حجية الصور الضوئية في القانون المدني المصري
حجية الصور الضوئية في القانون المدني المصري واحدة من أهم الأحكام التي أقرتها محكمة النقض المصرية، حيث أن الصور الضوئية هي عبارة عن نسخة أو صورة من أصل المستند المقدم لهيئة القضاء، وذلك بشأن إثبات أو نفي دعوى الخصم الآخر، حيث إن الدعاوى التي يتم تقديمها لهيئة المحكمة، تكون عبارة عن خصمين، كلًا منهما يقوم بتقديم أهم الأدلة والإثباتات حتى يتمكن من إثبات حقه من وجهة نظره الخاصة، ويتم ذلك من خلال تقديم الأوراق والمستندات التي من شأنها أن تساعده في تحقيق ذلك.
حجية الصور الضوئية في القانون المدني المصري
الصور الضوئية هي نسخ من أصول المستندات الرئيسية، ويتم تقديمها من كلا الطرفين القائمين بالدعوى المدنية، حيث ينشأ النزاع هنا في حالة أنه قام أحد أطراف الدعوى، بإنكار النسخة أو الصور الضوئي المقدمة من الطرف الآخر، ويتم نقل ما هو موجود بالمستند الأصلي من خلال موظف مختص، أو شخص مكلف بخدمة عامة من قبل هيئة القضاء، وذلك طبقًا للالتزامات التي يحددها القانون، على ألا تتعدى سلطته واختصاصه، وإن لم يتم ذلك أي أن تلك المحررات أو المستندات لم تكن مطابقة للأصل، فهنا ينتفي عنها صفة الرسمية، فلا يمكن الاعتداد بها، ولا تأخذ بها هيئة المحكمة.
مذكرة جحد الصور الضوئية
في إطار التعرف على حجية الصور الضوئية في القانون المدني المصري، فإن مذكرة جحد الصور الضوئية، يتم تقديمها في حالة إثبات أن المستندات والصور المقدمة غير مطابقة للمستندات الأصلية، ومن ثم فلا ينطبق عليها صفة الرسمية، وبناءً عليه فيتم تقديم مذكرة كاملة تفيد عرفية المستندات أو المحررات التي تم تقديمها، حتى وإن كان تم توقيعها الإمضاءات والأختام.
وعليه فيتم الدفع بعدم القبول في الدعوى، نظرًا لانتفاء الصفة الرسمية من المحرر، وأنها لا تطابق الأصل، وذلك يرجع إلى ما أقره القانون رقم 7 لعام 2000، بشأن التوفيق في المنازعات، ومن ثم إلزام الخصم بتقديم حجية الصور الأصلية والمستندات الرسمية.
حجية الصور الضوئية للمستندات الرسمية
في ضوء الحديث عن حجية الصور الضوئية في القانون المدني المصري، جدير بالذكر أن نتطرق إلى حجية الصور الضوئية للمستندات الرسمية، فقد نصت المادة 10 من قانون الإثبات المصري على أنه “إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودًا، فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين.
وهو ما يعني أن حجية الصور تقوم على أساس مقارنة المستند الأصلي بالصورة، فلابد أن تحتوي الصورة على السوم الخطية والوسائل الفوتوغرافية وغيرها من الرموز التي يجب مطابقتها تمامًا للمستند الأصلي، وإن ظهر هناك أي اختلاف فيتم إثبات أن الصورة غير رسمية ولا يمكن أن يعتد بها الطرف الآخر، ومن ثم لا تنظر إليها السلطة القضائية.
سقوط الحق في جحد الصور الضوئية
نتابع معكم الحديث عن حجية الصور الضوئية في القانون المدني المصري، فيمكن أن يسقط الحق في جحد الصور الضوئية، في حالة أن المستند الأصلي كان موجودًا فهنا لا يحق الدفع بعدم رسمية الصور، لأنها تحمل صفة الحجية، وهو ما توصلت إليه محكمة النقض المصرية بشأن كافة الأحكام الواردة إليها بشأن هذا الموضوع.
فهنا لا مجال للنزاع من البداية، لأن الخصم قد قدم المستند أو المحرر الأصلي دون الصورة، فنا لا يحق للطرف الأخر الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة الرسمية، ومن ثم يسقط الحق في جحد الصور الضوئية.
حجية الصور في الإثبات
نستكمل معكم الحديث حول حجية الصور الضوئية في القانون المدني المصري، فيقصد بالصور الرسمية في الإثبات، أن تكون النسخة أو الصورة مطابقة تمامًا للمحرر الأصلي أو المستند المقدم به الدعوى، ولكن يجب أن تخلو تمامًا من التوقيع أو الإمضاءات أو الأختام، سواء كانت خطية أو محررة على جهاز الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أو ما يشابهها.
