Back to Home Page

خطوات دعوى اعادة تصحيح ورقة إجابة

خطوات دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة أمام مجلس الدولة | محامي متخصص في قضايا التعليم

خطوات دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة أمام مجلس الدولة

تُعد دعوى إعادة تصحيح ورقة الإجابة من أهم الدعاوى القضائية التي يلجأ إليها الطلاب وأولياء الأمور عند وجود شكوك جدية حول صحة نتيجة الامتحان أو سلامة أعمال التصحيح والرصد. وتبرز أهمية هذه الدعوى في المراحل التعليمية المختلفة، سواء في الجامعات أو المعاهد أو الدراسات العليا، حيث قد يؤدي خطأ بسيط في التصحيح أو تجميع الدرجات إلى ضياع مستقبل علمي ومهني كامل للطالب.

وقد كفل الدستور المصري والقانون حق التقاضي لكل مواطن، كما منح مجلس الدولة سلطة الرقابة على القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات التعليمية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق التعليمية للطلاب.

وتُعتبر دعاوى إعادة التصحيح من الدعاوى المتخصصة التي تتطلب خبرة كبيرة في القانون الإداري وقوانين التعليم، وهو ما يجعل الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا التعليم أمام مجلس الدولة أمرًا بالغ الأهمية.


ما هي دعوى إعادة تصحيح ورقة الإجابة؟

دعوى إعادة تصحيح ورقة الإجابة هي دعوى قضائية تُرفع أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على النتيجة المعلنة والمطالبة بمراجعة أعمال التصحيح والرصد والتجميع، والتحقق من مدى التزام الجهة التعليمية بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة للامتحانات.

وتهدف هذه الدعوى إلى:

  • مراجعة صحة التصحيح.
  • التأكد من احتساب جميع الإجابات.
  • مراجعة أعمال الرصد والتجميع.
  • اكتشاف الأخطاء المادية.
  • حماية حق الطالب في تقييم عادل.

متى يحق للطالب رفع دعوى إعادة التصحيح؟

يجوز للطالب إقامة الدعوى إذا توافرت أسباب جدية تدل على احتمال وقوع خطأ في النتيجة.

ومن أبرز هذه الأسباب:

  • وجود خطأ في جمع الدرجات.
  • وجود خطأ في الرصد الإلكتروني.
  • إغفال تصحيح بعض الأسئلة.
  • عدم احتساب إجابات صحيحة.
  • وجود تفاوت غير منطقي بين مستوى الطالب والنتيجة.
  • وجود أخطاء مادية مثبتة بالمستندات.
  • مخالفة اللوائح المنظمة للامتحانات.

الخطوة الأولى: التظلم من النتيجة

قبل اللجوء إلى القضاء، يُفضل التقدم بتظلم رسمي إلى الجهة التعليمية المختصة.

ويجب أن يتضمن التظلم:

  • بيانات الطالب.
  • المادة محل التظلم.
  • أسباب الاعتراض.
  • طلب مراجعة كراسة الإجابة.

ويُعد التظلم من المستندات المهمة التي يمكن الاستناد إليها لاحقًا أمام المحكمة.


الخطوة الثانية: مراجعة المستندات والنتيجة

يقوم المحامي المختص بدراسة كافة المستندات المتعلقة بالطالب، ومنها:

  • بيان الدرجات.
  • صورة التظلم.
  • اللوائح المنظمة للامتحانات.
  • المستندات المؤيدة للطعن.

وتهدف هذه المرحلة إلى تحديد مدى توافر أسباب قانونية قوية لرفع الدعوى.


الخطوة الثالثة: إعداد صحيفة الدعوى

تُعتبر صحيفة الدعوى من أهم مراحل التقاضي.

ويجب أن تتضمن:

بيانات المدعي

اسم الطالب وصفته وعنوانه.

بيانات الجهة الإدارية

الجامعة أو المعهد أو الجهة التعليمية المختصة.

