الهجر في الفراش – الطلاق للهجر فى القانون المصرى
الهجر في الفراش - الطلاق للهجر فى القانون المصرى
الهجر في الفراش – الطلاق للهجر فى القانون المصرى
هجر الزوج إيذاء فعلي للزوجة يستوجب الطلاق | حكم
قضت الدائرة 21 أسرة عين شمس، في الدعوى رقم 1744 لسنة 2018، بتطليق زوجة طلقة بائنة لهجر الزوج مسكن الزوجية لمدة 3 سنوات، واستندت المحكمة في حكمها على المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المتعلقة بإيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، وتضمن الحكم الأمر بعدم تعرض الزوج المُطلق للزوجة في أمور حياتها المستقبلية.
المدعية تطلب الحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر
حيث أن المدعية طلبت قانونًا في ختام دعواها الحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر، استنادا لأنها زوجة للمدعى عليه ومع ذلك رفض الأنفاق على المدعية و ترك مسكن الزوجية بدون أى سبب ولم يعاود فراشها ولم يرجع إلى مسكن الزوجية التى تقيم فيه وصغيرتها.
استهلت المحكمة قضائها بأنه من المقرر فى قضاء النقض أن: “تفويض النيابة الرأى لمحكمة الاستئناف بعد أن قدم طرفاَ الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفى المضارة المبيحة للتطليق فإن النيابة تكون بذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة فى تقدير أقوال الشهود وسائر الـأدلة والترجيح بينهما، بما يحقق غرض المُشرع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي فى قضايا الأحوال الشخصية تطبيقاَ الأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955، وفقا للطعن المقيد برقم 216 لسنة 62 ق.
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم عن الصلح، فإنه لما كانت المحكمة قد عرضت الصلح على المدعية، فرفضته والمحكمة أفهمتها تداعيات طلب التطليق خلعاَ وأن من شأن ذلك هدم الحياة الأسرية إلا أنها وعلى مدار الجلسات أصرت على طلباتها فى الدعوى، الأمر الذى تكون معه المحكمة قد اضطلعت بواجبها المقرر قانوناَ وعجزت عن الإصلاح.
حالات جواز طلب الطلاق للضرر
أما عن موضوع الدعوى قالت المحكمة – فلما كان الحق المقرر وحسبما نصت عليه المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل أنه إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، ومؤدى هذا النص أن الضرر يصدر من الزوج أما أن يكون إيجابياَ وإما يكون سلبياَ والضرر الإيجابي هو ما يصدر من الزوج من قول أو فعل بوجب تأذى الزوجة وتضررها ويحدث الشقاق بين الزوجين كدأبه الاعتداء عليها بالضرب والسب الذي لا تبيحه الشريعة والذي لا يدخل في نطاق التأديب الشرعي، وفى هذا المعنى حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 9 لسنة 101 قضائية.
كيف يثبت الضرر؟
وأشارت”المحكمة”، إلى أن الضرر يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين باعتبار أن المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب الإمام لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن، فتعين الرجوع فيما يتعلق بقواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب الإمام أبى حنيفة عملاَ بالمادة 280 من اللائحة الشرعية، فتكون البينة على رجلين.
شرط الحكم بالتطليق للضرر
وتُضيف “المحكمة”، أن الحكم بالتطليق إعمالاَ لأحكام المادة 6 من القانون 25 لسنة 9 شرطه عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين والقانون لم يرسم طريقاَ معيناَ لمحاولة الإصلاح ولم يستوجب حضور الزوجين معاَ أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء، عرض الصلح ورفضه كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، كما أنه يشترط للتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون 25 لسنة 29 إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته إياها فى العرف معاملة “شاذة” ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها، طبقا للطعن رقم 48 لسنة 46 ق.
سبب الحكم بالطلاق طلقة بائنة
وذكرت “المحكمة”، أنه لما كان ما تقدم وهدياَ عليه وأخذ به وكان الثابت من أقوال شاهدى المدعية والتى تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها فى قضائها، واللذان قررا بأن المدعى عليه، قام ترك المدعية ولم يقم بالانفاق عليها وصغيرتها واتفقا كلاهما على عدم إمكان العشرة بينهما الأمر الذى يكون معه الضرر المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 29 قد تحقق ويستحيل معه دوام العشرة فيما بينهما وتكون المدعية أقامت دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين معه والحال كذلك القضاء بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر.
صيغة دعوى تطليـــــــق لهجــــــر الزوج لزوجته فى الفراش :-
إنه فى يوم الموافق / /2022
بناء على طلب السيدة / ………………………….. المقيمة …………………………
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد المجيد جابر المحامي المحامي .
انا محضر محكمة انتقلت واعلنت: –
السيد / ……………………………….. المقيم ……………………………………
مخاطبا مع/
الموضوع
الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب وثيقة زواج رسميه مؤرخة فى ………… ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وأنجب منها
على فراش الزوجيـــــــــة الصحيح الصغيرة (…………..) ولا زالت الطالبة فى طاعته وعصمته حتى الا.
الا ان المعلن اليه هجر فراش الزوجية وهجر الطالبة وهجر الزوج لزوجته يعد من أشد ضروب الضرر الذي ينال من الزوجة
ومشاعرها إذ تشعر حينئذ أنها ليست مع زوج تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته … ( الحكم رقم 1021 لسنة 1985 – كلى شمال القاهرة
– مشار إليه في كتاب موسوعة قوانين الأحوال الشخصية – للمستشار أشرف مصطفى كمال ص 191 ( .
فلقد جعل الله سبحانه وتعالى الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، فالرجل يحتاج إلى المرأة، والمرأة تحتاج إلى الرجل،
فلا يستغني أحدهما عن صاحبه، قال الله تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون»، فجعل الله المرأة سكناً للرجل يأوي إليها بعد التعب والمشقة
ويعتبر هذا الهجر ضررا للزوجة حتى لو لم يقصد الزوج بذلك الهجر الإضرار طالما أن الهجر قد تحقق بالفعل وذلك على ما
اعتمده بعض فقهاء المالكية الذي استمد منه القانون أحكام الطلاق للضرر استنادا إلى الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار)
وبأن الوطء يتعلق به حق الزوجة وبهجره لفراشها يكون قد فوت عليها ذلك الحق ولا يكون إمساكا لها بالمعروف.
(نقض أحوال جلسة 21/2/1979 – ص 558 – الطعن رقم 19 لسنة 48 ق)
فمنذ ان انجبت الطالبة صغيرتها قام المعلن اليها بهجرها فى الفراش زاهدا فيها تاركها كالمعلقة لا هى ذات زوج يؤنس وحدتها
ولا هى مطلقة واعتقدت الطالبة انه ربما يقلع عن هجرها بعد ان يسافر ويبتعد عنها وربما يشتاق الى زوجته ولكن كانت الطامة
الكبرى انه بعد ان عاد من سفره تعلل بكافة الاسباب حتى لا يجتمع هو والطالبة فى مكان بمفردهما . واقام طيلة فترة اجازته فى
مصر عند والدته وحفاظا لماء وجه جعل الطالبة تقيم معه فى مسكن والدته واخذ يختلق الاسباب حتى لا يقيم هو وزوجته فى مسكنها
الخاص بهما حتى انتهت اجازته وهما كالاغراب .. فبدلا من ان يشتاق الى قرب زوجته بعد سفره الطويل عنها قام بهجرها فى
الفراش وهو مقيم معها فى مسكن والدته ورفض ان يقيم بمسكن الزوجية الخاص بهما.
وحيث أنه نصت المادة (6) من القانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 على انه : ( إذا ادعت
الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما . )
وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية انه :-
( طلب الزوجة التطليق للضرر . شرطه . تعمد الزوج إيذاء زوجته إيذاء لا يليق بمثلها سواء بالتعدي
عليها بالقول أو الفعل أو الهجر . بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس من شأنه
أن تتعدد الدعوى بتعددها . اندراجها في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها )
كما قضت محكمة النقض انه : ( الضرر الموجب للتطليق وفقا للمادة 6 من ق 25 لسنه1929. ماهيته .
إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل أو الهجر إيذاء لا يليق بمثلها ولا تطيق الصبر عليه )
وحيث الطالبه طالبت المعلن اليه مرارا وتكرارا بان يؤدى لها نفقتها ونفقة صغيرتها بالطرق الوديه الا انه
امتنع دون مبرر شرعى عن الانفاق عليها وعلى صغيرتها رغم قدرته ويساره على النحو الموضح سلفا .
مما حدا بالطالبه الى التقدم للجنه تسوية المنازعات الاسريه بمحكمة اسرة الهرم بالطلب رقم لسنة ……………
مكتب تسوية منازعات الهرم الا ان هذا الطلب لم يسفر عن اى تسويه للنزاع وذلك ما حدا بالطالبه لاقامة الدعوى الماثله للقضاء لها بطلباتها .
بنـــــــــــاء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور
امام محكمة اسرة الهرم الكائن مقرها بمجمع محاكم الاسرة الكائن بميدان الكيت كات خلف وزارة الثقافة امام
الدائرة ( ) اسرة الهرم وذلك بجلستها التى ستنعقد بها يوم الموافق / /2017 الساعة
التاسعة صباحا وما بعدها وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم للطالبة بتطليق الطالبة عليه طلقه بائنة للضرر( الهجر ) مع أمره
بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخرى .
ولأجل العلم //