هجر الزوج لزوجته يُعد ضرراً يبيح للزوجة طلب التطليق
هجر الزوج لزوجته يُعد ضرراً يبيح للزوجة طلب التطليق
هجر الزوج لزوجته يُعد ضرراً يبيح للزوجة طلب التطليق
هجر الزوج لزوجته يُعد ضرراً يبيح للزوجة طلب التطليق
نص قانون الأحوال الشخصية، وفقاً للمادة رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الزوج لزوجته يعتبر من الأضرار الموجب للتفريق، إذا لم ترض بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ .
وأكد خبراء القانون في قانون الأحوال الشخصية، أن الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
وأشاروا إلى أن هجر الزوج للزوجة سبب للطلاق، فمجرد ترك الزوجة وحيدة يعتبر ضرر لأنها تعتبر معلقة، ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود، وتحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
وشددوا على أنه لا يشترط لطلب الطلاق للضرر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه عليها حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها، تستطيع مع هجر الزوج للزوجة طلب الطلاق للهجر.
وأنه لا بد من ثبوت الضرر، حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، حيث إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وتتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية .
للتواصل بمكتب حورس للمحاماة علي الأرقام التالية:
01111295644
01129230200
حرصاً من مكتب حورس للمحاماة على هدفه بالسعي في إعادة الحقوق لأهلها وتقديم الخدمات القانونية المتميزة يعلن عن تقديمه للخدمات التالية :
• كتابة كافة أنواع العقود وترجمتها وتسجيلها.
• تأسيس الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها.
• التعامل مع جميع الهيئات والمصالح الحكومية وتشمل :
* الضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية
* السجل التجاري والغرفة التجارية وهيئة الاستثمار
* التأمينات الاجتماعية والشهر العقاري
* مصلحة السجون والأحياء والأجهزة الرقابية
• رفع كافة أنواع الدعاوي وكتابة مذكرات والحضور والترافع في كلٍ من :
* الدعاوي المدنية والإيجارية بكافة أنواعها
* الجنائية والجرائم الإلكترونية
* التجارية والاقتصادية والعمالية
* الأسرة والأحوال الشخصية
* التعويضات ومجلس الدولة
• تحرير المحاضر وتقديم الطلبات والتظلمات والطعون بأنواعها.
• تحصيل الديون من الشركات والبنوك.
• تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والجنائية.