دعوي اعادة تصحيح لامتحانات الجامعات والمعاهد
دعوي اعادة تصحيح لامتحانات الجامعات والمعاهد
السيد الاستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمه القضاء الاداري ( دائره التعليم )
مقدمه لسيادتكم الطالبة / …………………… والمقيم ………………………………….- القاهرة . والمتخذ له محلاً مختاراً مؤسسة حورس للمحاماه
ضـــــــــــــــــــد
السيد الاستاذ الدكتور / رئيس جامعه حلوان (بصفته)
السيد الاستاذ الدكتور / عميد كليه الحقوق / جامعه حلوان (بصفته)
ويعلن كل منهما بالموطن القانوني لهما وهو الادارة العامة للشؤن للقانونية بمقر جامعه حلوان / عين حلوان / القاهرة
المــــــوضــــــــوع
الطالبة انهت امتحان الفصل الدراسي الثاني من امتحانات دبلوم القانون الخاص بقسم الدراسات العليا بكليه حقوق جامعه حلوان لعام ………../……….
وقد ظهرت نتيجة امتحانات دبلوم القانون الخاص والخاصة بالطالبة / ……………………. وفوجئت بحصولها علي ١١ في ماده التامين مع التعمق ( المادة الاختيارية ) رغم نجاحها في كل المواد الأخرى وبدرجات مرتفعة ولما كانت هذه الدرجة التي حصلت عليها الطاعنة في ماده ………………… مع التعمق لا تتناسب مع اجابه الطاعنة فقد تظلمت من نتيجة الفصل الدراسي الثاني في الموعد المحدد لتقديم التظلمات بتاريخ 21/ 7/2019 وقيد برقم (31 ) وانتظرت الرد من كليه الحقوق / جامعه حلوان ولكنهما لم يردا مما يجعل القرار الخاص بإعلان نتيجة دبلوم القانون الخاص باطل
اسبـــــــاب الطعن
اولا: – الخطأ في التصحيح مما ادي الي الخطأ في الرصد
ان الطالبة ادت الامتحان بالمادة المشار اليها اداء لا يقل عن ٩٠% حسب المتوقع لإجاباتها في الامتحان مما يؤكد احقيه الطاعنة في الحصول علي درجات اعلي مما اعطي لها علي امل ان تحصل علي النجاح في الفصل الدراسي الاول ثم الفصل الدراسي الثاني ثم الحصول علي الماجستير وقد جاء في حكم للمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم …………..لسنه ………… ق عليا بجلسه ٣١/٨/٢٠٠٧ ما نص علي ( وكل ما يملكه القضاء الاداري في شان تلك العملية هو التحقيق من ان جميع اجابات الطالب علي الأسئلة المطلوبة قد تم تصحيحها وتقدير الدرجة لها وانه تم جمع الدرجات التي منحت للطالب ورصدها رصدا سليما دون وقوع خطا في عمليه جمع الدرجات التي منحت للطالب ورصدها جميعا رصدا سليما دون وقوع خطا في عمليه تصحيح وتقدير درجه الإجابة قد تمت دون ان تسئ جهة الإدارة لسلطتها او تتعسف في استعمالها عند قيامها بهذه العملية)
ثانيا:- عدم استجابة كلية الحقوق /جامعه حلوان لطلبات الطاعن
فقد تظلمت من نتيجة الفصل الدراسي الثاني في الموعد المحدد لتقديم التظلمات وانتظرت الرد من كليه الحقوق جامعه حلوان ولكنها لم يردا مما يجعل القرار الخاص بإعلان النتيجة لدبلوم القانون الخاص باطل ولذاك تطلب الطاعنة من محكمه القضاء الاداري ان تستخدم الرخصة المخولة لها في المادة ١٣٥ من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بقانون ٢٥ لسنه ١٩٦٨ وتنتدب خبيرا في النزاع بواقع اثنين من القائمين بتدريس المواد المشار اليها بوزارة التعليم العالي وتكون مأموريتهما تقييم اجابه الطاعنة من الناحية الفنية وتقدير الدرجات المستحقة لها صدقا وعدلا عن كل سؤال وفقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعمليه التصحيح . وذلك بعد الرجوع الي كراسات الإجابة المطعون على نتيجتها والمرفقة بملف الدعوي وللجنه اتخاذ ما يلزم لأداء المهمة الموكلة اليها
دعوي اعادة تصحيح لامتحانات الجامعات والمعاهد
ومن حيث ان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري على
( علي ان الخبرة هي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي في مجالي اثبات المسائل التي لا تتوافر لدي علمه والتي ليس بإمكانه الحسم فيها . سواء كانت طبيه او هندسيه او حسابيه او ما دون ذلك . بخلاف المسائل القانونية التي تقع في نطاق اختصاصه وخبرته فلا يجوز انتداب خبير بشأنها وقد جري قضاء مجلس الدولة منذ فجر ايامه علي اللجوء الي الخبرة مع اعتبار ان راي الخبير في كافه الاحوال استشاريا غير ملزم للقاضي اخذه كليا او جزئيا او رفضه برمته)
