سقوط الخصومة متى أنقضت ستة شهور من أخر إجراء صحيح
سقوط الخصومة متى أنقضت ستة شهور من أخر إجراء صحيح
سقوط الخصومة متى أنقضت ستة شهور من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاض –متى تنقضى الخصومة؟؟ ان المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 134 من قانون المرافعات على أن ” لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ” . يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعــي الذي يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمــال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانوني جاز للمدعى عليه صاحب المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالي لزوال المانع الذي أوقفت الدعوى من أجله.
سقوط الخصومة متى أنقضت ستة شهور من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاض
ونصت المادة 134 من قانون المرافعات على ، “لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو أمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى أنقضت ستة شهور من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاض
متى تنقضى الخصومة؟؟
الأحكام –الشروط – الآثار
1. تعريف سقوط الخصومة
2. شروط الحكم بسقوط الخصومة و انقضاءها
3. الدفع بسقوط الخصومة غير متعلق بالنظام العام
4. كيفية طلب الحكم بسقوط الخصومة
5. ميعاد السقوط هل من المواعيد التى يرد عليها الوقف والانقطاع
6. هل طلب سقوط الخصومة يقبل التجزئة؟؟
7. الآثار المترتبة على انقضاء الخصومة
8. تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
تعريف سقوط الخصومة
تنص المادة 134 من قانون المرافعات
– ((لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى او امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة اشهر من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي))
– وعليه يمكن تعريف سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات بأنه هو جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدةسته أشهر فمناط إعمال الجزاء هو الاهمال أو التراخى أو الإمتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل .
– سقوط الخصومة وانقضائها هو في واقع الأمر دفع ببطلان اجراءاتها . أجاز المشرع في المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه الي المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ، اما بالأوضاع المعتاد لرفع الدعوي أو بطريق الدفع أمامها اذا عجل المدعي دعواه الأصلية بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط0
شروط الحكم بسقوط و انقضاء الخصومة
1- امتناع -أو عدم -سير المدعى فى الدعوى لمدة ستة اشهر من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي .. وأمثلة ذلك عديدة منها انتهاء الفصل بالطعن بالنقض بالنقض والاحالة ومضى ستة اشهر من تاريخ الحكم دون أن يطلب المستأنف تجديد سير الاستئناف ,, كذلك مضى الستة أشهر من تاريخ انتهاء السبب الموجب لوقف الدعوى لحين الفصل فى دعوى أخرى مرتبطه بها أو متوقف الفصل عليها0
2- إلا أنه فى حالة طلب سقوط الخصومة ( بسبب عدم موالاة السير فيها من تاريخ انقطاع الخصومة) تبدا مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع الا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة خصمه الذي توفى او من قام مقام من فقد اهليته للخصومة ، او مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الاصلي ,,,,,,,, ومدة السقوط لا تبدأ في السريان الا من تاريخ اعلان من حل محل من قام به سبب الانقطاع بمعرفة خصمه الذي تمسك بهذا السقوط ، ولا يغني عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأي طريقة أخري ولو كانت قاطعة وهو ما نصت عليه المادة 135مرافعات من
((لا تبدا مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع الا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة خصمه الذي توفى او من قام مقام من فقد اهليته للخصومة ، او مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الاصلي))
3- ألا يقوم الخصم صاحب المصلحة بتعجيل سير الدعوى والإعلان بالتعجيل خلال الميعاد المقرر وهو الستة أشهر……………
حيث أن تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب اتخاذ اجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، واعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الاعلان قبل انقضاء مدة السقوط المشار اليها ” السته أشهر ” ، وذلك اعمالا لنص المادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه – اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم خلاله…
الدفع بسقوط الخصومة غير متعلق بالنظام العام
الدفع بسقوط الخصومة غير متعلق بالنظام العام يتعين على الخصم صاحب المصلحة فيه التمسك بهذا الدفع والا سقط الحق فى التمسك به 0لأنه يعد من قبيل الدفوع الشكلية فتعريف الدفع الشكلى هو كل دفع يتعلق بإجراءات الدعوى ولا يتعلق بموضوع الدعوى أو الحق محل التداعي ويتعين التمسك به قبل ابداء أى دفع أو دفاع أو طلب فى الدعوى وإلا سقط الحق فى التمسك به. ,,, …فى هذا المعنى الطعن رقم 8372 لسنة 63 ق جلسة 29/12/1994
ولما كان طلب سقوط الخصومة ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ هو في واقع الأمر دفع ببطلان اجراءاتها( الطعن رقم 135 لسنة 40 ق جلسة 1983/4/19 س 34 ص 1017) ومن ثم يعد التمسك به عن طريق الدفع أمر غير متعلق بالنظام العام
كيفية طلب الحكم بسقوط الخصومة
طلب سقوط الخصومة ـ هو في واقع الأمر دفع ببطلان اجراءاتها . أجاز المشرع تقديمه الي المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ، اما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي أو بطريق الدفع أمامها اذا عجل المدعي دعواه الأصلية بعد انقضاء السته أشهر المقررة للسقوط .