القرار المطعون عليه

وهو القرار الصادر بإعلان النتيجة.

أسباب الطعن

ويتم توضيح أوجه المخالفة القانونية أو المادية.

الطلبات

وتشمل:

  • وقف تنفيذ القرار.
  • إعادة تصحيح ورقة الإجابة.
  • إلغاء النتيجة المعيبة.
  • إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

الخطوة الرابعة: رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري

بعد إعداد الصحيفة يتم إيداعها أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة.

ويتم قيد الدعوى وتحديد جلسة لنظرها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.


الخطوة الخامسة: طلب وقف التنفيذ

في كثير من الحالات يكون الوقت عنصرًا حاسمًا.

فقد يؤدي تأخير الفصل في الدعوى إلى:

  • ضياع فرصة التنسيق.
  • فقدان سنة دراسية.
  • ضياع فرصة القيد بالدراسات العليا.

ولهذا يتم طلب وقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة.

شروط وقف التنفيذ

ركن الجدية

أن يكون الطعن قائمًا على أسباب قوية.

ركن الاستعجال

أن يترتب على التنفيذ ضرر يتعذر تداركه.


الخطوة السادسة: إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة

بعد قيد الدعوى تُحال إلى هيئة مفوضي الدولة.

وتقوم الهيئة بـ:

  • فحص المستندات.
  • دراسة أوجه الطعن.
  • مراجعة اللوائح التعليمية.
  • إعداد تقرير قانوني بالرأي.

ويُعد تقرير هيئة المفوضين من أهم عناصر الدعوى.


الخطوة السابعة: تقديم كراسة الإجابة للمحكمة

في كثير من القضايا تأمر المحكمة الجهة التعليمية بتقديم:

  • أصل كراسة الإجابة.
  • كشوف الرصد.
  • أعمال الكنترول.
  • نماذج الإجابة.

وذلك للتأكد من صحة النتيجة.


الخطوة الثامنة: نظر الدعوى والحكم فيها

بعد اكتمال المستندات والمرافعات تفصل المحكمة في الدعوى.

وقد تقضي بـ:

  • رفض الدعوى.
  • إعادة التصحيح.
  • تعديل النتيجة.
  • إلغاء القرار الإداري.
  • إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم.

أشهر الأخطاء التي تكتشفها المحكمة

أثبت الواقع العملي وجود العديد من الأخطاء التي تؤدي إلى تعديل النتائج، ومنها:

  • سقوط درجات مستحقة.
  • عدم تصحيح صفحة كاملة.
  • عدم جمع الدرجات بصورة صحيحة.
  • خطأ في الرصد الإلكتروني.
  • نقل درجات غير صحيحة.
  • عدم احتساب سؤال أو أكثر.

اختصاص مجلس الدولة في منازعات التعليم

يختص مجلس الدولة بنظر:

  • الطعن على نتائج الجامعات.
  • الطعن على نتائج المعاهد.
  • دعاوى إعادة التصحيح.
  • الطعن على قرارات الفصل.
  • الطعن على الحرمان من الامتحانات.
  • منازعات الدراسات العليا.
  • قضايا معادلة الشهادات.

ويُعتبر القضاء الإداري الحصن القانوني لحماية الحقوق التعليمية للطلاب.


أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا التعليم

قضايا التعليم تتطلب خبرة قانونية دقيقة في:

  • قانون مجلس الدولة.
  • اللوائح الجامعية.
  • القوانين المنظمة للتعليم.
  • إجراءات وقف التنفيذ.
  • أحكام المحكمة الإدارية العليا.

لذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص تزيد من فرص نجاح الدعوى وتحقيق النتائج المرجوة.


دور مؤسسة حورس للمحاماة في دعاوى إعادة التصحيح

تُعد مؤسسة حورس للمحاماة من أبرز المؤسسات القانونية المتخصصة في قضايا التعليم والطعن على نتائج الامتحانات أمام مجلس الدولة.

وتشمل خدمات المؤسسة:

  • دعاوى إعادة تصحيح أوراق الإجابة.
  • الطعن على نتائج الجامعات.
  • الطعن على نتائج المعاهد.
  • الطعون الخاصة بالدراسات العليا.
  • دعاوى وقف التنفيذ.
  • الطعن على قرارات الفصل والحرمان.

وتعتمد المؤسسة على دراسة دقيقة للملفات التعليمية وأحدث أحكام القضاء الإداري لتحقيق أفضل النتائج القانونية.

للتواصل:

01129230200


المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض

يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المحامين المتخصصين في منازعات التعليم والطعن على القرارات الإدارية الصادرة عن الجامعات والمعاهد.

ويمتلك خبرة كبيرة في:

  • قضايا إعادة التصحيح.
  • الطعن على نتائج الامتحانات.
  • منازعات الدراسات العليا.
  • الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
  • قضايا معادلة الشهادات.

وقد باشر العديد من الدعاوى الناجحة التي انتهت بإعادة تصحيح أوراق الإجابة وإنصاف الطلاب المتضررين.


أحكام نقض ومبادئ قضائية مهمة

المبدأ الأول

قضت محكمة النقض بأن:

“حق الدفاع من الحقوق الأصيلة التي لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها.”

المبدأ الثاني

قضت محكمة النقض بأن:

“إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري يترتب عليه بطلان الحكم.”

المبدأ الثالث

أكدت محكمة النقض:

“وجوب تسبيب الأحكام تسبيبًا كافيًا يبين الأساس القانوني الذي بُني عليه الحكم.”

المبدأ الرابع

استقرت المحكمة الإدارية العليا على أن:

“القرارات الصادرة عن الجهات التعليمية تخضع لرقابة القضاء الإداري متى أثرت في المراكز القانونية للطلاب.”

المبدأ الخامس

أكدت المحكمة الإدارية العليا:

“مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب من المبادئ الدستورية الواجبة الاحترام.”

المبدأ السادس

قضت المحكمة الإدارية العليا:

“إذا ثبت وجود خطأ مادي في أعمال الامتحانات وجب تصحيحه وترتيب كافة آثاره القانونية.”


لماذا تنجح بعض دعاوى إعادة التصحيح؟

تنجح الدعوى غالبًا عندما تتوافر:

  • مستندات قوية.
  • أسباب قانونية واضحة.
  • أخطاء مادية مثبتة.
  • سرعة اتخاذ الإجراءات.
  • محامٍ متخصص في منازعات التعليم.

تمثل دعوى إعادة تصحيح ورقة الإجابة إحدى أهم الوسائل القانونية التي كفلها القانون المصري لحماية حقوق الطلاب وضمان نزاهة العملية التعليمية. ويُعد اللجوء إلى القضاء الإداري ومجلس الدولة وسيلة فعالة لمواجهة الأخطاء التي قد تقع أثناء أعمال التصحيح أو الرصد أو إعلان النتائج.

وتواصل مؤسسة حورس للمحاماة بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض تقديم خدماتها القانونية المتخصصة في جميع منازعات التعليم والطعن على نتائج الامتحانات أمام محاكم مجلس الدولة والقضاء الإداري، بما يضمن الحفاظ على الحقوق التعليمية وتحقيق العدالة.