الطعن رقم 1743 لسنه 26 ق بجلسه 18/4/1987
اما عن طلب وقف التنفيذ
ومن حيث انه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان مناط اجابه الطاعنة عملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 بان يكون ادعائه قائما علي اسباب جديه يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وان يكون من شان تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها
ومن حيث انه عن ركن الجديه _ فان الماده 197 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 تنص علي ان ” تصدركل كليه او معهد تابع للجامعه لائحه داخليه بقرار من وزير التعليم العالي بعد اخذ راي مجلس الكليه او المعهد ومجلس الجامعه وموافقه المجلس الاعلي للجامعات وتنظيم اللائحه الداخليه علاوة علي المسائل المحدده في القانون وفي اللائحه التنفيذيه المسائل الاتيه بصفه خاصه
- الشروط التفصيليه للحصول علي الدرجات والشهادات العلميه والدبلومات من الكليه او المعهد
- – مقررات الدراسه وتوزيعها علي سنوات الدراسه والساعات المخصصه لكل منها
- – القواعد الخاصه بالامتحانات في الكليه
ومن حيث ان القرار الصادر باعلان نتيجه الامتحان لا يعدو ان يكون قرار اداريا نهائيا يصدر تتويجا لمجموعه من القرارت والاجراءات المركبه التي تمارس طبقا للقاعده القانونيه التي تصدر تطبيقا لها ابتداء من تصحيح الاجابه وتقدير الدرجه المناسبه لها الي تطبيق الضوابط والضمانات التي تفرضها القواعد واللوائح والتعليمات تحديدا للمركز القانوني للطالب بتطبيق قواعد الرافه والتيسير والتعويض التي تلتزم السلطه المختصه بتطبيقها تنفيذا لحكم القانون والقواعد التنظيميه العامه لاعمال الامتحان والتي تختم بقرار اعلان النتيجه وهو قرار ايجابي صريح ينشي مركزا قانونيا جديدا هو اعتبار الطالب ناجحا او راسبا وتحديد مرتبه النجاح المقره له وترتيبه بالنسبه لغيره من الناجحين والاثار المترتبه علي النجاح والمستمده من القوانين واللوائح كاستحقاق الطالب مرتبه الشرف في ها المعني ( فتوي رقم 471 بتاريخ 29/5/2002 ملف رقم 58 /1 / 95 ) وفي ذات المبدا الطعن رقم 165 لسنه 42 ق جلسه 30/1/2000
ومن حيث انه في ضوء ما تقدم ومتي كان البادي من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ودون المساس باصل طلب الالغاء ان تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه يشكل اضرار بالغه للطاعنه لا يمكن تدراكها مستقبلا وكان الثابت من الاوراق والوقائع توافر ركني الجديه والاستعجال وانه من المرجح وفق السوابق القضائيه الغاء القرار المطعون عليه عند نظر الدعوي موضوعيا
فانه والحال كذلك يحث الطاعنه المطالبه وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تطبيق قواعد التصحيح العادله
لـــــــــــــــــــذلك
من حيث ان المدعي يهدف بدعواه الي طلب الحكم
اولا :- قبول الدعوي شكلا
ثانيا :- وقف الغاء نتيجه دبلوم القانون الخاص والقضاء مجددا وبصفه مستعجله بندب لجنه من خبراء كليه حقوق اخري للقيام باعاده تصحيح ماده التامين مع التعمق في امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام …./………فيما يضمن حصريا حصول الطاعن في الماده سالفه الذكر علي الدرجات التي ستيحقها بالقدر المناسب
ثالثا :- في الموضوع وقف تنفيذ والغاء قرار باعلان نتيجه دبلوم القانون الخاص / كليه الحقوق / جامعه حلوان للعام الجامعي ……../……….. مع ما يترتب علي ذلك من اثار واهمها وبصفه مستعجله اعاده تصحيح ورصد درجات الطاعنة من خلال لجنه خبراء مندبه من كليه حقوق اخري مع تنفيذ الحكم الصادر بمسودته الاصليه بدون اعلام والزام جهه الاداره المصروفات مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب محاماه
اعادة تصحيح امتحان طلبة الكلية
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
الــــدائرة الأولـــــــى
بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة يوم الإثنين 8 ذو القعدة 1425 هـ
الموافق 20/2/2004 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حلمي حسن إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد علي محمود هاشم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد فوزي جمعه
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ المتولي محمد المتولي
سكرتير المحكمة
في الدعوى رقم: 9752لسنة 26ق
المقامة مـــن: – – – – – – – –
ضـــــــد: 1) رئيس جامعة المنصورة 2) عميد كلية الحقوق
الوقائــــــــــــــــع
– أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم المحكمة بتاريخ 24/6/2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار كلية الحقوق بإعلان نتيجته في الفصل الدراسي الأول 2003/2004 فيما تضمنه من إعلان بالفرقة الثالثة في مادة الشريعةالإسلامية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم في الشق العاجل بسمودته وبغير إعلان.
– وقال شرحا لدعواه أنه التحق بكلية الحقوق في العام الدراسي 2001/2002 بالفرقة الأولى وأعلنت نتيجته وحصل فيها على تقدير امتياز وفي الفرقة الثانية على تقدير جيد جدا وفي العام الجامعي 2003/2004 فوجئ في 2/4/2004 بإعلان حصوله على تقدير مقبول 12 درجة فقط في مادة الشريعة الإسلامية في حين أن إجابته مطابقة لما ورد بالكتاب العلمي، ومن ثم فإن الدرجات لا تتناسب مع إجابته في تلك المادة ويكون قد شاب عملية التصحيح أخطاء أدت لعدم حصوله على الدرجة التى يستحقها وإغفال التصحيح أجزاء من إجابته واضاف المدعي أنه تظلم من هذه النتيجة وأخطر في 28/4/2004 برفض تظلمه وانهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
– ونظرت المحكمة للشق العاجل من الدعوى بجلسة 3/10/2004 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الجامعة ثلاث حوافظ مستندات طويت على صورت طبق الأصل من ورقة الاسئلة في مادة الشريعة الإسلامية وصورة كراسة إجابة المدعي وكذلك بناء على طلب المحكمة أصل كراسة إجابة المدعي في مادة الشريعة الإسلامية وتظلم المدعي ونتيجته في الفرقة الثالثة ومذكره دفاع طلب في ختامها الحكم
أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني.
ثانيا: رفض طلب وقف التنفيذ
ثالثا: رفض الدعوى موضوعا والزام رافعها المصروفات.
– وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بها.
– وبجلسة 3/4/2005 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/5/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به.
المحكمــــــــــــــــة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
– من حيث أن المدعي يهدف إلى الحكم له بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة المنصورة فيما تضمنته من حصوله في مادة الشريعة الإسلامية على 12 درجة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان في الشق العاجل من الدعوى.
– ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الجامعة ردت على تظلم المدعي في 28/4/2004 وأقام دعواه في 24/6/2004 ومن ثم إنها مقامة في الميعاد وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبوله شكلا.
– ومن حيث ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعي آليه وفقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة أن يكون طلب المدعي قائما على ركني الجدية بأن يكون ادعاؤه قائما على أساس من القانون مرجح إلا الإلغاء عند الفصل في الموضوع والإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار واستمراره آثار يتعذر تداركها.
– ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المستقر أن الدستور قد كفل حق التعليم لكل المواطنين على نحو سواء بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع وكما وأن الدولة ملزمة بأن تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وتخضع لسيادة القانون أساس الحكم في الدولة ومن ثم فإن الحق في التعليم يتساوى فيه كل الطلاب بلا تمييز بينهم إلا بقدر ما يبرز فيه عن أقرانه بقدرته على تحصيل العلم وترتيب النتائج على هذا التحصيل على نحو ينفع الطالب ويفيد المجتمع فيرى نتيجة سعيه وحدها، ولهذا وضع المشرع نظام الإمتحان والإختبار ليتمكن المجتمع ممثلا في السلطة التعليمية المختصة من التمييز بين طلاب العلم على قدر تباينهم في التفوق وترتيب هذا التفوق في مراتب محدده وفقا للضوابط المقرره التى قررتها اللوائح المعنية في ضوء الأطر المرجعية لها في القانون والدستور لذا فإن رقابة هذه المحكمة تقف عند حدها الطبيعي بما ليس فيه تغول على سلطة الإدارة بأجهزتها الفنية في تقدير مستوى الإجابة وما تستحقه من درجة دون أن يشوب ذلك انحراف يخرج السلطة الفنيةعن تغير أهدافها المنشوده في تقييم مستوى التحصيل والأداء العلمي فرقا به هذه المحكمة لا تمتد إلى تقدير مدى صحة الإجابة في حد ذاتها أو مقدار الدرجة التى يستحقها الطالب على تلك الإجابة باعتبار أن هذا التقدير الفني هو من صميم عمل الجامعة وبأعضاء هيئة التدريس بها بما يتمتعون به من تأهيل علمي رفيع المستوى وصلاحيات فنية بالغة السمو يجعل تقديرها الفني لما تستحقه إجابة الطالب من درجات نهائيا يقدره عضو هيئة التدريس بضميره العلمي وهو يؤدي رسالته السامية وينأى به عن الوقوع في حماءة التعقيب مالم يثبت أن هذه السلطة العلمية فقدت الإعتبارات التي قامت عليها بأن شابها انحراف وإساءة استعمال السلطة مما يؤدي على سقوطها من علياءها وقابليتها للتعقيب والقضاء بالغائها ولما كان ذلك وكان البادي من مظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أن المصححين الذين قاما بتصحيح كراسة إجابة المدعي في مادة الشريعة الإسلامية أم يتبعا طريقة واحدة في تصحيح للإجابات على أسئلة الإمتحان الثلاثة بأن وضع المصحح للسؤال الأول علامة على كل جزئية من جزئيات الإجابة بما يفيد نظره فيها ومقدر الدرجة المستحقة من وجهة نظره في نهايتها في حين لم يتبع مصحح السؤال الثاني نفس الطريقة، بل اكتفى بوضع الدرجة التى قدرها في نهاية الإجابة رغم تعدد أجزاء السؤال وفي السؤال الثالث اتبع المصح له طريقة مختلفة عن تلك التى اتبعها مصححا السؤالين الأول والثاني حيث وضع علامة على جزئية واحدة، وترك بقية الإجابات دون وضع علامة تفيد نظره فيها واضعا الدرجة التي قدرها في نهاية الإجابة وهى صفر ويؤدي هذا التباين في طريقة تصحيح كل سؤال على عدم اطمئنان المحكمة للطريقة التي كفلت واقعا إطلاع الصحيح وتقديره للأجزاء المختلفة للإجابة على نحو ما تطلبه البند (ب) من المادة 24 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الإمتحانات طبقا لقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 330 في 21/2/2002 وإذ لا يمكن للمحكمة أن تحل في عملية التصحيح محل الجامعة فإنها وعملا بأحكام المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واستجلاء لوجه الحق في الدعوى تستعين بالخبرة الفنية في القيام بالإطلاع على كراسة إجابة الطالب في مادة الشريعة الإسلامية وتصحيح إجابات الطالب في السؤالين الثاني والثالث وتقدير الدرجة التى يستحقها عنهما مسببا في حالة اختلافه التقدير عما قدره المصحح لهما أسباب اختلافه معه في التقدير
فلهذه الأسباب
– حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في طلب وقف التنفيذ بتكليف الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الحقوق – جامعة القاهرة بندب أحد الأساتذة بقسم الشريعة الإسلامية من القائمين بتدريس هذه المادة لتصحيح إجابات المدعي عن السؤالين الثاني والثالث وعلى النحو المبين بالاسباب وكلفت المدعي بسداد مبلغ خمسمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبره وحددت لنظر الدعوى جلسة 20/6/2005 في حالة سدادها وجلسة 5/7/2005 في حالة عدم سدادها وعلى السكرتارية إخطار الاستاذ الدكتور عميد كلية الحقوق – جامعة القاهرة بهذا الحكم.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات