المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونية

ما هي أركان جريمة هتك العرض

ما هي أركان جريمة هتك العرض

ما هي أركان جريمة هتك العرض

يمكننا التعرف على أركان جريمة هتك العرض وفقاً للمبادئ التي تنصها محكمة النقض في تلك الجريمة التي تؤثر في مجتمعنا بشكل سلبي ومهين للمرأة، لذلك حتم على الدولة بتحديد كافة الأركان التي تثبت وتحدد تعريفات وحدود جريمة هتك العرض عند إثباتها على الجاني والعقوبة الواقعة عليه، حيث تعتبر جريمة هتك العرض من أبشع الجرائم المرتكبة وهي من أحد الكبائر التي حرمت على المسلمين في الشريعة الإسلامية،

ما هي أركان جريمة هتك العرض

ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على جميع أركان الجريمة والعقوبة الواقعة على المتهم.

أركان جريمة هتك العرض

أركان جريمة هتك العرض
أركان جريمة هتك العرض

هناك بعض الأركان التي يجب توفرها حتى تسمى جريمة الاعتداء بجريمة هتك عرض
وفقاً لمبادئ محكمة النقض ومن أركان جريمة هتك العرض التالي:

الفقرة الأولى

وفقاً للطعن رقم 289 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 534 الذي ينص على توافر ركن القوة في جريمة هتك العرض، حيث يجب أن يكون المتهم قد ارتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضاها،
أو بإجراء الفعل أثناء نوم المجنى عليه، فأياً كان الفعل الذي أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه.

الفقرة الثانية

وفقاً للطعن رقم 350 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 513 الذي ينص على إثبات التهمة على المتهم والحكم عليه عند القيام الواقعة على المجنى عليها عنوة وأدخل أصبعه في دبرها، حينها تثبت أنها جريمة هتك عرض،
بغض النظر عن عدم وجود أثر على المجني عليها تبعاً للكشف الطبي.

الفقرة الثالثة

تبعاً للطعن رقم 362 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 682 على أن الواقعة المثبتة على الجاني بأنه يراود المجني عليها عن نفسها أثناء نومها فتستيقظ على رجل يقف بجوارها ويمسك أو يتحسس أي منطقة خاصة بجسدها،
وعند إجابتها بالرفض يتهجم عليها وعند طلبها للاستغاثة يكمم فمها ويمزق ملابسها ويعتدى عليها،
فتعد هذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة.

الفقرة الرابعة

حسب الطعن رقم 1233 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 174 الذي اهتم بتعريف هتك العرض.

  • حيث يعرف جريمة هتك العرض بأنها كل فعل غير أخلاقي مخل بالحياء يتعدى الجاني فيه على جسم المجنى عليها وعوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها.
  • ووفقاً للفقرة الثانية من الطعن رقم 1233 الذي ينص على: عند عند ثبوت الحكم الصادر من المحكمة الجنائية في حق المتهم عليه واعترافه على أنه ارتكب فعل هتك العرض وهو مدرك بأنه خادش لعرض المجنى عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائي في جريمة هتك العرض.

الفقرة الخامسة

وفقاً الطعن رقم 641 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 659 لا يقتصر ركن القوة فقط في جناية هتك العرض على القوة المادية، بل يعتبر التهديد أيضاً ركن يماثل ركن القوة المادية في التعدي على المجني عليها بغير رضاها أو بالتهديد بالإكراه الأدبي أو المباغتة أو استعمال الحيلة للنيل منها والتعدي عليها وجميع تلك الوسائل تؤدي إلى انعدام راضها.

الفقرة السادسة

تم الطعن رقم 1426 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 86 بتعريف هتك العرض على النحو التالي:
بكونه فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها وعورتها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه.

الفقرة السابعة

الطعن رقم 1554 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 298 حيث تعتبر الجريمة هتك عرض عند ارتكاب الجاني فعل مادي بوضع يد المجني عليها على جزء حساس من جسده ( قضيبه) عنوة عنها،
فيعتبر هذا الفعل خادش لحيائها، وأيضاً بان يطيل يده على جسمها لدرجة الفحش فتلك الأركان المادية لهتك العرض.

الفقرة الثامنة

الطعن رقم 1743 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 102 الذي ينص على:

عند مباغتة المجني عليها عند استلقائها على فراش المرض وتكميمها للاتصال بها جنسياً دون إرادتها وإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة،
فإن ذلك يكفى لتكوين جريمة هتك العرض كما ذكر في الفقرة الأولى من المادة 267 من قانون العقوبات،
أما الآثار الناتجة عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة.

 

الفقرة التاسعة لأركان جريمة هتك العرض

الطعن رقم 1683 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 47 والذي ينص على إذا كان الحكم الصادر ضد المتهم قد ثبت بأدلة في قوله أنه أجبر المجني عليها وتغلب عليها بقوة العضلية رغم مقاومتها له وهددها بأداة حادة لتنصاع له وضربها بجبهتها أو خدشها في جسدها عند التعدي عليها،
دون التعارض مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت في تقريره تعرض المجني عليها للضرب
أو الإصابة بأي منطقة في جسدها أو منطقة الفخذ وضعف قوتها الجسمانية،
فيعتبر الوارد في تقرير الطبيب الشرعي لا يتعارض مع الحكم ولا ينفي استسلام المجني عليها فيما بعد للاعتداء تحت تأثير السلاح،و بتوفر ركن الإكراه وعدم الرضاء فتعتبر جريمة هتك عرض متكامله.

عقوبة جريمة هتك العرض

أركان جريمة هتك العرض
أركان جريمة هتك العرض

عند ارتكاب جريمة هتك العرض يتلقى المتهم عقوبة من وجهة نظر الإسلام،
حيث تعتبر جريمة هتك العرض من أبشع الجرائم التي ترتكب وتؤثر تأثير سلبي كبير على النفس المجني عليها والمجتمع بتبعية،
لذلك قد شدد الإسلام على معاقبة الشخص الذي يرتكب مثل هذه الجرائم،
فجريمة هتك العرض يعد من جرائم الزنا التي يرتكبها الشخص،
كما أنها تعد من أحد الكبائر التي تدل على تدني أخلاق المتهم الذي قام بهذا الفعل،
لذلك لابد من الرجوع إلى الله والتوبة عن الذنب الذي ارتكبه في حق نفسه وحق غيره.

تابع المزيد: جريمة النصب

التصالح في جريمة هتك العرض

أركان جريمة هتك العرض
أركان جريمة هتك العرض

بعد معرفة جميع الأركان التي تنص على وقوع جريمة هتك العرض يجب معرفة إجابة السؤال الذي يدور في خلد الكثيرين حول تلك الجريمة فهل يجوز أن ينوب شخص عن المعتدي عليها للتصالح مع الجاني في الجريمة،
لا بلا شك لا يجوز لأن جريمة هتك العرض تعد من أبشع الجرائم المرتكبة في حق طفل أو فتاة أو ولد.

لذلك لا تندرج جريمة هتك العرض في قائمة الجرائم الجنائية التي يمكن المسامحة بها وفقاً للقانون،
حيث أنها تترك أثر سلبي كبير في نفسية وجسد المجني عليها وتشمل المجتمع أيضاً فانتشر
مثل تلك الجريمة بين المجتمع تزيد من الشعور بعد الأمان في تلك البيئة التي لا تحافظ على حقوق المعتدى عليهم وتثير الرعب والخوف في المواطنين على أطفالهم ونشر الرذيلة في المجتمع.

وهكذا نكون انتهينا من خلال هذا المقال لمعرفة أركان جريمة هتك العرض التي يرتكبها جاني لا يراعي الله بالنساء، ويتعدى على خصوصية المرأة وحريتها في جسدها لذلك يجب أن يلقي أقسى العقاب.

حكم براءة مسبب غاية فى الابداع فى جناية هتك عرض

============= تسبيب رائع =============
باسم الشعب
محكمة جنايات بنها
المشكلة علناً
برئاسة المستشار : مصطفى مشرف ……………. رئيس المحكمة
وحضور السيدين/ سيد رفاعي حسين . احمد محمود زكى ……..المستشارين بمحكمة استئناف طنطا .
والسيد / محمد الجيوشي الديب ………..وكيل النيابة
والسيد / عاصم رسلان ………………امين سر المحكمة.
أصــدرت الحكــم الاتــى
فى قضية النيابة العامة رقم —— لسنة 2012 ( وبرقم—— لسنة 2012 كلى شمال بنها
ضـــــــــــــد
************************
– حيث ان النيابه العامه اتهمت المذكور لانه في يوم 5/3/2012 بدائره الخصوص – محافظه القليوبيه .
– هتك عرض المجني عليها /************ بالقوه بان استدرجها الي مسكنه وجرد عنها ملابسها عن النصف السفلي كاشفا عوراتها وامني عليها حال كون المجنى عليها طفلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات واحالته الى هذه المحكمه لمحاكمته طبقا ً لمواد الاتهام .
– وبجلسة اليوم نظرة الدعوه على الوجه المبين تفصيلا ً كما هو بمحضر الجلسة
المحكمه
– بعد سماع المرافعه ومطالعة الاوراق المداولة من حيث ان النيابه العامه اسندت للمتهم / ************
– انه فى يوم 5/3/2012 بدائرة قسم الخصوص – محافظة القليوبية هتك عرض المجنى عليها ********* بالقوه بأن استدرجها الى مسكنه وجرد عنها ملابسها عن النصف السفلي كاشفا ً عورتها وامنى عليها حاله كون المجني عليها طفلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وركنت فى ذلك الى اداة مستقاه مما شهد به والد المجني عليها **************** وبما ثبت بتقرير الطب الشرعي وبما شهد به النقيب أسامه احمد ندا معاون مباحث قسم شرطة الخصوص وبما قررت به المجني عليها / ************ تحقيقات النيابة العامة منذ شهد ************* انه حال عودته الى منزله علم حدوث واقعة اعتداء جنسي على نجلته من قبل المتهم بأن استدرجها الى منزله واعتدي عليها وامني على ملابسها وذلك داخل منزله وشهد النقيب / اسامه احمد ندا تحرياته السرية توصلت الى ان المتهم قام بهتك عرض المجنى عليها وصحة الواقعه.
– وثبت بتقرير الطب الشرعي انه يتصور حدوث الواقعه وفقا ً للتصوير الوارد باقوال المجنى عليها بأن الحيونات المنويه الموجوده على ملابس المجنى عليها تخص المتهم وقرت المجنى عليها الطفله / ****** ******* بتحقيقات النيابه العامه بحدوث اعتداء جنسي عليها وبسؤال المتهم وتحقيقات النيابه العامه انكر ما اسند اليه وبجلسة المحكمه اعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه خلص الى طلب البراءه بعد ان تناول ادلة الثبوت بالتشكيك والتراخى وعدم المعقولية ومثل محامى عن المدعي بالحق المدنى الذي طلب تشكيل لجنة من الطب الشرعى لبيان سبب التناقض بين تقرير الطبيب الشرعى وتقرير الاداه الجنائية .
– وحيث ان المحكمه قد احاطت بالدعوي وظروفها وملابساتها واحاطت بعد الجيره منها لا غير فيما تساندت اليه النيابه العامه من اداة ما يحمل على القضاء بأدانة المتهم استناداً اليها وايه ذلك.
===============================
اولا :- ان الثابت من اجراء عملية العرض القانوني الذي قامت به النيابه العامه ببيان مدي امكانية تعرف المجنى عليها على المتهم فقررت بان المتهم الماثل ليس هو مرتكب الواقعه .
================================
ثانيا ً :- ان الثابت من اقوال شاهد الاثبات الاول ان الطفلة المجنى عليها وتحقيقات النيابه العامه انه قد نفي الاتهام عن المتهم معللاً سبب اتهامه بأن مكان الواقعه قد تمت بمسكن المتهم الذي يحتفظ الاخير بمفتاحه.
=================================
ثالثاً : – ان الثابت من تقرير انه قسم الفحوص البيلوجيه والبصمه الوراثية بالادارة العامه لتحقيق الادله الجنائيه انه باجراء الفحوص البيلوجيه على المعاينه الماخوذه من المتهم وكذا على الملابس التى كانت ترتديها المجنى عليها وقت الواقعه وعدم تطابق البصمه الوراثية للبقع المنويه العالقه بها مع البصمه الوراثيه للمتهم .
=================================
رابعاً :- ان المحكمه لا تطمئن بما جاء بتقرير الطب الشرعى من تطابق البصمه الوراثيه للحامض المنوي المستخلص من التلوثات المنويه المعصور عليها بالملابس التى كانت ترتديها المجني عليها وقت الواقعه مع البصمه الوراثية مع المتهم اذ ان ذلك التقرير قد خلاً من بيان الاسس التى بني عليها النتيجه التى توصل اليها كما خلى ايضاً مما يفيض بأنه قد اخذ عينه من البصمه الوراثيه من المتهم حتي يتسني له اجراء الفحص.
=================================
خامساً :- ان تحريات المباحث واقول مجريها لا تعدوان تكون رائياً يحتمل الصدق والكذب والصحه والبطلان وهي لا تصلح وحدها لان تكون دليلاً او قريبه على ثبوت الاتهام وهذه المحكمه بما لها من سلطه فى هذا الصدد لتطمئن اليها .
================================
سادسا :- ان حدوث الواقعه فى مسكن المتهم احتفاظ الاخير بمقتاضه لا يعني بأنه هو مرتكب الواقعه اذ ان الاحكام الجنائيه تبني على الجذم واليقين وليس الشك والتخمين .
================================
– وحيث انه هديا ً بما تقدم واذا كانت الادله التى عولنت عليها النيابه العامه قد جعلت عقيدة المحكمه فى ريب منها فانه يتعين والحال كذلك القضاء ببرااءه المتهم مما اسند اليه عملا بنص الماده 304 ا.ج واما عن الدعوه المدنيه فلما كانت هذه المحكمه قد خلصت الى عدم اسناد الاتهام فى جانب المتهم ومن ثم فقد انتفي فى حقه ركن الخطأ والذي هو عماد المسئوليه لمدنية ومن ثم يتعين رفض الدعوي المدنيه مع الزام رافعها بمصاريفها عملا بنص الماده 320 فقره2 ا.ج
فلهذه الاسباب
– وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر
– حكمت المحكمه حضوريا ببراءه / ************** مما اسند اليه وبرفض الدعوي المدنيه والزمت رافعها بمصروفاتها ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماه .
– صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم 17 ذو الحجه 1434 هـ
الموافق 22 اكتوبر 2013.

Loading