المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

7 حالات يجوز للنيابة العامة فيها حفظ أوراق القضية

7 حالات يجوز للنيابة العامة فيها حفظ أوراق القضية

0 368

7 حالات يجوز للنيابة العامة فيها حفظ أوراق القضية

من المعروف أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق يكون بالكيفية التي |أقرها المشرع في المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية، وما بعدها.
ونوضح الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما:
1- الأمر بحفظ الأوراق هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنه لا محل للسير فيها.

7 حالات يجوز للنيابة العامة فيها حفظ أوراق القضية

2- يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجني عليه والمدعي المدني، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
3- بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
4- ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضي به الدعوى الجنائية.
5- إذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانوناً يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
6- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
7- يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.

#التظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر اداريا ومواعيده :

#أولا: تعريف أمر الحفظ : –
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بناء على محضر جمع الاستدلالات يمكن تعريفه بأنه أمر إداري من أوامر التصرف في الاستدلالات تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى الجنائية أمام محكمة الموضوع بغير أن يحوز أى حجية تقيدها.
#وجاء بالمادة 61 إجراءات : –
«إذ رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق».
#وطبقا للمادة 62 إجراءات:
إذا أصدرت النيابة العامة أمر بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعى بالحق المدني، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
#والواقع العملي يؤكد انه لا توجد مواعيد محددة للتظلم من قرار حفظ النيابة العامة للدعوى، وذلك لسبب واحد هو أن النيابة العامة لا تعلن الشاكي في المحضر بقرار الحفظ، وبالتالي فلا مجال لحساب مواعيد للتظلم من قرار، وما يحدث فعلا هو أنك تتقدم بتظلم.ويتم تقديم تظلم للسيد المستشار المحامي العام او احد السادة المستشارين رؤساء النيابة الكلية وإذا رفض التظلم يمكن التقدم بتظلم جديد لنفس الجهة أو للجهة الأعلى منها وهو السيد المستشار المحامي العام الاول ،
#فعند رفض التظلم نعم يمكنك التقدم بتظلم جديد لنفس الجهة أو للجهة الأعلى منها، حيث أن قرار الحفظ قرار إداري، يتم التظلم منه أمام نفس الجهة مصدرة الأمر أو الجهة الأعلى منها، وذلك بشكوى مكتوبة يوضح بها أسباب التظلم.علي انه بجب ان يراعي ان يتم التفريق بين أمر الحفظ، والقرار بألا وجه لقيام الدعوى، حيث إن قرار الحفظ قرار إداري، يتم التظلم منه أمام نفس الجهة مصدرة الأمر أو الجهة الأعلى منها، وذلك بشكوى مكتوبة يوضح بها أسباب التظلم.
#أما الأمر بألا وجه لقيام الدعوى فهو ليس قرار إداري وإنما هو بمثابة قرار قضائي يتم الطعن عليه أمام غرفة المشورة.
مدى حجية الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى؟
تكون له حجية بمجرد صدوره وتظل الحجية ثابتة طالما ان الامر قائم لم يلغى.
ويترتب على ذلك الاتى:
1 – لايجوز مباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق
2 – لا يجوز مباشرة تحريك الدعوى
3 – اذا عرضت على المحكمة وجب الحكم بعدم جواز نظرها لسبقه صدور قرار بان لاوجه لاقامة الدعوى
4 لايجوز للمدعى بالحق المدنى رفع الدعوى الجنائية بطريقة الادعاء المباشر
5– يجوز للمدعى بالحق المدنى والمجنى عليه الطعن فى القرار بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر صادر فى جنحة أمام الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان صادر فى جناية، فى ميعاد أقصاه عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلانه بالأمر، وقد ذكرت المادة – 197- إجراءات ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
#ان الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة، ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.وهذه الأدلة واردة على سبيل الحصر لا المثال ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.
#والفرق بين االحفظ والامر بألا وجه ليس بالمسمى الذي تطلقه النيابة ولكن العبرة للتمييز بين قرار الحفظ، والأمر بألا وجه ، هو إذا كان تم الحفظ بدون تحقيق يكون قرار حفظ ولكن لو تم بعد تحقيق يكون قرار بألا وجه.
و الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لاوجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
كما و أنه في حالة قرار الحفظ يحق للمتضرر رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر إذا توافرت شروطه ولكن يجب أن تراعي أن ميعاد رفع الدعوى المدنية هو ٣ سنوات من تاريخ حفظ المحضر بحيث لو مرت هذه السنوات من تاريخ حفظ المحضر تنقضي الدعوى المدنية بالتقادم.
Leave a comment