حيث يقوم الموظف أو الشخص المختص بكتابة ما هو موجود بالمستند الأصلي ونقله كما هو إلى الصورة، دون توقيع أو ختم أو إمضاء، وبذلك يتم تمييز المحرر الأصلي عن الصورة، حيث إن المحرر الأصلي يحتوي على التوقيعات والأختام، على عكس الصورة الضوئية فهي مطابقة تمامًا للمستند الأصلي ولكنها تخلو من التوقيعات والأختام، أما إذا كانت الصورة غير رسمية فلا يكون هناك حجة لها، نظرًا لأن حجية الصور يتم تطبيقها فقط على المستندات الرسمية، المفترض أنها مطابقة للأصل، فهي بذلك حجية مستمدة من الأصل لا من الصورة.
جحد الصور الضوئية في القانون المصري
لا زال الحديث قائم حول حجية الصور الضوئية في القانون المدني المصري، يقصد بجحد الصور أي إنكار الصفة الرسمية عنها، وأنه مستند عرفي لا حجية له، وهو ما يقدمه الخصم للطرف الآخر، وذلك من خلال الدفع بعدم القبول، نظرًا لأن المستند المقدم لهيئة القضاء غير مطابقة للمستند الأصلي، مما يترتب عليه انتفاء صفة الحجية، وعدم الاعتراف به، نظرًا لأن ليس لها وجود لها بالسجلات والأوراق الحكومية، وعليه يتم مطالبته بتقديم المحرر الأصلي.
تابع المزيد: محامي متخصص في قضايا التأمين
هل يجوز الطعن بالتزوير على الصورة الضوئية
نستكمل حديثنا حول حجية الصور الضوئية في القانون المدني المصري، فهنا نتطرق إلى مدى جواز الطعن بالتزوير على الصور الضوئية، حيث إن في حالة إثبات أن الصور المقدمة غير مطابقة للمستند الأصلي، وأنها تنتفي عنها صفة الحجية، وأنها غير رسمية، فهنا يجوز الطعن عليها طبقًا لأحكام محكمة النقض المصرية، وذلك من خلال تقديم الدفوع والشكليات التي تتمثل في تزوير الخصم للمستند أو أن الصورة لا تطابق المحرر الأصلي.
ولكن جدير بالذكر أن الطعن بالتزوير يجوز في الحالات الجنائية فقط، نظرًا لأن القاضي الجنائي يكون لديه سلطة تقديرية في التقييم، ففي بعض الحالات يقرر القاضي إحالة المستند المزور إلى الطب الشرعي، أما فيما يخص الأمور المدنية فلا يجوز الطعن عليها بالتزوير.
عدم قبول جحد الصور الضوئية
في ضوء حديثنا حول حجية الصور الضوئية في القانون المدني المصري، لم يتم قبول جحد الصور أو إنكار صفة الرسمية، في حالة أن صورة المستند الأصلية مطابقة لنسختها، فهنا لا يوجد مجال لجحد الصور، وبالتالي يصدر الحكم بعدم قبول جحد الصور الضوئية.
إذا كان أصل المستند غير موجود فلا قيمة ولا حجية للصور الضوئية
إن كان المستند الأصلي غير موجود، فلا يمكن أن يتم الاعتداد بالصور، نظرًا لانتفاء صفة الرسمية عنها، ومن ثم يمكن تقديم الدفع بعدم القبول إلى هيئة المحكمة، نظرًا لأن المستند الأصلي غير موجود، أما في حالة تواجده، فيتم المقارنة بينه وبين الصورة الضوئية، فإن كان المستند والصورة يطابق كلًا منهما الآخر، فهنا يعتد به، وتصبح الصورة رسمية، أما في حالة أن الصورة غير مطابقة للمستند الأصلي، فتصبح الصورة عرفية، ويتم الجحد عليها ، أو إنكارها من خلال الطرف الآخر، ومن ثم تلزمه هيئة القضاء بتقديم المستند الأصلي، لأن الصورة لا يعتد بها.
إذن فإن لم يتواجد المستند الأصلي، فليس هناك قيمة للصور، نظرًا لعدم وجود عناصر المقارنة، أي أن هيئة القضاء لم تتمكن من مطابقة الصورة والمستند الأصلي، نظرًا لعدم توفر هذا الأخير.
تعرفنا معًا على حجية الصور الضوئية في القانون المدني المصري، وتطرقنا إلى كافة التفاصيل المرتبطة بحجية الصور الضوئية، وعليه فيجب الوضع في الاعتبار أن الصور الضوئية إذا انتفت عنها الصفة الرسمية ولم تطابق المحرر الأصلي فلا يمكن الاعتداد بها، ومن ثم ينتفي عنها صفة الرسمية.