المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

متى يسقط أمر الحبس الأحتياطي ؟

متى يسقط أمر الحبس الأحتياطي ؟

0
لقد نص المشرع المصري في القانون رقم 145 لسنة 2006م علي تساؤل متي يسقط الحبس الإحتياطي ؟ حيث حدد مدة الحبس الإحتياطي ووضع حداً أقصي لمدة الحبس الإحتياطي فاذاً قضاهاً المتهم محبوساً ولم يكن التحقيق معه قد أنتهي وجب الافراج عنه فوراً.

متى يسقط أمر الحبس الأحتياطي ؟

حيث تنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية علي : ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعه على خمسة وأربعين يومًا. على أنه فى مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
  •  محامي الحبس الاحتياطي
كما تنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه : إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق .
الحبس الاحتياطي ومدته وإستئناف قرارات الحبس والافراج
الحبس الاحتياطي ومدته وإستئناف قرارات الحبس والافراج
محامي لحضور جلسات الحبس الاحتياطي
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤيد أو الإعدام. “
بعض الدفوع أمام النيابة وفي الحبس الاحتياطي
بعض الدفوع أمام النيابة وفي الحبس الاحتياطي
محامي يحضر معاك جلسات الحبس الاحتياطي
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة ، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

تعريفات الحبس الاحتياطي

بينما عرف أخرين الحبس الاحتياطي بأنه “إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه”.

أما تعليمات النيابة العامة – جاء بشأنها أن الحبس الاحتياطي يُعد إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.

هل للحبس الاحتياطي مدد محددة؟

نلقي الضوء على مسألة الحبس الاحتياطي وفقا لكل سلطة ومدد استئناف قرارات الحبس والافراج في حقيقة الأمر ينصب على من هو متهم ويكمن جوهرة في سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات –

في البداية – يجب أن نعلم آن الحبس الاحتياطي هناك من عرفه من الدستوريين والقانونيين بأنه ليس إجراء من إجراءات التحقيق، وذلك لأنه لا يستهدف البحث عن دليل وإنما هو بالأدق – من أوامر التحقيق التي تستهدف تأمين الأدلة، سواء من العبث بها أو طمسها إذا بقي المتهم حرا أو سواء تجنبا لتأثيره على شهود الواقعة وعدا أو وعيدا، أو ضمانا لعدم هروبه من تنفيذ الحكم الذي سيصدر عليه بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده – وفقا لـ”سالم”.

النيابة العامة: 4 أيام أو 15 يوماَ  

قرار حبس المتهم 4 أيام أو 15 يوماَ هي في الأساس تتعلق بنوع الجريمة المرتكبة التي تباشرها جهات التحقيق وليس لها علاقة بشخص المتهم، وتصدر في القضايا الكبرى التي يتهم فيها الموظفين العموميين الذين يتولون وظائف حساسة، ولذلك يصدر قرار الحبس 15 يوما قابلة للتجديد حسب القواعد المعول بها في النيابة العامة التي وضعها القانون للحبس على ذمة القضايا خاصة المتعلقة بالجرائم الكبرى التي تضر بسلامة وأمن المجتمع –”.

 

– قاضى المعارضات: 45 يوم

– الجنح المستأنفة:  15 يوم تجدد لمدد أخرى

– قاضى التحقيق: يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة، وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات والتي تنص علي: “لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل”، وتتوافر أيضا للنيابة العامة في بعض الجرائم المنصوص عليها، ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة –  . 

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية

1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3ــ حظر المتهم أماكن محددة.

أقصى مدة للحبس الاحتياطى:  

الجنح: لا تجاوز 3 شهور.

الإحالة قبل انتهاء الـ 3 أشهر.

يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة – محكمة الموضوع – خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة.

الجنايات: لا تجاوز 5 شهور.

مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى:

– 6 أشهر في الجنح.

– سنة ونصف في الجنايات.

– سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام.

استئناف قرار الحبس والإفراج:

ورد بالمادة “166” من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية: “يكون ميعاد الاستئناف 10 أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت 24 ساعة، ويجب الفصل فى الاستئناف خلال 48 ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم فى أى وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة 30 يوما من تاريخ صدور قرار الرفض”.

 

متى يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة؟

وورد بالمادة “167” من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الفقرات الأولى – الثانية – الثالثة: يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمدة فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة، يرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .

إذا كان ذلك الذي تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمدة أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، وفى جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم

للمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس كالتالى:

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة كالتالى:

1- وعليه فللمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية.

2- قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة.

3- قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات.

4- قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع.

5- يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

الفرق بين تجديد الحبس أمام النيابة والتجديد أمام محكمة الجنايات ومدة كل تجديد؟

بحسب القانون، يحق للنيابة تجديد حبس المتهمين على ذمة القضايا التي تنظر أمامها، لمدة 10 جلسات متتالية، بين كل جلسة والأخرى 15 يوما، أي لمدة 150 يوما فقط، وبعد تجاوز مدة الـ150 يوما، يتحول تجديد الحبس أمام محكمة الجنايات، ولكن تصبح المدة بين كل جلسة 45 يوما، أيضا مدة الحبس محددة في قانون الإجراءات الجنائية بـ24 شهرا كحد أقصى، وبعد هذه المدة يصبح أمر وجوبي إخلاء سبيل المتهم.

مواد قانونية:

المادة 142: ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوماً.

على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة

المادة 143:

إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة، ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً 3 أشهر وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة “151” من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

الخلاصة: 
1- بعد انتهاء التحقيق يصدر وكيل النيابة أمر بحبس المتهم 4 أيام.
2- طريقة حساب الأربعة أيام تختلف بحسب مصدر قرار الضبط.
3- إذا كانت النياية هى من أصدرت قرار الضبط فإن حساب الأربعة أيام تبدأ من لحظة القبض عليه تنفيذا لقرار النيابة.
4- إذا كان القبض على المتهم نتيجة للتلبس بجريمة، وتم عرضه بعدها على النيابة يبدأ حساب الأربعة أيام من تاريخ عرضه على النيابة، طبقا للمواد 35 و36 و201 إجراءات جنائية.
5- بعد إنتهاء الأربعة أيام يتم عرض المتهم على القاضى الجزئي لإصدار قراره.
6- وله الحق فى اصدار قرار بإستمرار حبس المتهم لمدد لا تتجاوز فى مجموعها 45 يوما.
7- بعدها يتم عرض المتهم على محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة والتى لها أن تقرر حبسه مدد لا تتجاوز فى مجموعها 3 أشهر.
8- بعدها يتم عرضه على محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المداولة.
9- أقصي مده للحبس الاحتياطى 18 شهر باستثناء الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
10- كما أن سلطة محكمة الجنح المستأنفة المبينة فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية اقتصرت على النظر فى مد الحبس الاحتياطي بعد استنفاد المدة المقررة لقاضى التحقيق، مددا متعاقبة لا تزيد كل منهـا على 45 يوما، شرط ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 3 أشهر، فـإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 5 شهور، أى أن لغرفة المشورة الحق فى التجديد حتى 5 أشهر.

Loading

Leave a comment