المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

شروط الإفراج الشرطي

شروط الإفراج الشرطي

0 163

شروط الإفراج الشرطي

الإفراج الشرطي :-

ما هو الإفراج الشرطي أو الخروج بعد مده معينه او خروج حسن السير والسلوك

الإفراج الشرطى هو نظام قانونى يتضمن أطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية

(السجن أو الحبس) قبل قضاء كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها ، أطلاقا مقيدا بشروط.

  • اهمها أن الإفراج الشرطى ينطبق على المحكوم عليهم بعقوبات نهائية سالبة للحرية فلا يطبق على الحبس الأحتياطى.

وأن شروط الإفراج الشرطى تقع فى شقين ، الأول متعلق بنوع الجريمة المعاقب عليها

لأن هناك بعض الجرائم محرومة بقوة القانون من أمتياز الإعفاء الشرطى

والثانى عبارة عن واجبات فى جانب المحكوم عليه أثناء قضائه مدة العقوبة

أولا : الجرائم المحرومة من الإعفاء الشرطى :-

جرائم العسكريين ، والجرائم التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحيازة المفرقعات، والرشوة ، والتزوير 

والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر

وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها

بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها  أيضا جرائم التجمهر، والمخدرات بقصد الاتجار

(بأستثناء الحيازة بقصد التعاطى) ، وجرائم غسيل الأموال، والإرهاب .

أما ماهو غير ذلك من الجرائم تدخل فى أمتياز الإفراج الشرطى .

ثانيا : واجبات المحكوم عليه أثناء قضاء العقوبة :-

1- أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المعاقب بها ، على أن لاتقل عن ستة أشهر 

وإذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عامًا على الأقل.

2- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

3- ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام. 

4- وفاء المحكوم عليه بالألتزامات المالية المحكوم بها

وقد حدد قانون السجون شروط الإفراج الشرطي والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة

من عقوبته قدرها نصف المدة؛ وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه

إن كان ذلك في استطاعته؛ وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية.

كما أضافت دعوى المبادرة أن الامتناع عن الإفراج الشرطي عن سجين دون غيره

يعد إخلالاً بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور المصري، والذي تكفله الدولة للمواطنين كافة

واعتبرت أن نص المادة 52 مكرر من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 المضافة

بالقانون رقم 19 لسنة 2020 الصادر والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 / 3/ 2020

مشوب بعدم الدستورية لمخالفته مبدأ المساواة مخالفة صريحة جلية .

Leave a comment