المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

جرائم هتك العرض 

جرائم هتك العرض 

0

جرائم هتك العرض

هتك العرض هو التعدي الفاحش المنافي للاداب الذي يقع على جسد او عرض شخص اخر ولا يشترط في هتك العرض وقوع الفعل على مكان معين من الجسم بل يشمل جميع الاماكن التي تعد عورات من جسم الانسان فكل فعل يخدش عاطفة الحياة عند المرء يعتبر هتك عرض.

جرائم هتك العرض

*- اركان جريمة هتك العرض

أولا:- الفعل المادي
ويقوم هذا الركن بكل مساس بجسم المجني عليه بفعل يعد منافيا للاداب ويجب ان يمس الجاني من المجني عليه مكانا يعد من العورات والضابط فيما يعد من العورات او لا يعد انما يرجع فيه الى العرف الجاري واحوال البيئات الاجتماعية. ولا يشترط لقيام الركن المادي ان يكشف الجاني عن عورة المجني عليه بل يكفي ان يكون الفعل الواقع على جسم المتعدى على عرضه قد بلغ من الفحش والاخلال بالحياة والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء اكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه ام من غير هذا الطريق فلو ان الجاني احتضن امرأة كرها عنها ثم طرحها ارضا واستلقى فوقها فذلك يكفي لتحقيق جريمة هتك العرض حتى ولو لم يكشف الجاني ملابسه او ملابس المجني عليها.
ومن امثلة الاعمال المكونة للركن المادي في جريمة هتك العرض تطويق الجاني لكتفي المجني عليها وضمها اليه لان هذا الفعل يترتب عليه ملامسة جسم الجاني لجسم المجني عليها ويمس منه جزءا يدخل في حكم العورات وامساك الجاني لثدي المجني عليها رغم ارادتها لان ثدي المرأة يعد من العورات التي تحرص دلئما على عدم المساس بها وقرص الجاني افخد المجني عليها ففخد المرأة يعد عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة لها يعد هتك عرض ووضع الاصبع في الدبر او اي مادة اخرى في الدبر يعد هتك عرض ايضا ويستوي في هتك العرض ان يقع الفعل على رجل او امرأة ذلك ان كلا منهما يمكن المساس بحيائه العرضي فتمزيق لباس غلام من الخلف فقد اخل بحيائه العرضي اذ كيف جزءا من جسمه هو من العورات التي يحرص كل انسان على صونها وحجبها عن انظار الناس والفعل في ذاته يكون جريمة هتك عرض تامة ولو لم تصاحب هذا الفعل اية ملامسة مخلة بالحياء. وعلى ذلك فان الركن المادي في جريمة هتك العرض يكون بالكشف عن عورة الغير او بملامستها او بالامرين معا وان كان هذا هو الغالب لا ان هذا لا يمنع ان يقع الاعتداء على مكان من جسم المجني عليه لا يعد عورة ومع ذلك يبلغ هو الفعل من الفحش درجة يجب اعتباره فيها مساس بالحياء العرضي للمجني عليه كما لو وضع الجاني عضوه التناسلي في يد المجني عليه او من اي مكان لا يعد عورة من جسمه.
ثانيا:- الاكراه
لا بد لتوفر هذه الجريمة من حصول الاكراه سواء اكان ماديا او معنويا او باستعمال الحيلة او المكر او اخدع.
1- الاكراه المادة
يتحقق باستعمال القوة كالضرب العنيف او التوثيق بالحبال او بأي اخرى من شأنها أو تضعف قوة المقاومة ادى المجنب عليه
2- الاكراه المعنوي
كالتهديد بنشرفضيحة او قتل شخص عزيز عاى المجتب عليه أوالتهديد بافشاء سر
3-الأكراه بالحيله
كالتنويم المغناطيسي اواي وسيله اخرى يستعملها الجاني من سأتها ان تعدم
الارادة لدى المجني عليه
4- الاكراه بالخديعة
كدخول الجاني الى سرير المجني عليه بصوره يظنه المجني عليه انه اخ او اخت
5- الاكراه مباغته .
كحصول الفعل المكون لجريمة هتك العرض مباغتة وعلى حين غرة عن المجني عليه كوضع الجاني اصبعه في دبر المجني عليه بغتة.
واذا بدء بهتك العرض بالقوة ثم لاقى قبولا او رضا صحيحين عندها ينتفي الاكراه وكذلك الامر اذا بدء بالفعل المكون لهتك العرض برضى المجني عليه ثم اعقبه مقاومة عندها ينتفي الاكراه واذا سكت المجني عليه عن الاعمال التي تعرض بها الجاني لجسمه ولم يعترض عليها رغم شعوره بها فانه يعد راضيا بها مهما كان الباعث على الصمت فقد يكون خوف الفضيحة او خشية الجاني. وواقعة هتك العرض تكون واقعة واحدة فإما ينعدم الرضا بها جميعا او يتحقق الرضا بها جميعا فاذا كان اول الافعال مباغته وسكت المجني عليه عن الافعال التاليه ولم يعترض عليها فان عنصر الرضا يعتبر متوافر بالنسبة للواقعة كلها اما اذا اوخذت المجني عليها بفعل الجاني من اول مدة فصمتت عنه فلما عاد الجاني معها الشنعاء صفعته على وجهه فان هذا يجعل توافر عنصر الرضا في حقها غير متوافر ويكون ركن العنف متوافر في الجريمة.
