الطعن فى عدم قبول الطاعن باكاديمية الشرطة ادارية عليا
الطعن فى عدم قبول الطاعن باكاديمية الشرطة ادارية عليا
الطعن فى عدم قبول الطاعن باكاديمية الشرطة ادارية عليا
الطعن فى عدم قبول الطاعن باكاديمية الشرطة ادارية عليا
تابع – الطعن فى عدم قبول الطاعن باكاديمية الشرطة ادارية عليا
تابع – الطعن فى عدم قبول الطاعن باكاديمية الشرطة ادارية عليا
وخلص فى صحيفة الدعوى الى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان . وبجلسة 26/5/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته بعد استعراضها بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة ولائحته التنفيذية على سند من القول أن البادى من ظاهر الأوراق أن نجل المدعى حصل على الثانوية العام لعام 2001 القسم الإدارى بمجموع 9, 65 % وأنه اجتاز كافة الاختبارات المقررة لقبوله بكلية الشرطة التى لم تقبله لعدم توافر حسن السمعة فى شأنه لاتهام أعمامه فى قضايا ضرب منذ عام 1998 ولعدم حصوله إلا على 45 درجة اعتبارية فى كشف الهيئة من (400) ولتواضع المستوى الاجتماعى والبيئى للطالب ولم تحدد الجهة الإدارية عناصر الدرجة الاعتبارية رغم ما لها من أثر حاسم فى تحديد قبوله بالمقارنة بزملائه كما أن اتهام أعمام الطالب فى قضايا ضرب بسيط كما ورد بالتحريات لا يفقد أسرته حسن السمعة باعتبار أن ذلك لم يأخذ حالة الاستمرار حتى يمكن القول بأنها أسرة مشاغبة خاصة أن التحريات تضمنت ان سمعة العائلة طيبة كما أن والده مدير إدارة – كبير محامين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ووالدته مدرسة أولى وأشقاءه فى مراحل التعليم المختلفة ، وأقاربه لا يعملون أعمالا متدنية وخصلت المحكمة الى حكمها سالف الذكر 0 لم يرتض الطاعنان هذا القضاء فأقاما طعنهما الماثل ناعيان عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن نجل المطعون ضده منحته اللجنة 351 درجة اعتبارية فى حين تم قبول الحاصلين على أكثر من 625 درجة اعتبارية فى هذا العام فى ضوء الأعداد المقرر قبولها ولذلك تم استبعاد نجل المطعون ضده بما تملكه اللجنة من سلطات تقديرية بلا معقب عليها ، وبذا يكون قرارها قد صدر صحيحا ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة فى مجال سلطتها التقديرية التى منحها إياها المشرع 0
تابع – الطعن فى عدم قبول الطاعن باكاديمية الشرطة ادارية عليا
تابع – الطعن فى عدم قبول الطاعن باكاديمية الشرطة ادارية عليا
تابع – الطعن فى عدم قبول الطاعن باكاديمية الشرطة ادارية عليا