محامي متخصص في عمل التظلمات علي الاحكام الجنائيه العسكريه
محامي متخصص في عمل التظلمات علي الاحكام الجنائيه العسكريه
محامي متخصص في عمل التظلمات علي الاحكام الجنائيه العسكريه
التظلم من الحكم الجنائي العسكري
والتصديق على الاحكام العسكرية الصادر بالبراءة أو بالإدانة في جريمة الغياب من الجيش
في هذه المقالة نتعرض معا ل التظلم من الاحكام العسكرية الصادر بالإدانة ، ثم نتعرض للتصديق على هذا الحكم، وكلاهما ونحن نعني التظلم والتصديق ليسا من طرق الطعن .
محامي متخصص في عمل التظلمات علي الاحكام الجنائيه العسكريه
- التظلم من الحكم الجنائي العسكري وإن لم يكن طريق للطعن-لكنه قد يفوق أهمية جميع طرق الطعن أهمية بسبب السلطات التي منحها قانون القضاء العسكري الضابط المصدق على الأحكام فى التصديق على الاحكام العسكرية
كيفية التصديق على الاحكام العسكرية
ما أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها سواء بالإدانة أو بالبراءة إلا ويجب عرض هذا الحكم على ضابط مهم وهو الضابط المكلف ب التصديق على الاحكام العسكرية، وأهمية هذا الضابط المصدق على الأحكام الجنائية العسكرية بسبب كم الصلاحيات التي أعطاها قانون القضاء العسكري لهذا الضابط، وهي صلاحيات تفوق بكثير الصلاحيات التي للقاضي العسكري نفسه، وهذا يوجب التعرض لحكم المادة 99 من قانون القضاء العسكري لبيان أهمية التظلم إليه.
- تنص المادة 99 من قانون القضاء العسكري على أنه يكون للضابط المخول سلطة التصديق على الاحكام العسكرية، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية:
- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.
- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوة أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى. و في هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.
فهذا الضابط يملك وبعد أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها:-
- التأشير على الحكم الجنائي العسكري بتخفيف العقوبات المحكوم بها.
- التأشير على الحكم الجنائي العسكري بإبدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة أقل منها.
- هل تأشير على الحكم الجنائي العسكري إذا قضي بالإدانة بإلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
- التأشير على الحكم الجنائي العسكري إذا كان قاضي بالإدانة بإيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
- التأشير على الحكم الجنائي العسكري سواء قضي بالإدانة أو بالبراءة بإلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
- التأشير على الحكم الجنائي العسكري قضي بالإدانة أو بالبراءة بالأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.
ولم يورد قانون القضاء العسكري أي قيد يلتزم به الضابط الذي يقوم ب التصديق على الاحكام العسكرية إلا في حالة الأمر بإعادة المحاكمة سواء كان الحكم بالإدانة أو بالبراءة فيجب أن يكون القرار بإعادة المحاكمة مسبب .
التظلم من الاحكام العسكرية
التظلم من الاحكام العسكريةالصادر بالإدانة-يمكن عدة تجاوزا من طرق الطعن-وهو يقدم من المتهم بشخصه أو من محاميه دون اشتراط درجة قيد معينة ويتم تسليم التظلم من الاحكام العسكرية إلى الدائرة الصادر منها الحكم قبل تصديق الحكم، لأنه يتم التصديق على الاحكام العسكرية خلال فترة قصيرة وقد تطول،فلا توجد مواعيد محددة ل التصديق على الاحكام العسكرية، وذلك لأن أحكام المحاكم العسكرية بعد صدورها تعرض على الضابط المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق عليها والذي له صلاحية تعديل الحكم أو إلغاؤه وإعادة المحاكمة أو التصديق على الاحكام العسكرية
نعود ونقول ان غيض التظلم من الاحكام العسكرية هو دفع الضابط المخول سلطة التصديق على الاحكام العسكرية استخدام أحد الصلاحيات التي خولها له القانون بموجب المادة 99 من قانون القضاء العسكري، وهي صلاحيات تتعدى حدود صلاحيات القاضي على النحو الوارد بالمادة المشار إليها.
