البراءه في إلاحراز والاتجار في المواد المخدرة
البراءه في إلاحراز والاتجار في المواد المخدرة
البراءه في إلاحراز والاتجار في المواد المخدرة
إن عقوبة الاتجار في المخدرات في القانون المصري شديدة للغاية، والحد الأقصى للعقوبة التي يمكن فرضها هي عقوبة الإعدام، وعادة ما يقتصر هذا على الحالات التي يثبت فيها حيازة الجاني لكميات كبيرة من المخدرات أو حيث يكون للجاني سجل جنائي سابق، تعرف على مزيد من المعلومات في موقع افوكاتو اون لاين حول موضوع عقوبة الاتجار في المخدرات في القانون المصري مع أشهر محامي مصري جنائي في مؤسسة حورس للمحاماة على رقم 01111295644 / 01129230200
البراءه في إلاحراز والاتجار في المواد المخدرة
عقوبة الاتجار في المخدرات في القانون المصري هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس عشرة سنة ، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التشريع الرئيسي الذي يحكم الاتجار بالمخدرات في مصر هو القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يحدد هذا القانون العقوبات على مختلف الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، بما في ذلك حيازة المخدرات وزراعتها وتصنيعها وبيعها ونقلها وتمويلها.
العقوبة المنتظرة لحيازة وتعاطي المواد المخدرة
إن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فعقوبة تعاطي المخدرات، فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات ويعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف، لتصل لمدة عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
تابع أيضًا:- السرقة بالاكراه وعقوبته في القانون
احكام نقض فى عقوبة إحراز المواد المخدرة
احراز مواد مخدرة عقوبة الجريمة
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 929
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 3
إن إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه و إذن فلا يفيد المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجها .
( الطعن رقم 141 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )
=================================
الطعن رقم 1129 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 953
بتاريخ 18-11-1958
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم فى الجواهر المخدرة ، و إنما يكفى لتوقيعها أن يثبت حيازته أو إحرازه لها على أية صورة ، أما المادة 34 فقد جاءت على سبيل الإستثناء فى صدد حالة واحدة هى التى يثبت فيها للمحكمة أن القصد منه إنما هو التعاطى أو الإستعمال الشخصى – فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أعد مسكنه و أداره لتقديم المواد المخدرة فيه لآخرين للتعاطى و هى إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة ” جـ ” من المادة 33 السالفة الذكر ، فلا يكون قد أخطأ إذ أوقع عليه العقوبة الواردة فيها .
( الطعن رقم 1129 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/18 )
=================================
الطعن رقم 1788 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 44
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات إذ وضع أحكاماً خاصة بالعود إلى إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البنود أ ، ب ، ج ، د من الفقرة الأولى من المادة 34 منه ، و نص فى الفقرة الثانية منها على أن ” تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة و الغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة ، إذا عاد المتهم إلى إرتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادة السابقة … ألخ ” فقد دل بذلك على أن هذا العود خاص لا يتحقق إلا إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم و الجريمة التى يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة أو المادة السابقة .
=================================
الطعن رقم 1789 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1214
بتاريخ 04-12-1967
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
يبين من إستقراء نص المادتين 35 ، 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و المقابلة بينهما أن العقوبة المقررة لجريمة تقديم الجواهر المخدرة للتعاطى بغير مقابل أشد من العقوبة المقررة لجريمة الإحراز بقصد التعاطى ، و من ثم تكون العقوبة الأولى هى الواجبة التطبيق فى حالة الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات – و ذلك مع إمتناع تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات عملاً بصريح نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 925
بتاريخ 12-06-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 3
متى كانت جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار التى إعتدها الحكم ذات العقوبة الأشد معاقباً عليها وفق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه فى حين أن جريمة التعدى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون ذاته و التى دين بها الطاعن معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة و بغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنية فتكون أولهما هى الأشد كما أورد الحكم المطعون فيه ، و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1097 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 156
بتاريخ 30-01-1977
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 2
كما من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتى إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً بالواسطة سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية ، و أن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى نص عليها القانون لجريمة الاحراز .
