حالات يسقط فيها حق الحاضنة في مسكن الزوجية قانونيا
حالات يسقط فيها حق الحاضنة في مسكن الزوجية قانونيا
حالات يسقط فيها قرار التمكين من مسكن الحضانة بعد صدوره من النيابة
مع بداية الخلافات الاسريه و قبل الانفصال و بعد طرد الزوج لزوجته أوبعد انفصال الزوجين بالطلاق يحق للزوجه المطالبه بمسكن الزوجية سواء بالمشاركة مع زوجها فى حالة استمرار العلاقه الزوجيه أو الطلاق سواء على الابراء أو بناء على قرار المحكمه فيحق للزوجه المطالبة لتمكينها من منزل الزوجية بصفتها حاضنه ☑️فتبدأ المرأة ( الزوجة ، الام ) في طلب التمكين من مسكن الزوجية و الحصول عليه من النيابة العامة لتعيش فيه مع أطفالها☑️و لكن ذلك بالتأكيد ليس إلى الابد
و لذلك ……….
وضع القانون حالات معينه لسقوط حق التمكين
حالات عادة يسقط فيها قرار التمكين وحينها لا يحق لها هذا الطلب و هى كتالى
حالات تسقط قرار التمكين الصادر للصالح الزوجه
١:- بلوغ الصغار السن القانوني للحضانة وهو 15 عاما سواءكان صغيرا أو صغيرة
٣:- في حالة عدم وجود ولي تذهب إليه حق الحضانة بالإضافة لاختيار الولي إيجار سكن أو علاوة نقدية ويكون كبديل لمحل إقامة الزوج.
٤:- أمتلاك الحاضنة لمسكن خاص
٥:- في حالة توفير الزوج لسكن بديل، يطابق المواصفات التي بالمسكن القديم، سواء إيجار أو تمليك
متى يستطيع الزوج استعادة مسكن الزوجية؟
يجوز للزوج عدم تنفيذ قرار التمكين وتعليقه، إذا كان نص القرار على منزل آخر ليس ملك للزوج، وإذا ثبت أنه جرى بيع المسكن المخصص للحضانة، قبل الطلاق، موضحا أن الزوج يستطيع استعادة مسكن الزوجية، في حال زواج الأم، وحينها يمكنه الحصول عليه كحاضن سؤال اخر ………….
ما هى كيفية استعادة مسكن الزوجيه؟يحق للزوج استعادة شقته مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحضانه و هو السبب الاعم و الاكثر انتشارا و فى تلك الحالة يحق للزوج المطالبه باستعادة ملكه مرة أخرى و ذلك بأحد الطريقيناولا :-طلب التمكين من النيابة مباشرة باستعادة ملكه و شقته و يرفق ذلك الطلب بشهادات ميلاد الأبناء و الذى يثبت و يؤكد بلوغ الصغار سن الخامسة عشر عاما و بصدر القرار بتمكينه فى تلك الحالة باستلام شفته مرة أخرى و ايضا سند ملكيته للشقة محل التداعىثانيا :-إقامة دعوى مستقله أمام محكمة الأسرة بنفس الأسباب و تقديم ذات المستندات من شهادات الميلاد و سند الملكية و قرار التمكين الصادر من النيابه لتحكم بناء على ذلك المحكمه باسترداد مسكن الزوجية بعد انتهاء المدة المقررة للذلك أو سقوط قرار التمكين الاحد الأسباب التى تم ذكرها لاحقا
متي يسترد الزوج مسكن الزوجية
يعتبر مسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة معتادة وقت الطلاق،
ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية،
ويفسر الدكتور أحمد مهران الخبير القانوني،
أنه إذا كان ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين.
هل يحق للزوجة التمكين من مسكن الزوجية؟
بالفعل يحق للزوجة أو المطلقة الحاضنة للأولاد أن تطلب من النيابة العامة تمكينها من شقة الزوجية
ويصدر من المحامي العام قرار بتمكينها للشقة ويقدم الطلب مدعم بالمستندات الدالة علي أحقيتها في طلب التمكين
مثل قسيمة الزواج أو الطلاق إذا كانت مطلقة وشهادات ميلاد الأولاد إذا كانت حاضنة لهم.
ويحق للحاضنة باختيار المقابل المادي «أجر المسكن» بديلا عن إستمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.
حالات يسقط فيها حق الحاضنة في مسكن الزوجية قانونيا
متي يسترد الزوج مسكن الزوجية؟
تنتقل الشقة للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطي أولادها السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج.
ونص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهي حضانة النساء
ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتي الزواج،
أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة،
أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها،
ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.
كما نصت المادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين”،
حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلي حين حصول الزوجة علي الطلاق.
حالات يسقط فيها حق المطلقة الحاضنة في “مسكن الزوجية”
للزوجة الحاضنة الحق في مسكن الزوجية ولكن هناك 6 حالات يسقط فيها هذا الحق بمقتضي القانون.
إجراءات سقوط حق الحاضنة في مسكن الزوجية.
1- بلوغ الصغير أقصي سن الحضانة وهو 15 سنه للولد والبنت.
2- سقوط حق الحاضنة في الحضانة دون وجود حاضنة أخري ينتقل لها الحق في الحضانة.
3- اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر السكن) عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
4- تهيئة المطلق مسكن بديل مناسب في أي وقت سواء كان المسكن مؤجر أو مملوك.
5- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
6- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه ويمكنها حضانة أولادها فيه