ثالثا:- النية الاجرامية
جريمة هتك العرض تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الفاعل بأن تنصرف ارادته الى اتيان الفعل المادي مع علمه انه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه فلا يتوافر القصد الجنائي اذا حصل الفعل المخل بالحياء عرضا كما لو لامس الجاني من المجني عليه موضعا لعورة لازدحام المكان دون القصد منه. ولا يكفي ان يعتمد الجاني الفعل بل لا بد ان يكون مريدا به مساس بحياء المجني عليه فمن يمزق لاخر اثناء مشاجرة بينهما فيكشف بذلك عن سوءته لا يعتبر مرتكبا لجريمة هتك العرض. اما الامساك بخصيتي شخص اثناء المشاجرة تعتبر هتك عرض واذا ما توافر القصد الجنائي لدى الفاعل قامت الجريمة في حقه بغض النظر عن الباعث على ارتكاب الفعل فليس من اللازم ان يأتي الفاعل الجريمة ارضاء لشهواته فقد يكون كذلك وقد يقصد بفعله الانتقام من المجني عليه او التحقير له من وسط الناس فذلك لا ينفي المسؤولية عنه.
الفرع الثاني
الاغتصاب
الاغتصاب لغه هو الاكراه او الاجبار وقانونا مواقعة انثى بغير رضاها وتحديدا ايلاج عضو التذكير في المكان المعد له طبيعيا في جسم الانثى فالاغتصاب جريمة تنتمي الى جرائم ذوي الصفة بمعنى ان الفاعل فيها لا بد ان يكون ذكرا فلا يتصور وقوع الاغتصاب من انثى ومن ناحية ثانية فلا بد ان يقع الوطء كاملا حتى تكتمل الجريمة ودون ذلك من اعمال الفحش يمكن ان تشكل محاولة في الاغتصاب اذا ثبت قصد الجاني من فعله ولا بد من انعدام رضا المجني عليها لقيام الجريمة.
اركان الاغتصاب هي
اولا:- الفعل المادي- الوقاع
وهوعبارة عن النشاط الذي يقوم به الجاني لاخراج وابراز الجريمة الى حيز الوجود والنشاط في هذه الجريمة يعني مواقعة الانثى مواقعة غير شرعية ويقصد بالوقاع الوطء الطبيعي ويكون ذلك بايلاج عضو الجاني في المكان المعد له في جسم الانثى ومن ثم يشترط ان يقع الاغتصاب من رجل على انثى ولا يعد اغتصابا افعال الفحش الواقعة من ذكر على ذكر او من انثى على انثى لذلك لا يتصور وقوعه من انثى على رجل وانما يعد ذلك من قبل افعال هتك العرض ويشترط ان يقع الفعل (الايلاج) على امرأة على قيد الحياة ولا يقع الاغتصاب الا بالوطء الطبيعي اي بإتبان الانثى من قبل فلا يعد اغتصابا اذا اتاها من الخلف او وضع الاصبع او اي شيء اخر غير عضو التذكير في جسمها وكما يشترط ان يكون الجاني قادرا على الايلاج فإذا وقع الفعل من رجل لا يشتهي بذلك من قبيل افعال هتك العرض ويشترط ان يكون جسم الانثى صالحا للايلاج فإذا كان الايلاج مستحيلا لضيق الفرج لدى الانثى فان الاغتصاب يكون مستحيلا وتعد الجريمة شروعا فيه او هتك عرض حسب نية الجاني ويعود تقديرها للمحكمة ولا تعد المواقعة اغتصابا الا اذا كانت غير شرعية بمعنى انه لا يعد وقوع الاغتصاب من رجل على زوجته لانه يملك اتيانها شرعا ولو بغير رضاها واذا تمت المواقعة بعد طلاقها رجعيا وقبل مضي العدة فان ذلك يعد مراجعة لها اما اذا انتهت العدة او طلقت طلاقا بائنا وواقعها زوجها فإن ذلك يعد اغتصابا لعدم معرفتها بالطلاق.
ثانيا:- انعدام الرضى-انعدام الرضى هو جوهر الاغتصاب ويأخذ ذلك صورا عديدة