( الطعن رقم 1097 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/30 )
=================================
الطعن رقم 1897 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 4
بتاريخ 09-11-1936
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 4
إن عقوبة إحراز الجواهر المخدرة هى بعينها العقوبة المقررة لجلبها . و كلتا العقوبتين واردة بمادة واحدة هى المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ، فإذا قدم المتهم إلى المحكمة بتهمة جلب مواد مخدرة ، و رأت المحكمة أن الواقعة الواردة عنه فى جميع أدوار التحقيق و هى ” تسلم الحشيش من بعض شركائه و إخفاؤه فى ملابسه و وضعه فى سيارته ” إنما هى إحراز لا جلب ، فأعطتها هذا الوصف ، فإنها بذلك لا تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لأن جلب الحشيش و إحرازه هما من نوع واحد ، و لأن المحكمة لم تنسب إليه واقعة جديدة ، بل هى أعطت الواقعة المسندة إليه فى التحقيق وصفها القانونى الصحيح .
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 42
بتاريخ 11-12-1939
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
كما إن الظاهر من مقارنة عبارة نصوص مواد قانون المخدرات و من المناقشات التى دارت بشأنه فى مجلسى الشيوخ و النواب أن الشارع أراد أن يجعل مجرد الإحراز مستوجباً أصلاً للعقوبة المغلظة الواردة بالمادة 35 ما لم يثبت المتهم – لكى ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة 36 – أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى . و إذن فعبء الإثبات الذى يتخصص به القصد من الإحراز يقع على عاتق المتهم دائماً .
( الطعن رقم 33 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0699 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 140
بتاريخ 18-03-1940
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام للإتجار بالمخدرات و إستعمالها إذ كان نصها أنه ” فى حالة العود بعد سبق الحكم بمقتضى هذا القانون على العائد يجب ألا تقل العقوبة عن ضعف الحد الأدنى المقرر للجريمة بمقتضى هذا القانون ” فهى لا تشترط فى هذا العود سوى أن يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بمقتضى القانون المذكور .
ثم بعد ذلك عاد فخالف أحكامه فى أى نص من نصوصه . و ذلك لأن جميع الجرائم التى عرفتها هذه النصوص و بينت عقوبتها إنما هى كلها من طبيعة واحدة و متفرعة عن أصل واحد فهى لذلك متماثلة . فمتى كان للمتهم سابقة عن حكم صادر عليه بناء على القانون المذكور ، و قبل أن تمضى المدة القانونية إقترف جريمة إحراز مخدر ، فإن هذا المتهم يعتبر عائداً فى حكم المادة المذكورة و لو أن سابقته لم تكن عن إحراز مخدر أيضاً
( الطعن رقم 699 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/18 )
=================================
الطعن رقم 1287 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 509
بتاريخ 12-06-1944
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 35 من قانون المخدرات لا تشترط أن يكون الإحراز المنصوص عليه فيها مقصوداً به الإتجار . فكل إحراز يعاقب عليه بموجبها إلا إذا ثبت أنه كان بقصد التعاطى أو للإستعمال الشخصى ، ففى هذه الحالة يكون للمتهم أن ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة 36 ، و عبء الإثبات فى تخصيص القصد من الإحراز يقع دائماً على عاتق المتهم . فإذا كان المتهم لم يقدم للمحكمة أى دليل على أن إحرازه للمخدر كأن بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى فلا يكون له أن ينعى عليها أنها طبقت عليه المادة 35 دون أن تذكر أن الإحراز كان بقصد الإتجار .
( الطعن رقم 1287 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 58
بتاريخ 29-11-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
المادة 32 من قانون المخدرات الصادر فى 21 مارس سنة 1925 تقضى بأن لا يكون الحبس أقل من ستة أشهر ” إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه لنفس المخالفة فى أى زمان كان ” . و هذا النص عام يشمل جميع الصور التى يكون قد سبق الحكم فيها على المخالف لمثل المخالفة الجارية المحاكمة عنها مهما بعد فى الماضى تاريخ صدور هذا الحكم عن تاريخ وقوع المخالفة المذكورة ، و سواء أكانت المحاكمة الأولى واقعة بموجب القانون القائم أم كانت واقعة بموجب قانون سبقه .
( الطعن رقم 44 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/29 )
=================================
الطعن رقم 2098 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 349
بتاريخ 10-10-1929
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
( الطعنان رقما 2098 و 2100 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/10 )
=================================
الطعن رقم 1727 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 69
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
إن مجرد الحيازة و الإحراز مستوجب للعقوبة الكبرى المنصوص عنها بالمادة 6/35ب من قانون المخدرات إلا إذا أقام المتهم الدليل أو توافر الدليل لدى المحكمة من عناصر الدعوى على أن الإحراز كان للتعاطى أو للإستعمال الشخصى ، فعندئذ تطبق المادة 36 و يستفيد المتهم من عقوبتها المخففة .
