احكام قضاء اداري بقيد خريجي صيدلة روسيا بنقابة الصيدله
احكام قضاء اداري بقيد خريجي صيدلة روسيا بنقابة الصيدله
احكام قضاء اداري بقيد خريجي صيدلة روسيا بنقابة الصيدله
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية، عددا من الأحكام للقيد بسجلات الصيادلة بوزارة الصحة وجداول نقابة الصيادلة للصيادلة الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعات في روسيا وتركيا، وذلك بناء على دعاوى الدكتور عبد المجيد جابر المحامي التي حملت أرقام 44472 و 44456 و41614 و41608 لسنة 77 قضائية، لإلغاء قرارات الجمعية العمومية للصيادلة وقرارات الحارس القضائي على نقابة الصيادلة برفض قيد صيادلة الخارج في حال زيادة فارق مجموع الثانوية العامة عن 5 %عن المقبول بتنسيق الجامعات الحكومية.
كان قد تقدم الدكتور عبد المجيد جابر المحامى بالنقض، بدعاوي بمجلس الدولة وبطلب للحارس القضائى على نقابة الصيادلة للقيد بسجلات وزارة الصحة وجداول نقابة الصيادلة للصيادلة الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعة أجنبية بدولة روسيا هى جامعة Chuvash State University I. N. Ulianov.
احكام قضاء اداري بقيد خريجي صيدلة روسيا بنقابة الصيدله
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية، عددا من الأحكام للقيد بسجلات الصيادلة بوزارة الصحة وجداول نقابة الصيادلة للصيادلة الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعات في روسيا وتركيا، وذلك بناء على دعاوى الدكتور هاني سامح المحامي التي حملت أرقام 44472 و 44456 و41614 و41608 لسنة 77 قضائية، لإلغاء قرارات الجمعية العمومية للصيادلة وقرارات الحارس القضائي على نقابة الصيادلة برفض قيد صيادلة الخارج في حال زيادة فارق مجموع الثانوية العامة عن 5 %عن المقبول بتنسيق الجامعات الحكومية.
قانون انشاء نقابة الصيادلة
وقال الدكتور عبد المجيد جابر، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين والمتخصص في شؤون الصيدلة، إن الدعاوي استندت إلى صدور قرار رسمي من المجلس الأعلى للجامعات على معادلة الشهادة الحاصل عليها الطلبة خريجي كليات الصيدلة بالخارج بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
واستند الطلب إلى صدور قرار رسمى لصالح خريجيها من جهة الإختصاص الوحيدة وهى المجلس الأعلى للجامعات والمنصوص فيه على ” معادلة الشهادة الحاصل عليها الطلبة بدرجة البكالوريوس فى الصيدلة التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972″
جاء فى الدعوى أن الواجب الأهم للحارس القضائى على نقابة الصيادلة
اثناء أعمال الحراسة هو المحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق، وأن مقدم الطلب حاصل على معادلة من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات لبكالوريوس الصيدلة والمعترف والمعتد بها وفق أحكام القانون وتنطبق عليه جميع الاشتراطات القانونية الواردة بقوانين مزاولة مهنة الصيدلة وانشاء نقابة الصيادلة وكذا قانون تنظيم الجامعات.
وطالبت الدعوى بالتصدى للمطالب الفئوية الاحتكارية من قبل البعض
والتى تعصف بحقوق بعض الخريجين خصوصا وأن نقابة الصيادلة كانت فى العقد الأخير مختطفة من قبل الفئويين والجماعات الارهابية الإخوانية وبعض البلطجية ممن استغلوا النقابة فى تمرير أفعال وقرارات وفرض أمر واقع يضرب عرض الحائط بسيادة القانون وأحكامه وبهيبة جهات الدولة واختصاصاتها.
وطالب مقيم الدعوى بإلغاء قرارات الجمعية العمومية للصيادلة وقرارات الحارس القضائي على نقابة الصيادلة ، برفض قيد صيادلة الخارج في حال زيادة فارق مجموع الثانوية العامة عن ٥% عن المقبول بتنسيق الجامعات الحكومية .
واستندت الدعوى الى صدور قرار رسمي من المجلس الأعلى للجامعات على معادلة الشهادة الحاصل عليها الطلبة خريجو كليات الصيدلة بالخارج بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات .
استندت القضايا الى قرار رئيس الجمهورية بأن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات
لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية .
والمادة من قانون انشاء نقابة الصيادلة وفيها يقيد بالجدول العام كل من كان حاصلاً على درجة بالكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها .