نزع الملكية مقابل تعويض عادل
نزع الملكية مقابل تعويض عادل
نزع الملكية مقابل تعويض عادل مادة ٨٠٥ مدنى مفاده وجوب تحقيق العدالة المطلقة :-
الطعن رقم ٦٠١٦ لسنة ٨٧ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة 2020/7/7
العنوان :
استيلاء ” استيلاء الحكومة على العقارات ” ” تقدير التعويض ” . تعويض ” تقدير التعويض ”
محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويض ” . نزع الملكية “
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : تقدير التعويض عن نزع الملكية ” .
الموجز :
نزع الملكية مقابل تعويض عادل . م ٨٠٥ مدنى . مفاده . وجوب تحقيق العدالة المطلقة
في تقدير المقابل لحرمان المالك من ملكه والتأكيد على وجوب شموله ثمن العين المنزوع ملكيتها
وكافة الأضرار التى تصيب المالك من جراء حرمانه من ملكه .
القاعدة :
أن عبارة ” مقابل تعويض عادل ” الواردة في نص المادة ٨٠٥ من القانون المدنى
لا تدل على رغبة المشرع في إظهار الحرص على وجوب توخى العدالة المطلقة
في تقدير المقابل لحرمان المالك من ملكه فحسب بل التأكيد على أن هذا المقابل
لا يقتصر على ثمن العين المنزوع ملكيتها وإنما يشمل كافة الأضرار التي تصيب المالك
من جراء حرمانه من ملكه باعتبار أن الأصل في التعويض أياً كان مصدر الالتزام به أن يكون جابرا لكافة الأضرار التي تلحق بالمضرور .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مــحــمــد مــنــصــور ”
نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة:ــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأرواق –
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ٤٦٣ لسنة ٢٠٠٨ محكمة دمنهور
الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأداء قيمة التعويض المستحق لمورثهم عن الأطيان المستولى عليها
طبقا لسعرها الحقيقى وقت رفع الدعوى وما عليها من منشآت والآلات وملحقات والريع المستحق لهم من تاريخ الاستيلاء
وحتى تاريخ رفع الدعوى حسبما ينتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى والفوائد القانونية والتأخيرية وما فاتهم من كسب .
على سند من أن الهيئة المطعون ضدها الأولى استولت على هذه الأطيان المملوكة لمورثهم استنادا لأحكام القانونين
رقمى ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ و ١٢٧ لسنة ١٩٦١ وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ ق بعدم دستورية
المادتين الخامسة من القانون الأول والرابعة من القانون الثانى بشأن أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها أقاموا الدعوى
.
نزع الملكية مقابل تعويض عادل
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف
رقم ٢٣٨٦ لسنة ٦٦ ق الإسكندرية مأمورية دمنهور وفيه أعادت المحكمة المأمورية للخبير
وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الثالث بصفته بالتعويض الذى قدرته
عن الأطيان المستولى عليها . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة
دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة
وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى
بصفتهما أنه لم يقض لهما أو عليهما بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن بهما فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهما فيه .
وحيث إن هذا الدفع في محله ؛ ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه
لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . وإذا كان الثابت أن محكمة الاستئناف
قد قضت بعدم قبول الدعوى قبل الهيئة المطعون ضدها الأولى لرفعها على غير ذي صفة
وبذلك لم تعد خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، كما أن المطعون ضده الثانى
لم يحكم له أو عليه بشئ ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهما فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
والقصور في التسبيب إذ لم يراع في تقديره للتعويض المقضى به حجم الأضرار التي لحقت بهم
ولم يحكم بقيمة الريع المستحق لهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ؛ ذلك أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدنى على أنه
” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل ”
. وقد كشفت الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أنه قصد بهذا النص وضع قيود ثلاثة
على حرمان المالك من ملكه دون رضاه ١ – لا يحرم المالك من ملكه إلا في حالة نص عليها القانون
٢ – وبالطريقة التي رسمها القانون .
٣ – وبعد دفع تعويض عادل يستولى عليه مقدما قبل أن يتخلى عن ملكه ،
فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما مصدره المباشر القانون الذى يبين أركانه وحدد نطاقه ومداه
وفرض بموجبه على الحكومة ألا تنزع الملكية الخاصة جبرا عن أصحابها قبل استيفاء الشروط الثلاثة سالفة البيان
مجتمعة فإذا تخلف أحد هذه الشروط – التي هي في حقيقتها ضمانات تكفل حماية الملكية الخاصة –
فإن نزع الملكية يصبح عملا من أعمال الغصب وعدوانا على حق الملكية الخاصة . ولما كانت عبارة ” مقابل تعويض عادل “
الواردة في نص المادة ٨٠٥ من القانون المدنى لا تدل على رغبة المشرع في إظهار الحرص على وجوب
توخى العدالة المطلقة في تقدير المقابل لحرمان المالك من ملكه فحسب بل التأكيد على أن هذا المقابل لا يقتصر
على ثمن العين المنزوع ملكيتها وإنما يشمل كافة الأضرار التي تصيب المالك من جراء حرمانه من ملكه باعتبار
أن الأصل في التعويض أيا كان مصدر الالتزام به أن يكون جابرا لكافة الأضرار التي تلحق بالمضرور .
كما أنه من المقرر أن تقدير التعويض عن الضرر يُعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع
إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير قائما على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق
ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه .
وأن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين
هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان العنصران
هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه.
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الأطيان المستولى عليها
والمملوكة لمورثهم وعن الريع المستحق لهم من تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ رفع الدعوى حسبما ينتهى إليه الخبير المنتدب
في الدعوى والذى قدر قيمة الأطيان المستولى عليها بمبلغ ستة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفا وستمائة وواحد وثلاثين جنيها
وقيمة الريع من تاريخ الاستيلاء بمبلغ تسعمائة وثلاثة وأربعين ألف وتسعة وسبعين جنيها
إلا أن الحكم المطعون فيه قضى لهم بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها ودون أن يراعى عند تقدير التعويض
ما تفاقم من أضرار قد حاقت بهم من جراء حرمانهم من الانتفاع بها ولم يدخله
ضمن عناصر التعويض المقضى به كعنصر من عناصره ( وهو الريع المطالب به )
فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب بما يوجب نقضه فيما تضمنه من رفض طلب الريع.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
لـــــذلـــــــــــــــــــــــك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب الريع ،
وألزمت المطعون ضده الثالث المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ،
وحكمت في موضوع الاستئناف بإلزام المستأنف ضده الثالث بصفته
بأن يؤدى للمستأنفين مبلغ تسعمائة وثلاثة وأربعين ألف وتسعة
وسبعين جنيها ريعا مقابل عدم الانتفاع بالأطيان المستولى عليها ،
وألزمته مصاريف هذا الشق ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نزع الملكية مقابل تعويض عادل مادة ٨٠٥ مدنى مفاده وجوب تحقيق العدالة المطلقة