الدفاع الشرعي – شروطه وضوابطه
الدفاع الشرعي - شروطه وضوابطه
الدفاع الشرعي – شروطه وضوابطه
نص قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي ، وذلك في المادة (٢٤٥) «لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره».
الدفاع الشرعي – شروطه وضوابطه
-فالدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه بل شرع لرد العدوان.
✅ شروط الاعتداء
١_ وجود خطر بارتكاب جريمة
٢_ان تكون الجريمة من الجرائم الواقعة علي النفس أو علي المال .
٣_أن يكون الخطر حال ولا يجوز دفعه بالالتجاء الي السلطات العامة.
✅ شروط الدفاع
١_أن يكون لازم لدفع الإعتداء
٢_أن يكون متناسبًا مع الإعتداء
ويشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد علي الأقل وجود خطر علي نفسه أو ماله أو علي غيره أو ماله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط أيضًا وقوع فعل إيجابي يخشي منه المتهم وقوع من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولابد ايضًا أن يكون الدفاع لازم ومتناسب.
⛔ قيود حق الدفاع الشرعي
هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .
القيد الأول:-
– يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته.
والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم ، ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلًا في اختصاص وظيفته ، وأن يكون مأمور الضبط حسن النية ، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية أى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في إستعمال حق الدفاع الشرعي ، وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي.
القيد الثاني:-
– حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :ـ
1️⃣ القتل دفاعًا عن النفس سواء ضد القتل او الإصابة ، وإتيان المرأة كرهًا أو هتك عرض إنسان بالقوة أو إختطاف إنسان .
2️⃣ القتل عمدًا دفاعًا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلًا – الإتلاف العمدى.
آثار الدفاع الشرعي
– يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعل الإعتداء والدفاع ، وإنتفاء القيود على استعماله صار فعل المدافع مباحًا ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فإن العمل لا يكون مباحًا ويدخل في دائرة التجريم.
تجاوز حدود الدفاع الشرعي
– و هو إستعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيًا لمنع الضرر ، أى أن إستخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي ، هنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :-
النوع الأول: النية السليمة في استعمال الحق
– أى التجاوز غير العمدى أى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة.
النوع الثاني: التجاوز العمدي
الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع
– فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفًا مخففًا.
ورد حق الدفاع الشرعي في القانون المصري بالمواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات، باعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز حدوده.
والدفاع الشرعي هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر.
وبذلك يكون الدفاع الشرعي استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.
والأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص، كما أنه أمر عام يتيح للمدافع عن نفسه أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما؛ كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم دفاعًا عن نفسه.
ونظرا لخطورة ” الإباحة ” في حق الدفاع الشرعي، أي إباحة الأفعال المجرمة في الأحوال العادية، وخشية من الانحراف في استخدام هذا الحق، أتجه التشريع إلى وضع ضوابط لهذا الاستخدام، تتمثل في شروط خاصة في الفعل المكون للاعتداء، وشروط أخرى لفعل الدفاع، وبعض القيود على استخدام حق الدفاع الشرعي حتى وأن توافرت أسبابه وشروطه.