الاكراه المادي وصورته ان يلجأ الجاني الى استعمال القوة المادية للتغلب على مقاوم المجني عليها والوقاع بهذه الصورة متصور اذا كان الجاني مميزا في قوته على المجني عليها وليست العبرة في ذلك بالقوة ذاتها وانما بالاثر المترتب عليها فيجب ان يكون استسلام الانثى نتيجة القوة التي استخدمها الجاني فإذا كان التسليم برغبة الانثى فلا يتوفر هذا الركن ومما يعدم الرضا ايضا تهديد الجاني للمرأة بأمر يصيبها او يصيب احد ذويها بشر او اذى متى كان من شأن هذ التهديد ان يدفعها الى التسليم للجاني وليس من اللازم ان يكون بامر غير مشروع وكذلك ينعدم الرضا اذا وقعت الجريمة وكانت المجني عليها فاقدة للوعي او التمييز سواء كان ذلك بفعل ارادي من جانب الجاني كما لو كان اعطاها مادة مخدرة او مسكرة او لجأ الى التنويم المغناطيسي ام كان ذلك نتيجة لحالة لا دخل للجاني فيها كما وقعت الجريمة اثناء نوم المجني عليها او اثناء وجودها في حالة اغماء كذلك ينعدم الرضا ايضا اذا كانت المجني عليها مجنونة او غير مميزةوالرضا الذي ينفي قيام الجريمة هو الذي يكون مصاحبا لارتكاب الفعل المادي اما اذا انعدم الرضا اثناء ارتكاب الفعل فان الجريمة تقوم حتى ولو توافر عنصر الرضا بعدها فالذي يغتصب مجنونة يعد مرتكبا للجريمة حتى ولو افاقت المرأة من جنونها واعلنت عن رضاها بارتكاب الفعل.
ثالثا:- النية الجرمية
الاغتصاب جريمة عمدية لا بد من توافر القصد الجنائي فيها بعنصرية العلم والادارة العلم من الجاني انه يواقع انثى بغير رضاها وان هذه المواقعة غير مشروعة في نفس الوقت ثم ارادته مع ذلك لاتيان فعل الوقاع واستخدام القوة هو دليل من غالب الاحيان على علم الرجل بانعدام رضاء الانثى ومتى توافر القصد الجاني فلا عبرة بالباعث على الاغتصاب او الغاية منه فقد يكون بدافع الانتقام او قضاء الشهوة او غير ذلك من البواعث التي لا تأثير لها على قيام الجريمة.
الفرع الثالث:-
نصوص قانونية متعلقة بجريمتي هتك العرض والاغتصاب
ينقسم القانون الجنائي الى قسمين:-
القسم الاول القواعد الموضوعية وتشتمل على القواعد القانونية التي تحدد ما يعتبر من صور اليلوك جرائم وما يترتب على اقترافها من جزاءات ويطلق هلى هذه القواعد اسم قانون العقوبات.
اما القسم الثاني يشتمل مجموعة القواعد الاجرامية التي ينبغي اتباعها لاقتضاء الحق ويطلق عليها اسم قانون اصول المحاكمات الجزائية ((قانون الاجراءات الجنائية)).
القسم الاول
اولا:- العقوبات الجنائية
الاعدام هو شنق المحكوم عليه.
في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا يبدل حكم الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة.
الاشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه سواء داخل السجن او خارجه.
الاعتقال هو وضع المحكوم عليه في احد سجون الدولة المدة المحكوم بها علية مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل السجن او خارجه الا برضاه.
اذا ل يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة.
ثانيا:- الشروع
الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الاتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك:
1- الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام وخمس سنوات من ذات العقوبة على الاقل اذا كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد.
2- ان يحط من اية عقوبة اخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين.
لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن افعال الجرم الاجرائية لا يعاقب الا على الفعل او الافعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.
اذا كانت الافعال اللازمة لاتمام الجريمة تمت ولكن لحيلولة اسباب مانعة لا دخل لادارة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة عوقب على الوجه التالي:-
1- الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة من ذات العقوبة اذا كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد.
2- ان ينزل من اية عقوبة اخرى من ثلث الى النصف
3- تخفيض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى ثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها.
فالشروع يتميز بعناصر ثلاثة:-
1- وقوع فعل او عمل يعتبر بدأ من تنفيذ الجريمة
2- ثبوت توفر القصد الجنائي لدى الجاني لارتكاب الجريمة التامة.
3- عدم اتمام الجريمة كرها لا اختيارا.
ثالثا:- الاغتصاب
– من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها بالاكراه او التهديد او الحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
– كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام.
من واقع انثى (غير متزوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
– من واقع انثى (غير متزوجه) اكمات الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
– من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كن شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
– ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.
رابعا:- هتك العرض
– كل من هتك بالعنف او التهديد عرض انسان عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
– ويكون الحد الادنى للعقوبة سبع سنوات اذا كان المتعدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
– يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه.
– كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكر او انثى- لم يتم الثانية عشرة من عمره.
أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المتعدى عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به.
ب- اذا اصيب المتعدى عليه بمرض زهري او كانت المتعدى عليها بكرا فأزيلت بكارتها.
2- اذا ادت احدى الجنايات السابق ذكرها الى موت المتعدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اشغالا شاقة.
– اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل بين المتعدى عليها اوقفت الملاحقة واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
– تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاثة سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
– اذا وقع الغلط على احد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف كمن واقع انثى برضاها وهو يعتقد بأنها اتمت الخامسة عشر من عمرها وهي في الحقيقة دون هذا العمر.
القسم الثاني
من قانون اصول المحاكمات الجزائيةالمعدل
-اذا تبين للمدعي العام ان الفعل يؤلف جرما جنائيا. وان الادلة كافية لاحالة المشتكى عليه للمحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم على ان يحاكم من اجله امام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام
– اذا وجد النائب العام قرار الظن في محله يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته
– يتولى المدعي العام بنفسه او بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بافعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام
– يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام ان يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام الى المتهم وبعد ان يودع اضبارة الدعوى الى المحكمة يقوم باتمام المعاملات الاولية واتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها
– لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام او من يقوم مقامة قد اصدر قرارا باتهامه بتلك الجريمة
– ينبغي ان تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند اليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم
– يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة باسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة ايام على الاقل
– بعد ان يودع المدعي العام اضبارة الدعوى الى المحكمة على رئيس المحكمة او من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد ان يحضر المتهم ويسأل منه هل اختار محاميا للدفاع عنه فانه لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على اقامة محام عين له الرئيس او النيابة محاميا
جريمة الخطف و الاغتصاب
جريمة الخطف و الاغتصاب
حدد قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم “هتك العرض وإفساد الأخلاق”.
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): «كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات»

Loading

Leave a comment