( الطعن رقم 1727 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم 0393 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 231
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 2
الحيازة المنصوص عليها فى الشطر الثانى من المادة 35 معناها وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك و الإختصاص ” possession “و لا يشترط فيها الإستيلاء المادى ، بل يكون الشخص حائزاً و لو كان المحرز للجوهر شخصاً آخر نائباً عنه .
( الطعن رقم 393 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0627 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 275
بتاريخ 29-03-1931
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
إن القانون يعاقب على مجرد إحراز الجوهر المخدر مع العلم بأنه مخدر ، و لا أهمية مطلقاً للباعث على الإحراز و لا لكون هذا الإحراز عرضياً طارئاً أو أصلياً ثابتاً . و عليه فلا يصح تبرئة الزوجة التى تضبط و هى تحاول إخفاء المادة المخدرة التى يحرزها زوجها بعلة عدم إمكانها الخروج عن طاعة زوجها و أن محاولتها إخفاء تلك المادة إنما كانت لدفع التهمة عنه .
( الطعن رقم 627 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/29 )
=================================
الطعن رقم 5237 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 249
بتاريخ 06-02-1986
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر مجردا من القصود التى دين بها الطاعن هى السجن و الغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
و أنه و إن كان نص المادة 17 من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة و معاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فى الجريمة .
( الطعن رقم 5237 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/6 )
=================================
الطعن رقم 4114 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612
بتاريخ 16-04-1987
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 2
كما كانت المادة 34 سالفة الذكر تنص على أن ” يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه . “أ” كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً و كان ذلك بقصد الإتجار أو إتجر فيها بأية صورة و ذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون ” .
كما كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه ” إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية المباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ” . فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و التى لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما كان يقتضى نقضه و تصحيحه .
=================================
الطعن رقم 4114 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612
بتاريخ 16-04-1987
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
تابع أيضًا:- كيفية البراءة في قضايا المخدرات
تابع أيضًا:- مدة التحقيق في قضايا المخدرات
جريمة الاتجار في المخدرات
الاتجار بالمخدرات هو تجارة عالمية غير مشروعة تشمل زراعة وتصنيع وتوزيع وبيع المواد الخاضعة لقوانين حظر المخدرات، يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باستمرار برصد وبحث اتجاهات المخدرات العالمية من أجل مساعدة الدول الأعضاء في جهودها لمعالجة مشكلة المخدرات.
في عام 2014 ، استخدم ما يقدر بـ 247 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا مخدرات غير مشروعة على مستوى العالم، يمثل هذا حوالي واحد من كل 20 شخصًا في تلك الفئة العمرية (5.6 في المائة)، يتعاطى معظم متعاطي المخدرات غير المشروعة (61 في المائة) القنب؛ ما يقرب من ربع (24 في المائة) تعاطوا المواد الأفيونية ؛ استخدم 4 في المائة الكوكايين و 1 في المائة الأمفيتامينات.
نص المادة 34 من قانون العقوبات
تنص المادة 34 من قانون العقوبات على ما يلي:-
- “يُعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة عمدًا بالسجن لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات ؛ وعندما تكون الظروف خطيرة للغاية ، يُحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
- يُعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة تهديد الأمن القومي أو الإرهاب أو الرشوة الكبرى بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو السجن مدى الحياة أو الإعدام؛ عندما تكون الظروف خطيرة بشكل خاص ، يُحكم عليه بالإعدام. “
- تنص المادة 34 من قانون العقوبات على جريمة “التحريض على ارتكاب جريمة”.
نص المادة كما يلي:-
“من حرض غيره على ارتكابها قاصدا ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة إن ارتكبت”.
صيغة مذكرة دفاع في جنابة المخدرات
إسم المتهم (متهم)
ضــــــــــد
النيابة العامة ( سلطة اتهام )
في الجناية رقم …..لسنة …. جنايات قسم … والمقيدة برقم كلي …… القاهرة الجديدة
الموضوع
ـ حرصا منا علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأنها إلي ما جاء بأوراق الدعوى.
الدفوع والطلبات في دفوع البراءة في جنايات المخدرات
ـ نطلب وبحق براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا علي الدفوع التالية :
1 ) : بطلان اسيتقاف السيارة الركاب التي يستقلها المتهم (كراكب) وعدم التعويل على أى دليل مستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من أجراه لخلو الأوراق من دليل سواه . :
2) : بطلان استيقاف المتهم .
3) : انتفاء حالة التلبس المنصوص عليها في الماد ة 30 عقوبات.
4) : عدم معقولية حصول الواقعة علي النحو الوارد بالاوراق.
5) : انتفاء صلة المتهم بالحرز.
6) : انفراد محرر المحضر بالشهادة وحجب افراد القوة المرافقة.
7) : انتفاء ادلة الاتهام ضد المتهم سوي اقوال مأمور الضبط المرسلة التي لا يساندها شاهد أو دليل.
8) : تجاهل بيانات واسم سائق السيارة الميكروباص ، وبيانات السيارة ولوحات ومواصفات ومستقليها من ركاب.
9) : عدم اثبات المأورية في دفتر الأحوال كما قرر الضابط بتحقيقات النيابة.
10) : بطلان محضر جمع الاستدلالات .
ـ سنسرد بعض هذه الدفوع بشىء من التفصيل.
الدفع الأول : بطلان اسيتقاف السيارة الركاب التي يستقلها المتهم (راكب) دفوع البراءة في جنايات المخدرات
سيدي الرئيس الفاضل العادل : جاء بمحضر الضبط علي لسان محرره (ضابط مباحث) :
” … وأثناء تفعيل الكمين وفحص السيارات المارة بالطريق قمت بإستيقاف سيارة نقل ركاب (ميكرباص) لفحص مستقليها ، وعقب فحص الميكروباص شاهدنا سيارة نقل ركاب (ميكروباص) قامت بإستيقاف خلف السيارة الآولي وقام أحد الأشخاص …الخ “.
ــ يتضح لعدلتكم من ذلك أن مأمور الضبط (ضابط مباحث) نصب كمين لفحص مستقلين جميع السيارات المارة .. وهو ما يخالف القانون حيث إستوقف السيارة التي بها المتهم دون أن يصدر من سائق السيارة أو أحد مستقليها أثناء سيرها ما يثير الريبة والشكوك فى وقوع جريمة ما .
ودون أن يثبت أيضاً أن السيارة كانت بدون لوحات معدنية وهى جريمة منصوص عليها بالمادة ٧٥ / ٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ..
ــ فإن الاستيقاف الذي أجراه ضابط الواقعة محل الاتهام على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوب بالبطلان وباطل أيضاً ما ترتب عليه من إجراءات، ولاسيما بطلان شهادة مجريه.. وهو ما أكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها منها حكم محكمة النقض في حكمها في الطعن رقم ٣٣٦٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٤/٠٥/٢٠١٧ حيث أكدت أنه :
“لا يصح فى القانون أن يقوم رجل الشرطة فى سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه فى قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً .
ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة فى طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجري البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها على أن يباشر رجل الضبط صلاحياته مقيداً فى ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية …”
- كما أكدت ذلك أيضاَ محكمة النقض بحكمها في الطعن رقم ٤٣٤٢٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩/٠١/٢٠١٧ :
” لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال وجوده بشارع أحمد ضياء دائرة قسم الزاوية الحمراء وهو فى سبيل أداء دوره الإداري يتفقد الحالة الأمنية استوقف الدراجة البخارية قيادة الطاعن دون أن يصدر عن الأخير ما يثير الريبة والشكوك فى وقوع جريمة ما ..
ودون أن يثبت أيضاً أن الدراجة البخارية كانت بدون لوحات معدنية وهى جريمة منصوص عليها بالمادة ٧٥ / ٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوبا بالبطلان وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة الاستيقاف والقبض والتفتيش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه..
وكان بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل.
ولما كانت الأوراق لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .”
- ومن ثم فإن بطلان إستيقاف السيارة التي بها المتهم في محله القانوني.
‘‘الدفع الثاني : بطلان استيقاف المتهم في جناية المخدر ات من دفوع البراءة في جنايات المخدرات
*سيدي الرئيس : جاء بأقوال مأمور الضبط القضائي أنه :
” … شاهدنا سيارة نقل ركاب (ميكروباص) قامت بإستيقاف خلف السيارة الآولي وقام أحد الأشخاص بفتح باب السيارة وقام بالنزول من السيارة وقام بالرجوع خلف السيارة وحال عودته شاهدنه ممسكاً بحقيبة ملابس ويقوم بالعبث بها فقمنا بمتابعته بالنظر وقام بإخراج كيس اسود اللون من داخل حقيبة الملابس وقام بإلقاء الكيس البلاستيكي ارضاً.
