريمة التبديد لوجود المنقولات فعلا في حيازة الزوجة وبالتالي عدم وقوع جريمة التبديد من الأساس.
محكمة النقض توضح أسباب البراءة في قضية تبديد منقولات زوجية.. وترسي مبدأ مهمًا | حكم
وجهت المدعية لزوجها تهمة تبديد واختلاس منقولات زوجية، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وذلك في الدعوى التي أقامتها المدعية بالحقوق المدنية بطريق الادعاء المباشر، لكن محكمة النقض برأت الزوج من التهمة لقيامه بعرض المنقولات على الزوجة أكثر من مرة ورفضت استلامها، وأبدت رأيها في حيازة المشغولات الذهبية .
حكم محكمة أول درجة
قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل ودفع كفالة وإلزامه بتعويض مؤقت للمدعية بالحق المدني المؤقت ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف .
نتيجة المعارضة والاستئناف
عارض المتهم، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف، وفي الاستئناف، قضت محكمة المنيا الابتدائية ـــــ بهيئة استئنافية ــــ حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
عاود المتهم المعارضة وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.
الطعن بطريق النقض ونتائجه
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من فبراير سنة 2001 وقيد بجدول المحكمة برقم 11561 لسنة 71، وقضى فيه بجلسة 16 من ديسمبر سنة 2008 بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بجلسة 16 من ديسمبر سنة 2008 بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ومحكمة الإعادة ـــــ بهيئة مغايرة ـــــ قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.
فطعن الأستاذ المحامي وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يونيه سنة 2009، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته عن المحكوم عليه موقعاً من الأستاذ المحامي .
محكمة النقض تقضي بالبراءة

وحكمت محكمة النقض فى موضوع المعارضة بإلغاء الحكمين المعارض فيه والمستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية والزمت المدعية بالحق المدني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
أسباب البراءة
وقالت محكمة النقض فى حكمها بجلسة 24 أبريل 2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء بأسباب الحكم (وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه.
الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سنة 2013
طالع الحكم كاملا
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء ( د )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد عبد القوى أيوب نائب رئيـــس المحكمة
وعضوية السـادة القـــضـــاة / هــــــــــــــــانى مصطفى و محـــــود قــــــــزامل
نائبي رئيس المحكمة
وإبــــــراهيـــم عــــوض و محــمــــد العشــــماوي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مهنا .
وأمين السر السيد / وائل أحمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 14 من جماد أخر سنة 1434 هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 26754 لسنة 3 القضائية .
المرفوع مــن :
………………………… ” طاعن ”
ضـــد
النيابــة العامــــــــــــة ” مطعون ضدهما ”
…. ” مدعية بالحق المدني ”
الوقــــــــائــــع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر، قيدت بجدول المحكمة برقم 2449 لسنة 1999 جنح جرجا بوصف أنه بدائرة قسم جرجا استلم بموجب قائمة أعيان جهازها منقولات قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضراراً بها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 17 من أغسطس سنة 1999 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ 5 جنيهات مقابل أتعاب محاماة والمصاريف .
عارض، وقضى فى معارضته بجلسة 22 من فبراير سنة 2000 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.
استأنف، وقيد استئنافه برقم 1457 لسنة 2000 جنح مستأنف جرجا .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـــــ بهيئة استئنافية ــــ قضت بجلسة 26 من يوليو سنة 2000 حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
عارض، وقضى فى معارضته بجلسة 31 من يناير سنة 2001 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من فبراير سنة 2001 وقيد بجدول المحكمة برقم 11561 لسنة 71، وقضى فيه بجلسة 16 من ديسمبر سنة 2008 بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ومحكمة الإعادة ـــــ بهيئة مغايرة ـــــ قضت بجلسة 7 من يونيه سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.
فطعن الأستاذ / ….. وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يونيه سنة 2009، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته عن المحكوم عليه موقعاً من الأستاذ / ….. المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون لثاني مرة ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
ومن حيث إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فى أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنه للمتهم أوردت بها أن المتهم استلم بموجب قائمة أعيان جهازها البالغ قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضرارا بها الأمر الذى ينطوي على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات وطلبت عقابه بمقتضاها مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدمت إثباتاً لدعواها أصل القائمة المؤرخة 5/8/1995 والتى تضمنت قائمة بمنقولات الزوجية تضمنت إقرار منسوب إلى المتهم تضمن أن جميع المنقولات الموضحة بالقائمة ملكاً لزوجته المدعية بالحق المدني، وأنه تسلم هذه المنقولات كاملة، وشهد أنه لو حدث لها شيء فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قيمته.
ومن حيث إن المحكمة استمعت إلى شاهدي المتهم …. و …. فقرر الأول بأنه شاهد المدعية بالحق المدني تقوم بنقل منقولاتها فى سيارة نقل وقرر الثاني بمضمون ما قرره الأول وأضاف أن المجنى عليها كانت رفقة أمها. واستمعت المحكمة إلى شاهدي المجنى عليها زوجي شقيقتيها كل من … و ……. فقررا أن المدعية بالحقوق المدنية قد تركت منزل الزوجية ولم تحمل معها سوى حقيبة ملابسها . أثناء نظر الدعوى بالجلسات قدم المتهم إنذاري عرض أعيان جهاز للمدعية كما قدم المحضر رقم 2028 لسنة 2000 إداري قسم جرجا والذى يفيد عرض المنقولات على المجنى عليها إلا أنه رفضت الاستلام لعدم عرض المنقولات الذهبية مغايرتها لمنقولاتها.
ومن حيث إن المتهم قد قام بعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحقوق المدنية مرتين والثالثة بموجب المحضر الإداري رقم 2028 لسنة 2000 قسم جرجا وبالاطلاع عليه بين مطابقته ما هو معروض لقائمة أعيان المدعية بالحق المدني، إذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى براءة المتهم من تهمة التبديد المسندة إليه فإن الدعوى المدنية التابعة لها تكون على غير أساس، ومن ثم فــإن المحكمة تقضى برفضها، وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : فى موضوع المعارضة بإلغاء الحكمين المعارض فيه والمستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية والزمت المدعية بالحق المدني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
أمين الســـر رئيس الدائـــرة
تعرف على كيفية تفادي الحبس في قضايا قائمة المنقولات الزوجية، وأهم الدفوع القانونية وأحكام محكمة النقض المتعلقة بجريمة التبديد وفقًا للقانون المصري.
الوسوم
#قائمة_المنقولات_الزوجية
#تبديد_منقولات
#تفادي_الحبس
#محامي_أحوال_شخصية
#محامي_أسرة
#جنحة_تبديد
#محكمة_النقض
#الدفوع_الجنائية
#القصد_الجنائي
#الاستئناف
#عبد_المجيد_جابر
#مؤسسة_حورس_للمحاماة
#محامي_نقض
#قضايا_الأسرة
#محامي_جنائي