======================
أولاً: التظلم
اول حاجه تعمل التظلم (بالنسبة للتظلم حضرتك تذهب شئون الطلبة و تأخد استمارة و تدون البيانات اللى فيها ثم تذهب للخزنة و تشترى طابع خدمات تعليمية ثم تذهب شئون الطلبة لختمها من هناك و بعدها تسلمها لشئون الطلبة وبكدة تكون قد أنتهيت من عمل التظلم)
و لابد لكي يقبل التظلم أن يكون بيغير حالة بمعنى أن يغيرك من راسب لناجح وليس فقط لأجل الحصول على الدرجات والتظلم معناه انك مظلوم في التصحيح او في جمع الدرجات وكذلك القضية
– ولكن ولما كانت حالة الإستعجال (شق مستعجل بوقف التنفيذ) لا يتحتم معها تقديم تظلم وهذا ما ننصح به, ألا وهو رفع دعوى متضمنة طلب وقف تنفيذ مباشرة دون تظلم وهذا ما سنوضحه تفصيلاً في ثانياً

خطوات دعوى اعادة تصحيح ورقة إجابة

عنوان مجلس الدوله والمحكمه الاداريه العليا
عنوان مجلس الدوله والمحكمه الاداريه العليا
ثانياً الدعوى:
هي دعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان النتيجة فى امتحان الفرقة …… بكلية ….. جامعة ………..العام الجامعى ……… المتضمن رسوب الطالب وتكليف أحد الأساتذة لكل مادة لإعادة رصيد وتجميع الدرجة واعتماد النتيجة بعد التصحيح مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
الصفة:
*** ترفع ضـــد : 1- رئيس الجامعة 2- عميد الكلية
بالنسبة لعميد الكلية فإنه ولئن كان المقرر قانونا أن صاحب الصفة وهو رئيس الجامعة إلا أن اختصام عميد الكلية هو نوع من الاختصام التبعي الجائز قانونا ليصدر الحكم في مواجهته
الشكل:
لكي تقبل الدعوى شكلا لابد أن تكون خلال ستون يوماً من تاريخ صدور القرار
الإختصاص:
الإختصاص لمجلس الدولة التابعة له جامعة أي مكان الكلية وليس مكان إقامتك
ملا حظات:
من حيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعى عملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 ، بأن يكون ادعائه قائما على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها
ومن حيث إنه عن ركن الجدية – فإن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب فى الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم و التى يحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة وتجد رقابة القضاء حدها فى هذا الشأن فى فى التحقق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان وتمام تقدير الإجابة عن أسئلته وأن الدرجات التى حصل عليها الطالب ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة .
أي لابد من وجود إغفال تصحيح أو تقدير خاطيء لدرجات عن أية إجابة ليثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجتة على النحو المشار إليه – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر مخالفاً وأحكام القانون و مرجح الإلغاء ، مما يتوافر معه ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ويمكنك النعي بعدم تطبيق قواعد الرأفة التى قررها مجلس الجامعة مما يعيب القرار الطعين بعدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة بشرط أن تؤدي الى نجاحك إذا ساعدت في نجاحك بمادتين فتعتبر ناجحا بتخلفك فى مادتين
المواد الحاكمة:
المادة رقم 19 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن ” يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات و العمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة
2- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات .
وتنص المادة 41 من ذات القانون على أن ” يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية :
أولا – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة
…………. 12 ” تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان فى الكلية أو المعهد .
وتنص المادة 167 من ذات القانون على أنه ” مع مراعاة أحكام هذا القانون , تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته .
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة , كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود الإطار العام المقرر فى القانون وفى اللائحة التنفيذية الهيكل الداخلى لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها .
وتنص المادة 197 من ذات القانون على أن ” تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .
وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة , وذلك فى حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين فى اللائحة التنفيذية , وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة
4- الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد .
5 – مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها .
6- القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد .
8- نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب فى المدارس والمعاهد التابعة للكلية .
وتنص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن ” فيما عـدا امتحانات الفرق النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخـذ رأى مجلس القسم المختص – أحـد أساتذة المادة ليتولى وضع موضـوعات الامتحانات التحريرية ………………….
وتشكل لجنة الامتحان فـى كل مقرر مـن عضوين على الأقل ……….
وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة فى كل فرقه أو قسم برئاسـة العميد أو رئيـس القسـم حسب الأحـوال وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه فى شـأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محـضر باجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مـداولاتها علـى مجلـس الكلية لإقرارها .
ومن حيث عن المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/4/1998 أن يترك لمجالس الكليات تحديد قواعد الرأفة وفقا لظروف كل كلية ووفقا لما توصى به لجان الممتحنين وعلى ضوء ظروف كل كلية وفى إطار أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وعلى النحو الذى أكده المجلس الأعلى للجامعات وأحيط به مجلس جامعة المنصورة فى 29/6/1998
أحكام قضائية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولى
مسودة الحكم الصادر بجلسة 16/1/2006فى الدعوى رقم :8408 لسنة 27 ق
المقامة من : _
ضـــد : رئيس جامعة المنصورة
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم المحكمة بتاريخ 21/5/2005 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كلية الهندسة–جامعة المنصورة فيما تضمنه من حصوله على 83رجة فى مادة جيولوجيا وميكانيكا التربة وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أن نجلهبالفرقة الثانية بكلية الهندسة وفوجىء بحصول نجله على 83 درجة فقط فى مادة جيولوجيا وميكانيكا التربة وهى درجة لا تعبر عن مستواه ا الحقيقى لانه من الطلاب المتفوقين طوال دراسته مما يؤكد أن ثمة خطأ وقع فى عملية التصحيح وأوضح توافر ركن الاستعجال فى طلباته وأنه صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
محامي متخصص في قضايا التعليم في مصر
محامي متخصص في قضايا التعليم في مصر
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 19/6/2005 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجامعات وفيها قدم الحاضر عن الجامعة حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بهما وأهمها كراسة الإجابة ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا رفض الدعوى بشقيها والزام رافعها المصروفات،
وقدم الحاضر عن المدعي أربعة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بها مذكره دفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الوارده بعريضة الدعوى.
وبجلسة 5/12/2005 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به:
المحكمـــــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كلية الهندسة–جامعة المنصورة فيما تضمنه من حصوله على 83رجة فى مادة جيولوجيا وميكانيكا التربة وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد علم المدعي بالقرار الطعين في تاريخ سابق على إقامة دعواه ومن ثم فإنها تكون مقامة في الميعادومن ثم يغدو الدفع بلا أساس جدير بالرفض
وإذاستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه مناط إجابة المدعي أن يتوافر في شأن طلبه وعملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة ركنى الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجع معها الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأنه تنفيذ القرار ترتيب نتائج ويتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركني الجدية فإن المستقر عليه في أحكام القضاء الإداري أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب في الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا لقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم والتى يتحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح والمراجعة وأن الرقابة لمقررة للقضاء الإداري في هذا الشأن لا تشمل الجانب الفني في أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة وتجدر رقابة القضاء حدها في هذا الشأن في التحقيق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان وتمام تقدير الإجابة في أسئلة وأن الدرجات التى حصلت عليها الطالبة رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لا يوجد ثمة انحراف في استعمال السلطة في جانب جهة الإدارة.
