العود في القانون الجنائي
العود في القانون الجنائي
العود في القانون الجنائي
*- شروط العود
هي شروط عامة تنتفي صفتها على الجاني بغياب أحد الشروط :
*- العقاب من أجل جريمة سابقة
يعد عائدا كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخرى فالعود يستوجب صدور حكم بات سابق بالعقاب على الجاني فالأخير لا يعتبر عائدا إلا أذا صدر عليه حكما سابقا بالعقاب وأصبح هذا الحكم باتا قبل إرتكابه للجريمة الاحقة . وللتأكد من هذا الأمر يوجب المشرع على القاضي التثبت من محتوى بطاقة السوابق العدلية للمتهم .فلو أدانت محكمة الموضوع المتهم بوصفه عائدا على أساس تصريحاته ودون أن يتضمن ملف القاضية ما يثبت إعتمادها على بطاقة السوابق العدلية فإن حكمها يكون ضعيف التعليل ومعرضا للنقض. ولكن ليكون هناك عود لايكفي أن يتعلق بالمتهم حكم سابق بالعقاب، بل يجب كذالك أن يتعلق هذا الحكم بجريمة سابقة . فمثلا إذا إرتكب الجاني جريمتين وصدر عليه حكم أول بالعقاب ثم أحيل مرة أخرى على المحاكمة من أجل جريمة مغايرة فلا يعتبر المتهم عائدا لأن الحكم السابق لم يكن لنفس سبب الحكم الاحق ،كما لا يؤخذ بعين الإعتبار العود في حالة المخالفات بل يؤخذ فقط في الجنح و الجنايات.
*- إرتكاب جريمة لاحقة خلال مدة الاختبار
بالإضافة لضرورة صدور حكم سابق بالعقاب على الجاني يشترط كذالك أن يعتبر أنه قد إرتكب الجريمة الاحقة خلال المدة التي يحددها القانون لإختبار قدراته على الإبتعاد نهائيا على الجريمة وعدم الرجوع إلى الإجرام مجددا وتبدأ مدة الاختبار من تاريخ صيرورة الحكم السابق بالعقاب باتا وتختلف المدة بإختلاف القانون والبلدان .
*- أثار العود
يترتب عن إعتبار المتهم عائدا إلى الجريمة التشديد عليه في العقاب وذالك بالترفيع مبدئيا من الحد الأدنى والحد الأقصي من العقوبة المنصوص عليها بالنسبة للجريمة الاحقة المحال من أجلها علي المحاكمة الجنائية .فيصبح الحد الأقصى لعقوبة الجريمة المنسوبة للعائد مساوية لضعف الحد الأقصى للعقوبة من العقوبة المنصوص عليها و المحددة بالنص التجريمي . ويطبق هذا النظام العقابي على العائد عامة إلا إذا نص القانون على نظام مغاير .