وعملا فإن قسم القضاء العسكري يحرر مذكرة بالرأي القانوني في الحكم من الناحية الإجرائية فقط أي التأكيد على صحة إجراءات المحاكمة الجنائية ترفق هذه المذكرة بالحكم ويعرضها على الضابط الذي يقوم ب التصديق على الاحكام العسكرية
وعن التظلم من الاحكام العسكرية في عرض على هذا الضابط الذي يقوم ب التصديق على الاحكام العسكرية رفق الأوراق، أوراق الجنحة جميعا، ليرى بعد الاطلاع ما يقرره، وقد أثبت الواقع العملي أهمية هذا التظلم من الاحكام العسكرية حيث يعرض المتهم ظروفه كاملة على هذا الضابط المصدق ويطلب الرفق به وإصدار الأمر بأحد الصلاحيات التي يملكها هذا الضابط التصديق على الاحكام العسكرية.
ولا نفضل من جانبنا تسمية ما يقدم تظلم بل نفضل مفردات أخرى تحمل ذات الدلالة تلفظ مرحمة أو طلب استعمال الرأفة
التصديق على الاحكام العسكرية الصادره سواء قضي بالبراءة أو قضي بالإدانة:-
- التصديق على الاحكام العسكرية تعبير اصطلاحي تختص به الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وغيرها من الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والاستثنائية قيام سلطة تلي إصدار الحكم تسمى سلطة التصديق على الأحكام العسكرية يتولاها أحد ضباط القوات المسلحة بحكم وظيفته بموجب تفويض من رئيس الجمهورية للنظر في الحكم ليأخذ منه القدر الذي يراه بسلطة التقديرية ضروريا ولازم الحسن النهوض بمسؤولياته في رعاية الصالح العسكري. ف التصديق على الاحكام العسكرية يعد أهم مظاهر وسمات قانون القضاء العسكري، وتأخذ به معظم التشريعات العسكرية الأجنبية ومرجعية ذلك تنحصر وظيفتها في تحقيق العدالة بتطبيق أحكام القانون أما القضاء العسكرية فيهدف إلى:-
- تحقيق العدالة في المجتمع العسكري بتطبيق أحكام القانون.
- تحقيق الصالح العسكري ومقتضيات الضبط والربط.
لذا حرص قانون العسكرية على إيجاد سلطة التصديق على الاحكام العسكرية تبدأ مهمتها بصدوره فتتولى مراجعته بمعاونة جهة فنية متخصصة هي مكتب التصديق على الأحكام العسكرية.
الصلاحيات التي خولها قانون القضاء العسكري للضابط الذي يقوم ب التصديق على الاحكام العسكرية
- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.
- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوة أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.
استئناف الاحكام العسكرية
تعدد أنواع المحاكم واستحداث أنواع جديدة وحق المتهم المدان في استئناف الحكم:-
من حق من صدر ضده حكم بالإدانة الطعن بطريق الاستئناف، ومن حقه أيضا الطعن لدى محكمة النقض العسكرية وهي المحكمة العليا للطعون العسكرية وهذه الحقوق جميعا ورد النص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وكما أن من حق المتهم الطعن، سواء طعن بطريق الاستئناف أو طعن بطريق النقض فإن للنيابة العامة العسكرية الحق في الطعن إذا لم يقضي لها بما طلبت.
لكن الطعن سواء بطريق الاستئناف أو بطريق النقض مشروط بأن يكون الحكم الجنائي نهائي، والحكم لن يكون نهائيا إلا بالتصديق عليه.
فطبقا المادة 43 مكرر من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون 16 لسنة 2007:
المحكمة العليا للطعون العسكرية
مقرها القاهرة.
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها بأنه دون حاجة لأي إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى سار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوة فورا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية أو من يفوته تخفيف الأحكام الباتة بالعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.
فطبقا المادة 43 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014:
المحاكم العسكرية هي:
- المحكمة العسكرية العليا للطعون.
- المحكمة العسكرية للجنايات.
- المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
- المحكمة العسكرية للجنح.
وتختص كلا منها دون غيرها بنظر الدعاوي والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون.
فطبقا المادة 44 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدم تهم على أن لا تقل رتبته عن عقيد وبحضور ممثل النيابة العسكرية.
وتختص بنظر قضايا الجنايات.
فطبقا للمادة 45 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين بالرئاسة أقدامهم على أن لا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.
فطبقا للمادة 46 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاضي واحدا لا تقل رتبته عن رائد، بحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات.
التعدد و الطعن على أحكام المحاكم العسكرية:
يؤخذ مما سبق:-
- إن قانون القضاء العسكري المعدل أخيرا بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014 عدد درجات التقاضي في مواد الجنح فقد إنشاء وللمرة الأولى محكمة الجنح المستأنفة ومهمة هذه المحكمة وكما يتضح من نص إنشائها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.
فتبقى المادة 45 من قانون القضاء العسكري المستحدثة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: تشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدامهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر طعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.
وجريمة الغياب من الجيش هي من مواد الجنح وبالتالي يجوز استئناف أحكامها.
- أجاز قانون القضاء العسكري المعدل أخيرا بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014 الطعن بطريقة الاستئناف وذلك من المتهم ومن النيابة العامة العسكرية وقد أحال هذا القانون إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص جهاز القانون لذا يجب تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالطعن بطريقة الاستئناف لعدم وجود نصوص قانونية خاصة اللهم إلا شرط أن يكون الطعن بعد التصديق على الاحكام العسكرية. تنص المادة 84 من قانون القضاء العسكري على أنه:لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون.
ماهى احكام التصديق على الاحكام العسكرية
فتنص المادة 97 من قانون القضاء العسكري على أنه: يقوم رئيس الجمهورية أو من يفوضه ب التصديق على الاحكام العسكرية، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على الاحكام العسكرية
وتنص مادة 98 من قانون القضاء العسكري على أنه:يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام العسكرية الآتية
- التصديق على الأحكام العسكرية الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية.
- التصديق على الأحكام العسكرية الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما.
- التصديق على الأحكام العسكرية الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
وتنص المادة 99 من قانون القضاء العسكري على أنه: يكون للضابط المخول سلطة التصديق على الاحكام العسكرية، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية
- يكون للضابط المخول سلطة التصديق على الاحكام العسكرية تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.
- يكون للضابط المخول سلطة التصديق على الاحكام العسكرية إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
- يكون للضابط المخول سلطة التصديق على الاحكام العسكرية إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
- يكون للضابط المخول سلطة التصديق على الاحكام العسكرية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوة أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.
وتنص المادة 100 من قانون القضاء العسكري على أنه: إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضية بالبراءة، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
وتنص المادة 101 من قانون القضاء العسكري على أنه: إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
ومع ذلك للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يخففها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه.
عن القواعد الحاكمة للطعن بطريق الاستئناف طبقا لقانون الإجراءات الجنائية واجب التطبيق
الأحكام العسكرية الصادرة في مواد المخالفة يجوز استئنافها
- من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
- من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
طبقا للمادة 403: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسؤول عنها أو المتهم فيها يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا.
طبقا للمادة 404: يجوز استئنافها الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباط لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
طبقا للمادة 405: لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوة استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئنافا هذه الأحكام ومع ذلك في جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
طبقا للمادة 406:يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
و للنائب العام أن يستأنف في ميعاد 30 يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فيقال من كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
طبقا للمادة407: الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية. طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
طبقا للمادة 408: يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كانوا تقرير من وكيل ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كامل، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
طبقا للمادة 409:إذا استأنس أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.
طبقا للمادة 410:يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم في مدة 30 يوما على الأقصر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوسا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الإبتدائية وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
طبقا للمادة 411:يضع أحد أعضاء الدائرة المنطوق بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة السجود والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير- قبل إبداء رأي في الدعوة من واضع التقرير أو بقية الأعضاء-تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه.
ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق
طبقا للمادة 412:يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحراسة واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
ومع ذلك فالمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف.
طبقا للمادة 413:تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة تسوق في كل نقص في إجراءات التحقيق.
و يسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع الشهود ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
طبقا للمادة 414: إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
طبقا للمادة 416: إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ترد بناء على حكم الإلغاء.
طبقا للمادة 417:إذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة فالمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
وشروط قبول الطعن وخطوات هي
أولا: أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة.
ثانيا: أن يتم التصديق على الاحكام العسكرية من الحاكم العسكري وزير الدفاع.
ثالثا: أن تقوم الجهات المعنية بإعلان المحكوم عليهم بالأحكام بعد التصديق عليها في محبسهم، ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن بالحكم المصدق عليه إلا بعد التوقيع منه.
رابعا: تبدأ مدة 60 يوما المقررة للطعن اعتبارا من تاريخ الإعلان
خامسا: يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة محامي أو غير محامي بمقتضى توكيل خاص، التقرير بالطعن إلى النيابة العسكرية أو المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة في خلال 60 يوما من إعلانه بالحكم المصدق عليه، وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به على النموذج المخصص لذلك، ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلى النيابة العسكرية المختصة.
سادسا: تقدم الأسباب التي يبني عليها الطعن من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، لذلك يجب التقرير بالطعن وايداع أسبابه لدى المحكمة العليا للطعون العسكرية في خلال 60 يوما من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم بعد التصديق.
سابعا: في الأحكام الغيابية الصادرة لا يقبل الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
وزارة الدفاع
الإدارة العامة للقضاء العسكري نموذج لحكم صادر بعدم القبول
إدارة المحاكم العسكرية في جنحة غياب
محكمة جنح……… العسكرية لعدم إحالة المتهم للمحاكمة
المحكمة
بعد سمع طلبات النيابة العامة العسكرية ودفاع المتهم والاطلاع على الأوراق والمستندات.
حيث تخلص واقعة الدعوة حسبما صورتها سلطة الاتهام أن المتهم غاب عن الوحدة الواجب عليه تواجده
من يوم: __/__/__ الساعة……….. إلى أن ألقى القبض عليه بمعرفة الشرطة العسكرية يوم __/__/__ الساعة……………….
فتكون مدة غياب المتهم: ساعة يوم شهر سنة
—- —- —–
وقد عولت سلطة الاتهام على ما هو ثابت من التحقيق المحرر بمعرفة قائد الوحدة العسكرية وكذا سجل الخدمة العسكرية الخاص بالمتهم ( نموذج 1 س)
وحيث أن المتهم دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم صدور إذن بالإحالة إلى المحاكم العسكرية صادر عن الضابط المخول سلطة الإذن بالإحالة طبقا للمادة 40 من قانون القضاء العسكري.
وحيث أن المحكمة طالعت قرار الاتهام وأمر الإحالة إلى المحكمة العسكرية وتأكدت من خلوهما من الإذن بالإحالة الواجب صدوره عن الضابط المخول الإذن بالإحالة وتأشر على قرار الاتهام بما يفيد ذلك.
وحيث أنه من المقرر قانونا أن المادة 40 من قانون القضاء العسكري قد أوجبت صدور إذن الضابط المخول سلطة الإذن بالإحالة حتى تتمكن المحكمة من التصدي للفصل في الموضوع.
وحيث أن صدور الإذن بالإحالة إلى المحاكم العسكرية يعد أحد شروط صحة المحاكمة ويترتب على انتفاؤه بطلان إجراءات الإحالة.