ومن حيث أن المادة 6 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بالجامعة (جامعة المنصورة الصادر طبقا لقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 330 في 21/1/2002 تنص على أنه يسلم أصل أسئلة الامتحان موقعا عليه ويراعى أن يتضمن أصل أسئلة الامتحان البيانات التي تكشف عنه بدقة ووضوح مثل الفرقة الدراسية – الشعبة إن وجدت – تاريخ الامتحان – اسم المادة – الزمن المحدد للامتحان – عدد الأسئلة المطلوب الإجابة عليها.
وتنص المادة 9من ذات اللائحة على أن “يتولى عدد من الموظفين تحت إشراف رئيس وأعضاء الكنترول وضع الأختام اللازمة على كراسات الإجابة بحيث تشمل اسم المادة والفرقة وتاريخ الامتحان وختم سري متغير .
وتنص المادة 21 من ذات اللائحة علة أن “يشترك في تصحيح كل كراسة إجابة مصححان على الأقل ولا يتجاوز العدد أربعة إلا في الكليات التى تقتضى ظروف الدراسة بها غير ذلك وبعد موافقة نائب رئيس الجامعة.
وتنص المادة 22 من ذات اللائحة على “أن ينقل المصحح الدرجة التي وضعها إلىالمكان المخصص لها بغلاف كراسة الإجابة ويوقع عليها وعلى المصحح الأخير جمع الدرجات التى حصل عليها الطالب وتفقيطها.
وتنص المادة 32 من ذات اللائحة على أنه “يتعين على لجان رصد الدرجات والمراجعة وبإعداد النتائج للمحافظة على سرية العمل.
وتنص المادة 24 من ذات اللائحة على أن “يجري سير العمل في لجان ورصد الدرجات والكراسة وبإعداد النتائج وذلك طبقا للضوابط الآتية: …………………………………
§ يقوم أعضاء لجنة الكنترول باتباع الخطوات التالية وذلك قبل فض سرية كراسة الإجابة:
أ) ………………………………………….. ……………..
ب) يتم مراجعة كراسة الإجابة من الداخل للتحقق من تصحيح كافة الأسئلة باجزئها المختلفة فإذا تبين وجود إجابة غير مصححة، يطلب من المصحح الحضور إلى مقر لجنة الكنترول لاستكمال التصحيح مع الحفاظ على سرية كراسة الإجابة ويتحتم أن يتم ذلك في وجود رئيس الكنترول المختص.
§ ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن اللائحة أن تتضمن ورقة الأسئلة البيانات الأساسية التي تعين الطالب على أداء الامتحان في حدود الأسئلة المطلوب الإجابة عليها بدقة ببيان عدد الأسئلة المطلوب منه الإجابة عليها وأوجب أن يتم تصحيح كل كراسة إجابة من اثنين من المصححين على الأقل لعدة أهداف تغياها مجلس الجامعة من هذا الشرط بما لا حاجة معه إلى بيانها
تعليمات هامة عند عمل محضر الشرطة حتى لا يتم حفظه
تعليمات هامة عند عمل محضر الشرطة حتى لا يتم حفظه
ولما كان ذلك وكان هو الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء انه عند تصحيح كراسة إجابة نجل المدعي فيمادة جيولوجيا وميكانيكا التربة بتصحيح إجابة الطالب من مصحح واحد حسبما هو ثابت من كراسة الإجابة في حين اقتضت المادة 21 من ذات اللائحة المشار إليها أن “يشترك في تصحيح كل كراسة إجابة مصححان على الأقل مما يستوجب تصحيح إجابة الطالب فى هذه الكراسة بما يتفق وصراحة هذا النص تحقيقا للغاية المرجوة من هذه الضمانة المقررة لمصلحة الطالب والعملية التعليمية تطبيقا للقانون على وجهه الصحيح مما كان واجبا معه على الكلية أن تصيح كراسة إجابة الطالب فى هذه المادة من اثنين من المصححين على الأقل وفقا للقواعد المقررة لهذه المادة بها ومن ثم يكون قرار إعلان نيجة الطالب فى هذه المادة مصححة من عضو واحد يكون قد صدر – بحسب الظاهر – مخالفا لحكم القانون لمخالفة أحد الشروط الجوهرية لسلامة التصحيح وإهدار ضمانه مقررة لمصلحة الطالب وعليه يكون طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المذكور قائم على سند سليم من القانون ويضحى مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع
، ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم – فإن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام له ركن الجدية لقيام السبب الجدى الذى يبرره ، كما أن ركن الاستعجال يكون متوافرا لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها يتمثل فى الافتئات بحقوق الطالب وذلك دون سند من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث إن المادة (286 ) من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان إذا كان التأخير ضارا ، وقد قام بطلب المدعين تنفيذ الحكم بموجب مسودته أسباب قبوله ، وهو ما تقضى به المحكمة 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
” فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب “
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها