المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الفرق بين الاحكام النهائية والانتهائية

الفرق بين الاحكام النهائية والانتهائية

0
الفرق بين الاحكام النهائية والانتهائية
الانتهائية هى وصف للحكم الصادر فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية او اقل من 15الف وللمحكمة الابتدائية متى صدر الحكم فى حدود النصاب الانتهائى لها او اقل من 100الف جنيه.

الفرق بين الاحكام النهائية والانتهائية

اما النهائية فهى وصف يلحق بالحكم الصادر من محاكم الاستئناف سواء كانت محاكم الاستئناف العالى او محاكم الابتدائية مشكلة بهيئة أستئنافية واخيرا يصدق هذا الوصف أيضا على الحكم الابتدائى والذى تم الطعن فيه وتم تاييده بحكم محكمة الاستئناف،كما يصدق على الحكم الابتدائى الذى فات فيه ميعاد الطعن بالاستئناف وتحصن من المساس به بذلك من المحاكم الاعلى، او تم قبوله من المحكوم عليه.
ويترتب على هذه التفرقة الاتى:
1- الانتهائية وصف يلحق بالحكم لحظة صدوره،فى حين ان النهائية لا تلحق بالحكم فورا ؛الا بانتظار مصير الطعن العادى فى الحكم،سواء انقضى ميعاده او حصل الطعن وتم تاييد الحكم المطعون فيه.
2-اتصاف الحكم بالانتهائية يتعلق بصدوره فى حدود النصاب الانتهائى طبقا لقواعد الاختصاص القيمى كما وردت قواعده بقانون المرافعات،
أما وصف النهائية فهو يكون بنص تشريعى مثل الاحكام الصادرة فى دعاوى الخلع والحبس فى الاحوال الشخصية أو الصادر بناء على توجيه اليمين الحاسمة او برفضها،وقد يكون بناء على الرضاء بالحكم جزئيا او كليا.
3-وصف الحكم بالانتهائية هو وصف غير قابل للتجزئة بعكس وصف النهائية حيث انه إذا ما تم الطعن على شق من الحكم دون الاخر فيصير الجزء الذى لم يتم الطعن فيه نهائى ويؤجل مصير الجزء المطعون فيه إلى حين صدور قضاء نهائى بخصوصه من محكمة الطعن العادى، وذات الامر فى حالة القبول الجزئى لشق من الحكم المطعون فيه.
4- الحكم الانتهائى يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف وذلك فى حالات استثنائية والتى تم النص عليها بالمادة221 مرافعات،وهى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام،او وقوع بطلان فى الحكم،او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم،،وشريطة ايداع الكفالة بعكس الحكم النهائى فهو لايقبل الا الطعن بطريق النقض وشريطة ان يكون صادرا بما يجاوز حدود النصاب البات لمحاكم الاستئناف،كما أجاز المشرع الطعن فى الحكم الانتهائى بطريق الاستئناف طبقا لنص المادة222مرافعات والتى ؟أجازت هذا الطعن بشرط ان يكون الحكم الثانى محل الطعن أنتهائى والحكم السابق عليه أبتدائيا سواء طعن فيه أو لم يطعن لان الطعن فيه لايغير وصفه،فالعبرة بكون الحكم السابق ابتدائيا وقت صدور الحكم الانتهائى اللاحق.
او بطريق التماس اعادة النظر متى توافرات احدى حالاته، والعبرة بجواز الاستئناف او عدم جوازه ليست بما وصف به الحكم بل هى بطبيعة ما قضى به.
لانه إذا كان هذا الوصف خاطئا، فانه يعتد بالوصف الصحيح للحكم حتى من جانب ذات المحكمة التى اصدرت الحكم والحقت به الوصف الخاطيء ،وذلك متى طرح النزاع امامها من جديد باجراء يمكنها من اعادة النظر فيما قضت به.
وعلى ذلك فاذا اكدت المحكمة ان حكمها الذى اصدرته هو حكم انتهائى فأن هذا التاكيد لا يمنع من اعتباره ابتدائيا ان كان كذلك ،والعكس ايضا صحيح كما انه لايعتد فى ذلك باتفاق الخصوم على اعتبار الحكم إبتدائيا او انتهائيا،إذا كان هذا الاتفاق مخالفا نصوص القانون.
5- كما يوجد نصاب للنهائية يعمل به امام محاكم الدرجة الاولى-سواء الجزئية أو الابتدائية- فأنه يوجد نصاب للبتوتة يعمل به امام محاكم الاستئناف العالى،حيث تم وضع هذا النصاب لاول مرة بالنسبة للاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالى بموجب القانون 76لسنة2007 وكان مائة الف وقتها والذى أصبح مائتين وخمسين الف بعد التعديل الاخير،ونصاب البتوتة مانع للطعن بالنقض ولو توافرات حالاته ولكنه غير مانع من الطعن بطريق التماس اعادة النظر.

Loading

Leave a comment