شروط قضيه الزنا ؟؟ وتأثيرها علي قضيه سقوط الحضانه
شروط قضيه الزنا ؟؟شروط قضيه الزنا ؟؟ وتأثيرها علي قضيه سقوط الحضانه
شروط قضيه الزنا ؟؟ وتأثيرها علي قضيه سقوط الحضانه
#اولا
مش شرط علشان الزوج يرفع قضيه زنا يكون شاف مراته فى حالة تلبس مع حد ده مفهوم خاطيء تمام حالة التلبس دى أحد مصادر الإثبات يعنى ايه ؟؟؟؟ يعنى لو الزوج قدم اى دليل من شأنه يدل على أن هناك علاقه بين الزوجه واحد الأشخاص يتفهم منها بوقوع علاقه محرمه أو غير شرعيه تعتبر جريمة الزنا قائمه مثلا ؟؟؟؟؟ مراسلات صور فديوهات شهود أو كل ده مع بعض عادى لو توافر ولواتفهم منه أن هناك علاقه بين الزوجه واحد الأشخاص يحق له أقامة دعوى الزنا
شروط قضيه الزنا ؟؟شروط قضيه الزنا ؟؟ وتأثيرها علي قضيه سقوط الحضانه
#ثانيا
شروط قضيه الزنا ؟؟
1 – أن الزوجه تكون مازالت فى عصمة زوجها يعنى ماتكنش مطلقه طلقه بائنه أو رجعيه وانتهت عدتها ولو لسه مانتهتش تبقى لسه مراته
2 – أن يكون الزواج صحيح وليس فاسد ومثبت بوثيقة رسميه يعنى مش عرفى
3 – الزوج له ثلاث شهور لتحريك قضيه الزنا من تاريخ علمه بالجريمة أو اكتشافه الادله الداله على ذلك غير كده القضيه تسقط وماينفعش يرفعها ولو رفعها تترفض
4 – لازم القضيه علشان تترفع يكون بناء على توكيل خاص أو الزوج بشخصه غير كده تاخد عدم قبول
5 – يجوز التنازل عن القضيه دى فى أى مرحله كانت عليه الدعوى حتى ولو كان الحكم نهائى
#مره تانيه مش شرط الزوجه تكون ملتبسه فى قضيه الزنا وفى شهود علشان القضيه تترفع ولازم التأكد من تلك الشرط علشان القضيه ماتترفضش
# خد بالك
مش شرط يكون في حكم جنائي علشان ارفع قضيه سقوط حضانه ممكن لو في مستندات او شواهد تفيد ان الام غير امينه علي الأطفال يسقط عنها الحضانه عادي جدا
فالحضانة شرعًا هى التزام بحماية الطفل وتربيته والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينة، حيث إن غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه، كما فى حالة غياب الأم وسفرها وترك رعاية أبنائها”.
فيستطيع الزوج أن يسقط الحضانة عن زوجته وفق قانون الأحوال الشخصية، إذا تم الحكم عليها بشكل نهائى بالسجن بقضية مخلة بالشرف أو إصابتها بالجنون وعدم ائتمانه على صغاره وحال امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات متتالية دون سبب قهرى وتنقل لمن يليها بالترتيب القانونى، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها”.
كما أوضحت المادة 273 من الباب الرابع بقانون العقوبات، أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها وعندما يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وإسقاط حقها بحضانة أطفالها.
فالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية أكدت أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها .
هل تعد المكالمات و رسائل الواتس والماسنجر دليل على وقوع جريمة الزنا
وهل يحتاج إلى إذن قضائي
وهل يحق للزوج تفتيش هاتف زوجته
أولا جريمه الزنا من جرائم الشكوى ولا تقبل الا من الزوج فهو صاحب الحق الوحيد ويجوز له التنازل فى حالة كانت عليها الدعوى حتى ولو أصبح الحكم نهائي
أما عن المكالمات والرسائل هل تعد قرينه او دليل تأخذ به المحكمه حين نظرها الدعوى
فالأصل طبقا لنص المادة رقم ٣٠٢ إجراءات جنائية هو حريه القاضى الجنائي فى إثبات وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم من اى دليل يطمئن إليه ومع هذا خرج المشرع عن الأصل فى جريمة وحدد فى المادة رقم ٢٧٦ من قانون العقوبات الادله التى تقبل وتكون حجه على المتهم بالزنا بحيث لا يملك القاضى الحكم بالإدانة الأمن خلال أحد هذه الأدلة المحددة حصريا وهى
التلبس بالجريمة
الاعتراف
وجود أوراق اومكاتيب صادرة من المتهم ووجوده فى محل مخصص للحريم
ومع وجود نص المادة ١١ من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ٧٥لسنة ٢٠١٨ إذ نصت على أن يكون للأدلة المستمدة او المستخرجه من الأجهزة او المعدات او الوسائط الدعامات الإلكترونيه او النظام المعلوماتى اومن اى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجيه الأدلة الجنائية الماديه في الاثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنيه
مع ملاحظة أن محكمه النقض فى حكم قديم تم القياس عليه
اجازت للزوج تفتيش حقيبة زوجته إذا شك فى اعوجاج سلوكها
وصدر حديثا حكم فريد من محكمه مستأنف مدينه نصر
أن الزنا من من جرائم الشكوى وتثبت بالمكالمات والرسائل
ورسخت لعده مبادئ بشأن جرائم الزنا
قالت فيه
١أن جرائم الزنا من جرائم الشكوى ولاتحتاج إلى إذن قضائي مسبق
٢كذلك اعتبرت المكالمات الصوتية ورسائل الواتس والماسنجرمن قرائن وقوع جريمة الزنا
٣ جواز الأخذ بتلك الرسائل النصية والرسائل الصوتية والمكتوبه عن طريق برامج التراسل باعتبارها اعتراف اذا كانت تشمل على تصريح واضح وصريح بحدوث وطء أما دون ذلك من اقوال اوافعال لا تعتبر زنا