ومن ثم يكون هناك سبيلين هما :-
1- فى صوررة صحيفة بطلب يقام بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي بطلب سقوط الخصومة يقدم الى المحكمة المنظور أماها الدعوى
2- أو بطريق الدفع يتم التمسك به أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى ولا يتخيل ذلك الا اذا كان الخصم المدعى قام بتعجيل دعواه ولكنه دون مراعاة تمام التعجيل والاعلان خلال ميعاد الستة أشهر فيقوم الخصم الأخر بالدفع أمام المحكمة بسقوط الخصومة
وهو ما نصت عليه المادة 136مرافعات من :- ” يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة . ويكون تقديم الطلب او الدفع ضد جميع المدعين او المستانفين والا كان غير مقبول
ميعاد السقوط هل من المواعيد التى
يرد عليها الوقف والانقطاع
طلب سقوط الخصومة طبقا للمادة 134 من قانون المرافعات هو فى حقيقته تقادم مسقط يرد على الخصومة وبالتالى ترد عليه أسباب الوقف والانقطاع المقررة قانونا.
هل طلب سقوط الخصومة يقبل لتجزئة؟؟
ا ذا كان موضوع الخصومة غير قابل للتجزئة ـ فان سقوط الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم يترتب عليه سقوطها بالنسبة للباقين,,,أما اذا كان موضوع الخصومة قابل للتجزئة فان سقوط الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم لا يترتب عليه سقوطها بالنسبة للباقين
الآثار المترتبة على انقضاء الخصومة
تنص المادة 137مرافعات(((يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها باجراء الاثبات ، والغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ، ولكنه لا يسقط الحق في اصل الدعوى ، ولا في الاحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الاجراءات السابقة لتلك الاحكام او الاقرارات الصادرة من الخصوم او الايمان التي حلفوها. على ان هذا السقوط لا يمنع الخصوم من ان يتمسكوا باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها)))
كما نصت المادة 138مرافعات ((( متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستانف انتهائيا في جميع الاحوال. ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس اعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه ،
اما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الذكر الخاصة بالاستئناف او باول درجة حسب الاول ))))
1- ومن ثم فالحكم بسقوط الخصومة فى الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحفة الدعوى .
( الطعن رقم 239 لسنة 63 ق جلسة 1997/11/10 ( أحوال شخصية ) س 48 ج 2 ص 1213 )
2- وإن كان المشرع قد رتب على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ، ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ، وأجاز للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق و أعمال الخبراء التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها ـ
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
1. المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم بسقوط الخصومة فى الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحفة الدعوى . ( الطعن رقم 239 لسنة 63 ق جلسة 10/11/1997 ( أحوال شخصية ) س 48 ج 2 ص 1213 )
2. سقوط الخصومة بمضى سنة على أخر إجراء صحيح فيها طبقا للمادة 134 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط يرد على الخصومة وبالتالى ترد عليه أسباب الوقف والانقطاع . ( الطعن رقم 2978 لسنة 59 ق – جلسة23/12/1993س44 ج3 ص 498 )
3. من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الفصل فى الدعوى وفقا للمادة 129 من قانون المرافعات حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولا هو حكم قطعى فيما تضمنه من عدم نظر الدعوى حتى تنفيذ مقتضاه ، فإن قيام حكم الوقف التعليقى هذا يكون عذراً مانعا من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفه ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سبب الوقف إما بصدور حكم فى المسألة الأخرى أو بثبوت استحالة صدوره ، وإذ كان سقوط الخصومة ـ وعلى ما جرى به نص المادة 134 من قانون المرافعات ـ هو جزاء على تراخى المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وكان هذا التراخى لا يتحقق لدى المدعى فى حالة استحالة صدور الحكم الذى أوقفت الدعوى تعليقا على صدوره إلا من وقت علمه بهذه الاستحالة ، فإن مدة سقوط الخصومة فى هذه الحالة لا تبدأ إلا من تاريخ هذا العلم . ( الطعن رقم 2978 لسنة 59 ق جلسة 23/12/1993 س 44 ج 3 ص 498)
4. المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة فمناط إعمال الجزاء هو الاهمال أو التراخى أو الإمتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل . مجدى عزام ( الطعن رقم 2837 لسنة 61 ق جلسة 4/3/1992 س 43 ج 1 ص 416 )
5. مفاد النص فى المادة 134 من قانون المرافعات على أن – لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى – . أن تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب اتخاذ اجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، واعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الاعلان قبل انقضاء مدة السقوط المشار اليها ، وذلك اعمالا لنص المادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه – اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم خلاله – . ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 1/63 من قانون المرافعات ، من أن الدعوى ترفع الى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن ، فلا يتعداها الى غيرها بل يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقيا بالنسبة لتعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بمجرد قيد صحيفة التعجيل خلال سنة من آخر اجراء صحيح مانعا من سقوط الخصومة رغم اعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه.( الطعنان رقما 2075 و 2112 لسنة 52 ق جلسة 27/3/1989 س 40 ص 873 ع 1)
6. النص في المادة 135 من قانون المرافعات علي أنه …. يدل علي أن مدة السقوط لا تبدأ في السريان الا من تاريخ اعلان من حل محل من قام به سبب الانقطاع بمعرفة خصمه الذي تمسك بهذا السقوط ، فلا يغني عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأي طريقة أخري ولو كانت قاطعة . مجدى عزام ( الطعن رقم 722 لسنة 52 ق جلسة 14/5/1984 س 35 ص 1288)
7. مؤدي نص المادة 134 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 أنه متي كان انقطاع الخصومة راجعا لوفاة المدعي عليه أو من في حكمه ، كالمستأنف عليه كما في صورة الدعوي تعين علي المدعي أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفي ، مدعي عليهم كانوا أو مستأنف عليهم بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم . ويكون عليه موالاة السير في اجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة . ولا يعتبر جهل المدعي أو المستأنف بورثة خصمه وصفاتهم وموطنهم عذرا ، مانعا بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة علي مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو أو امتناعه ، ويجوز لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد من المدعي عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرين من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد . ( الطعن رقم 381 لسنة 39 ق جلسة 10/12/1974 س 25 ص 1191)
8. يصح اعتبار من أعلن من الورثة في ميعاد السنة ـ بعد انقطاع سير الخصومة ـ وحضروا بعد تعجيل الدعوي في الاستئناف ، نائبين عمن لم يعلن منهم أو من أعلن بعد هذا الميعاد باعتبارهم جميعا من الورثة ، ذلك لأن هؤلاء الورثة الأخيرين كانوا ماثلين في الدعوي أمام محكمة الاستئناف حتي صدور الحكم المطعون فيه ولا ينوب حاضر عمن كان حاضرا مثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لما كان ما تقدم ، فان سقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليهم السادس والسابعة والتاسعة والأخيرة ـ في موضوع غير قابل للتجزئة ـ يترتب عليه سقوطها بالنسبة للمطعون عليهم الباقين . مجدى عزام ( الطعن رقم 452 لسنة 43 ق جلسة22/ 3 / 1977 )
9. طلب سقوط الخصومة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو في واقع الأمر دفع ببطلان اجراءاتها . أجاز المشرع في المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه الي المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ، اما بالأوضاع المعتاد لرفع الدعوي أو بطريق الدفع أمامها اذا عجل المدعي دعواه الأصلية بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط .
( الطعن رقم 135 لسنة 40 ق جلسة 19/4/1983 س 34 ص 1017)
10. المقرر أنه يترتب على انقضاء الخصومة أو إلغائها إلغاء جميع إجراءاتها وإلغاء صحيفة الدعوى وما ترتب من أثار ويدخل فى ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن . مجدى عزام ( الطعن رقم 4810 لسنة 62 ق – جلسة 21/4/1993 س44 ج2 ص 179 )
11. ولما كان المشرع قد رتب فى المادة 304 من قانون المرافعات السابق ـ على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ، ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ، وأجاز للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق و أعمال الخبراء التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها ـ فإن هذه الأحكام تسرى بدورها فى حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على إعتبار الدعوى كأن لم تكن آثارا أشد من الآثار التى رتبها على سقوط الخصومة كما أن الحكمة التى أملت على المشرع تقدير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ، وهى إحتمال زوال معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى ـ متحققة كذلك فى حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن .
مجدى عزام ( الطعن رقم 431 لسنة 41 ق جلسة 22/12/1975 س 26 ص1646 )
12. مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق مرتبطا بنص المادة 307 المتعلق بانقضاء الخصومة بمضي المدة ، أنه إذا صدر حكم قطعي في الدعوى ، فان هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة ولو كان صادرا في مسألة متعلقة بسير الخصومة . كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة وبمنأى عن السقوط أو الانقضاء بمضي المدة ، ومن ذلك صحف الدعاوى والاستئناف . ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخري تري المحكمة ضرورة الفصل فيها ، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكما قطعيا فيما تضمنه ، فان مؤدي ذلك ألا يترتب علي انقضاء الخصومة بمضي المدة سقوط مثل هذا الحكم ، بل يبقي قائما هو والإجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف . ( الطعن رقم 585 لسنة 35 ق جلسة 24/2/1970 س 21 ص 312)