وعلي الفور قمت بالتوجه اليه لفحصه وفحص الكيس البلاستيكي الذي قام بإلقاءه .. تبين الكيس البلاستيكي اسود اللون وبفحصه امامه تبين ان بداخله عشب اخضر اللون يشبه في كونه عشب البانجو المخدر… “.
ــ إن مشاهدة الضابط للمتهم ينزل من السيارة التي إستوقفها خلف السيارة التي يقوم بفحصها ..وقيام المتهم بالرجوع خلف السيارة وحال عودته شاهده ممسكاً بحقيبة ملابس ويقوم بالعبث بها.
و بمتابعته له بالنظر وقيام المتهم بإخراج كيس اسود اللون من داخل حقيبة الملابس وقيامه بإلقاء الكيس البلاستيكي ارضاً .. لا يسوغ استيقاف المتهم وفحصه حيث مهما بلغ من مظاهر الحيرة والارتباك لرؤيته مأمور الضبط القضائي لا يبرر فحصه وإستيقافه.
- وهو ما أكدته محكمة النقض في العديد من الاحكام حول إرتباك المتهم وحيرته عند مشاهدته رجل السلطة العامة مهما بلغ هذا الارتباك، ومحاوله خروجه من المكان المتواجد فيه الضابط هو من الآمور الطبيعية التي لا تسوع الاستيقاف أو القبض والتفتيش.
ـ جاء حكم النقض في الطعن رقم ٩٧٧٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٠٦ أن :
” … مشاهدة الضابط للطاعنين يستقلان دراجة بخارية والمتهمان الآخران يغادران عقار سكنى مسرعين ومحاولتهم الفرار عند رؤيته . وما يبدو من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا . لا يبرر القبض والتفتيش . ما وقع على الطاعنين . قبض صريح لا سند له”
ــ ومن ثم لا يسوغ للضابط هنا إستيقاف المتهم ولا فحصه حيث كل ما أتاه المتهم لايعد من قبيل الشك والريبه الداليين علي وجود جريمة معاقب عليها قانوناً .
ــ ومن ثم فإن ما قام به ضابط الواقعه قبل المتهم هو القبض الصريح عليه .. حيث فحصه أولا ، ثم فحص الكيس ثانياً أمامه أي (أمام المتهم وهو متحفظ عليه) .. وهذا لا يدع مجالاً للشك من أن ضابط الواقعه قبض علي المتهم وفحصه قبل معرفه كنه ما بداخل الكيس البلاستيكي الأسود .. وهو القبض الباطل لعدم وجود حالة تلبس.
الدفع الثالث : انتفاء حالة التلبس المنصوص عليها في الماد ة 30 عقوبات
- إنتفاء حالة التلبس في حق المتهم :
أكدت محكمة النقض : أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، فضلاً عن أن التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها …
” الطعن رقم ٩٧٧٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٠٦/١١/٢٠١٧”
- وفي واقعتنا الماثلة أمام عدالتكم قام ضابط الواقعه بفحص المتهم قبل معرفه وإكتشاف ما بداخل الكيس الذي يزعم قيام المتهم بإلقاءه أرضاً.
ــ لقد أكد ضابط الواقعه في محضره قيامه بفحص المتهم أولا وقبل فحص الكيس .. ومن ثم قبل معرفه ما بداخل هذا الكيس الأسود .. وبعد ذلك فحص الكيس أمام المتهم ( كونه متحفظ عليه ) واكتشافه بعد ذلك ما بداخله.. كما جاء بأقوال ضابط الواقعه بمحضر الضبط .. وبما أن حالة التلبس تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، فإن القبض علي المتهم قبل مشاهدته ما بداخل الكيس أو إدراكه كنه ما بداخل الكيس بأي حاسه من حواسه هو قبض باطل لعدم توافر حالة التلبس.
- الدفوع الأخرى سنوضحها في المرافعة الشفوية.
بناءا عليه
- نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة
- الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة بين الناس
الحاضر مع المتهم
أشرف حــمـًاد
المحامى
صوره من حكم براءه لصالح مؤسسة حورس للمحاماه
آمل أن يكون هذا المقال قد أعطاك فهمًا أفضل ل عقوبة الاتجار في المخدرات في القانون المصري، إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات، فالرجاء تركها أدناه، شكرا للقراءة!
» للتواصل والاستشارات «
العنوان ⇐ 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل – محطة حسن محمد – خلف بنك مصر
رقم التليفون ⇐ 01129230200 / 01111295644
تابع صفحتنا على فيسبوك ⇐ فيسبوك