فلهذه الأسباب
بعد الاطلاع على مواد الاتهام والموارد 40 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والمادة 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
حكمت المحكمة حضوريا بعدم قبول الدعوة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة__/__/__ م
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة
————– ——————⁴⁸
_____________
⁴⁸ ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون الأحكام العسكرية في التعليق على الإحالة إلى المحاكم العسكرية: إذا كان هناك وجه إقامة الدعوى الجنائية فيجب على النيابة العسكرية أن تصدر أمرا بالإحالة على الوجه المبين بالمادة 40 من قانون الأحكام العسكرية، بالنسبة للضباط والجنود وضباط الصف، وهذا النظام اقتضته طبيعة النظم والتقاليد العسكرية من حيث حق السلطات العسكرية الرئاسية في تقدير مواقف الأفراد العسكريين على ضوء ما ارتكبوه وعلى ضوء ماضيهم في خدمة القوات المسلحة ولذا احتفظ القانون بهذه السلطة للقادة العسكريين كما كان الحال في القانون القديم، وهذا حق طبيعي للقادة فهم أقدر من غيرهم على تقدير المسؤولية قبل رفع الدعوة ونظرها أمام المحكمة وكثيرا مما يتراءى للقاضى اتصرف في التحقيق إيجاز يا- جزاء انضباطي دون محاكمة-لأسباب تحتمها المصلحة العسكرية.
وزارة الدفاع
الإدارة العامة للقضاء العسكري نموذج لحكم صادر بعدم القبول
إدارة المحاكم العسكرية في جنحة غياب
محكمة جنح……… العسكرية لعدم إحالة المتهم للمحاكمة
المحكمة
بعد سماع المرافعة والدفاع والاطلاع على المستندات المقدمة
حيث تخلص الدعوة حسب ما صورتها سلطة الاتهام أن المتهم غاب عن وحدته العسكرية دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية وكان من يوم: __/__/__ الساعة……….. إلى أن سلم نفسه لوحدته العسكرية الأمر الثابت من دفتر أوامر وحدات المتهم:
مدة غياب المتهم: ساعة يوم شهر سنة
——– —- —- —–
وحيث سأل المتهم عن الاتهام المسند إليه فأنكره وقرر أنه كان محبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم……… لسنة………. قسم شرطة……… وإنه أفرج عنه يوم تسليم نفسه إلى وحدته العسكرية. وقدم دفاع المتهم حافظة مستندات طويت على شهادة من واقع جدول نيابة تفيد أنه صدر ضد المتهم قرار بالحبس الاحتياطي وتجدد حبسه احتياطيا بمعرفة قاضي المعارضات، وأفرج عنه بتاريخ__/__/__ بضمان مالي وسدده
ودفع المتهم بعدم إمكان إثبات شخصيته العسكرية بسبب إتلافها بمعرفة أفراد الشرطة المدنيين.
وحيث أن المحكمة طالعت حافظت المستندات المقدمة وتثبت من صحة ما ورد بها دفاع ولما كان مبني جريمة الغياب أن بتغيب الشخص عن وحدته العسكرية دون الترخيص له بذلك بالطريقة القانونية وأن يرتكن هذا الغياب إلى إرادة سليمة، أما وقاد انتفت إرادة المتهم فلا محل لمساءلته قانونا عن جريمة الغياب.
وحيث إنه وهديا بما سبق فإن جريمة الغياب تنتفي قانونا الأمر الذي يوجب الحكم كما سيرد بالمنطوق بالبراءة عملا بالمادة 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية
فلهذه الأسباب
بعد الاطلاع على مواد الاتهام والمادة 304 فقرة1 من قانون الإجراءات الجنائية60، 62 من قانون العقوبات.
حكمت حضوريا ببراءة المتهم ما أسند إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة__/__/__ م
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة
————– —————–⁴⁹
_____________
⁴⁹ جرى العمل في مثل هذه الحالات أن تعدل المحكمة القيد والوصف ليحاكم المتهم بجريمة السلوك المضرب الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري طبقا للمادة 156 من قانون الأحكام العسكرية وذلك لتفادي الدفع بلا إرادية الغياب ويجري نص المادة 156 المشار إليها كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
السلوك المضر الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري.
يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
ويشترك لإقامة الادعاء على مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.